ثالثاً:اختيار الإمام
اختلفت المذاهب الإسلامية فيمن يشغل منصب الخلافة، فذهب فريق من العلماء إلى أن الأمة إنما تختار من تشاء، متى رأوا فيه القدرة على حراسة الدين، وسياسة الدنيا، لا فرق بين قريشي وغيره، وهذا كان رأي غالبية الأنصار، حين رأوا في اجتماع السقيفة أن يبايعوا سعد بن عبادة، قبل بيعة أبي بكر الصديق، رضي الله عنهما، وقد أخذ بهذا الرأي - فيما بعد - المعتزلة، وأكثر الخوارج، وجماعة من الزيدية.
وقد احتج هذا الفريق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير، فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني (1).
وروى مسلم أيضاً في صحيحه بسنده عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً مجدع الأطراف (2).
ومن ثم فقد أجاز الخوارج أن يكون الإمام من غير قريش (3)، وأن من
____________
(1) صحيح مسلم 12 / 223 (دار الكتب العلمية - بيروت 1403 هـ/ 1983).
(2) صحيح مسلم 12 / 225.
(3) قال السيوطي: وأخرج عبد الرحمن بن أبزى عن عمر بن الخطاب أنه قال: هذا الأمر (أي الخلافة) في أهل بدر، ما بقي منهم أحد، ثم في أهل أحد، ما بقي منهم أحد، وفي كذا وكذا،
=>
|
|
|
يستحقها هو من قام بالكتاب والسنة - سواء أكان عربياً أم أعجمياً - وبالغ ضرار بن عمرو فقال: إن تولية غير القرشي أولى، لأنه يكون أقل عشيرة، فإذا عصى أمكن خلعه (2)، قال الشهرستاني:
وبدعتهم (أي الخوارج) في الإمامة: إذا جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش، وكل من نصبوه برأيهم، وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل، واجتناب الجور، كان إماماً، ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه، وإن غير السيرة، وعدل عن الحق، وجب عزله أو قتله، وهم أشد الناس قولاً بالقياس، كما جوزوا أن لا يكون في العالم إمام أصلاً، وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبداً أو حراً أو نبطياً أو قرشياً (2).
وقال ضرار بن عمرو (4): إذا اجتمع حبشي وقرشي، كلاهما قائم بالكتاب والسنة، فالواجب أن يقدم الحبشي، لأنه أسهل لخلعه، إذا حاد عن الطريقة (4).
ويقول البغدادي: وقالوا: من شرط الإمامة النسب إلى قريش - وهم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان - على خلاف قول من زعم من الضرارية أن الإمامة تصلح في جميع أصناف العرب، وفي الموالي والعجم، وخلاف قول الخوارج بإمامة زعمائهم الذين كانوا من ربيعة وغيرهم - كنافع بن الأزرق الحنفي، ونجدة بن عامر الحنفي، وعبد الله بن وهب الراسبي، وحرقوص بن زهير البجلي، وشبيب بن يزيد
____________
<=
وليس فيها لطليق، ولا لولد طليق، ولا لمسلمة الفتح شئ (تاريخ الخلفاء ص 144).
(1) ذهب النظام والخوارج و نشوان الحميري وبعض الحشوية، أنها تصح في جميع الناس مطلقاً فرق في ذلك بين عربي وعجمي وزنجي (المذهب الزيدي ص 43).
(2) الشهرستاني: الملل والنحل 1 / 116 (ط الحلبي - القاهرة 1387 هـ/ 1968).
(3) ضرار بن عمرو: من رجال منتصف القرآن الثاني الهجري، اختلف في نسبة إلى المعتزلة، فابن الرواندي يثبت أنه من المعتزلة، والخياط ينفي ذلك وأنه كان تلميذاً لواصل بن عطاء، ثم انصرف عنه وأسس الضرارية، وأنه كان حياً حوالي عام 180 هـ.
(4) ابن حزم الأندلسي: الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 / 108 (ط محمد علي صبيح - القاهرة 1384 هـ/ 1964 م).
|
|
|
الشيباني وأمثالهم - عناداً منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش (1).
ورواية الأئمة من قريش (2) هذه، إنما جاءت - كما يقول ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل - عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجئ التواتر، رواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمر بن الخطاب، ومعاوية، وروى جابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة، وعبادة بن الصامت، معناها (3).
ويقول ابن حزم: ومما يدل على صحة ذلك، إذعان الأنصار، رضي الله عنهم يوم السقيفة، وهم أهل الدار والمنعة والعدة والعدد والسابقة في الإسلام، ومن المحال أن يتركوا اجتهادهم لاجتهاد غيرهم، لولا قيام الحجة عليهم، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن الحق لغيرهم في ذلك (4).
