فروع الدین
قد تجاهل ابن كثير ومن تبعه روايات المسح وقال: قد خالف الروافض في ذلك (غسل الرجلين) بلا مستند، بل بجهل وضلالة، فالآية الكريمة دالّة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ على وفق ما دلّت عليه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كلّه وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر.(1)