أن يغلب فيها على سيف جدّه ؟
ولو لم يكن ثمّة تحديد زمني في الحديث ، حيث ورد أنّ المسور لقي علي بن الحسين (عليهما السلام) حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية بعد مقتل الحسين بن علي .
أقول : لو لم يكن ذلك التحديد لاحتملنا أنّ المسور قال ذلك بعد أن بلغه طلب عبد الملك بن مروان من الإمام علي بن الحسين ذلك السيف يستوهبه منه ويسأله الحاجة ، فأبى عليه ، فكتب إليه عبد الملك يهدّده وأنّه يقطع رزقه من بيت المال ، فأجابه (عليه السلام) : " أمّا بعد ، فإنّ الله ضمن للمتّقين المخرج من حيث يكرهون ، والرزق من حيث لا يحتسبون ، وقال جلّ ذكره : ( إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ } (1) فانظر أيّنا أولى بهذه الآية " (2) .
وفي جواب الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) هذا ما يقطع جهيزة كلّ متنطّع لتصويب عرض المسور بن مخرمة ، فهو لم يخش عبد الملك بن مروان ولا سلطته ، وهو هو في عتوّه وجبروته .
وثالثاً : لنرى ثالثة الأثافي ، وتلك هي فرية المسور في قوله : إنّ علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة (عليها السلام) ، فسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخطب الناس في ذلك على منبره ، هذا وأنا يومئذ محتلم فقال : " إنّ فاطمة منّي ... " .
هنا مسائل : ما هو الربط في هذه الرواية بين قصّة طلبه السيف وبين قصّة الخطبة المزعومة ؟
والجواب هو ما أربك شرّاح صحيح البخاريّ فصالوا وجالوا , ليوافقوا بين القصّتين فلم يوفّقوا .
وللطرافة ننقل للقارئ بعض ما ذكره ابن حجر في فتح الباري حيث قال :
____________
1- الحجّ : 38 .
2- مناقب آل أبي طالب 3 / 303 .
|
الصفحة 121 |
|
" وقال الكرماني : مناسبة ذكر المسور لقصّة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من جهة ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يحترز عمّا يوجب التكدير بين الأقرباء ، أي فكذلك ينبغي أن تعطيني السيف حتّى لا يحصل بينك وبين أقربائك كدورة بسببه ، أو كما أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يراعي جانب بني عمّه العباسيّين ، فأنت أيضاً راع جانب بني عمّك النوفليين ، لأنّ المسور نوفلي كذا قال ، والمسور زهري لا نوفلي .
قال : أو كما أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يحبّ رفاهية خاطر فاطمة (عليها السلام) ، فأنا أيضاً أحبّ رفاهية خاطرك لكونك ابن ابنها ، فأعطني السيف حتّى أحفظه لك .
قلت ـ والقائل هو ابن حجر ـ : وهذا الأخير هو المعتمد ، وما قبله ظاهر التكلّف ، وسأذكر إشكالاً يتعلّق بذلك في كتاب المناقب إن شاء الله تعالى " (1) .
أقول : وما ذكره في كتاب المناقب ليس إلاّ تعليقة على الحديث الثاني في شرح قوله (صلى الله عليه وآله) : " فاطمة بضعة منّي ، فمن أغضبها أغضبني " فقال : وهو طرف من قصّة خطبة علي ابنة أبي جهل ، وسيأتي مطوّلاً في ترجمة أبي العاص بن الربيع قريباً (2) ، وهذا ليس فيه أيّ إشكال .
وأمّا ما ذكره في كتاب المناقب أيضاً في ترجمة أبي العاص بن الربيع ، وهو الحديث الثالث كما مرّ ، فقد قال : " وإنّما خطب النبيّ (صلى الله عليه وآله) ليشيع الحكم المذكور بين الناس ويأخذوا به ، إمّا على سبيل الإيجاب ، وإمّا على سبيل الأولوية ، وغفل الشريف المرتضى عن هذه النكتة ، فزعم أنّ هذا الحديث موضوع ، لأنّه من رواية المسور ، وكان فيه انحراف عن علي ، وجاء من رواية ابن الزبير وهو أشدّ من ذلك ، وردّ كلامه بإطباق أصحاب الصحيح
____________
1- فتح الباري 6 / 149 .
2- المصدر السابق 7 / 63 .
|
الصفحة 122 |
|
على تخريجه " ! (1) .
