دلّت الآية المباركة على أنّ خمس ما يفوز به الإنسان فهو لأصحابه الستّة كما دلّت آية الفيء على أنّ جميع ما أفاء اللّه على نبيّه وأرجعه إليه بلا خيل ولا ركاب، فهو كلّه للّه وللرسول ولذي القربى والثلاثة الباقية، قال سبحانه: (وَما أَفاءَ اللّه عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُربى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْن السَّبِيل كَيْ لا يَكُون دَولَةً بَيْنَ الأَغْنِياء مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهوا وَاتَّقُوا اللّه إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ العِقاب)(1) والآية بصدد مصرف الفيء المذكور في الآية وقد نزلت في فيء بني النضير، والمورد غير مخصص، فكلّ ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فهو للّه وللرسول ولذي القربى والأصناف الثلاثة، كما قال سبحانه: (وَما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلا رِكابوَلكنَّ اللّه يُسَلّط رُسلهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللّهُ عَلى كُلّ شَيْء قَدِير)(2) وإيجاف الدابة ، تسييرها بإزعاج وإمراغ، و«الخيل» الفرس، و«الركاب» الإبل، أي ما أرجعه سبحانه على رسوله، من الموارد التي ما أوجفتم عليه أنتم ـ أيّها المؤمنون ـ بخيل وركاب حتى يكون لكم فيه حقّ وإنّما هو أمر سلّط اللّه سبحانه نبيّه عليه، فأمره بيده; وهل جميع الفيء لهؤلاء الستة أو الخمس منه؟ ظاهر الآية هو الأوّل، ولا وجه للثاني.
والمراد من الثلاثة الأخيرة بقرينة الرسول وذي القربى هم أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وروي الأعم، رواه في مجمع البيان(3) والتفصيل موكول إلى محلّه.
مالكية أصحاب الخمس له ثمّ الكلام في قوله: (وللرَّسُول وَلِذِي القُرْبى) فهل اللاّم فيه ، لام الاختصاص أو لام التمليك؟ الظاهر هو الثاني لتبادره، وعلى هذا فهل المالك هو شخص الرسول بما هو هو أو هوجهة الرسالة والقيادة والإمامة المتمثلة فيه ؟ الظاهر هو الثاني، والإمام يملك أوسع من الخمس والفيء بما أنّه إمام الأُمّة وقائدها، ليصرفها في مصارفها المعيّنة أو المصالح العامة . قال سبحانه: (كَيْ لا يَكُونَ دَولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنْكُمْ)والدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم يداً بيد، أي جعلنا الفيء لهؤلاء الستة لئلاّ يكون الفيء متداولاً بين الرؤساء منكم يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية.
ويؤيد كون المالك هو الرسول والإمام للجهة الخاصّة ما رواه أبو علي بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن الثالث ـ عليه السَّلام ـ : إنّما نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ عندنا، فكيف نصنع؟ فقال: «ما كان لأبي ـ عليه السَّلام ـ بسبب الإمامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه وسنّة نبيّه».(4)
والحديث صريح في أنّ للإمام مالين: مالٌ بسبب الإمامة، ومالٌ بما هو من آحاد الناس يملك كما يملك آحادهم، والثاني يُورث دون الأوّل فهو ينتقل إلى ممثِّل الزعامة بعده.
نعم النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يملك الخمس والفيء بسبب الإمامة، ولكنّه إذا نحله لشخص، فالمنحول له يتملّكه شخصياً كسائر أمواله، فما نحله الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لبنته وكريمته فاطمة الزهرا ء ـ عليها السَّلام ـ من فدك، نحله بما هو إمام الأُمّة وبيده أُمور الفيء، وهي ـ سلام اللّه عليها ـ تملّكته كما يتملّك سائر الناس، فصارت مالكة تتصرف فيه ما تشاء ولا يحلّ لأحد المنع من تصرّفها بحجّة أنّه كان فيئاً، فإنّه كان فيئاً قبل النحل والبذل وبعده صار ملكاً شخصياً لها فليس فيئاً ولا ملكاً للرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، فما حدث بعد رحيل رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ من إخراج عمّال الصديقة الطاهرة ومصادرته، كان ظلماً وتعدّياً.
وبذلك يعلم حكم تصرّف الفقيه في الأخماس والفيء فلا يملكه شخصياً، بل يملكه بما هو زعيم للمسلمين يصرفه كما يصرفه الإمام المعصوم، فإذا نحله أو وهبه أو ملّكه لشخص فهو يتملّكه شخصياً، كسائر أمواله.
بقي الكلام في الخمس وأرباح المكاسب، وربّما يقال: ليس منه أثر في كلمات الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ولا الأئمّة المتقدّمين على الباقر والصادق ـ عليهما السَّلام ـ ؟، ولكنّه زعم باطل، بل نجد جذوره فيها في كلمات الرسول وأحاديثه نشير إليه في محلّه.
إذا عرفت ما ذكرنا، فلنرجع إلى تبيين الموارد التي ثبت فيها الخمس حسب ما ذكره السيد الطباطبائي في عروته.
أثبت الخمس في الغنائم بشروط أربعة: وإليك بيانها:
1. كون المأخوذ منه كافراًحربيّاً
المحاربون من الكفّار طوائف ثلاث:
1. الملاحدة المنكرون للمبدأ والمعاد.
2. المشركون المعترفون باللّه غير موحدين في الخالقية أو الربوبية أو العبادة.
3. أهل الكتاب المنتمون لإحدى الشرائع السماوية النازلة قبل رسالة نبيّنا ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .
ويجوز قتال هؤلاء إذا لم يكن بينهم و بين المسلمين اتفاق على صلح أو تهادن إلى مدّة، وإلاّ فالعهد محترم إلى أن ينقضي وقته، أو ظهرت بوادر النقض أو المكر والخدعة من جانب العدو، فعندئذ يُنبذ إليهم، عملاً بقوله سبحانه: (وَإِمّا تَخافنَّ مِنْ قَوْم خِيانَةً فَانبِذ إِلَيْهِمْ عَلى سَواء إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الخائِنين) .(5)
وأمّا المرتدّ، ملّة وفطرة، فهو وإن كان يشارك الكافر في وجوب القتل وحرمة ذبيحته ونجاسة سؤره، لكن عُصم ماله بإسلامه قبل أن يرتدّ فهو مال محترم لا يجوز أخذه بدون رضاه، أو رضا وارثه، إذا قلنا بتقسيم ماله قبل قتله.
