عربي
Saturday 23rd of November 2024
0
نفر 0

المناهي النبوية في تراث الإمامية

الحمد للَّه الذي أمر ونهى ، حمداً لا يُدرك له غاية ولا منتهى ، وصلّى اللَّه على سيّد رسله محمّدٍ أشرف أرباب النُّهى ، وعلى آله الأئمّة الطيّبين الأطهار ، وسلّم تسليماً كثيراً ما تعاقب الليل والنهار.

(وبعد): فهذه نبذٌ مجموعةٌ من المناهي النبويّة في تراث الإماميّة، سوى ما رواه «الحسين بن زيد عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه الصلاة والسلام » (1) .

أوردتُها في هذا المختصر لتكون تذكرةً للمنتهين ، وتبصرةً للمنتبهين.

وهي على ضربين: تحريميّة وتنزيهيّة - وهي الأكثر ـ .

واللَّه الموفّق والمستعان.

 

باب الطهارة :

1ـ عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «الماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضّؤا به ، ولا تغسلوا به ، ولاتعجنوا به ، فإنّه يورث البرص» (2) .

2ـ عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على عائشة - وقد وضعت قمقمتها في الشمس - فقال: « يا حميراء ما هذا؟» قالت: أغسل رأسي وجسدي .

قال: « لا تعودي ، فإنّه يورث البرص » (3) .

3ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال:قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا يغسلنّ أحدكم باطن رجله اليسرى بيده اليمنى » (4) .

4ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام - في حديثٍ - قال: لقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تغسلوا رؤوسكم بطينها (5) ، ولا تأكلوا في فخارها ، فإنّه يورث الذلّة ويُذهب الغَيرة » .

قلنا له: قد قال ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟ فقال: نعم (6) .

5ـ عن عليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر ، فإنّه يذهب بالغَيرة ويورث الدِّياثة » (7) .

6ـ عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول (8) .

7ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يبول الرجل وفرجه بادٍ للقمر (9) .

8ـ عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :قال رسول صلى الله عليه وآله: « لا يبولنّ أحدكم وفرجه بادٍ للقمر، يَستقبل به » (10) .

9ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يطمّح الرجل ببوله - من السطح أو من الشي ء المرتفع - في الهواء (11) .

10ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر، بإسناده عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال:قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله:« لا تبولوا بين ظَهْرانَي القبور ولا تتغوّطوا » (12) .

11ـ عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يتغوّط على شفير ماءٍ يُستعذب منه ، أو نهرٍ يُستعذب منه ، أو تحت شجرةٍ عليها ثمرها (13) .

12ـ عن الحصين بن مخارق ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يتغوّط الرجل على شفير بئرٍ يُستعذب منها ، أو على شفير نهرٍ يُستعذب منه ، أو تحت شجرةٍ فيها ثمرها (14) .

13ـ عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابنا ،عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه (15) .

14ـ عن صفوان بن يحيى البجليّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخَرَ وهو على الغائط ، أو يكلّمه حتّى يفرغ (16) .

15ـ عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تضربوا وجوهكم بالماء ضرباً إذا توضّأتم ، ولكن شنّوا الماء شنّاً » (17) .

16ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «كلوا الثمار وتراً لا تَضرّوا ، واستاكوا عرضاً ولا تستاكوا طولاً » (18) .

17ـ عن السكونيّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا يطوّلنّ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطيه ، فإنّ الشيطان يتّخذها مخابِئَ يستتر بها » (19) .

18ـ عن جابر بن يزيد الجعفيّ ،عن أبي جعفر عليه السلام قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « يا معشر الناس ، لا ألفينّ رجلاً مات له ميّت ليلاً فانتظر به الصبح ، ولا رجلاً مات له ميّت نهاراً فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس وغروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم اللَّه » .

فقال الناس: وأنت – يا رسول اللَّه - يرحمك اللَّه (20) .

19ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تَدَعُوا المصلوبَ بعد ثلاثة أيّام حتّى يُنزل ويُدفن » (21) .

وفي رواية أُخرى: « لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثةٍ حتّى يُنزل ويُدفن » (22) .

20ـ عن أبي البختريّ، وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلّى على جنازةٍ ، فلمّا فرغ جاءه ناسٌ فقالوا: يا رسول اللَّه ، لم ندرك الصلاة عليها ، فقال: «لاتصلّوا على جنازةٍ مرّتين ، ولكن ادعوا لها » (23) .

21ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط (24) .

22ـ عن السكوني أيضاً ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تُتبَع جنازةٌ بمجمرة (25) .

23ـ عنه أيضاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يُعمَّقَ القبرُ فوق ثلاثة أذرع (26) .

24ـ عنه أيضاً ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يُزادَ على القبرِ ترابٌ لم يُخرَج منه (27) .

25ـ عن عُبيد بن زُرارة، قال: ماتَ لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولدٌ فحضرَ أبو عبد الله عليه السلام فلمّا أُلحِدَ تقدّمَ أبوه، فطرحَ عليه الترابَ، فأخذَ أبو عبد الله عليه السلام بكفّيهِ وقال: « لا تطرحْ عليه الترابَ ، ومن كانَ منه ذا رحمٍ فلا يطرحْ عليه الترابَ ، فإنّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يطرحَ الوالدُ أو ذُو رحمٍ على ميّته الترابَ »...الحديث (28) .

 

باب الصلاة :

1ـ عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا رسول اللَّه أوصني ، فقال: «لا تدع الصلاة متعمِّداً ، فإنّ من تركها متعمّداً فقد برئتْ منه ملّةُ الإسلام » (29) .

2ـ عن أبي ذرّ ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال: « لا تجعل بيتك قبراً ، واجعل فيه من صلاتك يُضيئ بها قبرُك » (30) .

3ـ عن حُمران بن أَعْيَن ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا يبيتنَّ الرجلُ وعليه وَتْرٌ » (31) .

4ـ عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال: «لا تصلّ وأنتَ تجد شيئاً من الأخبثين » (32) .

5ـ عن عيسى بن عبد الله العمريّ ، عن أبيه، عن جدّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال: « لا يصلّين أحدُكم، وبه أحدُ العقدين» يعني البول، والغائط (33) . وفي رواية: «أحدُ العصرين » (34) .

6ـ عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال: «لا تصلّ في جلد ما لا تشرب لبنَه، ولا تأكل لحمَه ، ولاتصلّ في ذات الجيش ، ولا في ذات الصلاصل ، ولا في ضجنان » (35) .

7ـ عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُصلّى على قبرٍ ، أو يُقعدَ عليه ، أو يُبنى عليه (36) .

8ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلتُ له: الصلاة بين القبور؟ قال: «صلّ في خلالها، ولاتتّخذْ شيئاً منها قبلةً ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، وقال: « لا تتّخذوا قبري قبلةً، ولا مسجداً ، فإنّ اللَّه تعالى لعنَ الذين اتّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ » (37) .

9ـ عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن سلّ السيف في المسجد ، وعن بري النَّبْل في المسجد، وقال: « إنّما بُني لغير ذلك » (38) .

10ـ عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين، إلّا أن يكون عدوٌّ حاضر (39) .

11ـ عن مِسْمَع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد (40) .

ورواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام (41) .

12ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يطمِّحَ الرجلُ ببصره إلى السماء وهو في الصلاة (42) .

13ـ عن مِسْمَع ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يُغمضَ الرجلُ عينيه في الصلاة (43) .

ورواه إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام (44) .

14ـ عن حمّاد بن عيسى البصري الجهنيّ ، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبي : قال عليّ عليه السلام: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن نقرة الغراب، وفرشة الأسد» (45) .

15ـ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله للنساء: « لا تُطوِّلْنَ صلاتَكنَّ لِتمْنَعنَ أزواجَكُنَّ » (46) .

 

باب الصدقة والعطية وحقّ المارّة :

1ـ عن حفص بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تردّوا السائلَ؛ ولو بظلفٍ محترِق » (47) .

