الفصل الثالث
أقسام التقية وأهميتها والفرق بينها وبين النفاق
للتقية أقسام متعددة باعتبارات وحيثيات مختلفة ؛ ولهذا سوف نتناول تلك الاَقسام بثلاثة اعتبارات ، وهي :
أولاً : باعتبار الحكم .
ثانياً : باعتبار الاَركان .
ثالثاً : باعتبار الاَهداف والغايات .
وجدير بالذكر هو ما اعتاده الفقهاء في بحث التقية ـ بلحاظ حكمها ـ من تناولهم لها تارة : باعتبار حكمها التكليفي ، واخرى باعتبار حكمها الوضعي ، ونظراً لتعلق الاَول منهما بأقسام التقية دون الثاني المختص ببيان ما يترتب عليه من الصحة والبطلان ، لذا سيكون الحديث عن تلك الاَقسام ـ باعتبار الحكم ـ تحت عنوان :
( 94 )
أولاً : أقسام التقية باعتبار حكمها التكليفي :
تقسم التقية ـ بهذا الاعتبار ـ على خمسة أقسام ، وهي :
القسم الاَول : التقية الواجبة :
وهي ما كانت لدفع ضرر واجب فعلاً ، متوجه إلى نفس المتقي ، أو عرضه ، أو ماله ، أو إخوانه المؤمنين ، بحيث يكون الضرر جسيماً ، ودفعه بالتقية ـ التي لا تؤدي إلى فساد في الدين أو المجتمع ـ ممكناً ، وإنّه لا يمكن دفع ذلك الضرر إلاّ بالتقية .
ومن أمثلة ذلك إفطار الصائم في اليوم الاَخير من شهر رمضان إذا ما أُعلِن أنه عيدٌ من قبل قضاة الحاكم الجائر استناداً إلى شهادة من لا تقبل شهادته مع عدم ثبوت رؤية هلال شوال ، وبشرط أن يكون الصائم تحت نظر الظالم أو رعيته ، وأنّه يعلم أو يظن بأنه إذا ما استمر بصيامه لحقه ضرر لا يطاق عادة . فهنا يجب عليه الافطار تقية على أن يقضي ذلك اليوم مستقبلاً ، ومثل ذلك افطاره تقية في يوم شكٍ وهو عالم بأنّه من شهر رمضان . وقد حصل هذا فعلاً للاِمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس السفاح أول ملوك بني العباس (1).
ومنه أيضاً التظاهر أمام الظالم عند سؤاله إياه عن شخص مؤمن يريد قتله ، بمظهر من لا يعرفه وإن كان صديقه ، حتى وان تطلب الاَمر أن يحلف بالله على عدم معرفته شخص ذلك المؤمن ، وجب عليه الحلف تقية لاَجل انقاذ أخيه المؤمن من القتل . وقد مرَّ ما يدل عليه في أحاديث
____________
1) فروع الكافي 4 : 82 ـ 83 | 7 و9 باب 9 من كتاب الصيام . وتهذيب الاَحكام 4 : 317 | 965 باب الزيادات من كتاب الصيام .
( 95 )
أهل البيت عليهم السلام .
القسم الثاني : التقية المستحبة :
وهي ما كان تركها مفضياً إلى الضرر تدريجياً ، ويكون استعمالها موجباً للتحرز من الضرر ولو مستقبلاً .
ومن أمثلتها ما مرّ من أحاديث المداراة والمعاشرة ، ومخالقة الناس بأخلاقهم ومخالفتهم بأعمالهم ؛ بحيث يؤدي ترك ذلك إلى المباينة المؤدية إلى العداوة التي تترتب عليها الاَضرار لاحقاً ، ولا يمكنه الانتقال بعيداً عنهم ، ولا مقاومتهم .
القسم الثالث : التقية المباحة :
وهي ما كان فيها التحرز من الضرر مساوياً لعدم التحرز منه في نظر الشارع المقدس ؛ لكون المصلحة المترتبة على استخدام التقية أو تركها متساويتين كما في إظهار كلمة الكفر إذا كان الاِكراه عليه بالقتل ، فإن في فعل التقية ـ هنا ـ مصلحة وهي النجاة من القتل ، وفي تركها مصلحة أيضاً وهي إعلاء كلمة الاِسلام .
