الحمد للَّه الذي أمر ونهى ، حمداً لا يُدرك له غاية ولا منتهى ، وصلّى اللَّه على سيّد رسله محمّدٍ أشرف أرباب النُّهى ، وعلى آله الأئمّة الطيّبين الأطهار ، وسلّم تسليماً كثيراً ما تعاقب الليل والنهار.
(وبعد): فهذه نبذٌ مجموعةٌ من المناهي النبويّة في تراث الإماميّة، سوى ما رواه «الحسين بن زيد عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه الصلاة والسلام » (1) .
أوردتُها في هذا المختصر لتكون تذكرةً للمنتهين ، وتبصرةً للمنتبهين.
وهي على ضربين: تحريميّة وتنزيهيّة - وهي الأكثر ـ .
واللَّه الموفّق والمستعان.
باب الطهارة :
1ـ عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «الماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضّؤا به ، ولا تغسلوا به ، ولاتعجنوا به ، فإنّه يورث البرص» (2) .
2ـ عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على عائشة - وقد وضعت قمقمتها في الشمس - فقال: « يا حميراء ما هذا؟» قالت: أغسل رأسي وجسدي .
قال: « لا تعودي ، فإنّه يورث البرص » (3) .
3ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال:قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا يغسلنّ أحدكم باطن رجله اليسرى بيده اليمنى » (4) .
4ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام - في حديثٍ - قال: لقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تغسلوا رؤوسكم بطينها (5) ، ولا تأكلوا في فخارها ، فإنّه يورث الذلّة ويُذهب الغَيرة » .
قلنا له: قد قال ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟ فقال: نعم (6) .
5ـ عن عليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر ، فإنّه يذهب بالغَيرة ويورث الدِّياثة » (7) .
6ـ عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول (8) .
7ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يبول الرجل وفرجه بادٍ للقمر (9) .
8ـ عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :قال رسول صلى الله عليه وآله: « لا يبولنّ أحدكم وفرجه بادٍ للقمر، يَستقبل به » (10) .
9ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يطمّح الرجل ببوله - من السطح أو من الشي ء المرتفع - في الهواء (11) .
10ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر، بإسناده عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال:قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله:« لا تبولوا بين ظَهْرانَي القبور ولا تتغوّطوا » (12) .
11ـ عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يتغوّط على شفير ماءٍ يُستعذب منه ، أو نهرٍ يُستعذب منه ، أو تحت شجرةٍ عليها ثمرها (13) .
12ـ عن الحصين بن مخارق ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يتغوّط الرجل على شفير بئرٍ يُستعذب منها ، أو على شفير نهرٍ يُستعذب منه ، أو تحت شجرةٍ فيها ثمرها (14) .
13ـ عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابنا ،عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه (15) .
14ـ عن صفوان بن يحيى البجليّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخَرَ وهو على الغائط ، أو يكلّمه حتّى يفرغ (16) .
15ـ عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تضربوا وجوهكم بالماء ضرباً إذا توضّأتم ، ولكن شنّوا الماء شنّاً » (17) .
16ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «كلوا الثمار وتراً لا تَضرّوا ، واستاكوا عرضاً ولا تستاكوا طولاً » (18) .
17ـ عن السكونيّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا يطوّلنّ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطيه ، فإنّ الشيطان يتّخذها مخابِئَ يستتر بها » (19) .
18ـ عن جابر بن يزيد الجعفيّ ،عن أبي جعفر عليه السلام قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « يا معشر الناس ، لا ألفينّ رجلاً مات له ميّت ليلاً فانتظر به الصبح ، ولا رجلاً مات له ميّت نهاراً فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس وغروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم اللَّه » .
فقال الناس: وأنت – يا رسول اللَّه - يرحمك اللَّه (20) .
19ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تَدَعُوا المصلوبَ بعد ثلاثة أيّام حتّى يُنزل ويُدفن » (21) .
وفي رواية أُخرى: « لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثةٍ حتّى يُنزل ويُدفن » (22) .
20ـ عن أبي البختريّ، وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلّى على جنازةٍ ، فلمّا فرغ جاءه ناسٌ فقالوا: يا رسول اللَّه ، لم ندرك الصلاة عليها ، فقال: «لاتصلّوا على جنازةٍ مرّتين ، ولكن ادعوا لها » (23) .
21ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط (24) .
22ـ عن السكوني أيضاً ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تُتبَع جنازةٌ بمجمرة (25) .
23ـ عنه أيضاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يُعمَّقَ القبرُ فوق ثلاثة أذرع (26) .
24ـ عنه أيضاً ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يُزادَ على القبرِ ترابٌ لم يُخرَج منه (27) .
25ـ عن عُبيد بن زُرارة، قال: ماتَ لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولدٌ فحضرَ أبو عبد الله عليه السلام فلمّا أُلحِدَ تقدّمَ أبوه، فطرحَ عليه الترابَ، فأخذَ أبو عبد الله عليه السلام بكفّيهِ وقال: « لا تطرحْ عليه الترابَ ، ومن كانَ منه ذا رحمٍ فلا يطرحْ عليه الترابَ ، فإنّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يطرحَ الوالدُ أو ذُو رحمٍ على ميّته الترابَ »...الحديث (28) .
باب الصلاة :
1ـ عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا رسول اللَّه أوصني ، فقال: «لا تدع الصلاة متعمِّداً ، فإنّ من تركها متعمّداً فقد برئتْ منه ملّةُ الإسلام » (29) .
2ـ عن أبي ذرّ ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال: « لا تجعل بيتك قبراً ، واجعل فيه من صلاتك يُضيئ بها قبرُك » (30) .
3ـ عن حُمران بن أَعْيَن ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا يبيتنَّ الرجلُ وعليه وَتْرٌ » (31) .
4ـ عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال: «لا تصلّ وأنتَ تجد شيئاً من الأخبثين » (32) .
5ـ عن عيسى بن عبد الله العمريّ ، عن أبيه، عن جدّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال: « لا يصلّين أحدُكم، وبه أحدُ العقدين» يعني البول، والغائط (33) . وفي رواية: «أحدُ العصرين » (34) .
6ـ عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال: «لا تصلّ في جلد ما لا تشرب لبنَه، ولا تأكل لحمَه ، ولاتصلّ في ذات الجيش ، ولا في ذات الصلاصل ، ولا في ضجنان » (35) .
7ـ عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُصلّى على قبرٍ ، أو يُقعدَ عليه ، أو يُبنى عليه (36) .
8ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلتُ له: الصلاة بين القبور؟ قال: «صلّ في خلالها، ولاتتّخذْ شيئاً منها قبلةً ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، وقال: « لا تتّخذوا قبري قبلةً، ولا مسجداً ، فإنّ اللَّه تعالى لعنَ الذين اتّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ » (37) .
9ـ عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن سلّ السيف في المسجد ، وعن بري النَّبْل في المسجد، وقال: « إنّما بُني لغير ذلك » (38) .
10ـ عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين، إلّا أن يكون عدوٌّ حاضر (39) .
11ـ عن مِسْمَع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد (40) .
ورواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام (41) .
12ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يطمِّحَ الرجلُ ببصره إلى السماء وهو في الصلاة (42) .
13ـ عن مِسْمَع ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يُغمضَ الرجلُ عينيه في الصلاة (43) .
ورواه إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام (44) .
14ـ عن حمّاد بن عيسى البصري الجهنيّ ، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبي : قال عليّ عليه السلام: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن نقرة الغراب، وفرشة الأسد» (45) .
15ـ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله للنساء: « لا تُطوِّلْنَ صلاتَكنَّ لِتمْنَعنَ أزواجَكُنَّ » (46) .
باب الصدقة والعطية وحقّ المارّة :
1ـ عن حفص بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تردّوا السائلَ؛ ولو بظلفٍ محترِق » (47) .
