الخطوط الاساسية لحصانة التشريع
ان ثوابت الشريعة الاسلامية التي بنيت على اساس كون التشريع امرا توقيفياومستمدا من خصوص الـمـصادر الاساسية التي تقدمت الاشارة اليها , لا تسمح مطلقابورود اي لون من الوان التشريع من خـارج هـذا الاطـار , لان مـثل هذا التشريع الدخيل يعد خرقا للحصانة المنيعة التي تقف ورا سر ديمومة التشريع , وبقائه واستمراره الى حيث الشوط الاخير في هذه الحياة , مما يؤدي في النتيجة الى احداث فجوات خطيرة ,وشروخ عميقة , في هذا الغطا الذي يؤطر الاحكام الشرعية المقدسة , ويحيط بها ,ويصونها عن نفوذ الرؤية القاصرة التي تسبب حدوث المسخ والتشويه والتحريف .
وقـد ضـمـن الـمـولـى سبحانه وتعالى توفير هذه الحصانة لكتابه العزيز , وصيانته من التحريف والتبديل والتغيير , ومخالطة الباطل له , حيث يقول :
( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) ((46)) .
ويـقول تعالى : ( وانه لكتاب عزيز # لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) ((47)) .
كما امر المولى سبحانه وتعالى نبيه الكريم ايضا ان يشدد على هذا المعنى , ويؤكدعليه بشان السنة الـنـبوية , ويعالج هذا الامر بما يتناسب مع حجمه وخطورته من تنبيه وتاكيد وتذكير , فورد عن الـنـبـي (ص ) واهل بيته الطاهرين (ع ) سيل متدفق من الاحاديث , وحشد كبير من التوصيات التي اتـجهت مضامينها نحو توفير هذا الضمان ,وتهيئة الاجوا الملائمة له , عبر خطوط اساسية اهمها ما يلي :
الخط الاول : شمولية التشريع
يـتمثل الخط الاول من خطوط الحصانة للتشريع الالهي ببيان ان الشريعة الاسلامية شريعة خاتمة لجميع الشرائع السماوية السابقة , حيث ان تلك الشرائع كانت شرائع مؤقتة ومحدودة ضمن الظرف الذي عاشت فيه , على الرغم من انها كانت تتفق في الخطوط الرئيسية العامة , وتشتمل على قواسم دينية مشتركة في طريق هداية البشرية نحوالسعادة والفضيلة , وتسير بالانسان في رحلة تكامليه تهيؤوه لاستقبال الشريعة الاسلامية الخاتمة وتعده لها.
وبـهذا فان الشريعة الاسلامية تتميز عن الشرائع السماوية السابقة بانها شريعة شاملة ومستوعبة لجميع مستجدات الواقع وضروراته واحتياجاته , وان الخطوط العامة الواردة في الكتاب العزيز , والـتفاصيل المترامية المذكورة في الحديث الشريف , كافية لان تغطي هذه الحاجة مهما تقدم الزمن بـالانـسـان وارتقى فيه , فما من واقعة تمر بالانسان وتطرا في حياته المتواصلة الا ولها حكم في الكتاب العزيز او سنة النبي (ص ) واهل بيته الطاهرين (ع ).
وبـما ان هذه السنة مستلهمة ومستوحاة من عموميات الكتاب الكريم , فيكون الكتاب في النتيجة هو الـدسـتور الذي يشتمل على كل تفاصيل الحياة واحكامها ضمن اطاراته العامة واحكامه الكلية , فلا يـبـقى مع هذا اي مجال لورود القوانين الوضعية البشرية في قبال التشريع الالهي المقدس , ما دامت الشريعة الاسلامية تغطي كل مساحة التطبيق , وتتناول كل جزئيات الحياة .
يقول اللّه تعالى بشان شمولية الكتاب الكريم :
( ما فرطنا في الكتاب من شي ) ((48)) .
ويقول تعالى : ( وكل شي فصلناه تفصيلا ) ((49)) .
ويـقول تعالى : ( .. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شي وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) ((50)) .
ويقول تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) ((51)) .
وورد عن ابي عبداللّه الصادق (ع ) بهذا الصدد انه قال :
(( ان اللّه عزوجل انزل في القرآن تبيانا لكل شي , حتى واللّه ما يستطيع عبد ان يقول : لو كان في القرآن هذا , الا وقد انزله اللّه فيه )) ((52)) .
وعنه (ع ) انه قال :
(( ان اللّه انزل عليكم كتابه الصادق البار , فيه خبركم , وخبر ما قبلكم , وخبر مابعدكم , وخبر السما , وخبر الارض , فلو اتاكم من يخبركم بذلك لعجبتم )) ((53)) .