ورواه إسماعيل بن موسى بن جعفر، بإسناده عن آبائه، عن علي عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله (48) .

2ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تقطعوا على السائل مسألَتَه ، فلولا أنّ المساكينَ يكذبونَ ما أفلحَ مَن ردّهم » (49) .

3ـ عن مِسْمَع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تسألوا أُمّتي في مجالسها فتبخّلوها » (50) .

4ـ عن عليّ بن جعفرٍ ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلٍ يمرُّ على ثمرةٍ فيأكُلُ منها ؟.

قال: « نعم ، قد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن تُسترَ الحيطان بِرفعِ بِنائِها » (51) .

5ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأسَ بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يُفسد ، قد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن تُبنى الحيطانُ بالمدينة، لمكان المارّة». قال: « وكان إذا بلغ نخلُه؛ أمرَ بالحيطان فخرقتْ لمكان المارّة » (52) .

6ـ عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام عن عليّ بن الحسين صلوات اللَّه عليه أنّه قال لقهرمانه - و وجده قد جذّ نخلاً له من آخر الليل - فقال له: « لا تفعلْ ، ألمْ تعلمْ أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن الجذاذ والحصاد بالليل ؟ » (53) .

7ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن زَبْد المشركين (54) . يريد هدايا أهل الحرب.

 

باب الصوم :

1ـ عن قتيبة الأعشى ، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستّة أيّام: العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يُشكُّ فيه من شهر رمضان » (55) .

2ـ عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله: « لا تصوم المرأة تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، ولا يصوم العبدُ تطوّعاً إلّا بإذن مولاه ، ولا يصوم الضيف، تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه » (56) .

3ـ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلٍ صام شهر رمضان في السفر ؟ قال: «إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك؛ فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم » (57) .

4ـ عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلتُ له: رجل صام في السفر ؟ فقال: «إن كان بلغه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه؛ فلا شي ء عليه » (58) .

5ـ عن معاوية بن عمّار ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيّام التشريق ؟

قال: «إنّما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن صيامها بِمِنى ،فأمّا بغيرها فلا بأس » (59) .

6ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تشيروا إلى الهلال بالأصابع ، ولا إلى المطر بالأصابع » (60) .

7ـ عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديثٍ - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « لا تشيروا إلى المطر ، ولا إلى الهلال ، فإنّ اللَّه تبارك وتعالى كره ذلك » (61) .

 

باب الأُضحية :

1ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يُضحّى بمريضةٍ (62) .

2ـ عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبيّ صلى الله عليه وآله: « لا يُضحّى بالعرجاء؛ بيّنٌ عرجها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالجرباء ، ولا بالخرقاء ، ولا بالجذّاء ، ولا بالعضباء » (63) .

وزاد الطوسيّ في روايته: « ولا بالعوراء بيّنٌ عورها ، ولا بالخَرْماء » (64) .

3ـ عن شريح بن هاني ، عن عليّ عليه السلام قال: «أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والأُذن ، ونهانا عن الخَرْقاء والشَّرْقاء والمقابَلة والمدابَرة » (65) .

4ـ عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزّار من جلود الهدي وأجلالها شيئاً (66) .

وروى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه (67) .

 

باب الجهاد :

1ـ عن أبي أيّوب، وحفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن نساء اليهود والنصارى والمجوس، كيف سقطت عنهنّ الجزيةُ ورُفعت ؟

قال : « لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في الحرب، إلّا أن تقاتل » .

وفيه أيضاً: «وكذلك المُقْعَد من أهل الذمّة، والأعمى والشيخ الفاني ، ليس عليهم جزيةٌ، لأنّه لا يمكن قتلهم، لِما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن قتل المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان، في دار الحرب ، فمن أجل ذلك رُفعت عنهم الجزيةُ » (68) .

2ـ عن حفص بن غياث ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء، كيف سقطت الجزيةُ ورُفعت عنهنّ ؟

فقال: «لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب، إلّا أن يقاتلنَ » (69) .

3ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تقتلوا في الحرب إلّا من جرت عليه المواسي » (70) .

4ـ عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديثٍ - قال: قد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الفتك (71) .

5ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُلقى السمُّ في بلاد المشركين (72) .

 

باب المكاسب والبيوع :

1ـ عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا يُعجبْك امرؤٌ أصابَ مالاً من غير حِلِّهِ ، فإنْ أنفقَ منه لم يُقبلْ منه ، وما بقي كان زاده إلى النار» (73) .

2ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء؛ فإنّها إنْ لم تجدْ زنتْ ، إلّا الأَمةُ قد عُرفتْ بصنعة يدٍ ، ونهى عن كسب الغلام الذي لا يُحسن صناعةً بيده؛ فإنّه إنْ لم يجدْ سرقَ » (74) .

3ـ عن السكوني أيضاً ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الكشوف - وهو أن تضرب الناقة وولدها طفلٌ - إلّا أن يتصدّقَ بولدها ، ونهى أن يُنزى حمارٌ على عتيقةٍ (75) .

4ـ عنه أيضاً ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنَّرْد (76) .

5ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه عليهم السلام عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «أنهى أُمّتي عن الزمر والمزمار والكوبات والكيوبات » (77) .

6ـ عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن سَلَف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يُضمن (78) .

7ـ عن عمّار بن موسى الساباطيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلاً من أصحابه والياً ، فقال له: «إنّي أبعثك إلى أهل اللَّه - يعني أهل مكّة - فانْهَهُم عن بيع ما لم يُقبضْ ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يُضمَنْ » (79) .

8ـ عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا يُباع الدَّيْنُ بالدَّين » (80) .

9ـ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ،

قلتُ: وما هو ؟

قال: «أن تشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة » (81) .

10ـ عن ربعيّ بن عبد الله العبديّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديثٍ - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تباع الثمرة حتّى يبدوَ صلاحُها » (82) .

11ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام بإسناده عن آبائه ، عن علي ابن أبي طالب عليهم السلام قال: قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا تبيعوا رقيقكم من أهل البَدْو » (83) .

12ـ عن مِسْمَع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن تُشترى أو تباع (84) .

13ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُشابَ اللبنُ بالماء، للبيع (85) .

14ـ عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن النِّطاف والأربعاء.

قال: والأربعاء أن يسنّي مسنّاةً، فيحمل الماء، فيستقي به الأرض، ثمّ يستغني عنه ، فقال: لاتبعه ولكن أعِرْه جارك.

والنِّطاف أن يكون له الشِّربُ، فيستغني عنه، فيقول: لاتبعه ولكن أعِرْه أخاك أو جارك (86) .

15ـ عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، قال: اشتريتُ لأبي عبد الله عليه السلام جاريةً، فلمّا ذهبتُ أنقدهم الدراهم قلتُ: أستحِطُّهُم ؟

قال: «لا ، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » (87) .

16ـ عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال له: « يا علي ، لا تماكسْ في أربعة أشياء: في شراء الأُضحيّة ، والكفن، والنَّسمة ، والكِرى إلى مكّة (88) .

17ـ عن منهال القصّاب ، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام « لا تَلَقَّ ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن التلقّي » (89) .

18ـ عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا يتلقّى أحدكم تجارةً خارجاً من المصر ، ولا يبيع حاضرٌ لبادٍ ، والمسلمون يرزق اللَّهُ بعضَهم من بعض » (90) .

 

باب النكاح :

1ـ عن جابر ، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تسبّوا قريشاً ، ولا تبغضوا العرب ، ولا تذلّوا الموالي ، ولا تساكنوا الخوز، ولا تزوّجوا إليهم ، فإنّ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء » (91) .

2ـ عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام «أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة » (92) .

3ـ عن غياث بن إبراهيم ، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام » (93) .

4ـ عن ابن جمهور ، عن أبيه، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار.

وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوّجني ابنتك، حتّى أُزوّجك ابنتي، على أن لا مهرَ بينهما (94) .

5ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يجامع الرجل امرأتَه، والصبيُّ في المهد ينظر إليهما (95) .

6ـ عن عبد الله بن محمّد بن عليّ بن العبّاس بن هارون التميميّ الرازي ، عن أبي الحسن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وآله عن وطئ الحُبالى حتّى يضعنَ (96) .

7ـ عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللَّبنَ يعدي ، وإنّ الغلامَ ينزع إلى اللَّبن» يعني إلى الظِّئْر في الرُّعونة والحمق (97) .

8ـ عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ الولد يشبُّ عليه » (98) .

9ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كُنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم؛ إذا كان الاسم محمّداً (99) .

10ـ عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجلُ على النساء إلّا بإذنهنّ (100) .

11ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يدخل على النساء إلّا بإذن الأولياء (101) .

12ـ بالإسناد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تدخلوا على نساء أهل الذمّة إلّا بإذن » (102) .

13ـ عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يطرق الرجل أهله ليلاً، إذا جاء من الغيبة حتّى يؤذنهم (103) .

14ـ عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله النساء أن يتبتّلنَ ويُعطّلنَ أنفسَهُنَّ من الأزواج (104) .

15ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تُنزلوا النساءَ بالغُرَف ، ولا تُعلِّموهنّ الكتابةَ، وعلّموهنّ المِغْزَلَ وسورةَ النور » (105) .

16ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا يُباشرُ الرجلُ الرجلَ إلّا وبينهما ثوبٌ ، ولا تُباشرُ المرأةُ المرأةَ إلّا وبينهما ثوبٌ » (106) .

17ـ عن عبد الله بن الفضل ، عن أبيه ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن المكاعَمة والمكامَعة.

فالمكاعمةُ: أن يلثمَ الرجلُ الرجلَ ، والمكامعةُ: أن يُضاجعه ولا يكونُ بينهما ثوبٌ؛ من غير ضرورةٍ (107) .

 

باب اللباس والزينة :

1ـ عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: « نهاني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن لبس ثياب الشُهرة ، ولا أقول: نهاكم عن لباس المعصفَر المُفَدَّم » (108) .

2ـ عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: « نهاني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - ولا أقول: نهاكم - عن التختُّمِ بِالذهب ، وعن ثِياب القسيّ ، وعن مباثر الأُرجوان ، وعن الملاحف المُفدَّمة ، وعن القراءة وأنا راكع » (109) .

3ـ عن مسعدة بن صدقة ، قال: حدّثني جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أمرهم بسبعٍ، ونهاهم عن سبع:

أمرهم بعيادة المرضى ، واتّباع الجنائز ، وإبرار القَسَمِ ، وتَسْمِيْتِ العاطِس ، ونصر المظلوم ، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي .

ونهاهم عن التختُّم بِالذهب ، والشُرب في آنيةُ الذهب والفضّة ، وعن المياثر الحُمر ، وعن لباس الاستبرق ، والحرير ، والقَزّ ، والأُرجوان » (110) .

4ـ عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن علي عليهم السلام قال: «لمّا افتتح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله خيبر ؛ دعا بقوسه ، فاتّكأ على سِيَتها ، ثمّ حمد اللَّه ، وأثنى عليه ، وذكر ما فتح اللَّه له ونصره به ، ونهى عن خصالٍ تسعةٍ: عن مَهْر البَغِيِّ ، وعن كَسْب الدابّة - يعني عسب الفحل (111) - وعن خاتَم الذهب ، وعن ثَمَن الكلب ، وعن مياثر الأرجوان - قال أبو عروبة (112): عن مياثر الحمر - وعن لبوس ثياب القسيّ - وهي ثيابٌ تُنسج بالشام - وعن أكل لحوم السِباع ، وعن صرف الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة بينهما فضلٌ ، وعن النظر في النجوم » (113) .

5ـ عن أبي الجارود؛ زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: «إنّي أُحبّ لكَ ما أُحبّ لنفسي ، وأكرهُ لكَ ما أكرهُ لنفسي : فلا تتختّم خاتَم ذهبٍ ؛ فإنّه زينتُك في الآخرة ، ولا تلبس القرمز ؛ فإنّه من أردية إبليس ، ولا تركب بميثرة حمراء ؛ فإنّها من مراكب إبليس ، ولا تلبس الحرير ؛ فيحرق اللَّهُ عزّوجلّ جلدك يوم تلقاهُ » (114) .

6ـ عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: «لا تختّمْ بالذهب ؛ فإنّه زينتُك في الآخرة » (115) .

7ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا يصلّي الرجلُ ؛ وفي يده خاتم حديدٍ » (116) .

 

باب البيت والطريق :

1ـ عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ؛ رفعه، قال: قال علي عليه السلام قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تَنْزِلوا الأدويةَ ؛ فإنّها مآوي السباع والحيّات » (117) .

2ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يدخلَ بيتاً مظلماً إلّا بمصباح (118) .

3ـ عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُبات على سطحٍ غير مُحَجَّرٍ (119) .

4ـ عن العِيص بن القاسم ، قال: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يُنام عليه بغير حُجرة ؟ فقال: نهى النبيّ صلى الله عليه وآله عنه (120) .

5ـ عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أهل مكّة أن يُؤاجِروا دُورَهم ، وأن يُعلّقوا عليها أبواباً ، وقال: «سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ » .

قال: « وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ عليه السلام حتّى كان في زمن معاوية » (121) .

6ـ عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ؛ رفعه إلى عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تُؤْوُوا الترابَ خلفَ الباب ؛ فإنّه مأوى الشيطان » (122) .

7ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تَنزِلوا على أهل الشرك في كنائسهم ، في يوم عيدهم ؛ فإنّ السخطة تنزل عليهم » (123) .

8ـ عن محمّد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض أسفاره ؛ إذ لقيه رَكْبٌ ، فقالوا: السلام عليك يا رسول اللَّه ، فقال: «ما أنتم؟» فقالوا : نحنُ مؤمنون يا رسول اللَّه ، قال: «فما حقيقة إيمانكم؟» قالوا: الرِضا بقضاء اللَّه ، والتفويضِ إلى اللَّه ، والتسليمِ لأمر اللَّه .

فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «علماء حكماء ، كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء ؛ فإن كنتم صادقين ؛ فلا تَبْنُوا ما لا تسكنون ، ولا تجمعوا ما لا تأكلون ، واتّقوا اللَّهَ الذي إليه تُرجعون » (124) .

9ـ عن سليمان الجعفريّ ، عن أبي الحسن الرضا ، عن أبيه عليهما السلام قال: «رفع إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قومٌ، في بعض غزواته ، فقال: «مَن القوم؟» فقالوا: مؤمنون يا رسول اللَّه . قال: «وما مبلغ إيمانكم؟» قالوا: الصبر عند البلاء ، والشكر عند الرخاء ، والرضا بالقضاء .

فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «حلماء علماء، كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء ، إن كنتم كما تصفون ؛ فلا تبنوا ما لا تسكنون ، ولا تجمعوا ما لا تأكلون ، واتّقوا اللَّه الذي إليه تُرجعون » (125) .

10ـ عن موسى بن إبراهيم المروزيّ ، عن موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يجلس الرجل بين الرجل وابنه (126) .

11ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: «أقبل رجلان إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فقال أحدهما لصاحبه: اجلس على اسم اللَّه والبركة ؛ فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «بل اجلس على اسمك » .

وأَقْبَلَ يضرب الأرض بعصا معه ، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تضربها ؛ فإنّها أُمّك، وهي بكم بَرَّةٌ » (127) .

12ـ عن محمّد بن خالد البرقي ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يتخطّى القطار .

قيل: يا رسول اللَّه ، ولِمَ ؟ قال: «إنّه ليس من قطار إلّا وما بين البعير إلى البعير شيطانٌ » (128) .

13ـ عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ؛ رفعه إلى عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تسمّوا الطريق السكّة ، فإنّه لا سكّة إلّا سكك الجنّة » (129) .