ورواه إسماعيل بن موسى بن جعفر، بإسناده عن آبائه، عن علي عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله (48) .
2ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تقطعوا على السائل مسألَتَه ، فلولا أنّ المساكينَ يكذبونَ ما أفلحَ مَن ردّهم » (49) .
3ـ عن مِسْمَع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تسألوا أُمّتي في مجالسها فتبخّلوها » (50) .
4ـ عن عليّ بن جعفرٍ ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلٍ يمرُّ على ثمرةٍ فيأكُلُ منها ؟.
قال: « نعم ، قد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن تُسترَ الحيطان بِرفعِ بِنائِها » (51) .
5ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأسَ بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يُفسد ، قد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن تُبنى الحيطانُ بالمدينة، لمكان المارّة». قال: « وكان إذا بلغ نخلُه؛ أمرَ بالحيطان فخرقتْ لمكان المارّة » (52) .
6ـ عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام عن عليّ بن الحسين صلوات اللَّه عليه أنّه قال لقهرمانه - و وجده قد جذّ نخلاً له من آخر الليل - فقال له: « لا تفعلْ ، ألمْ تعلمْ أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن الجذاذ والحصاد بالليل ؟ » (53) .
7ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن زَبْد المشركين (54) . يريد هدايا أهل الحرب.
باب الصوم :
1ـ عن قتيبة الأعشى ، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستّة أيّام: العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يُشكُّ فيه من شهر رمضان » (55) .
2ـ عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله: « لا تصوم المرأة تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، ولا يصوم العبدُ تطوّعاً إلّا بإذن مولاه ، ولا يصوم الضيف، تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه » (56) .
3ـ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلٍ صام شهر رمضان في السفر ؟ قال: «إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك؛ فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم » (57) .
4ـ عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلتُ له: رجل صام في السفر ؟ فقال: «إن كان بلغه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه؛ فلا شي ء عليه » (58) .
5ـ عن معاوية بن عمّار ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيّام التشريق ؟
قال: «إنّما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن صيامها بِمِنى ،فأمّا بغيرها فلا بأس » (59) .
6ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تشيروا إلى الهلال بالأصابع ، ولا إلى المطر بالأصابع » (60) .
7ـ عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديثٍ - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « لا تشيروا إلى المطر ، ولا إلى الهلال ، فإنّ اللَّه تبارك وتعالى كره ذلك » (61) .
باب الأُضحية :
1ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يُضحّى بمريضةٍ (62) .
2ـ عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبيّ صلى الله عليه وآله: « لا يُضحّى بالعرجاء؛ بيّنٌ عرجها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالجرباء ، ولا بالخرقاء ، ولا بالجذّاء ، ولا بالعضباء » (63) .
وزاد الطوسيّ في روايته: « ولا بالعوراء بيّنٌ عورها ، ولا بالخَرْماء » (64) .
3ـ عن شريح بن هاني ، عن عليّ عليه السلام قال: «أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والأُذن ، ونهانا عن الخَرْقاء والشَّرْقاء والمقابَلة والمدابَرة » (65) .
4ـ عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزّار من جلود الهدي وأجلالها شيئاً (66) .
وروى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه (67) .
باب الجهاد :
1ـ عن أبي أيّوب، وحفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن نساء اليهود والنصارى والمجوس، كيف سقطت عنهنّ الجزيةُ ورُفعت ؟
قال : « لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في الحرب، إلّا أن تقاتل » .
وفيه أيضاً: «وكذلك المُقْعَد من أهل الذمّة، والأعمى والشيخ الفاني ، ليس عليهم جزيةٌ، لأنّه لا يمكن قتلهم، لِما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن قتل المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان، في دار الحرب ، فمن أجل ذلك رُفعت عنهم الجزيةُ » (68) .
2ـ عن حفص بن غياث ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء، كيف سقطت الجزيةُ ورُفعت عنهنّ ؟
فقال: «لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب، إلّا أن يقاتلنَ » (69) .
3ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تقتلوا في الحرب إلّا من جرت عليه المواسي » (70) .
4ـ عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديثٍ - قال: قد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الفتك (71) .
5ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُلقى السمُّ في بلاد المشركين (72) .
باب المكاسب والبيوع :
1ـ عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا يُعجبْك امرؤٌ أصابَ مالاً من غير حِلِّهِ ، فإنْ أنفقَ منه لم يُقبلْ منه ، وما بقي كان زاده إلى النار» (73) .
2ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء؛ فإنّها إنْ لم تجدْ زنتْ ، إلّا الأَمةُ قد عُرفتْ بصنعة يدٍ ، ونهى عن كسب الغلام الذي لا يُحسن صناعةً بيده؛ فإنّه إنْ لم يجدْ سرقَ » (74) .
3ـ عن السكوني أيضاً ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الكشوف - وهو أن تضرب الناقة وولدها طفلٌ - إلّا أن يتصدّقَ بولدها ، ونهى أن يُنزى حمارٌ على عتيقةٍ (75) .
4ـ عنه أيضاً ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنَّرْد (76) .
5ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه عليهم السلام عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «أنهى أُمّتي عن الزمر والمزمار والكوبات والكيوبات » (77) .
6ـ عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن سَلَف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يُضمن (78) .
7ـ عن عمّار بن موسى الساباطيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلاً من أصحابه والياً ، فقال له: «إنّي أبعثك إلى أهل اللَّه - يعني أهل مكّة - فانْهَهُم عن بيع ما لم يُقبضْ ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يُضمَنْ » (79) .
8ـ عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا يُباع الدَّيْنُ بالدَّين » (80) .
9ـ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ،
قلتُ: وما هو ؟
قال: «أن تشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة » (81) .
10ـ عن ربعيّ بن عبد الله العبديّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديثٍ - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تباع الثمرة حتّى يبدوَ صلاحُها » (82) .
11ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام بإسناده عن آبائه ، عن علي ابن أبي طالب عليهم السلام قال: قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا تبيعوا رقيقكم من أهل البَدْو » (83) .
12ـ عن مِسْمَع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن تُشترى أو تباع (84) .
13ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُشابَ اللبنُ بالماء، للبيع (85) .
14ـ عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن النِّطاف والأربعاء.
قال: والأربعاء أن يسنّي مسنّاةً، فيحمل الماء، فيستقي به الأرض، ثمّ يستغني عنه ، فقال: لاتبعه ولكن أعِرْه جارك.
والنِّطاف أن يكون له الشِّربُ، فيستغني عنه، فيقول: لاتبعه ولكن أعِرْه أخاك أو جارك (86) .
15ـ عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، قال: اشتريتُ لأبي عبد الله عليه السلام جاريةً، فلمّا ذهبتُ أنقدهم الدراهم قلتُ: أستحِطُّهُم ؟
قال: «لا ، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » (87) .
16ـ عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال له: « يا علي ، لا تماكسْ في أربعة أشياء: في شراء الأُضحيّة ، والكفن، والنَّسمة ، والكِرى إلى مكّة (88) .
17ـ عن منهال القصّاب ، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام « لا تَلَقَّ ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن التلقّي » (89) .
18ـ عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا يتلقّى أحدكم تجارةً خارجاً من المصر ، ولا يبيع حاضرٌ لبادٍ ، والمسلمون يرزق اللَّهُ بعضَهم من بعض » (90) .
باب النكاح :
1ـ عن جابر ، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تسبّوا قريشاً ، ولا تبغضوا العرب ، ولا تذلّوا الموالي ، ولا تساكنوا الخوز، ولا تزوّجوا إليهم ، فإنّ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء » (91) .
2ـ عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام «أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة » (92) .
3ـ عن غياث بن إبراهيم ، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام » (93) .
4ـ عن ابن جمهور ، عن أبيه، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار.
وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوّجني ابنتك، حتّى أُزوّجك ابنتي، على أن لا مهرَ بينهما (94) .
5ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يجامع الرجل امرأتَه، والصبيُّ في المهد ينظر إليهما (95) .
6ـ عن عبد الله بن محمّد بن عليّ بن العبّاس بن هارون التميميّ الرازي ، عن أبي الحسن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وآله عن وطئ الحُبالى حتّى يضعنَ (96) .
7ـ عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللَّبنَ يعدي ، وإنّ الغلامَ ينزع إلى اللَّبن» يعني إلى الظِّئْر في الرُّعونة والحمق (97) .
8ـ عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ الولد يشبُّ عليه » (98) .
9ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كُنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم؛ إذا كان الاسم محمّداً (99) .
10ـ عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجلُ على النساء إلّا بإذنهنّ (100) .
11ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يدخل على النساء إلّا بإذن الأولياء (101) .
12ـ بالإسناد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تدخلوا على نساء أهل الذمّة إلّا بإذن » (102) .
13ـ عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يطرق الرجل أهله ليلاً، إذا جاء من الغيبة حتّى يؤذنهم (103) .
14ـ عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله النساء أن يتبتّلنَ ويُعطّلنَ أنفسَهُنَّ من الأزواج (104) .
15ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تُنزلوا النساءَ بالغُرَف ، ولا تُعلِّموهنّ الكتابةَ، وعلّموهنّ المِغْزَلَ وسورةَ النور » (105) .
16ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا يُباشرُ الرجلُ الرجلَ إلّا وبينهما ثوبٌ ، ولا تُباشرُ المرأةُ المرأةَ إلّا وبينهما ثوبٌ » (106) .
17ـ عن عبد الله بن الفضل ، عن أبيه ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن المكاعَمة والمكامَعة.
فالمكاعمةُ: أن يلثمَ الرجلُ الرجلَ ، والمكامعةُ: أن يُضاجعه ولا يكونُ بينهما ثوبٌ؛ من غير ضرورةٍ (107) .
باب اللباس والزينة :
1ـ عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: « نهاني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن لبس ثياب الشُهرة ، ولا أقول: نهاكم عن لباس المعصفَر المُفَدَّم » (108) .
2ـ عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: « نهاني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - ولا أقول: نهاكم - عن التختُّمِ بِالذهب ، وعن ثِياب القسيّ ، وعن مباثر الأُرجوان ، وعن الملاحف المُفدَّمة ، وعن القراءة وأنا راكع » (109) .
3ـ عن مسعدة بن صدقة ، قال: حدّثني جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أمرهم بسبعٍ، ونهاهم عن سبع:
أمرهم بعيادة المرضى ، واتّباع الجنائز ، وإبرار القَسَمِ ، وتَسْمِيْتِ العاطِس ، ونصر المظلوم ، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي .
ونهاهم عن التختُّم بِالذهب ، والشُرب في آنيةُ الذهب والفضّة ، وعن المياثر الحُمر ، وعن لباس الاستبرق ، والحرير ، والقَزّ ، والأُرجوان » (110) .
4ـ عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن علي عليهم السلام قال: «لمّا افتتح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله خيبر ؛ دعا بقوسه ، فاتّكأ على سِيَتها ، ثمّ حمد اللَّه ، وأثنى عليه ، وذكر ما فتح اللَّه له ونصره به ، ونهى عن خصالٍ تسعةٍ: عن مَهْر البَغِيِّ ، وعن كَسْب الدابّة - يعني عسب الفحل (111) - وعن خاتَم الذهب ، وعن ثَمَن الكلب ، وعن مياثر الأرجوان - قال أبو عروبة (112): عن مياثر الحمر - وعن لبوس ثياب القسيّ - وهي ثيابٌ تُنسج بالشام - وعن أكل لحوم السِباع ، وعن صرف الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة بينهما فضلٌ ، وعن النظر في النجوم » (113) .
5ـ عن أبي الجارود؛ زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: «إنّي أُحبّ لكَ ما أُحبّ لنفسي ، وأكرهُ لكَ ما أكرهُ لنفسي : فلا تتختّم خاتَم ذهبٍ ؛ فإنّه زينتُك في الآخرة ، ولا تلبس القرمز ؛ فإنّه من أردية إبليس ، ولا تركب بميثرة حمراء ؛ فإنّها من مراكب إبليس ، ولا تلبس الحرير ؛ فيحرق اللَّهُ عزّوجلّ جلدك يوم تلقاهُ » (114) .
6ـ عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: «لا تختّمْ بالذهب ؛ فإنّه زينتُك في الآخرة » (115) .
7ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا يصلّي الرجلُ ؛ وفي يده خاتم حديدٍ » (116) .
باب البيت والطريق :
1ـ عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ؛ رفعه، قال: قال علي عليه السلام قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تَنْزِلوا الأدويةَ ؛ فإنّها مآوي السباع والحيّات » (117) .
2ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يدخلَ بيتاً مظلماً إلّا بمصباح (118) .
3ـ عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُبات على سطحٍ غير مُحَجَّرٍ (119) .
4ـ عن العِيص بن القاسم ، قال: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يُنام عليه بغير حُجرة ؟ فقال: نهى النبيّ صلى الله عليه وآله عنه (120) .
5ـ عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أهل مكّة أن يُؤاجِروا دُورَهم ، وأن يُعلّقوا عليها أبواباً ، وقال: «سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ » .
قال: « وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ عليه السلام حتّى كان في زمن معاوية » (121) .
6ـ عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ؛ رفعه إلى عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تُؤْوُوا الترابَ خلفَ الباب ؛ فإنّه مأوى الشيطان » (122) .
7ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تَنزِلوا على أهل الشرك في كنائسهم ، في يوم عيدهم ؛ فإنّ السخطة تنزل عليهم » (123) .
8ـ عن محمّد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض أسفاره ؛ إذ لقيه رَكْبٌ ، فقالوا: السلام عليك يا رسول اللَّه ، فقال: «ما أنتم؟» فقالوا : نحنُ مؤمنون يا رسول اللَّه ، قال: «فما حقيقة إيمانكم؟» قالوا: الرِضا بقضاء اللَّه ، والتفويضِ إلى اللَّه ، والتسليمِ لأمر اللَّه .
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «علماء حكماء ، كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء ؛ فإن كنتم صادقين ؛ فلا تَبْنُوا ما لا تسكنون ، ولا تجمعوا ما لا تأكلون ، واتّقوا اللَّهَ الذي إليه تُرجعون » (124) .
9ـ عن سليمان الجعفريّ ، عن أبي الحسن الرضا ، عن أبيه عليهما السلام قال: «رفع إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قومٌ، في بعض غزواته ، فقال: «مَن القوم؟» فقالوا: مؤمنون يا رسول اللَّه . قال: «وما مبلغ إيمانكم؟» قالوا: الصبر عند البلاء ، والشكر عند الرخاء ، والرضا بالقضاء .
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «حلماء علماء، كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء ، إن كنتم كما تصفون ؛ فلا تبنوا ما لا تسكنون ، ولا تجمعوا ما لا تأكلون ، واتّقوا اللَّه الذي إليه تُرجعون » (125) .
10ـ عن موسى بن إبراهيم المروزيّ ، عن موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يجلس الرجل بين الرجل وابنه (126) .
11ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: «أقبل رجلان إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فقال أحدهما لصاحبه: اجلس على اسم اللَّه والبركة ؛ فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «بل اجلس على اسمك » .
وأَقْبَلَ يضرب الأرض بعصا معه ، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تضربها ؛ فإنّها أُمّك، وهي بكم بَرَّةٌ » (127) .
12ـ عن محمّد بن خالد البرقي ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يتخطّى القطار .
قيل: يا رسول اللَّه ، ولِمَ ؟ قال: «إنّه ليس من قطار إلّا وما بين البعير إلى البعير شيطانٌ » (128) .
13ـ عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ؛ رفعه إلى عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تسمّوا الطريق السكّة ، فإنّه لا سكّة إلّا سكك الجنّة » (129) .