ألا على العقول العفا إن كان هذا الردّ الباهت يصلح لردّ قول الشريف المرتضى (قدس سره) ، وكم في تلكم الكتب من أخبار موضوعة ، وقد نقدوها سنداً ودلالة ، وابن حجر نفسه في مقدّمة شرحه التي سمّاها هدى الساري ذكر شواهد كثيرة لا يسع المقام ذكرها ، فلتراجع .
ثمّ كان ما أورده أصحاب الصحيح أنزل من اللوح المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولو انصف ابن حجر نفسه قبل إنصافه الشريف المرتضى ، فلم يذكر ردّه الذي هو غاية ما عنده لكان به أولى وعليه أبقى .
ثمّ إنّه أطال الكلام في الاختلاف في اسم المخطوبة من بنات أبي جهل ، كما أطال في شرح قوله : " حدّثني فصدّقني " ، ولم يأت بطائل .
ورابعاً : نعود إلى قول المسور : فسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخطب الناس في ذلك على منبره هذا ، وأنا يومئذ محتلم .
وهذا من أكاذيبه التي أربكت شرّاح الصحيح أيضاً ، فقالوا ما قالوا ، وإلى القارئ بعض ما قالوا :
قال ابن سيّد الناس : هذا غلط ، والصواب ما وقع عند الإسماعيلي بلفظ كالمحتلم !!
قال : والمسور لم يحتلم في حياة النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، لأنّه ولد بعد ابن الزبير ، فيكون عمره عند وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله) ثمان سنين ... .
ثمّ قال ابن حجر : قلت كذا جزم به وفيه نظر ، فإنّ الصحيح أنّ ابن الزبير ولد في السنة الأُولى ، فيكون عمره عند الوفاة النبوية تسع سنين ، فيجوز أن
____________
1- المصدر السابق 7 / 68 .
|
الصفحة 123 |
|
يكون احتلم في أوّل سني الإمكان ! أو يحتمل قوله : " محتلم " على المبالغة ، والمراد التشبيه ، فتلتئم الروايتان ، وإلاّ فابن ثمان سنين لا يقال له محتلم ، ولا كالمحتلم ، إلاّ أن يريد بالتشبيه أنّه كان كالمحتلم في الحذق والفهم والحفظ ، والله أعلم (1) .
فانظر بربّك إلى هذا التحمّل الفاسد في توجيه كلام المسور المعاند ، فهل تجد له في كلام أبناء آدم من شاهد ؟
هذا ما يتعلّق بأوّل حديث رواه البخاريّ ، أمّا حديثه الثاني فليس فيه ما يستدعي المناقشة والوقوف عنده ، وإنّما هو جزء من الحديث الأوّل .
وأمّا الحديث الثالث ، وفيه قال المسور : إنّ عليّاً خطب بنت أبي جهل ، فسمعت بذلك فاطمة ، فأتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت : " يزعم قومك أنّك لا تغضب لبناتك ، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل " (2) .
أقول : ومن قول فاطمة (عليها السلام) لأبيها يظهر : أنّ الأذى كان قد لحق ببنات النبيّ (صلى الله عليه وآله) قبلها من أزواجهن فلم يغضب لهن ، حتّى ذكرت له زعم قومه أنّه لا يغضب لبناته ، مستثيرة فيه غيرته وحميّته وشففته .
وإذا صحّ زعم المسور في ذلك ، فالنقد يتوجّه إلى أصهار النبيّ (صلى الله عليه وآله) عدا أبي العاص الذي خصّه البخاريّ بالعنوان ، وذكره المسور في حديثه ، فلا يبقى إذاً سوى عثمان الذي كانت عنده أُمّ كلثوم ورقية وماتتا عنده ، وإليه يتوجّه النقد، فهل شعر المسور بذلك ؟ وهل يقبله وهو الذي كان مع عثمان كما مرّ ؟
ولعلّ من أجل هذا أعرض شرّاح الصحيح عن شرح هذه الجملة من حديثه ، خصوصاً ابن حجر الذي تخطّى ذلك إلى شرح جملة : وهذا علي ناكح بنت أبي جهل ، فقال : في رواية الطبراني عن أبي اليمان ، وهذا علي ناكحاً
____________
1- المصدر السابق 9 / 269 .
2- صحيح البخاريّ 4 / 212 .
|
الصفحة 124 |
|
بالنصب ، وكذا عند مسلم من هذا الوجه ، أطلقت عليه اسم ناكح مجازاً باعتبار ما كان قصد يفعل ، واختلف في اسم ابنة أبي جهل ... .