 

باب الضيافة :

1ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: الضيافةُ أوّل يوم والثاني والثالث ، وما بعد ذلك فإنّها صدقةٌ ؛ تصدّق بها عليه » .

قال: ثمّ قال صلى الله عليه وآله: « لا ينزل أحدُكم على أخيه حتّى يؤثمه معه » .

قيل: يا رسول اللَّه ، كيف يؤثمه ؟

قال: « حتّى لا يكون عنده ما ينفق عليه » (130) .

2ـ عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال: رأيت عند أبي عبد الله عليه السلام ضيفاً ؛ فقام يوماً في بعض الحوائج ؛ فنهاهُ عن ذلك، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة ، وقال عليه السلام: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أن يُستخدَم الضيفُ » (131) .

 

باب الدواب :

1ـ عن السكوني ،عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أن تُوسمَ البهائمُ في وُجوهها ، وأن يضرب وُجوهها ؛ فإنّها تسبّح بحمد ربّها (132) .

2ـ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لاتضربوا الدوابّ على وُجوهها ، فإنّها تسبّح بحمد اللَّه » (133) .

3ـ عن مِسْمَع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «اضربوها على النِّفار ، ولا تضربوها على العِثار » (134) يعني الدوابّ.

4ـ عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تتورّكوا على الدوابّ ، ولا تتّخذوا ظهورها مجالس » (135) .

5ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تتّخذوا ظهور الدوابّ كراسي ، فرُبّ دابّةٍ مركوبةٍ خيرٌ من راكبها ، وأطوع للَّه ، وأكثر ذِكراً » (136) .

6ـ عن يعقوب بن سالم ؛ رفعه ، قال: قال أمير المؤمنين صلوات اللَّه و سلامه عليه: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: لا يرتدفُ ثلاثةٌ على دابّة ؛ فإنّ أحدهم ملعون » (137) .

7ـ عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يركب سرج بفرج (138) .

 

باب الأيمان :

1ـ عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « لا تحلفوا إلّا باللَّه ، ومن حلفَ باللَّه فليصدق ، ومن حُلِفَ له باللَّه فليرضَ ، ومن حُلِفَ له باللَّه فلم يرض ؛ فليس من اللَّه عزّوجلّ » (139) .

 

باب الصيد والذباحة :

1ـ عن داود بن كثير الرقّي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديثٍ - قال: «لقد أخبرني أبي عن جدّي عليهما السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل ستّة: النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصُّرَد ، والهُدهُد ، والخُطّاف » (140) .

2ـ عن سليمان بن جعفر الجعفريّ ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل خمسة: الصُرَد الصوّام ، والهُدهُد ، والنحلة ، والنملة ، والضفدع.

وأمر بقتل خمسة: الغُراب ، والحِدَأة ، والحيّة ، والعقرب ، والكلب العقور » (141) .

3ـ عن محمّد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تأتوا الفِراخ في أعشاشها ، ولا الطير في منامه ؛ حتّى يصبح» فقال له رجلٌ: وما منامه يا رسول اللَّه ؟

فقال: «الليل منامه، فلا تطرقه في منامه ؛ حتّى يصبح ، ولا تأتوا الفرخ في عشّه حتّى يريش ويطير ، فإذا طار فأوترْ له قوسك وانصب له فخّك » (142) .

4ـ عن مِسْمَع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن إتيان الطير بالليل ، وقال عليه السلام: «إنّ الليل أمانٌ لها » (143) .

5ـ عن مسعدة بن زياد ، قال: سمعت جعفراً عليه السلام - وسُئل عن قتل النمل والحيّات في الدور، إذا آذَيْنَ -؟

قال: « لا بأس بقتلهنّ وإحراقهنّ إذا آذَيْنَ ، ولكن لاتقتلوا من الحيّات عوامِرَ البيوت » .

ثمّ قال: « إنّ شابّاً من الأنصار خرج مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يوم أُحدٍ ، وكانت له امرأةٌ حسناءُ ، فغاب ، فرجع ؛ فإذا هو بامرأته تطلع من الباب، فلمّا رآها أشار إليها بالرمح ، فقالت له: لا تفعل ، ولكن ادخل ؛ فانظر إلى ما في بيتك .

فدخل ؛ فإذا هو بحيّةٍ مطوّقةٍ على فراشه .

فقالت المرأة لزوجها: هذا الذي أخرجني .

فطعن الحيّةَ في رأسها ، ثمّ علّقها ، وجعل ينظر إليها، وهي تضطربُ ، فبينا هو كذلك إذْ سقطت فاندقّت عنقه ، فأُخبر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بذلك ؛ فنهى - يومئذٍ - عن قتلها ، وإنّما قال: «من تركهنّ مخافة تبعتهنّ ؛ فليس منّا » (144) لما سوى ذلك منهنّ ، فأمّا عُمّارُ الدُور ؛ فلا تُهاجُ ؛ لنهي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن قتلهنّ يومئذٍ » (145) .

6ـ عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله، وأبي الحسن عليهما السلام - في حديثٍ أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن كلّ ذي نابٍ ومِخْلَبٍ (146) .

7ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام بإسناده عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه ركب بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الشَّهباء، بالكوفة، فأتى سوقاً سوقاً، فأتى طاقَ اللحّامين ؛ فقال - بأعلى صوته - : يا معشر القصّابين ! لا تنخّعوا ولا تعجّلوا الأنفس حتّى تزهق ، وإيّاكم والنفخ في اللحم، للبيع ، فإنّي سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك» (147) .

8ـ وبالإسناد عن علي عليهم السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذبائح الجِنّ .

قيل: يا رسول اللَّه ، وما ذبائح الجنّ ؟

قال: « يتخوّف القومُ من سُكّان الدار فيذبحون لهم الذبيحة » (148) .

 

باب الأطعمة والأشربة :

1ـ عن معلّى بن محمّد، بإسنادٍ ذكره، عن أبي إبراهيم؛ موسى بن جعفر عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن طعام وليمةٍ يُخصّ بها الأغنياءُ ، ويُترك الفقراءُ (149) .

2ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتّى يسلّم » (150) .

3ـ عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «مَن كان يؤمنُ باللَّه واليوم الآخر ، فلا يأكلْ على مائدةٍ يُشرَبُ عليها الخمرُ » (151) .

4ـ عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُقطَّعَ اللحمُ على المائدة بالسكّينِ (152) .

5ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يؤكَلَ اللحمُ غَريضاً - يعني نَيئاً - وقال: «إنّما تأكلُهُ السباعُ » (153) .

6ـ عن عبد الله بن مُسكان ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لُحوم الحَمير ؟ فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أكلها يومَ خَيبر .

قال: وسألتُه عن أكل الخيل والبِغال؟

فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عنها ، فلا تأكلوها ، إلّا أن تضطرّوا إليها (154) .

7ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه (155) .

8ـ عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يؤكَلَ ما تحمل النملةُ بِفِيها وقوائمها (156) .

9ـ عن أبي ذرّ ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « لا تصاحب إلّا مؤمناً ، ولا يأكلْ طعامَك إلّا تقيٌّ ، ولا تأكل طعامَ الفاسقين » (157) .

10ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن أربع نفخات: في موضع السُجود ، وفي الرُّقَى ، وفي الطعام ، والشراب (158) .

11ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « إيّاكم أن تشمُّوا الخبزَ كما تشمُّه السباعُ ؛ فإنّ الخبزَ مبارَكٌ ، أرسل اللَّهُ عزّوجلّ له السماءَ مِدراراً ، وله أنبتَ اللَّهُ المرعى ، وبهِ صلّيتُمْ ، وبهِ صُمْتُمْ ، وبهِ حَجَجْتُمْ بيتَ ربّكم » (159) .

12ـ عن إدريس بن يوسف ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « لا تقطعوا الخبزَ بالسكّين ،ولكن اكسروهُ باليد ،وليُكْسَرْ لكم ، خالفوا العجمَ » (160) .