ولا يخفى أن هذا يكون في حالة كون المتقي ليس قدوة للمسلمين ، وأما القدوة فعليه أن يوطن نفسه للقتل كما فعل حجر بن عدي ، ورشيد الهجري ، وميثم التمار رضوان الله تعالى عليهم ؛ لاَنّ ما يباح لعامّة الناس لا يباح ـ في مثل هذا الحال ـ لقدوتهم ، وسيأتي بعض التوضيح لهذا في قسم التقية المحرمة أيضاً ، مع التأكيد هنا على أن القدوة الذي يعلم بأن المصلحة المترتبة على بقائه لخدمة الاِسلام أعلى من مصلحة إعلاء كلمته عند الامتناع عن التقية ، فله أن يتقي لتفاوت المصلحتين ، والظاهر
( 96 )
أن ما فعله عمار بن ياسر وأصحابه من هذا القبيل ؛ لحاجة الاِسلام العزيز في ذلك الظرف إلى المؤمنين أكثر من أي شيء آخر .
والخلاصة : إنّ مسألة جواز التلفظ بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالايمان يلاحظ فيها جملة من الامور ، وتكون بحسب الازمان والاشخاص والظروف ، ولا يمكن حملها على الجميع مطلقاً وبلا قيد وإن كان فيهم من فيهم .
ويؤيد هذا بعض المواقف البطولية التي سجلها التاريخ بأحرف من نور، نظير امتناع الصفوة من استخدام التقية في سب أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن أكرههم الباغي اللقيط عليها ، وقدموا أنفسهم قرابين من أجل إعلاء كلمة الحق .
القسم الرابع : التقية المحرمة :
وهي ماترتب على تركها مصلحة عظيمة، وعلى فعلها مفسدة جسيمة.
والواقع أنّ هذا القسم يُعدُّ من أهمّ أقسام التقية بلحاظ حكمها ؛ لما فيه من خطورة ، زيادة على تشويه مفهوم التقية بهذا القسم من لدن بعض الجهلاء والمتعصبين ، وذلك بتعميمه على سائر موارد الاَقسام الاُخرى ، ولعل بعضهم يخفف من غلوائه فيزعم صحتها في غير موارد حرمتها إلاّ أنه يفتري على الشيعة الاِمامية ، فيزعم أنهم يجوزون التقية في كلِّ شيء حتى في ارتكاب الجرائم والموبقات كما نجده صريحاً في الموسوعة الميسرة في الاَديان والمذاهب المعاصرة (1)متناسين بذلك ما أباحه
____________
1) راجع: الموسوعة الميسرة في الاَديان والمذاهب المعاصرة: 302، الندوة العالمية للشباب الاِسلامي ، ط2 ، السعودية | 1409 هـ .
( 97 )
اعلامهم من ارتكاب أبشع الموبقات تحت ستار التقية ، كسفك الدماء وهتك الاعراض وما جرى مجراهما ، كما سيوافيك في الفصل الاَخير من فصول هذا البحث . هذا في الوقت الذي صرّح فيه فقهاء وعلماء الشيعة الاِمامية بحرمة التقية في كثير من الموارد ، ومن جملتها ما ألصقته بها زوراً الموسوعة المذكورة ، ولهذا سوف نبين بعض تلك الموارد مع اعطاء قاعدة كلية لمعرفة ما هو محرم من التقية عند الشيعة الاِمامية ، كالآتي :
من موارد التقية المحرمة عند الشيعة الاِمامية :
1 ـ التقية في الدماء .
إنّ قتل المؤمن في مورد لا يستحق فيه القتل حرام بلا كلام ، والتقية في ذلك باطلة وعلى المتقي القصاص ؛ لاَنّ المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ووجوب حفظ دم أحدهم لا يوجب جعل دم الآخر منهم هدراً ؛ إذ سيؤدي ذلك إلى نقض الغرض الذي شرّعت التقية لاَجله ، وهو حقن دماء المؤمنين وصيانة أنفسهم ، وقد مرّ ما يدل على ذلك في أحاديث أهل البيت عليهم السلام .
2 ـ التقية في الافتاء .
يحرم افتاء المجتهد بحرمة ما ليس بحرام بذريعة التقية ، خصوصاً إذا كان ذلك المجتهد ممن يتبعه عموم الناس ، وإنّه لا يستطيع الرجوع عن فتياه طيلة حياته ، بحيث تبقى فتياه محل ابتلاء العموم ومورد عملهم . فهنا يجب الفرار من التقية بأي وجه ، حتى ولو أدّى تركها إلى قتله .
هذا ، وقد يُشتَبَه بما صدر عن أهل البيت عليهم السلام ما هو بخلاف الحكم الواقعي عند ضغط التقية ، فيُدَّعى أن فقهاء الشيعة تجوّز الافتاء المخالف
( 98 )
للحق تقية ! وليس الاَمر كذلك ؛ لاَنّ أهل البيت عليهم السلام كانوا حريصين جداً على بيان الحكم الواقعي لاصحابهم ، وتفهيم شيعتهم ومن يطمئنون إليه من عامة المسلمين بحقيقة الاَمر وواقعه ، وإنما اقتصروا في اصدار ما هو بخلاف الحكم الواقعي على حالات معينة كانت فيها عيون السلطة تتربص بهم عليهم السلام وبشيعتهم الدوائر ، ولنأخذ مثالين على ذلك ، وقس عليهما ما سواهما ، وهما :
المثال الاَول : الافتاء بحلية ما قتل البازي والصقر .