ومن ثم فقد ذهب فريق ثان إلى أن الخلفاء من قريش خاصة، وهذا رأي غالبية المهاجرين، وقد احتجوا بحديث الأئمة من قريش.
وروى البخاري في صحيحه (كتاب الأحكام - باب الأمراء من قريش) بسنده عن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد، إلا كبه الله على وجهه، ما أقاموا الدين (5).
وتابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عاصم بن محمد: سمعت أبي يقول، قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي منهم اثنان (6).
____________
(1) ابن حزم الأندلسي: الفصل الملل والأهواء والنحل 4 / 87 - 88.
(2) عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي: الفرق بين الفرق ص 349 (دار المعرفة - بيروت).
(3) أخرجه الطيالسي عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتمام الحديث: الأئمة من قريش، ما حكموا، فعدلوا، ووعدوا فوفوا، واسترحموا فرحموا، - وأخرجه الإمام أحمد.
(4) ابن حزم: الملل والأهواء والنحل 4 / 108.
(5) صحيح البخاري 9 / 77 - 78.
(6) صحيح البخاري 9 / 78.
|
|
|
وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عدة أحاديث، منها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم (1).
وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال: قال عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي من الناس اثنان (2).
ويقول الإمام النووي (3) في الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم، وكافرهم لكافرهم، وفي رواية: الناس تبع لقريش في الخير والشر، وفي رواية: لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي من الناس اثنان، وفي رواية البخاري: ما بقي منهم اثنان، هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم.
وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة، وكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع، أو عرض بخلاف من غيرهم، فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم، بالأحاديث الصحيحة.
وقال القاضي: اشتراط كونه (أي الخليفة) قرشياً هو مذهب العلماء كافة، قال: وقد احتج به أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما، على الأنصار يوم السقيفة، فلم ينكره أحد، قال القاضي: وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار. وقال: ولا اعتداد بقول النظام، ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع: أنه يجوز كونه من غير قريش، ولا بسخافة ضرار بن
____________
(1) صحيح مسلم 12 / 200.
(2) صحيح مسلم 12 / 201.
(3) الإمام النووي: صحيح مسلم بشرح النووي - 12 / 199 - 201 (دار الكتب العلمية - بيروت 1403 هـ/ 1983 م).
|
|
|
عمرو في قوله: إن غير القرشي من النبط وغيرهم، يقدم على القرشي، لهوان خلعه، إن عرض منه أمر، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه، مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين، والله أعلم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش من الخير والشر، فمعناه في الإسلام والجاهلية، كما هو مصرح به في الرواية الأولى، لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب، وأصحاب حرم الله، وأهل حج بيت الله، وكانت العرب تنتظر إسلامهم، فلما أسلموا وفتحت مكة، تبعهم الناس، وجاءت وفود العرب من كل جهة، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة، والناس تبع لهم، ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا، ما بقي من الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم، فمن زمنه صلى الله عليه وسلم، إلى الآن (زمن المؤلف)، الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيها، وتبقى كذلك ما بقي اثنان، كما قاله صلى الله عليه وسلم.
وقال القاضي عياض: استدل أصحاب الشافعي بهذا الحديث على فضيلة الإمام الشافعي، قال: ولا دلالة فيه لهم لأن المراد، تقديم قريش في الخلافة فقط. قال النووي: هو حجة في مزية قريش، والشافعي قرشي (1).
وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي، حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة، قال: ثم تكلم بكلام خفي علي قال: فقلت لأبي ما قال:
قال: كلهم من قريش (2).
وعن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم،
____________
(1) الإمام النووي: صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 199 - 201 (دار الكتب العلمية - بيروت 1403 هـ/ 1983 م).
(2) صحيح مسلم 12 / 201.
|
|
|
يقول: لا يزال أمر الناس ماضياً، ما وليهم اثنا عشر رجلاً، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كلهم من قريش (1).
وعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يزال الإسلام عزيزاً، إلى اثني عشر خليفة، ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي ما قال: فقال: كلهم من قريش (2).
والحديث صحيح - وقد رواه الشيخان، كما رواه - كما أشرنا من قبل - الترمذي (3) وأبو نعيم (4) والحاكم (5) وأحمد (6) والهيتمي (7) والهيثمي (8) والسيوطي (9)، والمتقي الهندي (6).
وروى أو داود الطيالسي بسنده عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
الأئمة من قريش، ما حكموا فعدلوا، ووعدوا فوفوا، واسترحموا فرحموا (10).
