عصم النبيّ فيه من القتل والتكذيب :
السؤال : من المؤكّد أنّ العصمة الموعودة من الله تعالى لنبيّه الكريم في آية { وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } (2) لا تشير إلى خوف من النبيّ على نفسه ، وإنّما خوف من التكذيب وعدم نفاذ هذا الأمر ، فكيف استطاع عمر بن الخطّاب أن يمنعه بقولـه : إنّه ليهجر ؟
الجواب : إنّ الروايات الواردة في تفسير هذه الآية عن أهل البيت (عليهم السلام) ، وكذلك أقوال المفسّرين من الإمامية وغيرهم ، تشير إلى أنّ العصمة التي وعد الله نبيّه (صلى الله عليه وآله) في هذه الآية ، تدور بين أمرين ؛ إمّا العصمة من القتل ، أو العصمة من التكذيب حين تبليغ ما أمر الله عزّ وجلّ بتبليغه ، وكلاهما قد وفى الله سبحانه بهما لنبيّه (صلى الله عليه وآله) .
ففي حديث طويل عن ابن عباس : فانزل الله تبارك وتعالى عليه : { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ
____________
1- المائدة : 55 .
2- المائدة : 67 .
|
الصفحة 432 |
|
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : " تهديد بعد وعيد ، لأمضين أمر الله عزّ وجلّ ، فإن يتّهموني ويكذّبوني فهو أهون عليَّ من أن يعاقبني العقوبة الموجعة في الدنيا والآخرة " (1) .
وفي شرح أُصول الكافي للمولى المازندراني : قولـه : { بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ } من ولاية علي (عليه السلام) ، { وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ } ، لأنّ الولاية أصل الدين وسائر الشرائع فروع وتوابع لها ، وعدم تبليغ الأصل موجب لعدم تبليغ الفرع قطعاً ، { وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } قد وفى الله تعالى بما وعده ، حيث أنّهم عن آخرهم قبلوا منه ذلك وصدّقوه يومئذ ، وحيّوه بأحسن تحية وباركوه (2) .
وعن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا : أمر الله محمّداً (صلى الله عليه وآله) أن ينصب علياً للناس فيخبرهم بولايته ، فتخوّف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقولوا : حابى ابن عمّه ، وأن يطعنوا في ذلك عليه ، فأوحى الله إليه الآية (3) .
وفي المصدر ذاته : وقد اشتهرت الروايات عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنّ الله أوحى إلى نبيّه (صلى الله عليه وآله) أن يستخلف علياً (عليه السلام) فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه ، فأنزل الله سبحانه هذه الآية تشجيعاً لـه على القيام بما أمره بأدائه (4) .
وقد وردت بعض الأقوال في تفسير هذه الآية بالعصمة من القتل (5) .
____________
1- الأمالي للشيخ الصدوق : 436 .
2- شرح أُصول الكافي 6 / 119 .
3- مجمع البيان 3 / 382 .
4- المصدر السابق 3 / 383 .
5- أُنظر : السنن الكبرى للبيهقي 9 / 8 ، الأم 4 / 168 ، بحار الأنوار 89 / 164 ، الخرائج والجرائح 3 / 1045 .
|
الصفحة 433 |
|
ومن خلال ذلك نعلم أنَّ العصمة للنبي (صلى الله عليه وآله) تحقّقت بشقّيها ـ سواء الخشية من القتل أو الخشية من التكذيب ـ حيث سلم النبيّ (صلى الله عليه وآله) من المنافقين والحاقدين من أن يعتدوا عليه لتنصيب علي (عليه السلام) .
وهو في هذا الموقف يشابه موقف موسى (عليه السلام) حيث توقّف عن التبليغ خشية القتل ، كما حكى الله تعالى عنه : { رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ } (1) ، وقد قتل علياً (عليه السلام) من قريش نفوساً كثيرة .
وأيضاً تحقّق لـه أمر تصديقهم لـه ، وتسليمهم لعلي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين ، والولاية في وقتها في أحاديث مشهورة متضافرة نقلت وقائع تلك الحادثة ، وهذا لا ينافي حصول المعارضة بعد ذلك ، لأنّ الذي يفهم من الآية وحسب ظاهرها أنّ العصمة كانت في آن التبليغ بولاية علي (عليه السلام) ، وقد تحقّق ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله) .