وعنه (ع ) انه قال :
(( اذا حـدثتكم بشي فاسالوني عنه من كتاب اللّه , ثم قال في بعض حديثه : ان رسول اللّه (ع ) نهى عن القيل والقال , وفساد المال , وكثرة السؤال , فقيل له : يا ابن رسول اللّه اين هذا من كتاب اللّه ؟ قـال : ان اللّه عـزوجـل يـقـول : ( لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ) ((54)) وقال : ( ولاتؤتواالسفها اموالكم التي جعل اللّه لكم قياما ) ((55)) , وقال : ( لا تسالوا عن اشياان تبد لكم تسؤكم ) ((56)) .
)) ((57)) .
وبـالـنظر لهذه السعة والشمولية في مفردات الكتاب العزيز نرى انه لا يزداد مع تقدم الزمن ونموه الا حداثة وطراوة , وان القارئ له والمتامل فيه يشعر وكانه قد نزل في العصر الذي هو فيه , فلا تتحجم مفرداته مع سعة الحياة وكثرة تعقيداتها , ولاتتراخى تعاليمه عن مواكبة المسيرة الانسانية الحثيثة .
فقد ورد عن الامام الرضا(ع ) عن ابيه موسى بن جعفر(ع ) قال :
(( ان رجلا سال ابا عبد اللّه الصادق (ع ) : ما بال القرآن لا يزداد مع النشروالدرس الا غضاضة ؟ فـقـال (ع ) : ان اللّه تـبـارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان , ولناس دون ناس , فهو في كل زمان جديد , وعند كل قوم غض الى يوم القيامة )) ((58)) .
وعن علي (ع ) انه قال في صفة القرآن :
(( لا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع )) ((59)) .
وورد عن الامام الرضا(ع ) في نفس المعنى انه قال :
(( لا يـخـلـق مـن الازمنة , ولا يغث على الالسنة , لانه لم يجعل لزمان دون زمان , بل جعل دليل البرهان , وحجة على كل انسان , لا ياتيه الباطل من بين يديه , ولا من خلفه ,تنزيل من حكيم حميد )) ((60)) .
وتـتـمتع السنة الشريفة الواردة عن النبي الاكرم (ص ) واهل بيته الطاهرين (ع )بنفس ما يتمتع به الـكـتـاب الكريم من شمولية واستيعاب , باعتبار الملازمة الثابتة بينهما ,وعدم امكانية تصور وفا احـدهـمـا بدوره دون الاخر , فالكتاب يشتمل على عموميات التشريع , والسنة , تضطلع بتفصيل عموميات الكتاب الكريم , فقد قال تعالى موضحاهذه الملازمة :
( وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ... ) ((61)) .
وجا عن عبد الرحمن بن يزيد:
(( انه (ص ) راى محرما عليه ثيابه , فنهى المحرم , فقال : ائتني بية من كتاب اللّه تنزع ثيابي , قال : فقرا عليه : ( وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عن ه فانتهوا ) ((62)) )) ((63)) .
وعنه (ص ) انه قال في خطبته عند حجة الوداع :
(( يا ايها الناس واللّه ما من شي يقربكم من الجنة , ويباعدكم من النار , الا وقدامرتكم به , وما من شي يقربكم من النار , ويباعدكم من الجنة الا وقد نهيتكم عنه ...)) ((64)) .
وعن ابي جعفر الباقر(ع ):
(( انـه اتاه رجل بمكة , فقال له : يا محمد بن علي انت الذي تزعم انه ليس شي الا وله حد ؟ , فقل ابـو جـعفر(ع ) : نعم انا اقول : انه ليس شي مما خلق اللّه صغيرا ولا كبيرا ,الا وقد جعل اللّه له حدا , اذا جوز به ذلك الحد فقد تعدى حد اللّه فيه , قال : فما حدمائدتك هذه ؟ قال : تذكر اسم اللّه حين توضع , وتحمد اللّه حين ترفع , وتقم ما تحتها ,قال : فما حد كوزك هذا ؟ قال : لا تشرب من مـوضـع اذنه , ولا من موضع كسره , فانه مقعد الشيطان , واذا وضعته على فيك فاذكر اسم اللّه , واذا رفعته عن فيك فا حمد اللّه ,وتنفس فيه ثلاثة انفاس , فان النفس الواحدة يكره )) ((65)) .
الى غير ذلك من الاحاديث التي دلت على استيعاب سنة النبي (ص ) واهل بيته (ع ) لجميع ابعاد الحياة وشؤونها , وانه ما من واقعة تخلو من حكم شرعي خاص بها.
وفـي الحقيقة ان اساس هذا الامر ينشا من كون الشريعة الاسلامية شريعة فطرية تنسجم مع واقع الـفطرة الانسانية وتوجهاتها السليمة , وتلبي احتياجاتها الثابتة , وتعين المصالح والمفاسد الواقعية التي لا تتاثر بما يستجد ويتغير من وقائع واحداث .