وأخرج الإمام أحمد في مسنده روايات كثيرة، صحيحة الإسناد تؤدي هذا، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل هذا الأمر، ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم، كما يلحى هذا القضيب - القضيب في يده، ثم لحا قضيبه، فإذا هو أبيض يصلد (11).
____________
(1) صحيح مسلم 12 / 202.
(2) صحيح مسلم 12 / 202، وانظر روايات أخرى 12 / 202 - 204.
(3) صحيح الترمذي 2 / 35.
(4) أبو نعيم الأصفهاني: دلائل النبوة ط 48 - 482 (ط الباز - مكة المكرمة 1977 م).
(5) المستدرك للحاكم 4 / 501.
(6) مسند الإمام أحمد بن حنبل 1 / 389، 406، 5 / 86، 92، 99، 106، 108.
(7) ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة.
(8) الهيثمي: مجمع الزوائد 5 / 190 - 191.
(9) السيوطي: تاريخ الخلفاء ص 9 - 11.
(10) كنز العمال 3 / 205، 6 / 160، 201
(11) مسند الإمام أحمد - الجزء السادس (رقم 4380)، الجزء السابع (رقم 4832)، الجزء الثالث عشر (رقم 7034، 7547).
|
|
|
هذا ومن المعروف أن المهاجرين قد احتجوا على الأنصار، بأن الإمامة في قريش، لأنهم أولياء النبي وعشيرته، وأحق الناس بالأمر من بعده، وكما قال لهم عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: إنه والله لا ترضى العرب أن تؤمركم، ونبيها من غيركم، وأن العرب لا تولي هذا الأمر، إلا من كانت النبوة فيهم، لا ينازعنا سلطان محمد وميراثه، ونحن أولياؤه وعشيرته، إلا مدل بباطل، أو متجانف لإثم، أو متورط في هلكة، ولقد أخذ بهذا الرأي فيما بعد عامة أهل السنة.
هذا وقد نص الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (كتاب العلم) في شرح قوله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده في النار، على أن حديث الأئمة من قريش متواتر، - كأحاديث المسح على الخفين ورفع اليدين في الصلاة، والحوض، ورؤية الله في الآخرة، ومن بنى لله مسجداً وغيرها - ثم أفرد حديث الأئمة من قريش بجزء جمع فيه طرقه عن نحو أربعين صحابياً، وقال في كتاب الأحكام من الفتح الباري (الجزء 13) ما نصه: وإلى اشتراط كون الإمام قرشياً، ذهب جمهور أهل العلم. ثم قال: وقال عياض: اشترط كون الإمام قرشياً مذهب العلماء كافة، وقد عدوها في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف، وكذلك من بعدهم في جميع الأمطار، ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة (1)، لما فيه من مخالفة المسلمين (2).
____________
(1) كان القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403 هـ) ممن نفى اشتراط النسب القرشي، لما أدرك عليه عصبية قريش من التلاشي والاضمحلال، واستبداد ملوك العجم من الخلفاء، فأسقط شرط القرشية، وإن كان موافقاً لرأي الخوارج، لما رأى حال الخلفاء لعهده، وبقي الجمهور على القول باشتراطها، وصحة الإمامة للقرشي، ولو كان عاجزاً عن القيام بأمور المسلمين، ورد عليهم سقوط شرط الكفاية التي يقوم بها على أمره، لأنه إذ ذهبت الشوكة بذهاب العصبية، فقد ذهبت الكفاية، وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية، تطرق ذلك أيضاً إلى العلم والدين، وسقط اعتبار شروط هذا المنصب، وهو خلاف الاجتماع (مقدمة ابن خلدون ص 194 - 195).
(2) محمد العربي التباني: تحذير العبقري من محاضرات الخضري 1 / 186 - 187 (دار الكتب العلمية - بيروت 1404 هـ/ 1984).
|
|
|
وليس صحيحاً ما ذهب إليه ابن خلدون (1) من أن الحكمة من اشتراط النسب القرشي، إنما هو ما كان لهم من العصبية، وإنما الصحيح - فيما يرى التباني - هو مقام النبوة - لا العصبية والتقدم - وهي واضحة لكل من رزق فهماً مستقيماً في كلام الصديق - وكذا الفاروق - الذي قيل يوم السقيفة، احتجاجاً على الأنصار (2).
يروي البلاذري في أنساب الأشراف: قال أبو بكر للأنصار: ولن تعرف العرب الأمر، إلا لهذا الحي من قريش، وقال صلى الله عليه وسلم، هذا الشأن بعدي في قريش (3)، وفي رواية الطبري: وإن العرب لا تعرف هذا الأمر، إلا لهذا الحي من قريش، وهم أوسط العرب داراً ونسباً (4).