( فايز الزبيدي . اليمن . 40 سنة )
أمر التبليغ بولاية علي كانت فيه :
السؤال : عندما أرسل الرسول (صلى الله عليه وآله) الرسائل إلى قيصر الروم وملك فارس ، يدعوهم للإسلام أو الجزية أو الحرب ، لم يذكر فيها الإمام علي (عليه السلام) إذ قال فيما معناه : " أن تشهد أنّ لا اله إلاّ الله محمّد رسول الله " ولم يضف : " علي ولي الله " ، لماذا ؟
الجواب : من المعلوم لديكم أنّ أحكام الشريعة المقدّسة قد نزلت بالتدرّج ، ولم تنزل دفعة واحدة ، فإنّك تجد مثلاً أنّ النطق بالشهادتين في أوّل الدعوة مدعاة لعصمة المال والدم ، كما ورد في الأحاديث الشريفة المتضافرة : ( لا أزال
____________
1- القصص : 33 .
|
الصفحة 434 |
|
أقاتل الناس حتّى يقولوا : لا إله إلاّ الله ، فإذا قالوها فقد عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها وحسابهم على الله " (1) .
ثمّ بعد نزول الفرائض وتوسّع الأحكام ، قال النبيّ (صلى الله عليه وآله) : " من شهد أن لا إله إلاّ الله ، واستقبل قبلتنا ، وصلّى صلاتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فهو المسلم ، لـه ما للمسلم ، وعليه ما على المسلم " (2) .
لذا فالرسائل التي بعثها النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) إلى رؤساء البلدان في أوّل الدعوة كانت وفق هذا السياق ، وهو إعلان التوحيد الذي أراده الله سبحانه ، بأن لا يشرك به عباده شيئاً ، والإقرار بنبوّة نبيّه محمّد (صلى الله عليه وآله) ، الذي يعني التسليم بكُلّ ما سيبلّغه النبيّ (صلى الله عليه وآله) للأُمّة ، ومنها ولاية علي (عليه السلام) التي نزل أمر الله سبحانه للنبيّ (صلى الله عليه وآله) بالتبليغ بها في آخر الدعوة ، كما هو المعلوم في قولـه تعالى : { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } (3) .
وقد جمع النبيّ (صلى الله عليه وآله) أصحابه في ذلك الموقع الذي يقال لـه غدير خم في حادثة مشهورة معروفة ، ليخبرهم بأمر الله في التبليغ بولاية علي (عليه السلام) ، وبعد التبليغ بولايته (عليه السلام) نزل قولـه تعالى : " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا " (4) .
نعم ورد التبليغ بولاية علي (عليه السلام) وخلافته بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله) في موارد خاصّة ـ لا على نحو التبليغ العام كما جرى في غدير خم ـ كما في يوم الدار عند نزول قولـه تعالى : { وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ }(5) ، حيث قال : النبيّ (صلى الله عليه وآله) آخذاً بيد
____________
1- الأُم 6 / 4 و 170 ، المصنّف للصنعاني 10 / 172 ، السنن الكبرى للنسائي 2 / 280 ، المعجم الأوسط 6 / 215 و 299 ، المعجم الكبير 20 / 63 .
2- صحيح البخاري 1 / 103 سنن النسائي 7 / 76 ، السنن الكبرى للنسائي 2 / 280 .
3- المائدة : 67 .
4- المائدة : 3 .
5- الشعراء : 213 .
|
الصفحة 435 |
|
علي (عليه السلام) : " إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا لـه وأطيعوا " (1) .
ولعلّ للتأخّر في الإبلاغ العام بولاية علي (عليه السلام) أسباب كثيرة ، فيها موقع سيف علي (عليه السلام) في الذود عن حمى الرسالة ، ووتره لكُلّ القبائل العربية بقتل أبنائها في الحروب التي واجهوا بها النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ولخصائصه النفسية وقربه الشديد من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، حيث جعله موضع حسد البعض وتحاملهم عليه .
لذا نجد النبيّ (صلى الله عليه وآله) يخشى التبليغ بأمر الولاية بشكل عام ، والله سبحانه قد علم من نبيّه (صلى الله عليه وآله) هذه الخشية ، فأخبره سبحانه بأنّه سيعصمه من الناس من حيث القتل والتكذيب عند التبليغ ، وقد وفى سبحانه لنبيّه (صلى الله عليه وآله) بما وعده عليه ، حيث سلّم جميع الحاضرين في يوم غدير خم على الإمام علي (عليه السلام) بالولاية .
وقد اشتهر قول عمر في تلك الواقعة : هنيأً يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كُلّ مؤمن ومؤمنة (2) .
____________
1- تاريخ مدينة دمشق 42 / 49 ، تاريخ الأُمم والملوك 2 / 63 ، شرح نهج البلاغة 13 / 211 ، جواهر المطالب 1 / 80 ، جامع البيان 19 / 149 ، شواهد التنزيل 1 / 486 ، تفسير القرآن العظيم 3 / 364 ، السيرة النبوية لابن كثير 1 / 459 ، كنز العمّال 13 / 133 .
