تطوّر الأحكام عند الشيعة
إن التطوّر والتقدّم الحضاري في جميع مجالات الحياة - وهو ما نعبر عنه بـ( التغيير ) - جعل الفقه يواجه ظاهرتين ، نَجَمَتا من ذلك في بعض الأمور الداعية لبيان حكمها الشرعي ، وهاتان الظاهرتان هما :
الأولى :
طروء التغير على بعض الموضوعات التي كانت موجودة في الماضي ، وذلك إما في الأحوال أو الشرائط ، ممّا دعا إلى تغيّر قيودها .
ومن أمثلة ذلك : الشطرنج ، إذ بعد ما كان يلعب به على قطعة خشبية مثلاً ، وبأدوات تحرك باليد ، صار يلعب به على جهاز الكمبيوتر ، فهل يبقى الحكم الشرعي المنطبق عليه هناك نفسه ينطبق عليه هنا ؟
ومنها : بيع الدم أو غيره من الأعيان النجسة ، حيث لم تكن لها مالية في السابق ولا قيمة ، فكان يحرم جعلها عوضاً ، واليوم ثبت لها منفعة عقلائية ، ممّا يعني ثبوت مالية لها ، فهل يتغير الحكم ؟
الثانية :
ظهور موضوعات جديدة للأحكام الشرعية لم تكن موجودة من قبل ، كالتلقيح الصناعي ، والتأمين بأقسامه ، والمعاملات البنكية ، والاستنساخ البشري ، وغير ذلك من الموضوعات .
ومنها أيضاً : الأوراق النقدية ، حيث أنها لم تكن موجودة في عصر الشارع ، لأن المتعارف في ذلك العصر كان التعامل بالدرهم والدينار ، أي : الذهب والفضة المسكوكَيْن ، وبتطور الحياة ، واتِّساع حاجات البشر ، أوجب اعتبار الأوراق النقدية مالاً ، وعليه فهل يتعلق بها زكاة أم لا ؟
ومن الواضح أن هذا التغير الحاصل بما سبق بيانه يستدعي بيان الحكم الشرعي من قبل الفقيه .
وهنا نواجه تساؤلاً وهو : هل أن فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) له القابلية والقدرة على معالجة هذه الأمور وأمثالها ، ممّا هو رهين التقدّم الزمني ، أم لا ؟ ينبغي قبل بيان الجواب على ذلك أن نذكر مقدمة فنقول :
إن مما نعتقده أن شريعتنا الإسلامية تمتاز بعدة امتيازات ، كالعالَمية ، أي : أنها لكل العالم ، والاستمرار والشمولية لكل جوانب الحياة ، فإنها لم تَتَأَطَّر بزمانٍ ولا مكانٍ معيَّنَين ، ولا تختص بطبقة من الناس ، ولا بخصوص قوم أو جنس ما .
لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد بُعث إلى الناس كافّة ، وفي شَتَّى أقطار الأرض ، عَربيّهم وأعجَميّهم ، ودعوته للناس عامة ، وهي تستوعب جميع جوانب الحياة ، وتقدم الحلول لجميع مشكلاتها .
ودليلنا على ذلك - مضافاً إلى الدليل العقلي ومضافاً إلى طبيعة الشريعة وقوانينها - النصوص الكثيرة ، سِيَّما ما ورد في القرآن الكريم ، ويمكننا تصنيفها إلى طوائف ثلاث :
الطائفة الأولى :
الآيات التي صرَّحت بأن الرسالة عامة لكلِّ زمان ومكان ، فمنها :
قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ) الأعراف 158 .
وقوله تعالى : ( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ ) إبراهيم 1 .
وقوله تعالى : ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ) الفرقان 1 .
بل يمكننا التمسك بجميع الآيات التي ورد فيها الخطاب بلفظ : ( يَا أيُّهَا النَّاس ) ، وهي كثيرة ، لشمولها لجميع الناس إلى يوم القيامة في مختلف أنحاء المعمورة .
بل لو ثبت وجود سُكَّان على الكواكب الأخرى ، لَكَان القول بشمولها لهم غير بعيد .
الطائفة الثانية :
الآيات الدالَّة على خاتمية الرسالة الإسلامية ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) هو خاتم الأنبياء والمرسلين ، فمنها :
قوله تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) الأحزاب 4 .
وهذه الطائفة أوضح من سابقتها لإفادة العموم في الشريعة ونفي اختصاصها بزمان معين .