عن أبان بن تغلب ، قال : سمعتُ أبا عبدالله عليه السلام يقول : « كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني أُمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال ، وكان يتقيهم ، وأنا لا أتقيهم ، وهو حرام ما قتل » (1).
ونظير هذا الحديث ما رواه الحلبي ، عن الاِمام الصادق عليه السلام : أنّه قال : «كان أبي عليه السلام يفتي ، وكان يتقي ، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور ، وأما الآن فانّا لا نخاف ولا نحل صيدها إلاّ أن ندرك ذكاته ، فإنّه في كتاب علي عليه السلام : إنّ الله عزَّ وجلّ يقول : ( وَمَا عَلَّمتُم مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبينَ ) ، في الكلاب » (2) ، أي : في كلاب الصيد لا في البزاة ولا في الصقور .
وإذا علمنا أن الاِمام الباقر عليه السلام عاش في فترة حكم أولاد عبدالملك بن مروان وهم : الوليد بن عبدالملك (ت | 96 هـ) ، وسليمان بن عبدالملك
____________
1) فروع الكافي 6 : 208 | 8 كتاب الصيد باب صيد البزاة والصقور . ومن لا يحضره الفقيه 3 : 204 | 932 . وتهذيب الاَحكام 9 : 32 | 129 . والاستبصار 4 : 72 | 265 .
2) فروع الكافي 6 : 207 | 1 من الباب السابق . وتهذيب الاَحكام 9 : 22 | 130 . والاستبصار 4 : 72 | 266 .
( 99 )
(ت | 99 هـ) ويزيد بن عبدالملك (ت 105 هـ) ، وأدرك تسع سنين من حكم طاغيتهم هشام بن عبدالملك (ت | 125 هـ) ، اتضح لنا سرّ تلك الفتيا ، ومع هذا ، فقد أظهر الاِمام الباقر عليه السلام لشيعته ومواليه وجه الحق في تلك المسألة ، لكي لا يشتبه عليهم الحكم كما رواه عنه عليه السلام خلّص أصحابه كزرارة ونظرائه (1).
وجدير بالذكر ، هو أن المذاهب الاَربعة المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنبلية وان لم تكن موجودة أصلاً في حياة الاِمام الباقر عليه السلام إلاّ أن اتفاق أئمتهم : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل على حلية ما قتل البازي والصقر (2)يعدُّ بحقيقته وواقعه انعكاساً لتلك الفترةالتي عاشها الاِمام الباقر وآباؤه عليهم السلام ، إذ استمدت تلك الفتوى ـ المجمع عليها عندهم ـ مقوماتها من روايات ذلك العهد الذي حاول فيه الطغاةاقصاء أهل البيت عليهم السلام وتحجيم دورهم .
ومن هنا كانا لاستدلال بفقه تلك المذاهب معبراً عن شيوع حليّة ما قتل البازي والصقر في عهد الاِمام الباقر عليه السلام ، خصوصاً وقد نسب بعض متأخري أعلامهم حليّة ذلك إلى ابن عباس ، وطاووس ، ويحيى بن كثير،
____________
1) راجع : ما روي عن الاِمام الباقر عليه السلام في حرمة ما قتل البازي والصقر في قرب الاسناد | الحميري : 51 . وفروع الكافي 6 : 407 | 4 من الباب السابق . وتهذيب الاَحكام 9 : 31 | 121 . والاستبصار 4 : 71 | 257 . وتفسير العياشي 1 : 295 | 29 . ووسائل الشيعة 23 : 354 ـ 355 | 29332 و29733 باب 10 من أبواب كتاب الصيد .
2) اُنظر : اتفاقهم على تلك الفتيا في المدونة الكبرى | مالك بن أنس 5 : 50 ـ 51 ، كتاب الشركة ، باب الرجلين يشتركان في السمك أو الطير في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب . وكتاب الام | الشافعي 2 : 227 باب صيد كل ما صيد به من وحش أو طير . والمبسوط| السرخسي الحنفي 11 : 223 . والمغني | ابن قدامة الحنبلي 11 : 11 ـ 12 | المسألتان : 7708 و7710 .
( 100 )
والحسن البصري ، وغيرهم ، مع ادعاء اجماع الصحابة على ذلك (1).