وأمّا الباغي، فالمحكّم فيه سيرة الإمام ـ عليه السَّلام ـ في البصرة حيث لم يتعرّض لأموالهم ولم يَسب نساءهم وأولادهم، بل اكتفى بما حواه العسكر في ميدان الحرب، وبالجملة، المرجع عند الشكّ في حلّيّة أخذ مال الشخص المعتصم بالإسلام بنحو من الأنحاء هو قوله سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ) .(6) وكقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه» .(7)
نعم، ورد في بعض الروايات بجواز أخذ مال الناصب كيفما اتّفق وسيوافيك البحث عنه.
2. أن يكون مأخوذاً بالقهر والغلبة
احترازاً عن الأخذ غيلة أو سرقة لأنّ الموضوع «كلّ شيء قوتل عليه».(8)
3. أن يكون الأخذ بالقتال
وبإيجاف الخيل والركاب، كما في الآية المباركة(9) فخرج المأخوذ بالصلح كما هو الحال في «فدك» وغيرها، وسيوافيك أنّ المأخوذ بالصلح من الأنفال.
4. أن يكون القتال بإذن الإمام
والمتبادر منه الإمام المعصوم، وسيوافيك الكلام في هذا الشرط فانتظر.
ثمّ إنّ المراد ممّا حواه العسكر هو ما تسلط عليه فلا فرق بين المقبوض وغير المقبوض، كما لا فرق بين المنقول وغيره كالأراضي والأشجار.
قال في المستند: وهو صريح الحلّي ،وخمس الشرائع، والفاضل في المنتهى،والمحقّق الأردبيلي، وعن المبسوط، أنّه مقتضى المذهب، وقيل: هو الظاهر من جميع الأصحاب. وفي الجواهر: بل هو معقد إجماع المدارك، وكأنّه من المسلّمات عندهم، وإليك بعض كلماتهم:
1. قال الشيخ في النهاية: وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس والباقي تكون للمسلمين قاطبة.(10)
2. وقال في الخلاف في كتاب الفيء: مالا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين عندنا أنّ فيه الخمس.(11)
3. وقال في المبسوط: فإن فُتح عنوة كانت الأرض المحياة وغيرها من أموالهم ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر غنيمة، فيخمس الجميع.(12)
4. وقال في الشرائع: غنائم دار الحرب ممّا حواه العسكر ومالم يحوه من أرض وغيرها.(13)
5. وقال في المنتهى: الغنائم التي توجد في دار الحرب ما يحويه العسكر ومالم يحوه أمكن نقله كالثياب والأموال والدواب وغير ذلك أو لا يمكن كالأرضين والعقارات.(14)
استدل على قول المشهور بوجوه:
الأوّل: إطلاق الآية لصدق الغنيمة على المنقول وغيره.
يلاحظ عليه: أنّ الظاهر أنّ الأراضي ومالا يملكه المقاتلون،غير داخلة في مفاد الآية ولا تشملها الآية بخطابها ومضمونها، وإنّما تشمل ما يملكونه، فيخاطبون بدفع خمس ما ملكوا ،وذلك لأنّ الغنيمة وإن كانت صادقة على الأراضي وغيرها، لكن إضافتها في الآية إلى المقاتلين، أعني قوله تعالى: (إِنّما غَنِمْتُمْ) تخصصها بما يقع في اختيارهم ويدخل في ملكهم، وهو ليس إلاّ المنقول، لا غيرها، ولا وجه لخطاب من لا يملكه بدفع الخمس منه.
وإن شئت قلت: إنّ فرض الخمس على المقاتلين لأجل اغتنامهم، فيؤمرون بدفع الضريبة المالية، وأمّا ما ملكه غيرهم أعني المسلمين إلى يوم القيامة، فلا وجه لتوجيهه إلى المقاتلين، إذ عندئذ يكون من مصاديق قول القائل: «غيري جنى وأنا المعاقب فيكم» غيري ملك وأنا المخاطب بدفع الضريبة.
وأُجيب عن الاستدلال بالآية تارة بأنّ دليل الأراضي مخصص للآية(15) ، وأُخرى بأنّ النسبة بينهما هي العموم من وجه، فالآية خاصّة لأجل كون الموضوع فيها الخمس، عامّة لشمولها الأراضي وغيرها، ودليل الأراضي خاص لاختصاصه بها، وعام لشموله مقدارالخمس وغيره، فالمرجع هو البراءة من دفع الخمس.(16)
يلاحظ عليهما: أنّهما مبنيان على شمول الآية للأرضين لكي نحتاج في إخراجها عن حكم الآية بدليل خاص، أو لأجل التعارض، وأمّا على ما ذكرنا فالآية منصرفة عن الأراضي ولا تعمّها.
مضافاً إلى ما في بيان النسبة بين الدليلين، فالنسبة تلاحظ بين الموضوعين، وليس الخمس في الآية موضوعاً، وإنّما هو حكم فلاحظ.
الثاني: خبر أبي بصير، عن الباقر ـ عليه السَّلام ـ : «كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه فانّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا».
يلاحظ عليه: أنّ المراد من «كلّ شيء قوتل عليه»: هو المنقول بشهادة قوله ـ عليه السَّلام ـ : «ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس» والأراضي المفتوحة عنوة غير قابلة للشراء، لا بمقدار الخمس ولا غيرها.
وبعبارة أُخرى : مورد الرواية ما إذا أمكن شراء العين، ففي مثله يقول: لا حقّ لأحد أن يشتري من الخمس، والأراضي لا يصحّ شراؤها مطلقاً، فلا ينطبق عليه قوله ـ عليه السَّلام ـ : «ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس»، وهذا قرينة على أنّ المراد من كلّ شيء «قوتل عليه» هو المنقول.