الطائفة الثالثة :
الآيات الدالة على كمال الدين وتمامية الشريعة ، وأنها مستوعبة لجميع الأحكام التي ينبغي أن تشرع ، فمنها :
قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ) المائدة : 3 .
والخلاصة : أن المستَفاد من مجموع هذه الطوائف الثلاث هو أن الشريعة قادرة على تلبية احتياجات البشر التشريعية ، وتغطية كل سَاحة الحياة في أي مقطع زمني ، وفي أية بقعة مكانية من أقطار الأرض ، سواءً في المسائل العبادية والروحية ، أم المسائل التربوية والأخلاقية ، أم المسائل الاقتصادية ، أم المسائل الحقوقية ، وسواءً تعلَّقت بالفرد ، أو المجتمع ، أو الدولة .
وإلا لو وجدت مسألة من مسائل الحياة لم تقدِّم الشريعةُ السمحاء جواباً لها كان ذلك اعترافا ضِمنيّاً بنقص الدين وعدم تَمَامِيَّته لا سامح الله .
وإن قلت : إنَّ عدم معرفة بعض الأحكام الشرعية لتجدد موضوعاتها يعود لنفس المكلَّفين ، إذ أنه من جملة العطايا الإلهية التي قد حُرموا منها نتيجة غيبة المولى الإمام المنتظر ( عليه السلام ) ، التي حصلت بسبب تقصير البشر أنفسهم ، وعلى هذا فلا نَقص في الشريعة ، بل النقص نشأ من قبل المكلَّف ، لكونه أوجد المانع الذي حال دون وصوله إلى الحكم الشرعي .
نقول : إن هذا يتمُّ لو كانت الأحكام الشرعية محصورة في خصوص الأحكام الواقعية ، حيث أنها مجهولة بغيبة الإمام الحجة ( عليه السلام ) ، لكن لا زالت هناك الأحكام الظاهرية التي يتعبَّدنا الشارع المقدس بها ، ويمكننا الوصول إليها حتى في عصر الغيبة ، لأنه لا أحد يقول بخُلو واقعة من الوقائع عن حكم ظاهري .
وعلى هذا فلا بُدَّ من معرفة هذه الأحكام الشرعية للموضوعات المستجِدَّة ، نتيجة تقدّم الزمن وتطوره .
ثم إننا مأمورون في عصر الغيبة بمراجعة الفقهاء ورواة الحديث ، لما جاء في التوقيع المبارك للإمام المهدي ( عليه السلام ) : ( وأمَّا الحَوادِث الواقِعة فارجعوا فِيها إلى رُوَاة حَديثِنا ، فإنَّهم حُجَّتي عليكم ، وأنَا حُجَّة الله ) الوسائل : ب 11 من أبواب القضاء ح 9 .
ومقتضى الرجوع للفقهاء بيانهم للحكم ، وهذا يعني أنه لا بُدَّ من وجود حكم لكل مسألة ولو جديدة ، حتى يرجع للفقهاء ، وإلا كان هذا الأمر لغواً .
وبعد هذه المقدمة نبدأ في الإجابة عن السؤال السابق ، فنقول : تختلف منهجية التعامل مع المستجدات من المسائل بين فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) وبين بقية المذاهب الإسلامية الأخرى ، ويتضح ذلك من خلال ملاحظة منهجية الاستنباط عند فقهاء المذهب الشيعي وأدلَّته ، وملاحظة ذلك عند فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى .
ولنركّز على خصوص ما هو متعلق بمحل بحثنا ، فنقول : إذا وجدنا مسألة جديدة في موضوعها بالبيان السابق ، فكيف يمكننا أن نعالجها من الناحية الفقهية ؟
أما المذاهب الإسلامية الأخرى فإنها تعتمد في الإفتاء في مثل هذه المسائل على مِثل القياس ، والاستحسان ، وسَدِّ الذرائع .
ثم إنَّ مَنشأ اعتمادهم على مثل هذه الأمور يعود لمفهوم الاجتهاد عندهم ، إذ هو على ثلاثة أقسام :
الأول : الاجتهاد البياني : وهو استنباط الحكم الشرعي من النصوص .
الثاني : الاجتهاد بمعنى تشريع الحكم وجعله فيما لا نص فيه ، ( التصويب ) .
وهذا المعنى ممنوع ، لأن الظنَّ لا يغني من الحق شيئاً ، وإنما لجَئوا إلى ذلك لِقِلَّة المصادر والنصوص المتوفرة لديهم ، وحيث حَرموا أنفسهم الانتهال من علوم أهل البيت ( عليهم السلام ) وما صدر منهم ، وقَعوا فيما وقَعوا فيه .