باب الضيافة :
1ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: الضيافةُ أوّل يوم والثاني والثالث ، وما بعد ذلك فإنّها صدقةٌ ؛ تصدّق بها عليه » .
قال: ثمّ قال صلى الله عليه وآله: « لا ينزل أحدُكم على أخيه حتّى يؤثمه معه » .
قيل: يا رسول اللَّه ، كيف يؤثمه ؟
قال: « حتّى لا يكون عنده ما ينفق عليه » (130) .
2ـ عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال: رأيت عند أبي عبد الله عليه السلام ضيفاً ؛ فقام يوماً في بعض الحوائج ؛ فنهاهُ عن ذلك، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة ، وقال عليه السلام: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أن يُستخدَم الضيفُ » (131) .
باب الدواب :
1ـ عن السكوني ،عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أن تُوسمَ البهائمُ في وُجوهها ، وأن يضرب وُجوهها ؛ فإنّها تسبّح بحمد ربّها (132) .
2ـ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لاتضربوا الدوابّ على وُجوهها ، فإنّها تسبّح بحمد اللَّه » (133) .
3ـ عن مِسْمَع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «اضربوها على النِّفار ، ولا تضربوها على العِثار » (134) يعني الدوابّ.
4ـ عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تتورّكوا على الدوابّ ، ولا تتّخذوا ظهورها مجالس » (135) .
5ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تتّخذوا ظهور الدوابّ كراسي ، فرُبّ دابّةٍ مركوبةٍ خيرٌ من راكبها ، وأطوع للَّه ، وأكثر ذِكراً » (136) .
6ـ عن يعقوب بن سالم ؛ رفعه ، قال: قال أمير المؤمنين صلوات اللَّه و سلامه عليه: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: لا يرتدفُ ثلاثةٌ على دابّة ؛ فإنّ أحدهم ملعون » (137) .
7ـ عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يركب سرج بفرج (138) .
باب الأيمان :
1ـ عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « لا تحلفوا إلّا باللَّه ، ومن حلفَ باللَّه فليصدق ، ومن حُلِفَ له باللَّه فليرضَ ، ومن حُلِفَ له باللَّه فلم يرض ؛ فليس من اللَّه عزّوجلّ » (139) .
باب الصيد والذباحة :
1ـ عن داود بن كثير الرقّي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديثٍ - قال: «لقد أخبرني أبي عن جدّي عليهما السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل ستّة: النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصُّرَد ، والهُدهُد ، والخُطّاف » (140) .
2ـ عن سليمان بن جعفر الجعفريّ ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل خمسة: الصُرَد الصوّام ، والهُدهُد ، والنحلة ، والنملة ، والضفدع.
وأمر بقتل خمسة: الغُراب ، والحِدَأة ، والحيّة ، والعقرب ، والكلب العقور » (141) .
3ـ عن محمّد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تأتوا الفِراخ في أعشاشها ، ولا الطير في منامه ؛ حتّى يصبح» فقال له رجلٌ: وما منامه يا رسول اللَّه ؟
فقال: «الليل منامه، فلا تطرقه في منامه ؛ حتّى يصبح ، ولا تأتوا الفرخ في عشّه حتّى يريش ويطير ، فإذا طار فأوترْ له قوسك وانصب له فخّك » (142) .
4ـ عن مِسْمَع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن إتيان الطير بالليل ، وقال عليه السلام: «إنّ الليل أمانٌ لها » (143) .
5ـ عن مسعدة بن زياد ، قال: سمعت جعفراً عليه السلام - وسُئل عن قتل النمل والحيّات في الدور، إذا آذَيْنَ -؟
قال: « لا بأس بقتلهنّ وإحراقهنّ إذا آذَيْنَ ، ولكن لاتقتلوا من الحيّات عوامِرَ البيوت » .
ثمّ قال: « إنّ شابّاً من الأنصار خرج مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يوم أُحدٍ ، وكانت له امرأةٌ حسناءُ ، فغاب ، فرجع ؛ فإذا هو بامرأته تطلع من الباب، فلمّا رآها أشار إليها بالرمح ، فقالت له: لا تفعل ، ولكن ادخل ؛ فانظر إلى ما في بيتك .
فدخل ؛ فإذا هو بحيّةٍ مطوّقةٍ على فراشه .
فقالت المرأة لزوجها: هذا الذي أخرجني .
فطعن الحيّةَ في رأسها ، ثمّ علّقها ، وجعل ينظر إليها، وهي تضطربُ ، فبينا هو كذلك إذْ سقطت فاندقّت عنقه ، فأُخبر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بذلك ؛ فنهى - يومئذٍ - عن قتلها ، وإنّما قال: «من تركهنّ مخافة تبعتهنّ ؛ فليس منّا » (144) لما سوى ذلك منهنّ ، فأمّا عُمّارُ الدُور ؛ فلا تُهاجُ ؛ لنهي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن قتلهنّ يومئذٍ » (145) .
6ـ عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله، وأبي الحسن عليهما السلام - في حديثٍ أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن كلّ ذي نابٍ ومِخْلَبٍ (146) .
7ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام بإسناده عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه ركب بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الشَّهباء، بالكوفة، فأتى سوقاً سوقاً، فأتى طاقَ اللحّامين ؛ فقال - بأعلى صوته - : يا معشر القصّابين ! لا تنخّعوا ولا تعجّلوا الأنفس حتّى تزهق ، وإيّاكم والنفخ في اللحم، للبيع ، فإنّي سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك» (147) .
8ـ وبالإسناد عن علي عليهم السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذبائح الجِنّ .
قيل: يا رسول اللَّه ، وما ذبائح الجنّ ؟
قال: « يتخوّف القومُ من سُكّان الدار فيذبحون لهم الذبيحة » (148) .
باب الأطعمة والأشربة :
1ـ عن معلّى بن محمّد، بإسنادٍ ذكره، عن أبي إبراهيم؛ موسى بن جعفر عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن طعام وليمةٍ يُخصّ بها الأغنياءُ ، ويُترك الفقراءُ (149) .
2ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتّى يسلّم » (150) .
3ـ عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «مَن كان يؤمنُ باللَّه واليوم الآخر ، فلا يأكلْ على مائدةٍ يُشرَبُ عليها الخمرُ » (151) .
4ـ عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُقطَّعَ اللحمُ على المائدة بالسكّينِ (152) .
5ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يؤكَلَ اللحمُ غَريضاً - يعني نَيئاً - وقال: «إنّما تأكلُهُ السباعُ » (153) .
6ـ عن عبد الله بن مُسكان ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لُحوم الحَمير ؟ فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أكلها يومَ خَيبر .
قال: وسألتُه عن أكل الخيل والبِغال؟
فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عنها ، فلا تأكلوها ، إلّا أن تضطرّوا إليها (154) .
7ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه (155) .
8ـ عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يؤكَلَ ما تحمل النملةُ بِفِيها وقوائمها (156) .
9ـ عن أبي ذرّ ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « لا تصاحب إلّا مؤمناً ، ولا يأكلْ طعامَك إلّا تقيٌّ ، ولا تأكل طعامَ الفاسقين » (157) .
10ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن أربع نفخات: في موضع السُجود ، وفي الرُّقَى ، وفي الطعام ، والشراب (158) .
11ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « إيّاكم أن تشمُّوا الخبزَ كما تشمُّه السباعُ ؛ فإنّ الخبزَ مبارَكٌ ، أرسل اللَّهُ عزّوجلّ له السماءَ مِدراراً ، وله أنبتَ اللَّهُ المرعى ، وبهِ صلّيتُمْ ، وبهِ صُمْتُمْ ، وبهِ حَجَجْتُمْ بيتَ ربّكم » (159) .
12ـ عن إدريس بن يوسف ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « لا تقطعوا الخبزَ بالسكّين ،ولكن اكسروهُ باليد ،وليُكْسَرْ لكم ، خالفوا العجمَ » (160) .