13ـ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوم؟ فقال: «إنّما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عنه لريحه ، فقال: «مَن أَكَلَ هذه البقلةَ الخبيثةَ ، فلا يقرب مسجدَنا» فأمّا مَن أَكَلَهُ ولم يأتِ المسجدَ ، فلا بأس » (161) .

14ـ عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «مَن أَكَلَ هذه البقلةَ ، فلا يقربْ مسجدَنا » ولم يقلْ: إنّها حرامٌ » (162) .

15ـ عن محمّد بن عليّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الكُرّاث ، فقال: « إنّما نهى ، لأنّ المَلَكَ يجدُ ريحَهُ » (163) .

16ـ عن عليّ بن جعفر ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القِران بين التمر والتين ، وسائر الفاكهة ؟ فقال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن القِران » .

قال: «فإنْ كنتَ وحدَك ، فكُلْ كيفَ أَحْبَبتَ ، وإنْ كنتَ معَ المسلمين ، فلا تَقْرِنْ » (164) .

17ـ عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، رفعه إلى عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تُسَمُّوا العنبَ الكرمَ ، فإنّ المؤمنَ هو الكرم » (165) .

18ـ عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تدَعْ أُمّتي السحورَ ؛ ولو على حَشَفةٍ » (166) ، (167) .

19ـ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تَدَعوا العَشاءَ ، ولو على حشَفةٍ ، إنّي أخشى على أُمّتي - من ترك العَشاء - الهرمَ ، فإنّ العَشاءَ قوّةُ الشيخِ والشابِّ» (168) .

20ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ ، عن بعض مَن رواه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن التخلّل بالرُمّان والآس والقصب ، وهنّ يُحرّكنَ عِرْقَ الأَكْلَة » (169) .

21ـ عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللَّه ، عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتخلَّل بالقصب والريحان (170) .

22ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى أن يتخلّل بالقصب ، وأن يُستاكَ به ، ونهى أن يتخلّل بالرمّان والريحان ، فإنّ ذلك يحرّك عِرْق الجذام (171) .

23ـ عن يعقوب بن سالم ، رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا تَذَرُوا منديلَ الغَمرِ في البيت ، فإنّه مربَضُ الشيطان » (172) .

24ـ عن جرّاح المدائنيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا يشرب الرجلُ وهو قائم » (173) .

25ـ عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن نبيذٍ قد سكنَ غليانُه ؟ فقال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «كلُّ مسكرٍ حرامٌ .

قال: وسألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الدُبّاء والمزفَّت » (174) .

26ـ عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كلّ مسكرٍ ، وكلّ مسكرٍ حرامٌ .

قلتُ: فالظروفُ التي يصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدُبّاء والمُزَفَّت والحَنْتَم والنَّقير .

قلتُ: وما ذاك ؟ قال: «الدبّاء: القَرْع ، والمزفّت: الدِّنان ، والحنتم: الجرار الزرَق (175) والنقير: خشب كان أهلُ الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها » (176) .

 

باب القضاء والشهادة والحدود :

1ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ رجلاً نزلَ بأمير المؤمنين عليه السلام فمكثَ عندَه أيّاماً ، ثمّ تقدّم إليهِ في خصومةٍ لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه السلام فقال له: «أخصمٌ أنتَ؟» قال: نعم ، قال: «تحوّل عنّا ، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يُضافَ الخصمُ إلّا ومعهُ خصمُهُ » (177) .

2ـ عن السكوني أيضاً ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تشهدْ بشهادةٍ لا تذكُرُها ، فإنّه مَن شاءَ كَتَبَ كتاباً ونقش خاتماً » (178) .

3ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا يحلّ لأحدٍ - يؤمن باللَّه واليوم الآخر - [ أن ] يزيدَ على عشرة أسواطٍ ، إلّا في حدّ » (179) .

4ـ عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال:قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تسألوا الفاجرةَ مَن فَجَرَ بِكِ ، فكما هانَ عليها الفجورُ ، يهونُ عليها أن ترميَ البري ءَ المسلمَ » (180) .

 

باب السبّ والقتل :

1ـ عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تسبّوا قريشاً ؛ فإنّ عالِمَها يملأُ الأرض عِلماً ، اللهمّ! أذقتَ أوَّلَها نَكالاً فأَذِقْ آخرَها نَوالاً» (181) .

2ـ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ رجلاً من بني تميم أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله فقال: أوصني ، فكان في ما أوصاه أن قال: «لا تسبّوا الناسَ ، فتكتسبُوا العداوةَ بينَهم» (182) .

3ـ عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديثٍ - أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال: «لا تسبّوا أهلَ الشرك ، فإنَّ لكلّ قومٍ نكاحاً » (183) .

4ـ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُقال للإماء: « يا بنت كذا وكذا » وقال: « لكلّ قومٍ نكاحٌ » (184) .

5ـ عن موسى بن إبراهيم المروزيّ ، عن موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن سبّ الأيّامِ والساعاتِ والريحِ والشمسِ والقمرِ والنجومِ (185) .

6ـ عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا تسبّوا الرياحَ ، فإنّها مأمورةٌ ، ولا تسبّوا الجبالَ ولا الساعاتِ ولا الأيّامَ ولا اللياليَ ، فتأثموا وترجع عليكم » (186) .

7ـ عن أبي حمزة الثماليّ ، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا يغرّنكم رحبُ الذِراعين بِالدم ، فإنّ لهُ عند اللَّه قاتلاً لا يموتُ ». قالوا : يا رسول اللَّه ، وما قاتل لا يموت ؟ فقال: «النارُ» (187) .

8ـ عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا يعجبْك رحبُ الذِراعين بالدم ، فإنّ له عند اللَّه قاتلاً لا يموت » (188) .

 

باب القطيعة والاستخفاف بالمؤمنين :

1ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تقطعْ رحمَكَ ؛ وإنْ قَطَعَتْك » (189) .

2ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تَخُنْ مَن خانَك ، فتكنْ مثلَه ، ولا تقطعْ رحمَكَ ؛ وإنْ قَطَعَتْك » (190) .

3ـ بالإسناد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تقطعْ وُدُّ أبيك ؛ فيُطْفأ نورُ بِرِّك » (191) .

4ـ عن موسى بن بكر الواسطيّ ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تستخفّوا بِفُقراء شيعةِ عليٍّ وعترته من بعده ، فإنّ الرجلَ منهم لَيشفعُ في مثل رَبِيعة ومُضَر » (192) .

 

باب تتبّع عثرات المؤمنين وعوراتهم :

1ـ عن إسحاق بن عمّار ، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر مَن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه ؛ لا تذمّوا المسلمين ، ولا تتّبعوا عوراتهم ، فإنّه مَن تتبّع عوراتهم تتبّع اللَّه عورته ، ومَن تتبّع اللَّه عورته يفضحه ولو في بيته (193) .

2ـ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « يا معشرَ مَن أَسلمَ بِلسانه ، ولم يُسلمْ بِقلبه ؛ لا تتّبعوا عثراتِ المؤمنين ، فإنّه مَن تتبّعَ عثراتِ المسلمين ، تتبّع اللَّهُ عثرتَه ، ومَن تتبّعَ اللَّهُ عثرته ؛ يفضحه » (194) .

3ـ عن محمّد بن مسلم ، أو الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تطلبُوا عثراتِ المؤمنين ، فإنّ مَن تتبّعَ عثراتِ أخيهِ ، تتبّعَ اللَّهُ عثراته ، ومَن تتبّعَ اللَّهُ عثراتِه ؛ يفضحه ، ولو في جوف بيته » (195) .

 

باب السلام :

1ـ عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُسلَّم على أربعة: على السكران في سُكره ، وعلى مَن يعمل التماثيل ، وعلى مَن يلعب بالنرد ، وعلى مَن يلعب بالأربعة عشر ، وأنا أُزيدكم الخامسة: أنهاكم أن تسلّموا على أصحاب الشطرنج (196) .