وقـد قـام الـتشريع بتلبية هذه الحاجة عن طريق تقنين القواعد والانظمة الثابتة التي يلزم الانسان بامتثالها مهما تغيرت الظروف من حوله , كوجوب الصلاة والصوم ,وحرمة الخمر والزنا .. وما الى ذلك من احكام اساسية ثابتة في الشريعة .
كـما تم ايضا تشخيص المناطق المرنة في التشريع , والتي يتمكن ( الولي ) في نطاقهامن التحرك والانـتقال من حكم شرعي الى , آخر حكم شرعي وتشخيص الموقف الشرعي ضمن اطارات تلك الاحكام الثابتة , والعمل نحو تحقيق اهدافها العامة , من خلال الاستناد الى العموميات والقواعد التي هياتها الشريعة لمختلف الاحداث في ظل شروط وقيود معينة .
ويـسـمـى الـنحو الاول من التشريع بـ( التشريع الالهي ) , واما النحو الثاني فيسمى بـ ( التشريع الولائي ).
وفـي الـحـقـيـقة ان ( التشريع الولائي ) مكمل ومتمم لـ ( التشريع الالهي ) , لانه يقوم بمواكبة الـمـوارد الـتطبيقية لـ ( الاحكام الالهية ) والمحافظة على اهداف الشريعة الثابتة , من باب تقديم الاهـم وتـزاحـم الـمـلاكات , وذلك نتيجة لا ختلاف الظروف والاحوال التي يمربها الانسان , فتتكامل بذلك نظرة الدين الى الحياة , ولا يبقى اي فراغ في التشريع .
ولا شـك فـي ان رسـول اللّه (ص ) واهـل بـيته (ع ) يمتلكون حق ( التشريع الولائي )باعتبار ان وظيفتهم الدينية تحتم ذلك وتستلزمه .
وبـمـا ان الشريعة الاسلامية مستمرة ومتواصلة بالانسان الى آخر نقطة في هذه الحياة , فقد اوكل النبي الاكرم (ص ) واهل بيته (ع ) هذه المهمة من بعدهم الى العلما ,وخولوا امر ( التشريع الولائي ) الـيهم , باعتبار انهم الامنا على الدين , والحاملون لمهامه واعبائه , والعارفون بتفاصيل التشريع , والقادرون على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية , بعد مرحلة الادراك الواعي للتشريع , والفهم المعمق لجميع ابعاده وحدوده .
وقـد اشـترطت النصوص الاسلامية مواصفات دقيقة وحساسة فيمن يقدر له ان يتصدى لمل دائرة الـفـراغ هـذه , كـان يكون حافظا لدينه , صائنا لنفسه , مخالفا لهواه ,مطيعا لامر مولاه ((66)) , وعلى ان تكون هذه الممارسة ضمن الاطار العام للاحكام الواقعية الثابتة .
ومن الجدير بالذكر ان هذه المرونة في التشريع لا تعني اكثر من الانتقال من دائرة المباحات العامة الـى دائرة الالـزامـات ( فـعلا او تركا ) , بعد تشخيص المصلحة الاسلامية العليا المنسجمة مع الاحكام الالهية الثابتة .
يقول العلامة السيد ( محمد حسين الطباطبائي (ره ) ) موضحا هذه الفكرة : ( فكرة الحكم الولائي ):
(( مـثـلـمـا يـستطيع احد افراد المجتمع الاسلامي ـ نتيجة للحقوق التي يحصل عليهاعن طريق الـقـانـون الـديني ـ ان يغير محيط حياته الخاصة بالشكل الذي يرغب فيه ( بالطبع في ظل التقوى وشريطة مراعاة القانون ) , ويستطيع ان يستخدم ماله وثروته في تحسين معيشته من ماكل وملبس ومـسـكـن وما الى ذلك من امور اخرى , او غض النظرعن جز منها , ويستطيع كذلك الدفاع عن حقوقه المشروعة امام اي اعتدا وادعا ,والمحافظة على وجوده في الحياة , او التخلي عن الدفاع فيما اذا اقتضت المصلحة , وغض النظر عن جز من ماله وثروته , وكما يستطيع ان يبذل النشاطات لـضـمـان حـاجـاته , بل والعمل ليلا ونهارا , او التخلي عن عمله والقيام بعمل آخر حسب ما يراه صـحـيـحـا , فـان لـولي امر المسلمين ـ الذي يعين طبقا للقوانين الاسلامية , وله ولاية عامة في نـطاق حكومته ـ الحق في القيام بما يراه مناسبا في محيط الحياة العامة , فهو يستطيع في ظل التقوى ومراعاة الاحكام الدينية الثابتة , ان يضع مثلا قوانين خاصة بالطرق والمعابر ,والدور , والاسواق , ووسائط النقل , وللبضائع , والمسافرين وعلاقات طبقات الناس ببعضها , ويستطيع كذلك ان يامر بالدفاع في يوم ما او التخلي عن الدفاع اذا كانت في ذلك مصلحة , او توقيع معاهدات مفيدة .