13ـ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوم؟ فقال: «إنّما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عنه لريحه ، فقال: «مَن أَكَلَ هذه البقلةَ الخبيثةَ ، فلا يقرب مسجدَنا» فأمّا مَن أَكَلَهُ ولم يأتِ المسجدَ ، فلا بأس » (161) .
14ـ عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «مَن أَكَلَ هذه البقلةَ ، فلا يقربْ مسجدَنا » ولم يقلْ: إنّها حرامٌ » (162) .
15ـ عن محمّد بن عليّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الكُرّاث ، فقال: « إنّما نهى ، لأنّ المَلَكَ يجدُ ريحَهُ » (163) .
16ـ عن عليّ بن جعفر ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القِران بين التمر والتين ، وسائر الفاكهة ؟ فقال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن القِران » .
قال: «فإنْ كنتَ وحدَك ، فكُلْ كيفَ أَحْبَبتَ ، وإنْ كنتَ معَ المسلمين ، فلا تَقْرِنْ » (164) .
17ـ عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، رفعه إلى عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تُسَمُّوا العنبَ الكرمَ ، فإنّ المؤمنَ هو الكرم » (165) .
18ـ عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تدَعْ أُمّتي السحورَ ؛ ولو على حَشَفةٍ » (166) ، (167) .
19ـ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تَدَعوا العَشاءَ ، ولو على حشَفةٍ ، إنّي أخشى على أُمّتي - من ترك العَشاء - الهرمَ ، فإنّ العَشاءَ قوّةُ الشيخِ والشابِّ» (168) .
20ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ ، عن بعض مَن رواه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن التخلّل بالرُمّان والآس والقصب ، وهنّ يُحرّكنَ عِرْقَ الأَكْلَة » (169) .
21ـ عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللَّه ، عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتخلَّل بالقصب والريحان (170) .
22ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى أن يتخلّل بالقصب ، وأن يُستاكَ به ، ونهى أن يتخلّل بالرمّان والريحان ، فإنّ ذلك يحرّك عِرْق الجذام (171) .
23ـ عن يعقوب بن سالم ، رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا تَذَرُوا منديلَ الغَمرِ في البيت ، فإنّه مربَضُ الشيطان » (172) .
24ـ عن جرّاح المدائنيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا يشرب الرجلُ وهو قائم » (173) .
25ـ عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن نبيذٍ قد سكنَ غليانُه ؟ فقال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «كلُّ مسكرٍ حرامٌ .
قال: وسألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الدُبّاء والمزفَّت » (174) .
26ـ عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كلّ مسكرٍ ، وكلّ مسكرٍ حرامٌ .
قلتُ: فالظروفُ التي يصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدُبّاء والمُزَفَّت والحَنْتَم والنَّقير .
قلتُ: وما ذاك ؟ قال: «الدبّاء: القَرْع ، والمزفّت: الدِّنان ، والحنتم: الجرار الزرَق (175) والنقير: خشب كان أهلُ الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها » (176) .
باب القضاء والشهادة والحدود :
1ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ رجلاً نزلَ بأمير المؤمنين عليه السلام فمكثَ عندَه أيّاماً ، ثمّ تقدّم إليهِ في خصومةٍ لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه السلام فقال له: «أخصمٌ أنتَ؟» قال: نعم ، قال: «تحوّل عنّا ، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يُضافَ الخصمُ إلّا ومعهُ خصمُهُ » (177) .
2ـ عن السكوني أيضاً ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تشهدْ بشهادةٍ لا تذكُرُها ، فإنّه مَن شاءَ كَتَبَ كتاباً ونقش خاتماً » (178) .
3ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا يحلّ لأحدٍ - يؤمن باللَّه واليوم الآخر - [ أن ] يزيدَ على عشرة أسواطٍ ، إلّا في حدّ » (179) .
4ـ عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال:قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تسألوا الفاجرةَ مَن فَجَرَ بِكِ ، فكما هانَ عليها الفجورُ ، يهونُ عليها أن ترميَ البري ءَ المسلمَ » (180) .
باب السبّ والقتل :
1ـ عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا تسبّوا قريشاً ؛ فإنّ عالِمَها يملأُ الأرض عِلماً ، اللهمّ! أذقتَ أوَّلَها نَكالاً فأَذِقْ آخرَها نَوالاً» (181) .
2ـ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ رجلاً من بني تميم أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله فقال: أوصني ، فكان في ما أوصاه أن قال: «لا تسبّوا الناسَ ، فتكتسبُوا العداوةَ بينَهم» (182) .
3ـ عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديثٍ - أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال: «لا تسبّوا أهلَ الشرك ، فإنَّ لكلّ قومٍ نكاحاً » (183) .
4ـ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُقال للإماء: « يا بنت كذا وكذا » وقال: « لكلّ قومٍ نكاحٌ » (184) .
5ـ عن موسى بن إبراهيم المروزيّ ، عن موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن سبّ الأيّامِ والساعاتِ والريحِ والشمسِ والقمرِ والنجومِ (185) .
6ـ عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا تسبّوا الرياحَ ، فإنّها مأمورةٌ ، ولا تسبّوا الجبالَ ولا الساعاتِ ولا الأيّامَ ولا اللياليَ ، فتأثموا وترجع عليكم » (186) .
7ـ عن أبي حمزة الثماليّ ، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا يغرّنكم رحبُ الذِراعين بِالدم ، فإنّ لهُ عند اللَّه قاتلاً لا يموتُ ». قالوا : يا رسول اللَّه ، وما قاتل لا يموت ؟ فقال: «النارُ» (187) .
8ـ عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « لا يعجبْك رحبُ الذِراعين بالدم ، فإنّ له عند اللَّه قاتلاً لا يموت » (188) .
باب القطيعة والاستخفاف بالمؤمنين :
1ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تقطعْ رحمَكَ ؛ وإنْ قَطَعَتْك » (189) .
2ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تَخُنْ مَن خانَك ، فتكنْ مثلَه ، ولا تقطعْ رحمَكَ ؛ وإنْ قَطَعَتْك » (190) .
3ـ بالإسناد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تقطعْ وُدُّ أبيك ؛ فيُطْفأ نورُ بِرِّك » (191) .
4ـ عن موسى بن بكر الواسطيّ ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تستخفّوا بِفُقراء شيعةِ عليٍّ وعترته من بعده ، فإنّ الرجلَ منهم لَيشفعُ في مثل رَبِيعة ومُضَر » (192) .
باب تتبّع عثرات المؤمنين وعوراتهم :
1ـ عن إسحاق بن عمّار ، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر مَن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه ؛ لا تذمّوا المسلمين ، ولا تتّبعوا عوراتهم ، فإنّه مَن تتبّع عوراتهم تتبّع اللَّه عورته ، ومَن تتبّع اللَّه عورته يفضحه ولو في بيته (193) .
2ـ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: « يا معشرَ مَن أَسلمَ بِلسانه ، ولم يُسلمْ بِقلبه ؛ لا تتّبعوا عثراتِ المؤمنين ، فإنّه مَن تتبّعَ عثراتِ المسلمين ، تتبّع اللَّهُ عثرتَه ، ومَن تتبّعَ اللَّهُ عثرته ؛ يفضحه » (194) .
3ـ عن محمّد بن مسلم ، أو الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تطلبُوا عثراتِ المؤمنين ، فإنّ مَن تتبّعَ عثراتِ أخيهِ ، تتبّعَ اللَّهُ عثراته ، ومَن تتبّعَ اللَّهُ عثراتِه ؛ يفضحه ، ولو في جوف بيته » (195) .
باب السلام :
1ـ عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُسلَّم على أربعة: على السكران في سُكره ، وعلى مَن يعمل التماثيل ، وعلى مَن يلعب بالنرد ، وعلى مَن يلعب بالأربعة عشر ، وأنا أُزيدكم الخامسة: أنهاكم أن تسلّموا على أصحاب الشطرنج (196) .