2ـ عن أبي البختريّ ؛ وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال: «لا تبدأوا أهلَ الكتاب بالسلام ، فإنْ سلَّموا عليكم فقولوا: «عليكم» ولا تصافحوهم ، ولا تكنّوهم ، إلّا أنْ تضطرّوا إلى ذلك » (197) .

 

باب كثرة الكلام

1ـ عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهىْ عن القيل والقال ، وفساد المال ، وفساد الأرض ، وكثرة السؤال (198) .

2ـ عن أبي ذرّ ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال: « لا تنطق في ما لا يَعنِيك ، فإنّك لستَ منه في شي ء ، واحرزْ لسانك كما تُحرِزُ رزقَكَ » (199) .

 

باب الطب :

1ـ عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تكرهوا أربعةً فإنّها لأربعةٍ: لا تكرهوا الزكامَ ، فإنّه أمانٌ من الجذام ، ولا تكرهوا الدماميلَ ، فإنّها أمانٌ من البرص ، ولا تكرهوا الرَّمَدَ ، فإنّه أمانٌ من العمى ، ولا تكرهوا السُّعالَ ، فإنّه أمانٌ من الفالج » (200) .

2ـ عن إسماعيل بن محمّد ، قال: قال جعفر بن محمّد عليه السلام: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الدواءِ الخبيثِ أن يُتداوَى به (201) .

3ـ عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاءِ بالحميّات. وهي العيونُ الحارّةُ التي تكونُ في الجبال ، التي توجد منها رائحة الكبريت ، وقيل: إنّها من فيح جهنّم (202) .

4ـ عن محمّد بن سنان السعيديّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « لا تُديموا النظرَ إلى أهلِ البلاءِ والمجذومين ، فإنّ ذلكَ يُحْزِنُهم » (203) .

 

باب متفرّقات المناهي :

1ـ عن محمّد بن مروان ، قال: سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إنّ رجلاً أتى النبيَ صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول اللَّه أوصني .

فقال: « لا تشرك باللَّه شيئاً ؛ وإن حُرِّقت بالنار ، وعُذِّبت ؛ إلّا وقلبُك مطمئنٌّ بالإيمان » ... الحديث (204) .

2ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «امحوا كتابَ اللَّه تعالى وذِكْره ، بأطهر ما تجدون» ونهى أن يُحرقَ كتابُ اللَّه ، ونهى أن يمحى بالأقلام (205) .

3ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده ، عن أبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا ترفعوني فوق َحقّي ، فإنّ اللَّهَ تبارك وتعالى اتّخذني عبداً قبلَ أن يتّخذني نبيّاً » (206) .

4ـ عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: لا تجعلوني كقدح الراكب ، فإنّ الراكب يملأ قدحه فيشربه إذا شاء ، اجعلوني في أوّل الدعاء وفي آخره وفي وسطه (207) .

5ـ عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: « يا علي ، لا تمزحْ فيذهب بهاؤُك ، ولا تكذبْ فيذهب نورُك ، وإيّاك وخصلتين: الضَّجَر ، والكسل ، فإنّك إنْ ضجرتَ لم تصبرْ على حقّ ، وإنْ كسلتَ لم تؤدِّ حقّاً » (208) .

6ـ عن محمّد بن آدم ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام : « يا علي ، لا تشاورنّ جباناً ، فإنّه يُضيّقُ عليك المخرجَ، ولا تشاورنّ بخيلاً، فإنّه يُقصرُ بك عن غايتِك ، ولا تشاورنّ حريصاً، فإنّه يزيّنُ لك شَرَهاً، واعلم أنّ الجبنَ والبخلَ والحرصَ غريزةٌ يجمعها سوءُ الظنّ » (209) .

7ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تُمانعوا قرضَ الخَمِير ، فإنّ منعهُ يُورثُ الفقرَ » (210) .

8ـ بالإسناد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا يمنع الجارُ جارَه أن يضعَ خشبةً على جدارهِ » (211) .

9ـ بالإسناد أيضاً: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا يغترّنّ أحدُكم بالرؤيا يَراها أو تُرى له ، ولكنْ فليعرضْ نفسَه على كتاب اللَّه عزّوجلّ ، فما كان عاملاً بهِ فليفرحْ ، وإنْ كان غيرَ ذلك فليعلمْ أنّها من الشيطان » (212) .

10ـ عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « تعاهدوا نعالَكم عندَ أبواب مساجدِكم» ونهى أن يتنعّلَ الرجلُ وهو قائمٌ (213) .

11ـ عن يعقوب بن يزيد ، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال عثمان بن مظعون لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله: قد أردتُ أنْ أَدَعَ الطِّيْبَ ، وأشياء ذكرها .

فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تدع الطِّيبَ ، فإنّ الملائكةَ تستنشقُ ريحَ الطِّيبِ من المؤمن ، فلا تدع الطِّيبَ في كلّ جُمعة » (214) .

هذا آخر ما قصدنا وضعه ، وأردنا جمعه ، من : المناهي النبويّة في تراث الإماميّة ،وكان ذلك صبيحة يوم السبت سادس شهر جمادى الآخرة سنة (1425هـ) خمسٍ وعشرين وأربعمائة وألفٍ من الهجرة الشريفة. ببلدة (قم) الطيّبة ، على يد خادم الحديث والسُنّة المطهَّرة:

الحسن بن صادق بن هاشم الحسينيّ آل المجدِّد الشيرازيّ

لطّف اللَّه تعالى به. حامداً مصلِّياً مسلِّماً.

 

الهوامش :

1ـ لقد أوردنا «المناهي» برواية الحسين هذا ، في باب التراث الحديثي في هذا العدد .

2ـ (علل الشرائع): 281 ح 2.

3ـ (علل الشرائع): 281 ح 1.

4ـ (الجعفريات): 33 ح 60.

5ـ يعني مصر.

6ـ (قرب الإسناد): 376 ح 1330.

7ـ (الكافي): 6 / 501 ح 25 ،(تفسير العياشي): 1 / 305 ح 73.

8ـ (تهذيب الأحكام): 1 / 37 ح 91.

9ـ (الجعفريّات): 22 ح 13.

10ـ (تهذيب الأحكام): 1 / 37 ح 92.

11ـ (الكافي): 3 / 15 ح 4، (الجعفريّات): 22 ح 12 - 54 ح 148.

12ـ (الجعفريّات): 332 ح 1367.

13ـ (الخصال): 97 ح 43،(تهذيب الأحكام): 1 / 375 ح 1048، (الجعفريّات): 26 ح 29 - 55 ح 153.

14ـ (أمالي) الطوسي: 648 ح 1346.

15ـ (الكافي): 3 / 17 ح 5.

16ـ (تهذيب الأحكام): 1 / 28 ح 69، (علل الشرائع): 283 - 284 ح 2.

17ـ (الكافي): 3 / 28 ح 3، (تهذيب الأحكام): 1 / 380 ح 1072.

18ـ (الجعفريّات): 265 ح 1083.

19ـ (علل الشرائع): 519 ح 1،(الجعفريّات): 53 ح 143، (الكافي): 6 / 507 ح 1.

20ـ (الكافي): 3 / 137 ح 1 ، (تهذيب الأحكام): 1 / 452 - 253 ح 1359 .

21ـ (الكافي): 7 / 268 ح 39، (تهذيب الأحكام): 10 / 171 ح 595.

22ـ (الكافي): 3 / 216 ح 3، (الجعفريّات): 342 ح 1399.

23ـ (قرب الإسناد): 134 - 135 ح 471 ، (تهذيب الأحكام): 1 / 496 ح 1534 - 3 / 367 ح 1040.

24ـ (الكافي): 3 / 146 ح 16، (تهذيب الأحكام): 1 / 463 ح 1408.

25ـ (الكافي): 3 / 147 ح 4، (الجعفريّات): 336 ح 1381.

26ـ (تهذيب الأحكام): 1 / 478 ح 1466، (الجعفريّات): 331 ح 1362.

27ـ (الكافي) 3 / 202 ح 4، (تهذيب الأحكام): 1 / 488 ح 1500، (الجعفريّات): 331 ح 1363.