إذن لا معنى لوقوف الاِمام الباقر عليه السلام بوجه السلطة واعلان أن الصحابة العدول بزعمهم كانوا يأكلون الميتة من غير ضرورة ، زيادة على الطعن بفقهاء السلاطين ، إلاّ التهلكة المحققة ، وفي أقل تقدير سيكون افتاء الخصم بواقع الاَمر هواءً في شبك لا يغيّر ما اعتادوه شيئاً ، والدليل عليه هو ان فقه أهل البيت عليهم السلام كان ولا زال موجوداً ميسّراً لمن أراده ، ولكن مخالفته بالقياس ونظائره لم تزل قائمة إلى اليوم .
هذا ، وأما عن تصريح الاِمام الصادق عليه السلام بواقع الحال وعدم خشيته في تلك الفتيا ، إنّما يؤول إلى كونه عليه السلام عاش في ظل فترتين سياسيتين وجد فيهما متسعاً ومجالاً نسبياً للانطلاق في أرحب الميادين العلمية ، وهما فترة تداعي الدولة الاموية ، ثم تلاشيها على أيدي بني العباس ، وفترة انشغال الدولة الجديدة بتثبيت أقدامها ، ولكن لم تلبث تلك الدولة بعد توطيد أركانها أن حملت إمام الحق على التقية كما يُعلم من قواعد الترجيح بين الاَخبار المتعارضة التي بيّنها الاِمام الصادق عليه السلام نفسه .
المثال الثاني : وهو ما حصل في قصة علي بن يقطين في مسألة تجويز الاِمام الكاظم عليه السلام له في مسألة الوضوء البدعي الذي ما أنزل الله به من سلطان إذ كان يخشى عليه من طاغية زمانه هارون ، ثم تنبيهه عليه السلام لعلي بن يقطين بالعودة إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء بعد زوال الخطر عليه(2).
____________
1) المبسوط | السرخسي 11 : 223 .
2) كما في الارشاد | الشيخ المفيد 2 : 227 ـ 229 . والخرائج والجرائح | الراوندي 1 : 335 | 26 . ومناقب ابن شهر آشوب 4 : 288 . وأعلام الورى | الطبرسي : 293مييز خبر التقية عن غيره :
وهنا يجب التأكيد على مسألة في غاية الاَهمية ، وهي أن جملة من الاخبار التي صدرت تقية عن أهل البيت عليهم السلام لم يصل إلينا إعلام منهم عليهم السلام بأنها كانت كذلك وإن كان المقطوع به أنّهم أعلموا المقربين إليهم بواقع الحال ، لكنّه لم يصل هذا الاِعلام إلينا .
ولاَجل تمييز تلك الاحاديث عن غيرها أصبح الرجوع إلى فقهائنا الاقدمين رضي الله تعالى عنهم كافياً في المقام ؛ لاَن عدم عملهم بجملة من الاخبار المعتبرة الاسناد دال بطبيعته على أن أخبار التقية هي من ضمن المجموعة التي أعرض عنها الفقهاء ، ومعنى هذا انتفاء وجود علم اجمالي بوجود أخبار التقية ضمن الاخبار المعمول بها فعلاً في استنباط الاحكام ، كما أن حصول الوثوق في بعض الاَخبار بعدم صدورها لبيان الحكم الواقعي بسبب شهرة الاِعراض عنها ـ مع سلامة سندها ـ يسقطها عن الاعتبار لانها مسوقة في دائرة التقية .
هذا ، زيادة على وجود جملة من الاُسس والقواعد المستفادة بصورة أو اُخرى من كلمات أهل البيت عليهم السلام في تمييز الاَخبار ونقدها ومعرفة ماصدر منها تقية عما صدر بنحو الاِرادة الجدية ، ومن بين تلك الاُسس والقواعد ملاحظة ما يتعلق بالخبر من الامور الخارجية عند التعارض ، إذ يعرف خبر التقية الذي لا بدّ وان يكون معارضاً لما صدر في قباله في بيان الحكم الواقعي من خلال وجوه الترجيح : كاعتضاد أحدهما بدليل آخر معتبر ، أو بلحاظ الاجماع على العمل باحدهما ، أو شهرة العمل به ، وشذوذ الخبر الآخر وعدم شهرته ، أو بموافقة أحدهما للعامّة ، ومخالفة الآخر .
( 102 )
ولا شكّ أن هذه الوجوه ونحوها كفيلة بالكشف عن أيّ من الخبرين صدر تقية ، وبهذا يتضح أنّه لا أصل للشبهة التي أثارها خصوم الشيعة .
وخلاصتها : أنّ أئمة الشيعة كانت ظروفهم غير ملائمة للافتاء بما يريدون فاضطروا إلى التقية ، وتسرب ذلك إلى كتب الشيعة وإنّ عدم القدرة على التمييز بين ما صدر تقية عن غيره ، يقتضي طرح ما في كتب الشيعة من روايات ؛ لاحتمال تطرق التقية إلى أي حديث فيها (1).