الثالث : الاجتهاد في مقابل النص : ومن أمثلته المعروفة تحريم عُمَر للمتعة ، وهذا كسابقه لا يقبله الشيعة الإمامية ، لأنه ليس من حَقِّ المجتهد التشريع ، وإنما عليه بذل وُسعِه للوصول إلى الحكم الواقعي ، المجعول من خلال ملاحظة الأدلة .
وأما الشيعة فإنهم يعالجون هذه المسائل من النصوص الخاصة والعامة إن وُجِدت ، وأيضا بالقواعد الكُلِّية المستفادة من الأدلة المعتبرة ، فلا يتمسكوا بشيء من الظنون ، لأن الاجتهاد عندنا هو استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأدلة المعتبرة .
ثم إنَّ الشيء الثابت بالأدلة أنَّ لكل واقعة حُكماً في الشريعة الإسلامية ، عَلِمنا به أم لم نعلم .
وهذه الأحكام الواقعية كانت مودعة عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وبعده عند أوصيائه المعصومين ( عليهم السلام ) .
فالحوادث الواقعة لا تخلو من حكم واقعي ، وإذا لم نظفر بالحكم الواقعي فإنه يمكننا التعبد حينئذ بحكم ظاهري قطعاً ، لأنه قد ثبت عندنا أن الفقيه إما يعلم الحكم الواقعي ، أو يظن به ظَنّاً معتبرا ، قد دلَّت على اعتباره الأدلة القطعية أو يشك .
وفي حالة الشك عليه أن يرجع إلى أحد الأصول العملية المعتبرة ، ونعني بها : البراءة ، والاحتياط ، والتخيير ، والاستصحاب ، وهذه الأصول حاصِرة لموارد الشك ، فلا يتخلَّف عنها شيء .
ونتيجة هذا أنَّه لا يوجد عندنا فراغ قانوني في الشريعة الإسلامية ، لا واقعاً ولا ظاهراً ، ووظيفة المجتهد هي اكتشاف وتشخيص الحكم الموجود في الشريعة .
الآن صار واضحاً لدينا بأن فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) ، لا يقف عاجزا أمام مستجدات العصر ومتطلَّباته ، بل هو يواكب التقدّم الحضاري ، ولديه العلاجات الفقهية الصحيحة لكل شيء جديد ، ويمكننا أن نضيف لما تقدم أموراً ثلاثة ، يمكن من خلالها معالجة الأمور المستجِدَّة ، مما يكون من متطلَّبات العصر :
الأول :
معرفة القضية التي انْصَبَّ الحكم عليها ، لأن القضايا على نوعين : خارجية ، وحقيقية ، فالقضايا الخارجية : التي يكون الحكم فيها ثابتاً على الأفراد الموجودة في الخارج .
والقضايا الحقيقية : التي يكون الحكم فيها تابع لموضوعاتها التي يقدَّر وجودها في الحال ، أو في الماضي ، أو في المستقبل ، وقد لا يكون لها مُصداق فعلاً في الخارج ، إلا أنَّ الحكم صَادِق .
والظاهر أنَّ أغلب الأحكام الشرعية الواردة بصورة القضايا سواء كانت بصورة الإخبار كقوله : ( المُؤمِنُون عِندَ شُرُوطِهِم ) الخلاف 1 / 318 .
أو الإنشاء كقوله تعالى : ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) المائدة : 1 .
وارِدة بنحو القضية الحقيقية ، فلا تنحصر في المصاديق التي كانت موجودة في عصر الأئمة ( عليهم السلام ) ، بل تشمل جميع المصاديق التي توجد لها في كل زمان ومكان ، إلا إذا قام دليل على خروجها واستثنائها ، وبالخصوص الآيات القرآنية للتصريح بأنها لجميع العالمين إلى يوم القيامة .
ومن هنا نقول : إن قصر الصلاة للمسافر اليوم أمرٌ لازم ، حتى وإن كان بالوسائل السريعة ، لعدم كون القضية الدالَّة على القصر خارجية ، لتختص بتلك الأسفار التي كانت في الأزمنة القديمة .
نعم لو قام دليل على الاختصاص بها ، رفعنا اليد عما قلناه ، لكنه لم يَقُم قطعاً .