الثالث: مرسلة أحمد بن محمّد، قال: حدّثنا بعض أصحابنا ورفع الحديث، قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز، والمعادن، والغوص، والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس.(17)
يلاحظ عليه: أنّ الرواية بصدد ذكر رؤوس ما يتعلّق به الخمس على وجه الإجمال، ويدلّ عليه قوله من خمسة أشياء، وأنّ الراوي نسي الخامس، وليس في مقام سائر الخصوصيات حتّى يتمسك بالإطلاق.
الرابع: صحيحة عمر بن زيد الثقة، عن أبي سيّار مسمع بن عبد الملك الثقة في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك، وأعرض لها وهي حقّك الذي جعل اللّه تعالى لك في أموالنا، فقال:«وما لنا من الأرض، وما أخرج منها إلاّ الخمس؟! يا أبا سيّار الأرض كلّها لنا، فما أخرج اللّه منها من شيء فهو لنا»، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلّه، فقال لي: «يا أبا سيّار قد طيّبناه لك وحلّلناك منه فضمّ إليك مالك».(18)
أقول: الظاهر أنّ ما في الوسائل:«وما لنا من الأرض» مصحف «أو ما لنا من الأرض» كما في الكافي وعلى ذلك تخرج الرواية عن صلاحية الاستدلال، لأنّ أبا سيّار لما دفع إليه الخمس زعم أنّ الخمس مالهم.
فأعاد الإمام كلامه بصورة الإنكار قائلاً: «أو مالنا من الأرض وما أخرج اللّه منها إلاّالخمس؟!» أي تتصور أنّ ما يرجع إلينا هو خصوص الخمس، بل: «يا أبا سيّار الأرض كلّها لنا فما أخرج اللّه منها من شيء فهو لنا» فالرواية بصدد بيان أنّ الأرض كلّها للإمام لا الخمس منها، وهذه ملكية تشريفية لا تنافي ملكية الناس على أموالهم.
الاستدلال على خروج الأراضي من موارد الخمس
هذا ما يمكن الاستدلال به للقول المشهور، مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلام المدارك، وحاله معلوم، وقد عرفت عدم تمامية دلالته.
بقي الكلام فيما يمكن به الاستدلال على القول الآخر، أي خروج الأرض عن تعلّق الخمس بها، فقد استدل له بوجوه غير تامّة نشير إليها:
1. صحيحة الربعي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «كان رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ إذا أتاه المغنم، أخذ صفوه وكان ذلك له، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثمّ يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه».(19)
وجه الدلالة ظهورها في أنّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يأخذ الخمس ممّا يقسم بين الناس، والأرض ليست ممّا تقسم.
وبعبارة أُخرى: ما دلّ من الأخبار على قسمة الغنائم أخماساً، ويشعر بأنّ مورد الخمس متصوّر على ما فيه هذه الأقسام والأراضي لا تقسم على الغانمين بل هي ملك لجميع المسلمين إلى يوم القيامة.
يلاحظ عليه: أنّ الموضوع في الرواية مضيّق لا ينطبق إلاّ على المنقول وهو «إذا أتاه المغنم» فلا يكون دليلاً على عدم تعلّقه بغيره.
2. مرسلة حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن ـ عليه السَّلام ـ قال: «يؤخذ الخمس من الغنائم، فيجعل لمن جعله اللّه له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولى ذلك ـ إلى أن قال : ـ والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمّرها ويحييها».(20)
وجه الدلالة: أنّه بعدما بيّن أوّلاً حكم الغنائم ولزوم أخذ الخمس منها توجّه إلى بيان الأرضين وجعلها مقابلة للغنائم، فإنّ المتبادر أنّه استثناء من تعلّق الخمس عليها وأنّها خارجة عنه.
واحتمال أنّ قوله: «والأرضون بمنزلة الاستثناء عن الحكم بتقسيم أربعة أخماس لا بمنزلة الاستثناء عن أصل تعلّق الخمس بالغنائم، ويكون قوله في الذيل: «ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير» بمعنى أنّه ليس من ذلك الخراج الذي يكون لأربعة (كذا) أخماس الباقي للإمام شيء(21) بعيد إلى الغاية، وذلك لأنّه لو كان المراد منه ما ذكره فقد تقدّم التصريح به قبل هذه الفقرة وقال: «وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلاّ ما احتوى عليه العسكر» ومع هذا التصريح لا حاجة إلى الاستثناء الجديد.
بل الظاهر أنّه استثناء من أصل تعلّق الخمس عليه لا للمقاتلين، كما صرّح به قبله، ولا لنفس الإمام كما قال: «وليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير» وأبعد منه تفسيره للذيل لأنّه إيضاح للواضح.
قال المحدّث البحراني: إنّ الأخبار الواردة في الأراضي ونحوها بالنسبة إلى المفتوح عنوة إنّما دلّت على أنّها فيء للمسلمين من وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة، وأنّ أمرها إلى الإمام ـ عليه السَّلام ـ يقبلها أو يعمّرها ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين ـ إلى أن قال: ـ ويؤيد ما قلناه الأخبار الواردة في حكم الأرض المفتوحة عنوة ومنها خيبر، وعدم التعرض فيها لذكر الخمس بالكلية مع ذكر الزكاة فيها ولو كان ثابتاً فيها لكانت أولى بالذكر لتعلّقه برقبة الأرض.
3. ملاحظة الأخبار الخراجية فلا تجد فيها أثراً للخمس، ولو كان من ارتفاع الأرض، بل الوارد فيها أمران: قبالة الأرض، وإجارتها للسلطان، والعشر ونصف العشر من باب الزكاة، فلاحظ كتاب الجهاد، الباب 72، من أبواب جهاد العدو الذي عنوانه «باب أحكام الأرضين»، وقد ورد في رواية صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر: وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض، العشر ونصف العشر في حصصهم.(22)
وفي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر: «وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام ـ عليه السَّلام ـ يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بخيبر قبل أرضها ونخلها».(23)
و من هذا الباب ما ورد في أرض السواد، من أنّها للمسلمين جميعاً.(24)
4. إنّ الأراضي المفتوحة عنوة، ضريبة إسلامية تحت سلطة الإمام، يصرف عوائدها في مصالح المسلمين، و الخمس يتعلّق بما في يد غير الإمام، وأمّا ما هو في يده واختياره كالأراضي فتعلّق الخمس به بعيد جدّاً، وهذا نظير الموقوفات العامّة التي تصرف عوائدها في مصالح المسلمين، فلا تتعلّق به الضريبة من الخمس والزكاة.