2ـ عن أبي البختريّ ؛ وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال: «لا تبدأوا أهلَ الكتاب بالسلام ، فإنْ سلَّموا عليكم فقولوا: «عليكم» ولا تصافحوهم ، ولا تكنّوهم ، إلّا أنْ تضطرّوا إلى ذلك » (197) .
باب كثرة الكلام
1ـ عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهىْ عن القيل والقال ، وفساد المال ، وفساد الأرض ، وكثرة السؤال (198) .
2ـ عن أبي ذرّ ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال: « لا تنطق في ما لا يَعنِيك ، فإنّك لستَ منه في شي ء ، واحرزْ لسانك كما تُحرِزُ رزقَكَ » (199) .
باب الطب :
1ـ عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تكرهوا أربعةً فإنّها لأربعةٍ: لا تكرهوا الزكامَ ، فإنّه أمانٌ من الجذام ، ولا تكرهوا الدماميلَ ، فإنّها أمانٌ من البرص ، ولا تكرهوا الرَّمَدَ ، فإنّه أمانٌ من العمى ، ولا تكرهوا السُّعالَ ، فإنّه أمانٌ من الفالج » (200) .
2ـ عن إسماعيل بن محمّد ، قال: قال جعفر بن محمّد عليه السلام: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الدواءِ الخبيثِ أن يُتداوَى به (201) .
3ـ عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاءِ بالحميّات. وهي العيونُ الحارّةُ التي تكونُ في الجبال ، التي توجد منها رائحة الكبريت ، وقيل: إنّها من فيح جهنّم (202) .
4ـ عن محمّد بن سنان السعيديّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « لا تُديموا النظرَ إلى أهلِ البلاءِ والمجذومين ، فإنّ ذلكَ يُحْزِنُهم » (203) .
باب متفرّقات المناهي :
1ـ عن محمّد بن مروان ، قال: سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إنّ رجلاً أتى النبيَ صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول اللَّه أوصني .
فقال: « لا تشرك باللَّه شيئاً ؛ وإن حُرِّقت بالنار ، وعُذِّبت ؛ إلّا وقلبُك مطمئنٌّ بالإيمان » ... الحديث (204) .
2ـ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «امحوا كتابَ اللَّه تعالى وذِكْره ، بأطهر ما تجدون» ونهى أن يُحرقَ كتابُ اللَّه ، ونهى أن يمحى بالأقلام (205) .
3ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده ، عن أبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا ترفعوني فوق َحقّي ، فإنّ اللَّهَ تبارك وتعالى اتّخذني عبداً قبلَ أن يتّخذني نبيّاً » (206) .
4ـ عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: لا تجعلوني كقدح الراكب ، فإنّ الراكب يملأ قدحه فيشربه إذا شاء ، اجعلوني في أوّل الدعاء وفي آخره وفي وسطه (207) .
5ـ عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: « يا علي ، لا تمزحْ فيذهب بهاؤُك ، ولا تكذبْ فيذهب نورُك ، وإيّاك وخصلتين: الضَّجَر ، والكسل ، فإنّك إنْ ضجرتَ لم تصبرْ على حقّ ، وإنْ كسلتَ لم تؤدِّ حقّاً » (208) .
6ـ عن محمّد بن آدم ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام : « يا علي ، لا تشاورنّ جباناً ، فإنّه يُضيّقُ عليك المخرجَ، ولا تشاورنّ بخيلاً، فإنّه يُقصرُ بك عن غايتِك ، ولا تشاورنّ حريصاً، فإنّه يزيّنُ لك شَرَهاً، واعلم أنّ الجبنَ والبخلَ والحرصَ غريزةٌ يجمعها سوءُ الظنّ » (209) .
7ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، بإسناده عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تُمانعوا قرضَ الخَمِير ، فإنّ منعهُ يُورثُ الفقرَ » (210) .
8ـ بالإسناد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا يمنع الجارُ جارَه أن يضعَ خشبةً على جدارهِ » (211) .
9ـ بالإسناد أيضاً: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا يغترّنّ أحدُكم بالرؤيا يَراها أو تُرى له ، ولكنْ فليعرضْ نفسَه على كتاب اللَّه عزّوجلّ ، فما كان عاملاً بهِ فليفرحْ ، وإنْ كان غيرَ ذلك فليعلمْ أنّها من الشيطان » (212) .
10ـ عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « تعاهدوا نعالَكم عندَ أبواب مساجدِكم» ونهى أن يتنعّلَ الرجلُ وهو قائمٌ (213) .
11ـ عن يعقوب بن يزيد ، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال عثمان بن مظعون لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله: قد أردتُ أنْ أَدَعَ الطِّيْبَ ، وأشياء ذكرها .
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «لا تدع الطِّيبَ ، فإنّ الملائكةَ تستنشقُ ريحَ الطِّيبِ من المؤمن ، فلا تدع الطِّيبَ في كلّ جُمعة » (214) .
هذا آخر ما قصدنا وضعه ، وأردنا جمعه ، من : المناهي النبويّة في تراث الإماميّة ،وكان ذلك صبيحة يوم السبت سادس شهر جمادى الآخرة سنة (1425هـ) خمسٍ وعشرين وأربعمائة وألفٍ من الهجرة الشريفة. ببلدة (قم) الطيّبة ، على يد خادم الحديث والسُنّة المطهَّرة:
الحسن بن صادق بن هاشم الحسينيّ آل المجدِّد الشيرازيّ
لطّف اللَّه تعالى به. حامداً مصلِّياً مسلِّماً.
الهوامش :
1ـ لقد أوردنا «المناهي» برواية الحسين هذا ، في باب التراث الحديثي في هذا العدد .
2ـ (علل الشرائع): 281 ح 2.
3ـ (علل الشرائع): 281 ح 1.
4ـ (الجعفريات): 33 ح 60.
5ـ يعني مصر.
6ـ (قرب الإسناد): 376 ح 1330.
7ـ (الكافي): 6 / 501 ح 25 ،(تفسير العياشي): 1 / 305 ح 73.
8ـ (تهذيب الأحكام): 1 / 37 ح 91.
9ـ (الجعفريّات): 22 ح 13.
10ـ (تهذيب الأحكام): 1 / 37 ح 92.
11ـ (الكافي): 3 / 15 ح 4، (الجعفريّات): 22 ح 12 - 54 ح 148.
12ـ (الجعفريّات): 332 ح 1367.
13ـ (الخصال): 97 ح 43،(تهذيب الأحكام): 1 / 375 ح 1048، (الجعفريّات): 26 ح 29 - 55 ح 153.
14ـ (أمالي) الطوسي: 648 ح 1346.
15ـ (الكافي): 3 / 17 ح 5.
16ـ (تهذيب الأحكام): 1 / 28 ح 69، (علل الشرائع): 283 - 284 ح 2.
17ـ (الكافي): 3 / 28 ح 3، (تهذيب الأحكام): 1 / 380 ح 1072.
18ـ (الجعفريّات): 265 ح 1083.
19ـ (علل الشرائع): 519 ح 1،(الجعفريّات): 53 ح 143، (الكافي): 6 / 507 ح 1.
20ـ (الكافي): 3 / 137 ح 1 ، (تهذيب الأحكام): 1 / 452 - 253 ح 1359 .
21ـ (الكافي): 7 / 268 ح 39، (تهذيب الأحكام): 10 / 171 ح 595.
22ـ (الكافي): 3 / 216 ح 3، (الجعفريّات): 342 ح 1399.
23ـ (قرب الإسناد): 134 - 135 ح 471 ، (تهذيب الأحكام): 1 / 496 ح 1534 - 3 / 367 ح 1040.
24ـ (الكافي): 3 / 146 ح 16، (تهذيب الأحكام): 1 / 463 ح 1408.
25ـ (الكافي): 3 / 147 ح 4، (الجعفريّات): 336 ح 1381.