وقال عمر بن الخطاب: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن. والله لا ترضى العرب أن تؤمركم، ونبينا من غيركم، ولا تمتنع العرب أن تولي أمرها، من كانت النبوة فيهم، ولنا بذلك الحجة الظاهرة، من ينازعنا سلطان محمد، ونحن أولياؤه وعشيرته (5).
على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان رأيهم أن الخلافة يجب أن تكون في بيت النبوة، والقدم فيهم، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة، وأبناؤه من السيدة فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، وبنت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وقالت الشيعة الإثنا عشرية: أن الإمامة خاصة بالإمام علي وولديه - الحسن والحسين - ثم لأولاد الحسين فقط (6)، واستدلوا على ذلك بما رواه
____________
(1) مقدمة ابن خلدون ص 195 - 197.
(2) محمد العربي التباني: المرجع السابق ص 195.
(3) ابلاذري: أنساب الأشراف 1 / 584 (تحقيق محمد حميد الله دار المعارف - القاهرة 1959).
(4) تاريخ الطبري 3 / 205 - 206 (تحقيق محمد أبو الفضل - دار المعارف - القاهرة 1979).
(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 2 / 329 - 330 (بيروت 11385 هـ/ 1965 م).
(6) محمد جواد مغنية: الشيعة في الميزان ص 37.
|
|
|
مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة، قال: انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعي أبي، فسمعته يقول: لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً، إلى اثني عشر خليفة، فقال كلمة صمنيها الناس، فقلت لأبي: ما قال، قال: كلهم من قريش (1).
وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة، مع غلامي نافع، أن أخبرني بشئ سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إلي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول: لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة، أو يكون عليك اثنا عشر خليفة، كلهم من قريش (2).
ومن ثم فإن فكرة الاثني عشر، فكرة إسلامية عامة - للسنة وللشيعة سواء بسواء - لا تختص بفريق دون الآخر، هذا ويذهب العلامة الحلي إلى أن المراد باك 12 أميراً هؤلاء، إنما هم أئمة الشيعة الاثني عشر، حيث ثبت بالتواتر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسبطه الإمام الحسين: ابني هذا إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة، تاسعهم قائمهم (3).
وروى المحب الطبري في ذخائر العقبى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوماً واحداً، لطول الله ذلك اليوم، حتى يبعث رجلاً من ولدي، اسمه كاسمي، فقال سلمان: من أي ولدك يا رسول الله؟ قال: من ولدي هذا، وضرب بيده على الحسين (4).
وأما حصر الإمامة في الإمام علي وولده، فلقد أشرنا من قبل أن السنة حصرت الإمامة في قريش، دون غيرهم، وقالت الشيعة: أنه ما دام الأمر كذلك، فبيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل بيوت قريش قاطبة، ولولاه لم يكن لها هذا
____________
(1) صحيح مسلم 12 / 203.
(2) صحيح مسلم 12 / 203.
(3) الحلي: شرح التجريد ص 250 (طبعة العرفان).
(4) المحب الطبري: ذخائر العقبى ص 136 (ط 1356 هـ).
|
|
|
الشأن، بل لولا محمد وآله، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لم يكن للعرب تاريخ أو ذكر (1).
روى الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل): حدثنا محمد بن مهران الرازي، ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم، جميعاً عن الوليد قال ابن مهران، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد، أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، و اصطفاني من بني هاشم (2).
وأما حصر الأئمة في 12، فقد كانت تلك رواية الشيخين (البخاري ومسلم) (3).
ويذهب السيد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي - إلى أن المقصود بالخلفاء أو الأمراء الاثني عشر، إنما هم الأئمة الاثني عشر (من الإمام علي وحتى الإمام المهدي الحجة) (4) والسبب في ذلك أن الأحاديث الشريفة - الآنفة الذكر - لا تنطبق على الخلفاء الراشدين الأربعة - أو حتى الخمسة بانضمام الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، إليهم - لكونهم أقل عدداً، أو خلافة من سواهم من بني أمية أو بني العباس، لكونهم أكثر عدداً، فضلاً عن أكثرهم من أهل الفسق والفجور، كما أنها لا تنطبق على ما تعتقده سائر فرق الشيعة غير الإمامية كالزيدية والإسماعيلية والفطحية وغيرهم - لكون أئمتهم أقل.
ومن ثم فالرأي عند الشيعة الإمامية - أو الاثني عشرية - إنما يراد بهؤلاء
____________
(1) محمد جواد مغنية: الشيعة في الميزان ص 37 - 38.
(2) صحيح مسلم 15 / 36.