فلم يبق في المقام ما يدلّ على تعلّق الخمس بالأراضي، إلاّ أحاديث تحليل الخمس للشيعة لتطيب مواليدهم، فيحتمل أن يكون المقصود مثل هذه الأراضي ففيها إشعار تعلّق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة، لكنّها ليست صريحة في الأراضي، فلاحظ دراسة هذه الروايات بدقّة.
قد عرفت أنّ ما دلّ على حكم الأرضين من أنّها للمسلمين بالنسبة إلى الآية على فرض دلالتها بإطلاقها على تعلّق الخمس بالأراضي هو الخصوص المطلق أو من وجه، ولكن صريح المحقّق الهمداني أنّ كون الآية أخص حيث قال: وأمّا ما دلّ على أنّ الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين فهي غير آبية عن التقييد بالآية الشريفة وغيرها(25) ، وضعفه واضح.
ثمرة البحث
تظهر الثمرة فيما إذا باع رجل شيئاً من الأراضي المأخوذة عنوة، فعلى القول الأوّل يكون الكل للمسلمين ولا يتعلّق به الخمس، ويكون البيع باطلاً، ولا تجري أصالة الصحة لعدم وجه للصحة أبداً، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بتعلّق الخمس بها فمن المحتمل أن يكون البيع من سهم الإمام ـ عليه السَّلام ـ وصل إلى البائع عن توارث.
نعم على القول بأنّه يجوز للإمام عند الضرورة ، بيع الأراضي المفتوحة عنوة ، تنتفي الثمرة.
بعد إخراج المؤن الّتي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي ونحوها منها، وبعد إخراج ما جعله الإمام ـ عليه السَّلام ـ من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة، والمركب الفاره. والسيف القاطع والدرع فإنّها للإمام ـ عليه السَّلام ـ ، و كذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له عليه السَّلام.
يتعلّق الخمس بعد استثناء أُمور:
1. إخراج المؤن
المراد تقسيط المؤنة على مستحق الخمس والمقاتلين حسب النسبة، لأنّ تحميلها على واحد منهما على خلاف قاعدة العدل والانصاف، وهي محكّمة في كلّ مال مشترك بين شخصين أو أشخاص، إذا توقف حفظها أو نقلها على مؤنة، فتقسّط المؤنة على الجميع.
ثمّ المؤن المبذولة على الغنيمة على قسمين، قسم تنفق لأجل تحصيلها، وقسم تنفق لأجل حفظها بعد تحصيلها، وخصّ المصنف الخارج بالقسم الثاني، دون الأوّل، وعلى ذلك فالمؤن التي تنفق في طريق التسلّط على الغنائم وتحصيلها لا تخرج من الغنيمة، بخلاف ما تنفق لأجل التحفظ عليها أو نقلها من مكان غير مأمون إلى مكان مأمون أو سقي الدواب ورعيها إذا كانت من الغنائم.
وهذا بخلاف الموارد الأُخر، ففي المعدن إنّما يتعلّق الخمس إذا كان ما أخرجه عشرين ديناراً بعد استثناء مؤنة الإخراج والتصفية ونحوهما، ومثله المال في الكنز والغوص، إنّما يعتبر النصاب بعد إخراج مؤنة الإخراج.
ولكن الظاهر عدم الفرق بين ما ينفق قبل تحصيلها، وما ينفق بعده، فإنّ المؤن المبذولة على الغنائم بالمعنى الأخص قبل تحصيلها، نوعان، نوع لا يعدّ مؤنة للغنائم كالنفقات التي يتوقف عليها أصل الجهاد والهجوم على العدو، وهذا ما لا يحتسب من مؤنة الغنائم الحربية. ونوع يعدّ من مؤنة نفس الغنائم، كما إذا استلزم التسلّط على الغنائم بعد هزيمة العدو واستلامه، بذل مؤنة لجمعها من جبهات الحرب والصحاري ثمّ حملها إلى مركز الغنائم حتى يتسلط عليها الحاكم الإسلامي والموكّلون من جانبه عليها.
ومثل ذلك لا يعدّ من المؤن اللاحقة بل من المؤن السابقة على تحصيلها، بمعنى التسلط الكامل عليها، وعلى ذلك فلا فرق بين الغنيمة بالمعنى الأخصّ والغنيمة بالمعنى الأعم، فإنّ المؤن السابقة يخرج منها بشرط أن تكون المؤنة مبذولة في طريق التسلط على الغنائم لا مؤنة على أمر آخر كحمل المقاتلين إلى جبهات القتال ممّا لا يعدّ مؤنة للغنائم.
إنّما الكلام فيما هو الدليل على استثناء المؤن، فيمكن الاستدلال عليه:
أوّلاً: بعدم صدق الاغتنام إذا تساوت المؤنة مع الغنيمة أو علت عليها، فلا
ينطبق عليه قوله: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَإِنَّ للّهِ خُمسهُ) .(26)
وثانياً: ما تضافر عنهم ـ عليهم السَّلام ـ من أنّ الخمس بعد المؤنة(27) وهي و إن كانت منصرفة إلى الخمس في الأرباح والفوائد دون الغنائم مع وجود الضعف في سند بعضها(28) ، لكن يمكن الاستيناس بها على حكم المورد، لو لم يمكن إلغاء الخصوصية.
نعم لا تشمل الروايات لما ينفق بعد التسلّط الكامل إذا كان بقاء الغنيمة متوقفاً عليها، ففي مثله يرجع إلى قاعدة العدل والإنصاف فيشترك في تأديتها أصحاب السهام حسب نسبتها.
ثمّ إنّه لو قلنا بتعلّق الخمس على المال بنحو الإشاعة، أو بنحو الكلي في المعيّن فالقول ببسط المؤن على الخمس وسهم المقاتلين واضح، لأنّ المؤنة مؤنة للعين وهي متعلّقة للطرفين بنحو من الأنحاء.