فاستعرض الأقوال في اسمها ، ولا يعنينا تحقيق ذلك كثيراً الآن ، إلى أن قال في شرح قوله : " حدّثني فصدّقني " ، لعلّه كان شرط على نفسه أن لا يتزوّج على زينب ، وكذلك علي ، فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أنّ علياً نسي ذلك الشرط ، فلذلك أقدم على الخطبة ، أو لم يقع عليه شرط ، إذ لم يصرّح بالشرط ، فلذلك أقدم على الخطبة ، لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدر ، فلذلك وقعت المعاتبة ، وكان النبيّ (صلى الله عليه وآله) قلّ أن يواجه أحداً بما يعاب به ، ولعلّه إنّما جهر بمعاتبة علي مبالغة في رضا فاطمة (عليها السلام) ، وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكّة ، ولم يكن حينئذ تأخّر من بنات النبيّ (صلى الله عليه وآله) غيرها ، وكانت أصيبت بعد أُمّها بأخوتها ، فكان إدخال الغيرة عليها ممّا يزيد حزنها .
هذا ما قاله أشهر شرّاح الصحيح ، أن لم يكن أعلمهم ، فاقرأ ذلك واحكم عليه بما تقتضيه شريعة الإنصاف دون اعتساف .
ولنعد إلى فقرات الحديث لنقارن بينها وبين ما مرّ عنه في الحديث الأوّل في تحقيق النصّ الذي سمعه من النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، فسنجد بينهما من التفاوت ما يدعو إلى الريبة في الأمر ، حتّى في الصحيح ، لاتفاق سند الحديثين من الزهريّ إلى المسور ، وإنّما ذكر البخاريّ الحديث الأوّل عن محمّد بن عمرو بن طلحة عن الزهريّ ، والحديث الثاني ذكره عن شعيب عن الزهريّ ، ثمّ قال : وزاد محمّد بن عمرو بن طلحة ... ، فذكر بعضاً من تلك الزيادة خصوصاً جملة : " وإنّي لست أحرّم حلالاً ، ولا أحلّ حراماً " ، فراجع الحديث وقارن بينهما بدقّة ، لترى مدى التفاوت متناً مع اتحاد السند ، وأنّه لأمر مريب !
وأمّا الحديث الرابع ، فنلاحظ عليه :
أوّلاً : غرابة العنوان الذي جعله البخاريّ للباب الذي أورد الحديث فيه ، ولم يورد فيه غيره ، فراجع .
|
الصفحة 125 |
|
ثانياً : إنّه ذكره بسنده عن الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور ، بينما أخرجه الترمذيّ عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير ، وذكر الاختلاف فيه ، ثمّ قال : يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة حمله عنهما جميعاً .
قال ابن حجر بعد ترجيحه رواية الليث عن ابن أبي مليكة ، لكونه توبع من رواية عمرو بن دينار وغيره ، ولكون الحديث قد جاء عن المسور من غير رواية ابن أبي مليكة ، فقد تقدّم في فرض الخمس .
وفي المناقب ، من طريق الزهريّ عن علي بن الحسين بن علي عن المسور ، وزاد فيه في الخمس قصّة سيف النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وذلك سبب تحديث المسور لعلي بن الحسين بهذا الحديث ، وقد ذكرت ـ والكلام لابن حجر ـ ما يتعلّق بقصّة السيف عنه هناك .
ولا أزال أتعجّب من المسور كيف بالغ في تعصّبه لعلي بن الحسين حتّى قال : إنّه لو أودع عنده السيف لا يمكّن أحداً منه حتّى تزهق روحه ، رعاية لكونه ابن فاطمة ، محتجّاً بحديث الباب ، ولم يراع خاطره في أنّ ظاهر سياق الحديث المذكور غضاضة على علي بن الحسين ، لما فيه من إيهام غضّ من جدّه علي بن أبي طالب ، حيث أقدم على خطبة بنت أبي جهل على فاطمة ، حتّى اقتضى أن يقع من النبيّ (صلى الله عليه وآله) في ذلك من الإنكار ما وقع !!
بل أتعجّب من المسور تعجّباً آخر أبلغ من ذلك ، وهو أن يبذل نفسه دون السيف رعاية خاطر ولد ابن فاطمة ، وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه ! أعني الحسين والد علي ، الذي وقعت له معه القصّة حتّى قتل بأيدي ظلمة الولاة !!