26ـ (تهذيب الأحكام): 1 / 478 ح 1466، (الجعفريّات): 331 ح 1362.
27ـ (الكافي) 3 / 202 ح 4، (تهذيب الأحكام): 1 / 488 ح 1500، (الجعفريّات): 331 ح 1363.
28ـ (الكافي): 3 / 199 ح 5.
29ـ (الكافي): 3 / 488 ح 11.
30ـ (أمالي الطوسيّ): 529 ح 1162.
31ـ (علل الشرائع): 330 ح 3.
32ـ (تهذيب الأحكام): 2 / 350 ح 1333.
33ـ (معاني الأخبار): 164 ح 1.
34ـ (المحاسن): 82 - 83 ح 14.
35ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 4 / 366 ح 5765.
36ـ (تهذيب الأحكام): 1 / 489 ح 1504 و 3 / 221 ح 469.
37ـ (علل الشرائع): 358 ح 1.
38ـ (الكافي): 3 / 369 ح 8، (تهذيب الأحكام): 3 / 285 ح 724.
39ـ (الكافي): 3 / 461 - 462 ح 6 ، (تهذيب الأحكام): 3 / 149 ح 305 بلفظ: عدوّ ظاهراً والجعفريّات: 67 - 68 ح 207.
40ـ (الكافي): 3 / 369 ح 7.
41ـ (تهذيب الأحكام): 3 / 288 - 289 ح 739.
42ـ (الجعفريّات): 72 ح 223.
43ـ (تهذيب الأحكام): 2 / 339 ح 1280.
44ـ (الجعفريّات): 61 ح 175.
45ـ (قرب الإسناد): 18 ح 62.
46ـ (الكافي): 5 / 508 ح 1.
47ـ (الكافي): 4 / 15 ح 6.
48ـ (الجعفريّات) :99 ح 350.
49ـ (الكافي): 4 / 15 ح 1، (الجعفريّات): 99 ح 352 وح 351.
50ـ (الكافي): 4 / 48 ح 8.
51ـ (مسائل علي بن جعفر): 148 ح 188.
52ـ (الكافي): 3 / 569 ح 1، (المحاسن): 528 ح 766 بلفظ: فخربت.
53ـ (تفسير العيّاشي): 2 / 380 ح 111 و 2 / 377 ح 98.
54ـ (الجعفريّات): 142 ح 533.
55ـ (تهذيب الأحكام): 4 / 245 - 246 ح 92.
56ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 4 / 367 ح 5765.
57ـ (تهذيب الأحكام): 4 / 410 ح 606.
58ـ (الكافي): 4 / 128 ح 1، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 2 / 144 ح 1989، (تهذيب الأحكام): 4 / 288 ح 227.
59ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 2 / 171 ح 2047.
60ـ (الجعفريّات): 56 ح 159.
61ـ (قرب الإسناد): 74 ح 236 - (الكافي): 8 / 240 ح 326.
62ـ (الجعفريّات): 124 ح 465.
63ـ (الكافي): 4 / 491 ح 12، (معاني الأخبار): 221 ح 1.
64ـ (تهذيب الأحكام): 5 / 242 ح 716.
65ـ (معاني الأخبار): 222 ح 1، (تهذيب الأحكام): 5 / 242 ح 715.
66ـ (الكافي): 4 / 501 ح 1.
67ـ (تهذيب الأحكام): 5 / 258 ح 771.
68ـ (المحاسن): 1 / 327 - 328 ح 81.
69ـ (الكافي): 5 / 28 - 29 ح 6، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 2 / 52 ح 1677، (تهذيب الأحكام): 6 / 172 ح 72، ورواه في (علل الشرائع) (376 ح 1) عن الزهريّ ، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام.
70ـ (الجعفريّات): 137 ح 514.
71ـ (الكافي): 7 / 375 ح 16.
72ـ (الكافي): 5 / 28 ح 2، (تهذيب الأحكام): 6 / 157 ح 39، (الجعفريّات): 138 ح 520.
73ـ (الأُصول الستّة عشر) (أصل عاصم بن حُميد الحنّاط): 27.
74ـ (الكافي): 5 / 128 ح 8.
75ـ (الكافي): 5 / 309 ح 24، (تهذيب الأحكام): 6 / 434 ح 226 وفيه: «عتيقٍ».
76ـ (الكافي): 6 / 437 ح 17.
77ـ (الجعفريّات): 260ح 1056 كذا ، وفي (دعائم الإسلام) (2 / 207 ح 754): أنهى أُمّتي عن الزَّفْن والمزمار وعن الكوبة والكبارات.
78ـ (تهذيب الأحكام): 7 / 274 ح 1005.
79ـ (تهذيب الأحكام): 7 / 275 ح 1006.
80ـ (الكافي): 5 / 100 ح 1، (تهذيب الأحكام): 6 / 210 ح 25.
81ـ (الكافي): 5 / 275 ح 5، (تهذيب الأحكام): 7 / 169 ح 633 - 7 / 170 ح 635.
82ـ (الكافي): 5 / 175 ح 4.
83ـ (الجعفريّات): 278 ح 1148.
84ـ (الكافي): 5 / 227 ح 7.
85ـ (الكافي): 5 / 160 ح 5، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 3 / 272 ح 3984، (تهذيب الأحكام): 7 / 17 ح 52.
86ـ (الكافي): 5 / 277 - 278 ح 2، (تهذيب الأحكام): 7 / 165 ح 618 وفيه: عن أبان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وانظر (التهذيب) أيضاً: 7 / 170 ح 636.
87ـ (الكافي): 5 / 286 ح 1، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 3 / 231 ح 3855، (تهذيب الأحكام):7/ 278 ح 1017 - 7 / 98 ح 345.
88ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 4 / 370 ح 5765، (الخصال): 245 ح 103.
89ـ (الكافي): 5 / 169 ح 4، (تهذيب الأحكام): 7 / 187 ح 699.
90ـ (الكافي): 5 / 168 ح 1، (تهذيب الأحكام): 7 / 187 ح 697.
91ـ (علل الشرائع): 393 ح 4.
92ـ (تهذيب الأحكام): 8 / 32 ح 859، (الجعفريّات): 168 ح 633.
93ـ (الكافي): 5 / 361 ح 2.
94ـ (الكافي): 5 / 361 ح 3.
95ـ (الجعفريّات): 164 ح 617.
96ـ (عيون أخبار الرضا عليه السلام):(/63)الباب (31) الحديث (671)وانظر (مسند الرضا عليه السلام) برواية التميمي المنشور في (علوم الحديث) العدد (17 ص 267 رقم 58) ولاحظ مصادره.
97ـ (الكافي): 6 / 43 ح 8، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 3 / 478 ح 4682، (عيون أخبار الرضا عليه السلام): 2 / 34 ح 67.
98ـ (الكافي): 6 / 43 ح 9.
99ـ (الكافي): 6 / 21 ح 15، (تهذيب الأحكام): 7 / 505 ح 708، (الخصال): 250 ح 117.
100ـ (الكافي): 5 / 528 ح 1.
101ـ (الجعفريّات): 162 ح 609.
102ـ (الجعفريّات): 140 ح 528.
103ـ (المحاسن): 1 / 377 ح 148، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 2 / 300 ح 2516.
104ـ (الكافي): 5 / 509 ح 1.
105ـ (الكافي): 5 / 516 ح 1، (الجعفريات): 166 ح 625، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 3 / 442 ح 4538 وفيه - بعد قوله: ولا تعلّموهنّ الكتابة -: ولا تعلّموهنّ سورةَ يوسف.
106ـ (الجعفريات): 166 ح 624.
107ـ (معاني الأخبار): 300 ح 1.
108ـ الكافي: 6 / 447 ح 4.
109ـ (الخصال): 289 ح 48، (معاني الأخبار): 301 - 302 ح 1.
110ـ (قرب الإسناد): 71 ح 228.
111ـ أي ماء الفحل.
112ـ وهو من رواة هذا الحديث.