انه يستطيع اتخاذ قرارات في مجال تطوير الثقافة الخاصة بالدين او بالحياة الرغيدة للناس , ويبذل نـشـاطـات مكثفة في هذا المجال , كما يستطيع في يوم ما ان يغض النظر عن بعض , ويحض على دراسة علوم وغيرها.
وخـلاصـة الـقول : ان وضع اية قوانين جديدة تعود بالفائدة على المجتمع , وتنتهي لصالح الاسلام والمسلمين , هو من اختصاص ولي الامر , وليست هناك اية محدودية في وضع مثل هذه القوانين او تـطبيقها , وبديهي ان مثل هذه القوانين وان كانت لازمة التنفيذكما ينص الاسلام على ذلك , ويتعين عـلى الفقيه العمل بها وتطبيقها , فهي لازمة الاطاعة , ومع ذلك لا تعد شريعة الهية , لان قيمة مثل هـذه الـقوانين تتوقف ـ بالطبع ـعلى الوضع الذي يتطلب تشريعها , فهي تذهب حال انتفا المصلحة , وفـي هـذه الاثـنـايـعـلـن ولـي الامر السابق , او ولي الامر الجديد عن القوانين الجديدة للناس , وينسخ القوانين السابقة )).
ويضيف موضحا خصائص ( الاحكام الالهية ).
(( غـير ان الاحكام والقوانين الالهية التي تعتبر من اصول الشريعة , فهي قائمة وثابتة دائما , ولا يـحـق لاي كان حتى ولي الامر ان يغيرها تبعا لتغير الازمان , او يلغيهانظرا لانتفا الحاجة لبعضها )) ((67)) .
وقـد نـقل لنا التاريخ حصول موارد عديدة لهذا النوع من الاحكام في حياة النبي الاكرم (ص ) واهل بيته الطاهرين (ع ).
ومما ورد في ذلك ان النبي (ص ) قد منع في ظروف خاصة اجارة الارض ,ونهى المسلمين عن ذلك , فـروي عنه (ص ) انه قال : (( من كانت له ارض فليزرعها , فان لم يستطع او عجز عنها فليمحنها اخاه , ولا يؤاجرها )) ((68)) .
فمن الواضح ان اجارة الارض جائزة من وجهة نظر الفقه الاسلامي , وان الحكم الاولي قد دل على ذلـك بشكل قاطع , الا ان النبي الاكرم (ص ) قد استعمل في هذا الموردصلاحيته الخاصة , وانتقل من دائرة الجواز الى دائرة التحريم , من اجل المحافظة على حالة التوازن الاجتماعي بين المسلمين , ولما كان يمر به المهاجرون آنذاك من الوان الفاقة والعوز.
ولـعل خير ما جسد هذا التشخيص الولائي في حياة علما مدرسة اهل البيت (ع ) , واظهر من خلال ذلك قوة التشريع وعظمة شوكته .. هو الفتوى الشهيرة للميرزا محمد حسن الشيرازي , المعروف بالميرزا الشيرازي المجدد الكبير ( 1312ه ) , في عام 1891م , والتي حرم فيها استعمال التنباك والتتن باي نحو كان , في الوقت الذي منح فيه ملك ايران ( ناصر الدين شاه ) امتيازا لشركة التنباك الانـجليزية , يسمح لها فيه باحتكار التنباك وبيعه لمدة ( 50 ) عاما , مما يؤدي الى احداث اضرار فادحة بالمزارعين والتجار وعامة الناس .
وقد ادت هذه الفتوى الى مقاطعة شاملة من قبل الايرانيين للتدخين , واغلاق جميع محلات بيع التبغ , الامر الذي اضطر الحكومة الى استرداد حق الامتياز ((69)) .
فـكـمـا لا يـخـفى ان التدخين مباح بالحكم الشرعي الاولي , الا ان المرجع الديني الاعلى قد قدر ضرورة الحكم بحرمة استعماله باي نحو كان , حفاظا على كرامة المسلمين ,ومصالح الاسلام العليا , واهدافه الرفيعة السامية .
من خلال هذا كله ندرك شمولية التشريع الاسلامي لكل وقائع الحياة , وانتفاالحاجة الى اي تشريع آخر يضع نفسه امام التشرئع الالهي الخالد.