(3) صحيح البخاري 9 / 101، صحيح مسلم 12 / 202 - 203.
(4) الأئمة الاثني عشر هم: الإمام علي بن أبي طالب - الإمام الحسن بن علي - الإمام الحسين بن علي - الإمام علي زيد العابدين - الإمام محمد الباقر - الإمام جعفر الصادق - الإمام موسى الكاظم - الإمام علي الرضا - الإمام محمد الجواد - الإمام علي الهادي - الإمام الحسن العسكري - الإمام المهدي الحجة بن الحسن العسكري.
|
|
|
الاثني عشر أميراً أو خليفة، عترة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لهم سيدنا الإمام علي، وآخرهم المهدي الحجة بن الحسن العسكري، عليهم السلام (1).
هذا ويلخص ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (2) آراء الفرق المختلفة في كون الأئمة من قريش بقوله: اختلف الناس في اشتراط النسب القرشي في الإمامة، فقال قوم من قدماء أصحابنا (أي المعتزلة): إن النسب ليس شرطاً فيها أصلاً، وأنها تصلح في القرشي وغير القرشي، إذا كان فاضلاً مستجمعاً للشرائط المعتبرة، واجتمعت الكلمة عليه، وهو قول الخوارج.
وقال أكثر أصحابنا (المعتزلة) وأكثر الناس: أن النسب القرشي شرط في الإمامة، وأنها لا تصلح إلا في العرب خاصة، ومن العرب في قريش خاصة، وقال أكثر أصحابنا: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، إن القرشية شرط، إذا وجد في قريش من يصلح للإمامة، فإن لم يكن فيها من يصلح، فليست القرشية شرطاً فيها.
وقال بعض أصحابنا (المعتزلة): معنى الخبر أنه لا تخلو قريش أبداً ممن يصلح للإمامة، فأوحوا بهذا الخبر: أن هناك من يصلح للإمامة من قريش في كل عصر وزمان.
وقال معظم الزيدية: إنها في الفاطميين خاصة من الطالبيين، لا تصلح في غير البطنين (أبناء الحسن والحسين)، ولا تصلح إلا بشرط أن يقوم بها، ويدعو بها، ويدعو إليها، فاضل، زاهد، عالم، شجاع، سائس، هذا ومعظم الزيدية يجيز الإمامة في غير الفاطميين، من ولد علي عليه السلام، وهو من أقوالهم الشاذة.
وأما الرواندية فقد خصصوها للعباس بن عبد المطلب، رحمه الله، من بين
____________
(1) السيد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي: فضائل الخمسة من الصحاح الستة 2 / 25 - 26 (مؤسسة الأعلى - بيروت 1393 هـ/ 1973 م).
(2) نهج البلاغة 9 / 77 - 88 (دار الفكر بيروت 1967).
|
|
|
بطون قريش كلها، وهذا القول ظهر في أيام الخليفة العباسي المنصور (136 - 158 هـ/ 754 - 775 م) ثم المهدي (158 - 169 هـ/ 775 - 785 م).
وأما الشيعة الإمامية، فقد جعلوها سارية في ولد مولانا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، عليه السلام، في أشخاص مخصوصين، لا تصلح عندهم لغيرهم.
على أن الكيسانية إنما قصروها على محمد بن الحنفية ابن الإمام علي بن أبي طالب، من السيدة خولة بنت جعفر من بني حنيفة، ثم في ولده، ومنهم من نقلها منه إلى ولد غيره (1).
هذا وقد روى القندوزي في ينابيع المودة حديث جابر بن سمرة (2) بشأن الاثني عشر خليفة أو أميراً، وقال: وفي آخره، كلهم من بني هاشم (3).
وروى الحافظ أبو نعيم في الحلية (4) بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحيا حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن، غرسها ربي، فليوال علياً من بعدي، وليوال وليه، وليقتد بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي، خلقوا من طينتي، رزقوا فهماً وعلماً، وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، للقاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي.
وعن سلمان الفارسي قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الحسين على فخذه، وهو يقبل عينه، ويقبل فاه، ويقول: أنت سيد بن سيد، وأنت إمام، وابن إمام، وأنت حجة وابن حجة، وأنت أبو حجج تسعة، تاسعهم قائمهم (5).
____________
(1) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 9 / 86 (بيروت 1967).
(2) أنظر: صحيح مسلم 12 / 202 - 204.
(3) سليمان الحنفي القندوزي: ينابيع المودة ص 107.
(4) أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - الجز الثالث ص 86 (دار الفكر - بيروت).
(5) الشيخ مهدي السماوي: الإمامة في ضوء الكتاب والسنة - الجزء الأول - القاهرة 1977 م.