28ـ (الكافي): 3 / 199 ح 5.

29ـ (الكافي): 3 / 488 ح 11.

30ـ (أمالي الطوسيّ): 529 ح 1162.

31ـ (علل الشرائع): 330 ح 3.

32ـ (تهذيب الأحكام): 2 / 350 ح 1333.

33ـ (معاني الأخبار): 164 ح 1.

34ـ (المحاسن): 82 - 83 ح 14.

35ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 4 / 366 ح 5765.

36ـ (تهذيب الأحكام): 1 / 489 ح 1504 و 3 / 221 ح 469.

37ـ (علل الشرائع): 358 ح 1.

38ـ (الكافي): 3 / 369 ح 8، (تهذيب الأحكام): 3 / 285 ح 724.

39ـ (الكافي): 3 / 461 - 462 ح 6 ، (تهذيب الأحكام): 3 / 149 ح 305 بلفظ: عدوّ ظاهراً والجعفريّات: 67 - 68 ح 207.

40ـ (الكافي): 3 / 369 ح 7.

41ـ (تهذيب الأحكام): 3 / 288 - 289 ح 739.

42ـ (الجعفريّات): 72 ح 223.

43ـ (تهذيب الأحكام): 2 / 339 ح 1280.

44ـ (الجعفريّات): 61 ح 175.

45ـ (قرب الإسناد): 18 ح 62.

46ـ (الكافي): 5 / 508 ح 1.

47ـ (الكافي): 4 / 15 ح 6.

48ـ (الجعفريّات) :99 ح 350.

49ـ (الكافي): 4 / 15 ح 1، (الجعفريّات): 99 ح 352 وح 351.

50ـ (الكافي): 4 / 48 ح 8.

51ـ (مسائل علي بن جعفر): 148 ح 188.

52ـ (الكافي): 3 / 569 ح 1، (المحاسن): 528 ح 766 بلفظ: فخربت.

53ـ (تفسير العيّاشي): 2 / 380 ح 111 و 2 / 377 ح 98.

54ـ (الجعفريّات): 142 ح 533.

55ـ (تهذيب الأحكام): 4 / 245 - 246 ح 92.

56ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 4 / 367 ح 5765.

57ـ (تهذيب الأحكام): 4 / 410 ح 606.

58ـ (الكافي): 4 / 128 ح 1، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 2 / 144 ح 1989، (تهذيب الأحكام): 4 / 288 ح 227.

59ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 2 / 171 ح 2047.

60ـ (الجعفريّات): 56 ح 159.

61ـ (قرب الإسناد): 74 ح 236 - (الكافي): 8 / 240 ح 326.

62ـ (الجعفريّات): 124 ح 465.

63ـ (الكافي): 4 / 491 ح 12، (معاني الأخبار): 221 ح 1.

64ـ (تهذيب الأحكام): 5 / 242 ح 716.

65ـ (معاني الأخبار): 222 ح 1، (تهذيب الأحكام): 5 / 242 ح 715.

66ـ (الكافي): 4 / 501 ح 1.

67ـ (تهذيب الأحكام): 5 / 258 ح 771.

68ـ (المحاسن): 1 / 327 - 328 ح 81.

69ـ (الكافي): 5 / 28 - 29 ح 6، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 2 / 52 ح 1677، (تهذيب الأحكام): 6 / 172 ح 72، ورواه في (علل الشرائع) (376 ح 1) عن الزهريّ ، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام.

70ـ (الجعفريّات): 137 ح 514.

71ـ (الكافي): 7 / 375 ح 16.

72ـ (الكافي): 5 / 28 ح 2، (تهذيب الأحكام): 6 / 157 ح 39، (الجعفريّات): 138 ح 520.

73ـ (الأُصول الستّة عشر) (أصل عاصم بن حُميد الحنّاط): 27.

74ـ (الكافي): 5 / 128 ح 8.

75ـ (الكافي): 5 / 309 ح 24، (تهذيب الأحكام): 6 / 434 ح 226 وفيه: «عتيقٍ».

76ـ (الكافي): 6 / 437 ح 17.

77ـ (الجعفريّات): 260ح 1056 كذا ، وفي (دعائم الإسلام) (2 / 207 ح 754): أنهى أُمّتي عن الزَّفْن والمزمار وعن الكوبة والكبارات.

78ـ (تهذيب الأحكام): 7 / 274 ح 1005.

79ـ (تهذيب الأحكام): 7 / 275 ح 1006.

80ـ (الكافي): 5 / 100 ح 1، (تهذيب الأحكام): 6 / 210 ح 25.

81ـ (الكافي): 5 / 275 ح 5، (تهذيب الأحكام): 7 / 169 ح 633 - 7 / 170 ح 635.

82ـ (الكافي): 5 / 175 ح 4.

83ـ (الجعفريّات): 278 ح 1148.

84ـ (الكافي): 5 / 227 ح 7.

85ـ (الكافي): 5 / 160 ح 5، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 3 / 272 ح 3984، (تهذيب الأحكام): 7 / 17 ح 52.

86ـ (الكافي): 5 / 277 - 278 ح 2، (تهذيب الأحكام): 7 / 165 ح 618 وفيه: عن أبان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وانظر (التهذيب) أيضاً: 7 / 170 ح 636.

87ـ (الكافي): 5 / 286 ح 1، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 3 / 231 ح 3855، (تهذيب الأحكام):7/ 278 ح 1017 - 7 / 98 ح 345.

88ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 4 / 370 ح 5765، (الخصال): 245 ح 103.

89ـ (الكافي): 5 / 169 ح 4، (تهذيب الأحكام): 7 / 187 ح 699.

90ـ (الكافي): 5 / 168 ح 1، (تهذيب الأحكام): 7 / 187 ح 697.

91ـ (علل الشرائع): 393 ح 4.

92ـ (تهذيب الأحكام): 8 / 32 ح 859، (الجعفريّات): 168 ح 633.

93ـ (الكافي): 5 / 361 ح 2.

94ـ (الكافي): 5 / 361 ح 3.

95ـ (الجعفريّات): 164 ح 617.

96ـ (عيون أخبار الرضا عليه السلام):(/63)الباب (31) الحديث (671)وانظر (مسند الرضا عليه السلام) برواية التميمي المنشور في (علوم الحديث) العدد (17 ص 267 رقم 58) ولاحظ مصادره.

97ـ (الكافي): 6 / 43 ح 8، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 3 / 478 ح 4682، (عيون أخبار الرضا عليه السلام): 2 / 34 ح 67.

98ـ (الكافي): 6 / 43 ح 9.

99ـ (الكافي): 6 / 21 ح 15، (تهذيب الأحكام): 7 / 505 ح 708، (الخصال): 250 ح 117.

100ـ (الكافي): 5 / 528 ح 1.

101ـ (الجعفريّات): 162 ح 609.

102ـ (الجعفريّات): 140 ح 528.

103ـ (المحاسن): 1 / 377 ح 148، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 2 / 300 ح 2516.

104ـ (الكافي): 5 / 509 ح 1.

105ـ (الكافي): 5 / 516 ح 1، (الجعفريات): 166 ح 625، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 3 / 442 ح 4538 وفيه - بعد قوله: ولا تعلّموهنّ الكتابة -: ولا تعلّموهنّ سورةَ يوسف.

106ـ (الجعفريات): 166 ح 624.

107ـ (معاني الأخبار): 300 ح 1.

108ـ الكافي: 6 / 447 ح 4.

109ـ (الخصال): 289 ح 48، (معاني الأخبار): 301 - 302 ح 1.

110ـ (قرب الإسناد): 71 ح 228.

111ـ أي ماء الفحل.

112ـ وهو من رواة هذا الحديث.

113ـ (الخصال): 417 - 418 ح 10.

114ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 1 / 253 ح 775 ، (علل الشرائع): 348 - 349 ح 3.

115ـ (الكافي): 6 / 468 ح 5.

116ـ (الكافي): 3 / 404 ح 35، (تهذيب الأحكام): 2 / 243 ح 895، (علل الشرائع): 348 ح 2.