وأمّا لو قلنا بأنّ تعلّقه على العين بنحو تعلّق الحقّ على العين كتعلّق حقّ الراهن على العين المرهونة أو ما يضاهيه ـ كما سيوافيك تفصيله في محلّه ـ فربّما يستشكل بأنّ المؤن على العين لا على الحق، ولكنّه ضعيف لأنّ العين لمّا كانت متعلّق الحقّ فحفظها حفظ الحقّ ومؤنتها مؤنته، فلو هلكت العين لهلك الحقّ أيضاً، ولعلّ هذا الجواب يتمشّى مع تمام الاحتمالات إذا قلنا بأنّ تعلّقه بالعين أشبه بتعلّق الحقّ على العين، وسيوافيك تفصيله.
2. الجعائل
وأمّا الثاني: أعني إخراج ما جعله الإمام ـ عليه السَّلام ـ من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، فهو ما يعبّر عنه بالجعائل، قال الشيخ في المبسوط: يجوز للإمام ـ عليه السَّلام ـ وخليفته إذا دخل دار الحرب أن يجعل الجعائل على ما فيه مصلحة المسلمين، فيقول: من دلّنا على قلعة كذا فله كذا، وكذلك على طريق غامض فله كذا، وما أشبه ذلك، ثمّ لا يخلو إمّا أن يجعله من ماله أو مال أهل الحرب، فإن جعله من ماله لم يصح حتى يكون معلوماً موصوفاً في الذمّة أو مشاهداً معيناً، لأنّه عقد في ملكه فلا يصحّ أن يكون مجهولاً، وإن كان من مال المشركين جاز مجهولاً ومعلوماً، فيقول: من دلّنا على القلعة الفلانية فله جارية منها أو جارية فلان.(29)
وجهه، أنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بنصّ الكتاب، فهو عندئذ أولى بالتصرّف في أموالهم الشخصية حسب المصالح، فكيف الغنائم، أضف إلى ذلك أنّ الجعل إذا كان قبل التسلّط على الغنائم يمتنع دخوله تحت عنوان الغنائم ولا تعمه أدلّته من رأس، وأمّا إذا كان بعد التسلّط وبعد كون المجعول مصداقاً للغنائم ومتعلّقاً لحكمها فالإمام ـ عليه السَّلام ـ بما له الولاية على أموال مستحق الخمس والمقاتلين، يصحّ له أن يهدي من أموالهم إلى من شاء، إذا كان فيه مصلحة، وليس على الآخذ شيء، إلاّ إذا قلنا بوجوب الخمس في الهدية، وعندئذ يخرج عن الغنيمة بالمعنى الأخص ويدخل تحت الغنيمة بالمعنى الأعم، ويجب إخراج الخمس إذا حال الحول.
وتدل على ذلك صحيحة زرارة قال: الإمام ـ عليه السَّلام ـ يجري و ينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً، وإن شاء قسّم ذلك بينهم.
ومثله ما في مرسلة حمّاد(30) :«له أن يسدّبذلك المال جميع ما ينوبه» من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سدِّ النوائب شيء فلا شيء لهم.
ولا يجب على المجعول له شيء من باب الغنيمة، فإنّه غنيمة الحرب بالنسبة إلى المقاتلين، لا بالنسبة إلى المجعول له، بل هو من الجوائز والمِـنَح، نعم يتعلّق به الخمس من باب الأرباح والفوائد ويخمس بعد المؤنة.
3. صفايا الغنائم
قال الشيخ في النهاية في باب الأنفال: وله أيضاً من الغنائم قبل أن تقسم، الجارية الحسناء، والفرس الفاره، والثوب المرتفع، وما أشبه ذلك ممّا لا نظير له من رقيق أو متاع.(31)
وقال الشيخ في كتاب الفيء وقسمة الغنائم من كتاب الخلاف: المسألة السادسة: ما كان للنبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ من الصفايا قبل القسمة، فهو لمن قام مقامه، وقال جميع الفقهاء: إنّ ذلك يبطل بموته.(32)
وقال في المبسوط: وكان للنبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ الصفايا، وهو ما اختاره من الغنيمة قبل القسمة من عبد أو ثوب أو دابة فيأخذ من ذلك ما يختاره ولم يقسم عليه بلا خلاف، وهو عندنا لمن قام مقامه من الأئمّة ـ عليهم السَّلام ـ .(33)
والظاهر من العبارة كون المسألة إجماعية بين المسلمين.
وقال العلاّمة في المنتهى: ومن الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب مثل: الفرس الجواد، والثوب المرتفع، والجارية الحسناء، والسيف القاطع، وما أشبه ذلك، ما لم يجحف بالغانمين; وذهب إليه علماؤنا أجمع. روى الجمهور :أنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كان يصطفي من الغنائم الجارية والفرس.(34)
وتدل على ذلك، صحيحة ربعي بن عبد اللّه بن الجارود، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «كان رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ إذا أتاه المغنم أخذ صفوة وكان ذلك له، ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثمّ يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ـ إلى أن قال : ـوكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ».و مرسلة حمّاد: و للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال، صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع ممّا يحبّ أو يشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس.
ثمّ إنّ اختصاص صفايا الأموال للإمام ـ عليه السَّلام ـ تقطع النزاع بين المقاتلين، لزيادة الاشتياق من الناس إلى الصفايا.
وهل المراد من الصفو كلّ ما ينتخبه الإمام ويصفيه كما هو الظاهر ممّا رواه في الوسائل عن المقنعة: عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ قال: «ولنا صفو المال» يعني يصفوها ما أحبّ الإمام من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمة. أو المراد ما يكون صفواً ونقياً في نفسه وقد جاء في خبر أبي بصير:«الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع ـ ثمّ قال: ـ فهذا صفو المال»؟(35) الظاهر هو الثاني، وما رواه في المقنعة محمول على الغالب، لأنّه لا يحب إلاّ صفو المال.
4. صفايا الملوك
صفايا الملوك، بل كلّ شيء يعدّ من مختصاتهم، قال الشيخ في النهاية في باب الأنفال: الأنفال كانت لرسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ خاصة في حياته وهي لمن قام مقامه بعده في أُمور المسلمين، وهي: كلّ أرض خربة ـ إلى أن قال: ـ وصوافي الملوك وقطائعهم ممّا كان في أيديهم من غير وجه الغصب.