ولا يخفى أنه يمكن من خلال هذه الكبرى علاج كثير من المسائل المستحدَثة والمستجِدَّة ، التي يواجهها المكلَّف نتيجة تطور العصر ، ولا بأس أن نشير لبعض النماذج :
1 - مسألة التأمين : لمَّا كان التأمين عقداً من العقود يمكننا استفادة جوازه وحِلِّيَّته من خلال القاعدة العامة ، المُستفادة من قوله تعالى : ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) المائدة : 1 .
2 - إجراء العقد بالهاتف ، فقد يقال بتصحيحه لنفس النكتة السابقة .
3 - الإيداعات البنكية بجميع أقسامها ، حيث خرَّجَها فقهاؤنا على القرض ، ورتَّبوا عليها أحكامه .
4 - صناديق الاستثمار البنكي ، ويمكن علاجها على أنها مضاربة بعد تحقق الشروط المعتبرة فيها .
الثاني :
إن إطلاقات الأدلة اللفظية تشمل كل مصاديق موضوع الحكم الشرعي ، ولا تنحصر في خصوص المصاديق التي كانت في فترة صدور النص أو ما يقاربها .
وعليه تكون الإطلاقات شاملة حتى المصاديق المستجدَّة في عصرنا ، ومن خلال هذه الكبرى يعلم حال كثير من مستجدات العصر ، وعلى سبيل المثال مسألتي الترقيع والتشريح .
الثالث :
إن كثيراً من المسائل المستجِدَّة تندرج تحت العناوين الثانوية ، فمثلاً حُرمة أكل لحم الميتة ، من الواضحات التي لا تشكيك فيها ، إلا أن هذه الحرمة ترتفع في حالة الاضطرار ، وهذا ما يُعبَّر عنه بالحكم الثانوي مقابل الحكم الأولي وهو حرمة أكلها .
أقسام العناوين الثانوية :
وهي تنقسم إلى عدة أقسام نشير لبعض منها :
1 - الاضطرار كما في مثالنا السابق أعني اضطراره لأكل لحم الميتة .
2 - الضرر على النفس ، كما في مسألة تناول العقاقير المانعة لنزول الدورة الشهرية ، إذ حكمها الجواز إلا مع ترتب الضرر ، فإنه يكون محرَّماً .
3 - الإضرار بالغير .
4 - العُسر والحَرج الشديد ، كما إذا لم يكن في صِيام المرأة الحامل ضرر ، إلا أنَّ في ذلك مَشَقَّة شديدة لا تُتَحَمَّل عادة .
ويمكننا علاج بعض المسائل المستجدة من خلال العناوين الثانوية ، لأن المصاديق هي المتغيِّرة ، وإن كانت العناوين ثابتة على كُليَّتها .
فروع العناوين الثانوية :
تتفرَّع العناوين الثانوية إلى فرعين :
الفرع الأول : ما هو مبني على الضرورات ، فيكون مقدَّراً بقدرها ، ولا يجوز أن يتعدَّى عن موردها ، مثال ذلك جواز أكل الميتة للمضطر ، وهذا القسم يكون مَخصوصاً بِحالتِه الزمانية أو المكانية ، أو كليهما .
الفرع الثاني : ما لا يكون مَخصوصاً بزمانٍ أو مكانٍ ، بل هو باقٍ مَدى الدُّهور والعصور .
ثم إنه في الفرع الأول لا يكون للفقيه تعيين حدود الموضوع ، بل هو على نفس المكلَّف ، نعم ، قد يقوم الفقيه بتطبيق الحكم الاضطراري على موضوعه من باب الولاية على المسلمين ، فيحكُم حكماً خاصّاً على موضوع خاص .
ومن ذلك قضية آية الله العظمى الميرزا الشيرازي في تحريم شرب التبغ ، وأنه بحكم المحاربة لإمام العصر ( عليه السلام ) ، حيثُ طَبَّق الموضوع من باب حكم الفقيه ، والولاية الإلهية .
ومن المعلوم أن الضرورات أمور قَسْريَّة استثنائية ، لا تدوم ، وإنما يحتاج إليها في فترة من الزمن ، خاصَّة وإن كان قد يتفاوت طولاً وقصراً .
وبعبارة أخرى : تدور الأحكام الثانوية مَدار وجود موضوعاتها ، فإذا انتفت موضوعاتها انتفت الأحكام ، وموضوع الضرورة والاضطرار أمر عارضي ، غالباً ما ينتفي بعد مضي زمن ، ولا يبقى مَدى الزمان .