117ـ (المحاسن): 364 ح 104.

118ـ (الكافي): 6 / 531 و 532 ح 9 ، (الجعفريّات): 277 ح 1145.

119ـ (المحاسن): 2 / 622 ح 3، (الكافي): 6 / 530 ح 1.

120ـ (المحاسن): 2 / 621، (الكافي): 6 / 530 ح 6.

121ـ (قرب الإسناد): 108 - 109 ح 372.

122ـ (المحاسن): 624 ح 79.

123ـ (الجعفريّات): 141 ح 532.

124ـ (الكافي): 2 / 53 ح 1، (الخصال): 146 ح 175، (معاني الأخبار): 187 ح 6، (المحاسن): 226 ح 151 (التوحيد): 371 ح 12.

125ـ (الكافي): 2 / 48 ح 4.

126ـ (مسند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام): 43 ح 5.

127ـ (الجعفريّات): 317 ح 1311.

128ـ (المحاسن): 2 / 639 ح 148، (الكافي): 6 / 543 ح 6، (الجعفريّات): 127 ح 479.

129ـ (المحاسن): 623 ح 74.

130ـ (الكافي): 6 / 283 ح 2، (الخصال): 149 ح 181.

131ـ (الكافي): 6 / 283 ح 1.

132ـ (تفسير العيّاشي): 2 / 294 ح 82، (الجعفريّات): 146 ح 553.

133ـ (الكافي): 6 / 538 ح 4، (المحاسن): 633 ح 116.

134ـ (الكافي): 6 / 539 ح 12.

135ـ (الكافي): 6 / 539 ح 8.

136ـ (الجعفريّات): 146 ح 552.

137ـ (الكافي): 6 / 541 ح 19، (الخصال): 99 ح 48.

138ـ (الكافي): 5 / 516 ح 3.

139ـ (الكافي): 7 / 438 ح 1، (كتاب النوادر): 60 ح 90.

140ـ (الخصال): 326 - 327 ح 18، (تهذيب الأحكام): 9 / 24 ح 77.

141ـ (الخصال): 297 ح 66، (الكافي): 6 / 224 ح 3، (تهذيب الأحكام): 9 / 23 ح 75.

142ـ (الكافي): 6 / 216 ح 2.

143ـ (الكافي): 6 / 216 ح 3.

144ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 3 / 351 ح 4237.

145ـ (قرب الإسناد): 83 ح 274.

146ـ (الكافي): 3 / 397 - 398 ح 3.

147ـ (الجعفريّات): 389 ح 1573.

148ـ (الجعفريّات): 123 ح 460.

149ـ (الكافي): 6 / 282 ح 4.

150ـ (الجعفريّات): 375 ح 1509، (الخصال): 19 ح 67.

151ـ (الكافي): 6 / 268 ح 2.

152ـ (المحاسن): 1 / 471 - 472 ح 465.

153ـ (المحاسن): 1 / 470 ح 461، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 3 / 350 - 351 ح 4235.

154ـ (الكافي): 6 / 246 ح 13.

155ـ (الكافي): 6 / 259 - 260 ح 1.

156ـ (الكافي): 5 / 307 ح 11، (تهذيب الأحكام): 6 / 441 ح 253.

157ـ (أمالي الطوسيّ): 535 ح 1162.

158ـ (الجعفريّات): 67 ح 205.

159ـ (الكافي): 6 / 303 ح 6.

160ـ (الكافي): 6 / 304 ح 13، (المحاسن): 589 ح 92.

161ـ (الكافي): 6 / 374 - 375 ح 1، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 3 / 358 - 359 ح 4272، (علل الشرائع): 519 ح 1.

162ـ (علل الشرائع): 520 ح 3.

163ـ (المحاسن): 1 / 512 ح 688.

164ـ (المحاسن): 1 / 442 ح 311، (علل الشرائع): 519 ح 1.

165ـ (المحاسن): 546 ح 861.

166ـ الحشفة جمعها حَشَف ، وهو اليابس الفاسد من التمر ، وقيل: الضعيف الذي لا نَوى له كالشِّيص.

167ـ (الكافي): 4 / 95 ح 3.

168ـ (المحاسن): 421 ح 202.

169ـ (المحاسن): 1 / 564 ح 969.

170ـ (المحاسن): 1 / 564 ح 967، (الكافي): 6 / 377 ح 9.

171ـ (الجعفريّات): 50 ح 133.

172ـ (المحاسن): 448 ح 346، (الكافي): 6 /299 ح 18.

173ـ (تهذيب الأحكام): 9 / 110 ح 411.

174ـ (تهذيب الأحكام): 9 / 134 ح 499.

175ـ وفي (الكافي): جرار خضر.

176ـ (تهذيب الأحكام): 9 / 133 - 134 ح 498، (الكافي): 6 / 419 ح 3، (معاني الأخبار): 224 ح 1 - (الخصال): 251 ح 119.

177ـ (الكافي): 7 / 413 ح 4، (تهذيب الأحكام): 6 / 253 - 254 ح 36.

178ـ (الكافي): 7 / 383 ح 4.

179ـ (الجعفريّات): 222 ح 858.

180ـ (تهذيب الأحكام): 10 / 56 ح 176، (الجعفريّات): 229 ح 903.

181ـ (الأُصول الستّة عشر) (أصل عاصم بن حُميد الحنّاط): 27.

182ـ (الكافي): 2 / 360.

183ـ (تهذيب الأحكام): 6 / 446 ح 275.

184ـ (تهذيب الأحكام): 8 / 29 ح 846.

185ـ (مسند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام): 43 ح 8.

186ـ (علل الشرائع): 577 ح 1.

187ـ (الكافي): 7 / 272 ح 4، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 4 / 93 ح 5155، (معاني الأخبار): 264 ح 1.

188ـ (الكافي): 7 / 272 ح 5، (أصل عاصم بن حميد الحنّاط) (الأُصول الستّة عشر): 27.

189ـ (الكافي): 2 / 347 ح 6.

190ـ (الجعفريّات): 312 ح 1289.

191ـ (الجعفريّات): 315 ح 1303.

192ـ (أمالي الصدوق): 253 ح 16.

193ـ (الكافي): 2 / 354 ح 2.

194ـ (الكافي): 2 / 355 ح 4.

195ـ (الكافي): 2 / 355 ح 5.

196ـ (الخصال): 237 ح 80.

197ـ (قرب الإسناد): 133 ح 465.

198ـ (المحاسن): 1 / 269 ح 358، (الكافي): 1 / 60 ح 5.

199ـ (أمالي الطوسيّ): 528 ح 1162.

200ـ (الخصال): 210 ح 32.

201ـ (طبّ الأئمّة عليهم السلام): 267 - 268.

202ـ (الكافي): 6 / 389 ح 1 ، وانظر: (تهذيب الأحكام): 9 / 117 ح 440.

203ـ (طبّ الأئمّة عليهم السلام): 511.

204ـ (الكافي): 2 / 158 ح 2.

205ـ (الكافي): 2 / 674 ح 4.

206ـ (الجعفريّات): 301 ح 1238.

207ـ (الكافي): 2 / 492 ح 5.

208ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 4 / 355 ح 5765.

209ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 4 / 409 ح 5892.

210ـ (الجعفريّات): 265 ح 1082.

211ـ (الجعفريّات): 273 ح 1124.

212ـ (الجعفريّات): 404 ح 1626.

213ـ (تهذيب الأحكام): 3 / 281 - 282 ح 709.

214ـ (الكافي): 6 / 511 ح 13.


source : الشیعه
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

هل المعاد إعادة للمعدوم؟
الإمامة والخلافة بإختصار
كتاب الغيبة
عُبادة بن الصامت
موقف القرآن من مسألة : (الحتمية) و (استقلال ...
مرجعية المسلمين بعد النبي صلی الله عليه وآله وسلم
مقدمة عامة في نبوة النبي محمد
الوضع النفسي لدي المراهق
هل أن الإمامة أصل قرآني (2)
طبیعة التدخّل الإلهی

 
user comment