وقال العلاّمة في المنتهى: و من الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم ممّا كان في أيديهم من غير جهة الغصب، ممّا كان يختصّ بملكهم فهو للإمام ـ عليه السَّلام ـ إذا لم يكن غصباً من مسلم أو معاهد.
وتدل على ذلك مرسلة حمّاد: وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأنّ الغصب كلّه مردود.(36)
والظاهر من مرسلة حمّاد أنّ للإمام صوافي الملوك، مع أنّ الظاهر من موثق سماعة كلّ شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام.(37)
5. القطائع
المراد الأراضي التي أقطعها لنفسه فهي أيضاً للإمام، ويدل عليه ما رواه داود بن فرقد قال، قال أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شيء.(38)
وكان على الماتن أن يذكر الرضائخ، وهو العطاء اليسير للنساء والعبيد، فيخرج من المال قبل التقسيم ولا يؤخذ خمسه، ففي مرسلة حمّاد: «وله أن يسدّ بذلك جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ينوبه».
وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ـ عليه السَّلام ـ ،فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام ـ عليه السَّلام ـ ، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة، خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط، و إن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام.
و في المسألة قولان:
الأوّل: شرطية الإذن، فلولاه لصار المجموع للإمام، اختاره الشيخ في النهاية و الخلاف، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب، وابن إدريس في السرائر، والكيدري في إصباح الشيعة، والمحقّق في الشرائع، وابن سعيد في الجامع للشرائع، والعلاّمة في التذكرة والإرشاد، والشهيد الثاني في المسالك.
الثاني: عدم شرطية الإذن، وهو الظاهر من المحقّق في النافع، والعلاّمة في المنتهى، والأردبيلي في مجمع الفائدة، والسيد السند في المدارك، وهذان القولان على طرفي النقيض.
وهناك تفاصيل أُخرى نأتي بها عند الفراغ من استعراض القولين ودليلهما، وإليك نصوص الأصحاب في المقام، ولنقدم كلام القائلين بالشرطية:
1. قال الشيخ في النهاية: وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام ـ عليه السَّلام ـ خاصة دون غيره.(39)
2. وقال في كتاب الفيء من كتاب الخلاف في المسألة السادسة عشرة: إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة، وخالف جميع الفقهاء ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.(40)
3. وقال في كتاب السير (الجهاد) في المسألة الثالثة: إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام ـ عليه السَّلام ـ ، فالإمام مخيّر إن شاء أخذه منهم، و إن شاء تركه عليهم، و به قال الأوزاعي والحسن البصري، وقال الشافعي يخمس عليهم، وقال أبو حنيفة : لا يخمس (أي ملك للمقاتلين). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.(41)
4. وقال القاضي في المهذّب في باب ذكر الأنفال: وكلّ غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل الحرب بغير إذن الإمام أو ممّن نصبه ـ إلى أن قال: ـ و جميع الأنفال كانت لرسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في حياته وهي للإمام القائم مقامه.(42)
5. وقال ابن إدريس: إذا قاتل قوم أهل حرب بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة خاصة للإمام دون غيره.(43)
6. وقال الكيدري: وما غُنم من أهل الحرب بغير إذن الإمام كان كلّ هذا للإمام القائم مقام الرسول.(44)
7. وقال المحقّق في باب الأنفال: وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له.(45)
8. وقال ابن سعيد الحلي في بيان الأنفال: وكلّ غنيمة قوتل عليها أهلها: الحربيون من غير إذن الإمام.(46)
9. وقال العلاّمة في التذكرة: وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة عندنا.(47)
10. وقال الشهيد الثاني في المسالك عند شرح قول المحقّق «فهو للإمام»:هذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه رواية مرسلة منجبرة بعمل الأصحاب.(48)
هذه النصوص هي لمشاهير القائلين بالقول الأوّل، وإليك نصوص القائلين بعدم الشرطية:
1.قال المحقّق في المختصر النافع: وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له(الإمام)و الرواية مقطوعة.(49)
2.وقال العلاّمة: وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ففتحوا كانت الغنيمة للإمام ـ عليه السَّلام ـ . ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى رحمه اللّه وأتباعهم.
وقال الشافعي: حكمُها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنّه مكروه.
وقال أبو حنيفة:وهي لهم ولا خمس.
ولأحمد ثلاثة أقوال، كقول الشافعي، وأبي حنيفة، وثالثها :لا شيء لهم فيه(أي للإمام).
احتجّ الأصحاب بما رواه عباس الوراق، عن رجل سمّـاه، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قال:« إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس».
احتجّ الشافعي بعموم قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيء) الآية، وهو يتناول المأذون فيه وغيره.
واحتجّ أبو حنيفة بأنّه اكتساب مباح من غير جهاد، فكان كالاحتطاب والاحتشاش.
واحتجّ أحمد على ثالث أقواله بأنّهم عصاة بالفعل فلا يكون ذريعة الفائدة التملّك الشرعي، إلى أن قال: و إن كان قول الشافعي فيه قوياً.(50)
3. وقال المحقّق الأردبيلي، بعد نقل رواية الورّاق ونقد سندها: والجبر بالعمل غير مسموع لعدم الدليل، وما يدل على ملكية المال المأخوذ ممّن لا حرمة لماله من الإجماع وغيره يدل على عدمه.(51)
4. وقال السيّد السند في المدارك بعد تضعيف رواية الورّاق:وقوى العلاّمة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه. وهو جيد لإطلاق الآية الشريفة، وخصوص حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : في الرجل من أصحابنايكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال: «يؤدّي خمسنا ويطيب له».(52)
هذه هي نصوص فقهائنا، وقد وقفت على أقوال العامة في عبارة المنتهى، وذكرها أيضاً ابن قدامة في كتابه.(53)
واللازم دراسة القولين (الشرطية وعدمها) ثمّ دراسة التفاصيل.