113ـ (الخصال): 417 - 418 ح 10.
114ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 1 / 253 ح 775 ، (علل الشرائع): 348 - 349 ح 3.
115ـ (الكافي): 6 / 468 ح 5.
116ـ (الكافي): 3 / 404 ح 35، (تهذيب الأحكام): 2 / 243 ح 895، (علل الشرائع): 348 ح 2.
117ـ (المحاسن): 364 ح 104.
118ـ (الكافي): 6 / 531 و 532 ح 9 ، (الجعفريّات): 277 ح 1145.
119ـ (المحاسن): 2 / 622 ح 3، (الكافي): 6 / 530 ح 1.
120ـ (المحاسن): 2 / 621، (الكافي): 6 / 530 ح 6.
121ـ (قرب الإسناد): 108 - 109 ح 372.
122ـ (المحاسن): 624 ح 79.
123ـ (الجعفريّات): 141 ح 532.
124ـ (الكافي): 2 / 53 ح 1، (الخصال): 146 ح 175، (معاني الأخبار): 187 ح 6، (المحاسن): 226 ح 151 (التوحيد): 371 ح 12.
125ـ (الكافي): 2 / 48 ح 4.
126ـ (مسند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام): 43 ح 5.
127ـ (الجعفريّات): 317 ح 1311.
128ـ (المحاسن): 2 / 639 ح 148، (الكافي): 6 / 543 ح 6، (الجعفريّات): 127 ح 479.
129ـ (المحاسن): 623 ح 74.
130ـ (الكافي): 6 / 283 ح 2، (الخصال): 149 ح 181.
131ـ (الكافي): 6 / 283 ح 1.
132ـ (تفسير العيّاشي): 2 / 294 ح 82، (الجعفريّات): 146 ح 553.
133ـ (الكافي): 6 / 538 ح 4، (المحاسن): 633 ح 116.
134ـ (الكافي): 6 / 539 ح 12.
135ـ (الكافي): 6 / 539 ح 8.
136ـ (الجعفريّات): 146 ح 552.
137ـ (الكافي): 6 / 541 ح 19، (الخصال): 99 ح 48.
138ـ (الكافي): 5 / 516 ح 3.
139ـ (الكافي): 7 / 438 ح 1، (كتاب النوادر): 60 ح 90.
140ـ (الخصال): 326 - 327 ح 18، (تهذيب الأحكام): 9 / 24 ح 77.
141ـ (الخصال): 297 ح 66، (الكافي): 6 / 224 ح 3، (تهذيب الأحكام): 9 / 23 ح 75.
142ـ (الكافي): 6 / 216 ح 2.
143ـ (الكافي): 6 / 216 ح 3.
144ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 3 / 351 ح 4237.
145ـ (قرب الإسناد): 83 ح 274.
146ـ (الكافي): 3 / 397 - 398 ح 3.
147ـ (الجعفريّات): 389 ح 1573.
148ـ (الجعفريّات): 123 ح 460.
149ـ (الكافي): 6 / 282 ح 4.
150ـ (الجعفريّات): 375 ح 1509، (الخصال): 19 ح 67.
151ـ (الكافي): 6 / 268 ح 2.
152ـ (المحاسن): 1 / 471 - 472 ح 465.
153ـ (المحاسن): 1 / 470 ح 461، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 3 / 350 - 351 ح 4235.
154ـ (الكافي): 6 / 246 ح 13.
155ـ (الكافي): 6 / 259 - 260 ح 1.
156ـ (الكافي): 5 / 307 ح 11، (تهذيب الأحكام): 6 / 441 ح 253.
157ـ (أمالي الطوسيّ): 535 ح 1162.
158ـ (الجعفريّات): 67 ح 205.
159ـ (الكافي): 6 / 303 ح 6.
160ـ (الكافي): 6 / 304 ح 13، (المحاسن): 589 ح 92.
161ـ (الكافي): 6 / 374 - 375 ح 1، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 3 / 358 - 359 ح 4272، (علل الشرائع): 519 ح 1.
162ـ (علل الشرائع): 520 ح 3.
163ـ (المحاسن): 1 / 512 ح 688.
164ـ (المحاسن): 1 / 442 ح 311، (علل الشرائع): 519 ح 1.
165ـ (المحاسن): 546 ح 861.
166ـ الحشفة جمعها حَشَف ، وهو اليابس الفاسد من التمر ، وقيل: الضعيف الذي لا نَوى له كالشِّيص.
167ـ (الكافي): 4 / 95 ح 3.
168ـ (المحاسن): 421 ح 202.
169ـ (المحاسن): 1 / 564 ح 969.
170ـ (المحاسن): 1 / 564 ح 967، (الكافي): 6 / 377 ح 9.
171ـ (الجعفريّات): 50 ح 133.
172ـ (المحاسن): 448 ح 346، (الكافي): 6 /299 ح 18.
173ـ (تهذيب الأحكام): 9 / 110 ح 411.
174ـ (تهذيب الأحكام): 9 / 134 ح 499.
175ـ وفي (الكافي): جرار خضر.
176ـ (تهذيب الأحكام): 9 / 133 - 134 ح 498، (الكافي): 6 / 419 ح 3، (معاني الأخبار): 224 ح 1 - (الخصال): 251 ح 119.
177ـ (الكافي): 7 / 413 ح 4، (تهذيب الأحكام): 6 / 253 - 254 ح 36.
178ـ (الكافي): 7 / 383 ح 4.
179ـ (الجعفريّات): 222 ح 858.
180ـ (تهذيب الأحكام): 10 / 56 ح 176، (الجعفريّات): 229 ح 903.
181ـ (الأُصول الستّة عشر) (أصل عاصم بن حُميد الحنّاط): 27.
182ـ (الكافي): 2 / 360.
183ـ (تهذيب الأحكام): 6 / 446 ح 275.
184ـ (تهذيب الأحكام): 8 / 29 ح 846.
185ـ (مسند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام): 43 ح 8.
186ـ (علل الشرائع): 577 ح 1.
187ـ (الكافي): 7 / 272 ح 4، (كتاب من لا يحضره الفقيه): 4 / 93 ح 5155، (معاني الأخبار): 264 ح 1.
188ـ (الكافي): 7 / 272 ح 5، (أصل عاصم بن حميد الحنّاط) (الأُصول الستّة عشر): 27.
189ـ (الكافي): 2 / 347 ح 6.
190ـ (الجعفريّات): 312 ح 1289.
191ـ (الجعفريّات): 315 ح 1303.
192ـ (أمالي الصدوق): 253 ح 16.
193ـ (الكافي): 2 / 354 ح 2.
194ـ (الكافي): 2 / 355 ح 4.
195ـ (الكافي): 2 / 355 ح 5.
196ـ (الخصال): 237 ح 80.
197ـ (قرب الإسناد): 133 ح 465.
198ـ (المحاسن): 1 / 269 ح 358، (الكافي): 1 / 60 ح 5.
199ـ (أمالي الطوسيّ): 528 ح 1162.
200ـ (الخصال): 210 ح 32.
201ـ (طبّ الأئمّة عليهم السلام): 267 - 268.
202ـ (الكافي): 6 / 389 ح 1 ، وانظر: (تهذيب الأحكام): 9 / 117 ح 440.
203ـ (طبّ الأئمّة عليهم السلام): 511.
204ـ (الكافي): 2 / 158 ح 2.
205ـ (الكافي): 2 / 674 ح 4.
206ـ (الجعفريّات): 301 ح 1238.
207ـ (الكافي): 2 / 492 ح 5.
208ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 4 / 355 ح 5765.
209ـ (كتاب من لا يحضره الفقيه): 4 / 409 ح 5892.
210ـ (الجعفريّات): 265 ح 1082.
211ـ (الجعفريّات): 273 ح 1124.
212ـ (الجعفريّات): 404 ح 1626.
213ـ (تهذيب الأحكام): 3 / 281 - 282 ح 709.
214ـ (الكافي): 6 / 511 ح 13.
source : الشیعه