لكن يحتمل أن يكون عذره أنّ الحسين لما خرج إلى العراق ما كان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنّون أنّ أمره يؤول إلى ما آل إليه والله أعلم ، انتهى
|
الصفحة 126 |
|
كلام ابن حجر (1) .
أقول : وليس فيما ذكره ابن حجر من اختلاف المسند ، ولا تعجّبه أوّلاً وثانياً ـ على ما فيهما من نقد لاذع للمسور ـ ولا في احتمال تعذيره على وهنه ما يدعونا إلى إطالة البحث فيه والتحقيق معه ، ولكن هلم الخطب في ثالثة الأثافي كما يقولون .
ثالثاً : قال المسور : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول وهو على المنبر : " إنّ بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فلا آذن ، ثمّ لا آذن ... " (2) .
فهل لنا أن نسأل من البخاريّ ورجاله حتّى المسور عن اختلاف سبب الخطبة ؟ وقد مرّ في الحديث الأوّل : أنّ علياً خطب بنت أبي جهل ، فسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخطب ... .
وفي الحديث الثالث : أنّ علياً خطب بنت أبي جهل ، فسمعت بذلك فاطمة ، فأتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت : " يزعم قومك أنّك لا تغضب لبناتك , وهذا علي ناكح بنت أبي جهل " ، فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فسمعته حين تشهّد يقول ... .
ويمكن الجمع بين الحديثين بتوحيد السبب في خطبة النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، أمّا في الحديث الرابع الذي نحن بصدده ، فقد جاء أنّ السبب هو استئذان بني هشام ابن المغيرة في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فسمعه المسور يقول : " فلا آذن ، ثمّ لا آذن ، ثمّ لا آذن ... " .
أمّا الحديث الخامس ، فهو جزء من الحديث الرابع ، إلاّ أنّ البخاريّ أغرب في وضعه تحت عنوان ليس فيه أيّة دلالة على المعنون ، فقد أورده في كتاب الطلاق في باب الشقاق ، ثمّ لم يورد غيره في ذلك الباب .
____________
1- فتح الباري 9 / 268 .
2- صحيح البخاريّ 6 / 158 .
|
الصفحة 127 |
|
وهذا ما أربك شرّاح الصحيح ، وإلى القارئ ما قاله وحكاه عنهم ابن حجر : قال : " ثمّ ذكر ـ أي البخاريّ ـ طرفاً من حديث المسور في خطبة علي بنت أبي جهل ، وقد تقدّمت الإشارة إليه في النكاح ، واعترضه ابن التين ، بأنّه ليس فيه دلالة على ما ترجم به ، ونقل ابن بطال قبله عن المهلب قال : إنّما حاول البخاريّ بإيراده أن يجعل قول النبيّ (صلى الله عليه وآله) : " فلا آذن " خلعاً ، ولا يقوى ذلك ، لأنّه قال في الخبر : " إلاّ أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي " ، فدلّ على الطلاق ، فإن أراد أن يستدلّ بالطلاق على الخلع فهو ضعيف ، وإنّما يؤخذ منه الحكم بقطع الذرائع .
وقال ابن المنير في الحاشية : يمكن أن يؤخذ من كونه (صلى الله عليه وآله) أشار بقوله : " فلا آذن " إلى أنّ علياً يترك الخطبة ، فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح .
وقال الكرماني : تؤخذ مطابقة الترجمة من كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك ، فكان الشقاق بينها وبين علي متوقّعاً ، فأراد (صلى الله عليه وآله) دفع وقوعه بمنع علي من ذلك بطريق الإيماء والإشارة ، وهي مناسبة جيّدة " (1) .
وإلى هنا ننهي ما نقلناه عن ابن حجر ، ولا نعقّب بقليل أو كثير على تلك الأقوال التي لا يخفى تنطّع أصحابها وسماجتها .
والعجب من ابن حجر ـ وهو على ما عنده من المعرفة ـ كيف يذكرها ولا يعقّب عليها بنقد ، وكأنّه قد ارتضاها ، وهي كما ترى .
والآن وقد انتهينا من النظر في أحاديث البخاريّ الخمسة ، وهي أوصال متقطّعة لحديث واحد رواه المسور بن مخرمة ، نعود فنسأل المسور ورواة حديثه ، وحتّى أصحاب الصحاح ، ومن أخرجه عنه ، ثلاثة أسئلة تفرض نفسها :
____________
1- فتح الباري 9 / 332 .
|
الصفحة 128 |
|