أدلّة القائلين بالاشتراط
استدل القائلون بالاشتراط بحديثين:
أحدهما ضعيف سنداً تام دلالة، والآخر على العكس، وإليك بيانهما:
1. مرسلة عباس الوراق، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ـ عليه السَّلام ـ ، وإذا غزوا بأمر الإمام ـ عليه السَّلام ـ فغنموا كان للإمام الخمس».
لا غبار في الدلالة، وإنّما الإشكال في السند، إذ فيه: الحسن بن أحمد بن يسار (بشّار) وهو مجهول لم يعنونه أصحاب الرجال ; كالمامقاني في تنقيحه، والتستري في قاموسه، نعم ذكره السيّد الخوئي في معجمه ولم يذكر في حقّه شيئاً يذكر.
وهو يروي عن «يعقوب» المشترك بين تسعة عشر رجلاً وإن كان بعضهم خارجاً عن دائرة الاحتمال، وهو يروي عن العباس الورّاق، وهو عباس بن موسى الثقة، عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه، فهي رواية مقطوعة.
2. صحيحة معاوية بن وهب: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسّم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمامعليهم، أُخرج منها الخمس للّه وللرسول وقسِّم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام ـ عليه السَّلام ـ يجعله حيث أحبّ».(54)
ولكن ظهوره البدائي يعرب عن أنّ الإمام بصدد التفصيل بين أمير أمّره الإمام، وأمير لم يأمره الإمام، لكن الذيل يدلّ على أنّه كان بصدد التفصيل بين الأخذ عن قتال والأخذ بغير قتال مع كون الأمير في كلتا الصورتين مبعوثاً عن طرف الإمام، فما أخذوا بالقتال يخمس، وما أخذوا بالغيلة والسرقة فهو للإمام، وأين هو من التفصيل بين الأخذ بالإذن وعدمه؟
مضافاً إلى أنّ السائل فرض كون السرية مبعوثة من جانب الإمام، حيث قال: السرية يبعثها الإمام، وعندئذ يكون كلا الشقين الواردين في كلام الإمام ـ عليه السَّلام ـ واردين على ذاك المفروض لا غير.
أمّا الشقّ الأوّل، أعني قوله: إن قاتلوا مع أمير أمّره الإمام عليهم فهو ظاهر; وأمّا الشق الثاني، أعني قوله: وإن لم يكونوا...، فهوبمعنى إن لم تكن السرية بعثها الإمام قاتلوا عليها المشركين وإنّما أخذوه من غير طريق القتال فهو للإمام. فالبعث من جانب الإمام مفروض في كلا الشقين في جانب الموضوع، وإنّما التفصيل بين القتال وعدمه لا بين البعث وعدمه.
دليل القول بعدم اشتراط الإذن
واستدل بعدم شرطية الإذن بوجوه:
1. إطلاق الآية من دون تقييد بالإذن ولا يرفع عنه إلاّ بدليل قاطع، ويكفيك في تمامية إطلاق الكتاب أنّ المحقق لم يجوّز تقييد الكتاب وعمومه بالخبر الواحد، وقد عرفت ضعف مرسلة الوراق، ولم يثبت استناد الأصحاب إليها في مقام الإفتاء وإن أفتوا بمضمونه، وهذا هو المهمّ.
وأمّا صحيحة معاوية بن وهب، فقد عرفت أنّه ظاهر في التفصيل بين القتال وغيره كالخدعة والسرقة والصلح مع كون البعث من جانب الإمام في كلا الشقين، وأمّا القتال بغير إذنه فليس مورداً للسؤال والجواب.
2. صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال: «يؤدّي خمساً ويطيب له»(55) مع كون القتال لم يكن عن إذنهم ـ عليهم السَّلام ـ . وأجاب صاحب الجواهر عن الاستدلال بوجهين:
الأوّل: حمله على الإذن منه ـ عليه السَّلام ـ له في تلك الغزوة، إذ الغالب عدم صدور أصحابهم إلاّ بإذنهم خصوصاً في مثل ذهاب الأنفس.
الثاني: حمله بسبب ما تقدّم على التحليل منه ـ عليه السَّلام ـ لذلك الشخص.(56)
ويردّ الأوّل: أنّ محور البحث هو كون البعث والقتال عن إذنه لا كون فرد مأذوناً منه والإذن لفرد واحد غير كاف في تحقّق الشرط، كيف وقد قال في صحيحة معاوية بن وهب: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام ـ عليه السَّلام ـ ».
ويردّ الثاني: أنّ الظاهر كون المال ملكاً لرجل لأجل الاغتنام لا لأجل التحليل، وإلاّ كان المناسب أن يقول أحللت له الباقي. والأولى في الاستدلال على القول الثاني أن يقال بعدم التعارض بين المرسلة والصحيحة، وذلك بوجهين:
1. إنّ المتبادر من الإمام في المرسلة هو الإمام المعصوم، ولكن الصحيحة حاكمة عليها ومفسرة لها وتكشف عن أنّ المقصود هو مطلق الحاكم الإسلامي، ولذلك قال ـ عليه السَّلام ـ : «يؤدّي خمساً ويطيب له»وعلى ذلك فالحروب التي خاضها الأمويون والعباسيون في طريق نشر الدعوة الإسلامية، كانت من مصاديق المرسلة.
ويؤيد ذلك أنّ الإمام في المرسلة بصدد إعطاء الضابطة لما يجري في عصره أو جرى قبل عصره، ولو كان المراد منه الإمام المعصوم لاختص الحكم بعصر الرسول والوصي، وصارت الأعصار اللاحقة، مصداقاً للشق الأوّل.
ومنه يظهر حال صحيحة معاوية بن وهب على القول بدلالتها حيث قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام...» فلو أُريد منها المعصوم يلزم إرجاع كلام الإمام إلى ما لا يكون له موضوع في زمانه إلى يومنا هذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّ المراد منه فيها هو الأعمّ منالمعصوم والعادل و الفاسق، يكون الحكم الصادر ناظراً إلى الحروب الموجودة وأنّها على قسمين.
2. إنّ الموضوع هو الإمام المعصوم أو من نصّبه تنصيباً خاصاً أو عاماً ، ولكنّهم ـ عليهم السَّلام ـ أمضوا ما كان يجري في أعصارهم من الحروب والغزوات وبعث السرايا للدعوة إلى الإسلام وقد صدروا في إمضائهم عن علمهم بمصالح الدين والعباد حيث إنّهم ـ عليهم السَّلام ـ «عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع و رواية، فإنّ رواة العلم كثير ورعاته قليل».(57)
وعلى ضوء ذلك، يرتفع النزاع، فتكون النتيجة أنّ الغزو إذا كان بأمر حاكم إسلامي، فهو من الغنائم، وإلاّ فيكون الكلّ للإمام، وكلّ ذلك لدفع الهرج والفوضى.
والفرق بين الوجهين واضح لمن كان له ذوق سليم.
3. صحيحة علي بن مهزيار، قال: كتب إليه أبوجعفر ـ عليه السَّلام ـ ـ وفيه ـ : «والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله».(58) وتوهم أنّ الإمام ـ عليه السَّلام ـ لم يكن إلاّ في مقام بيان أصل الخمس لا شرائطه كما ترى.
4. مرسلة حمّاد بن عيسى، عن العبد الصالح في حديث:« كلّ أرض فتحت أيّام النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، إلى آخر الأبد، وما كان افتتاحاً بدعوة أهل الجور و أهل العدل، لأنّ ذمّة رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في الأوّلين والآخرين ذمّة واحدة».(59)
نجد فيها أنّه عطف الأراضي المفتوحة بيد أهل الجور، على ما فتحت أيّام النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، وعدّ الجميع من الأراضي الخراجية، فيستأنس منها كفاية إذن الجائر في الأراضي وغيرها.
5. ما ورد في باب تحليل الخمس والفيء والأنفال لشيعتهم ليطيب مولدهم، والمتبادر من الروايات هو السبايا ، وهي تحكي عن عدم اشتراط الإذن في تعلّقه بالغنائم وإلاّ كان الجميع لهم، لأنّ هذه الغنائم في عصر الخلفاء الأمويين والعباسيين كانت مأخوذة بغيرإذنهم.(60)
ولا يخفى قوّة أدلّة هذا القول في نفسه، وكلّ ما ذكرنا يصلح لأن يكون قرينة على أنّ المراد من الإمام في مرسلة الوراق، هو مطلق القائد والآخذ بزمام الأُمور باسم الحاكم، وقد عرفت أنّه هو الظاهر من صحيحة معاوية بن وهب، إذ لم يكنلأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ولا للأئمّة من قبله أي إمكان لإرسال السريّة، بل الإمكانيات كلّها كانت بيد الخلفاء والعاملين من قبلهم وهم الذين كانوا يبعثون السرايا إلى القتال، وعلى ذلك فالروايتان ناظرتان إلى التفصيل بين القتال بأمر الخلفاء أو بغير إذنهم، فيخمس في الأُولى دون الثانية، بل يكون الجميع للإمام.ولو كان ذلك الاستظهار صحيحاً لارتفع الخلاف بين الطائفتين من الروايات.
المصادر :
1- الحشر:7.
2- الحشر:6.
3- الطبرسي: مجمع البيان:5/261.
4- الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب الأنفال، الحديث 6.
5- الأنفال:58.
6- النساء:29.
7- غوالي اللآلي: 2/113، الحديث 309.
8- الوسائل:6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث5و 6و 7.
9- الحشر:6، قال سبحانه.
10- النهاية: 198، باب قسمة الغنائم والأخماس.
11- الخلاف: 4/333، كتاب الفيء، المسألة 18.
12- المبسوط:2/28، كتاب الجهاد.
13- الشرائع: 1/179، كتاب الخمس.
14- المنتهى: 1/44; / لاحظ الجزء1/182.
15- السيد الحكيم:المستمسك:9/444.
16- جامع المدارك:2/103.
17- الوسائل: 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.و11
18- الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12. / الكافي:1/480، .
19- الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.
20- الوسائل: 11، الباب 41 من أبواب جهاد العدو، الحديث 2.
21- كتاب الخمس للحائري قدَّس سرَّه : 25.
22- الحدائق: 12/325.
23- الوسائل: 11، الباب 72 من أبواب أحكام الأرضين، الحديث 1و2.
24- الوسائل:ج12، الباب 21 من أبواب عقدالبيع، الحديث 4 و5; وج17 الباب 18 / الحديث 1.
25- مصباح الفقيه: 11، كتاب الخمس.
26- الأنفال:41.
27- الوسائل: الجزء 6، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، والباب 8 من تلك الأبواب الحديث 1ـ4.
28- الرواية الثالثة في الباب 12 من أبواب قسمة الخمس، /رجال الكشي: 467.
29- المبسوط: 2/27.
30- الوسائل: ج6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 2و4.
31- النهاية: 199.
32- الخلاف:2/184، كتاب الفيء، المسألة 6.
33- المبسوط: 2/65، كتاب قسمة الفيء.
34- منتهى المطلب:1/553.
35- الوسائل: ج6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.و4و15و21
36- الوسائل: ج6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4 ولاحظ 8و31 من هذا الباب.
37- الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 8 ولاحظ الحديث 31.
38- الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 6 و30و32.
39- النهاية : 200، باب الأنفال.
40- الخلاف: 4/190، كتاب الفيء، المسألة 16.
41- الخلاف: 5/518، كتاب السير، المسألة 3.
42- المهذّب: 1/186.
43- السرائر: 1/ 497، باب ذكر الأنفال.
44- إصباح الشيعة: 128.
45- الشرائع: 1/183.
46- الجامع للشرائع: 150.
47- التذكرة: 1/426، كتاب الجهاد.
48- المسالك: 1/474.
49- المختصر النافع : 126.
50- المنتهى:1/ 553ـ554 .
51- مجمع الفائدة والبرهان: 4/343.
52- مدارك الأحكام:5/417ـ418.
53- لاحظ المغني: 1/294.
54- الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 16.و3
55- الوسائل ج6، الباب 2، الحديث 8.
56- الجواهر:16/127.
57- نهج البلاغة، الخطبة 234،
58- الوسائل: ج6، الباب 8 / الحديث 5.
59- الوسائل: ج6، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4.
60- لاحظ الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 1، 19، 20.
source : rasekhoon