2- مسند أحمد 4 / 281 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 / 503 ، شرح نهج البلاغة 5 / 8 ، نظم درر السمطين : 109 ، كنز العمّال 13 / 134 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 222 ، البداية والنهاية 5 / 229 ، السيرة النبوية لابن كثير 4 / 417 ، جواهر المطالب 1 / 84 .
|
الصفحة 436 |
|
( حسن أحمد الملاّح . البحرين . ... )
السؤال : نرجو التفضّل بإفادتنا حول كيفية إجراء غسل الميت في الحالات التالية :
1ـ إذا تعرّض الإنسان لحرق أدّى لتفحّم الجثّة ، أو شبه التفحّم ، مع فقدان أعضاء التيمّم ، وعدم إمكان صبّ الماء بالطريقة المتعارفة في عملية الغسل ، خشية الضرر على الجثّة .
2ـ في حالة تعرّض الجثّة إلى التعجّن أو ما شابه ـ كما في حالات الكوارث من الطيران أو السيّارات ـ بحيث يختلط العظم باللحم والأحشاء ، ممّا لا يبقي الجثّة على صورتها الطبيعية ، بل يحوّلها إلى كومة من الخليط اللحمي ، أجارنا الله وإيّاكم والمؤمنين والمؤمنات من سوء هذا الأمر .
أفيدونا مأجورين .
الجواب : لقد ثبت في الفقه الإسلامي وأُصوله : إنّ لكُلّ موضوع حكماً ، وأنّ الحكم تابع للموضوع ، ومع فقد الموضوع يسقط الحكم ، كما أنّ مع تغيّر الموضوع يتغيّر الحكم ، وسقوط الحكم الشرعي إنّما يكون بواحدة من هذه الأُمور :
إمّا بالطاعة ، كمن يتوجّه إليه حكم الصلاة فصلّى ، فإنّ حكم وجوب الصلاة يسقط عنه ، وكذلك يسقط بالمعصية ، كمن لم يصلّ في وقتها معصيةً ، فإنّه يسقط عنه حكم الأداء ، ويبقى عليه حكم القضاء ، وقد أثم بترك الأداء لو كان متعمّداً .
وممّا يوجب سقوط الحكم أيضاً فقدان الموضوع ، كوجوب غسل الميت لو كان الميت موجوداً ، ومع عدمه ـ كما لو أكله الحيوان ، أو أخذه السيل ـ فإنّه يسقط الغسل أو التكفين ، ومفروض المسألة : لو كان يمكن غسله ولو بصبّ الماء عليه فإنّه يلزم ذلك ، أمّا لو كان بنحو لا يمكن حتّى صبّ الماء عليه ، فهو بحكم المفقود ، فيلزم سقوط الغسل عنه حينئذٍ .
وعن الإمام علي بن الحسين ، أو عن الإمام الصادق (عليهم السلام) قال : " المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّاً " (1) .
وعن الإمام علي (عليه السلام) أنّه سُئل عن رجل يحترق بالنار ، فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّاً ، وأن يصلّى عليه (2) .
وعن الإمام علي (عليه السلام) أيضاً قال : " إنّ قوماً أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا : يا رسول الله ، مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، فقال : يمّموه " (3) .
وطبقاً لهذه الروايات الشريفة ، إن أمكن صبّ الماء عليه فليصب ، وإلاّ فيتيمّم ، إن كانت أعضاء التيمّم سالمة ويمكن تيمّمه ، وإلاّ فإنّه يسقط الحكم الشرعي ، أي وجوب الغسل بزوال الموضوع ، أو عدم التمكّن منه .
وجاء في كتاب العروة الوثقى : " القطعة المبانة من الميت ، إن لم يكن فيها عظم ، لا يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان فيها
____________
1- تهذيب الأحكام 1 / 333 .
2- الكافي 3 / 213 ، تهذيب الأحكام 1 / 333 .
3- تهذيب الأحكام 1 / 333 .
|
الصفحة 437 |
|
عظم ، وكان غير الصدر تغسل ، وتلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرّداً .
وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا الصدر وحده ، فتغسل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر ، إذا كان مشتملاً على القلب ، بل وكذا عظم الصدر ، وإن لم يكن معه لحم .
وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفّافة ، إلاّ إذا كان محلّ المئزر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها أيضاً " (1).
إن بقي جميع عظام الميّت بلا لحم ، وجب إجراء جميع الأعمال (2) .
نقول : ولمّا كانت بعض هذه الموارد مورد احتياط واختلاف بين الفقهاء ، فالمفروض أن تسأل من تقلّده ، وترجع إليه في الفتوى .
( ... . البحرين . 18 سنة )
عندنا يختلف عن الغسل عند أهل السنّة :
السؤال : هل يوجد اختلاف في الغسل بيننا وبين أهل السنّة ، كما هو موجود في الوضوء ؟
الجواب : واجبات الغسل عندنا هي :
أوّلاً : النية ، ثانياً : غسل تمام البشرة ، ثالثاً : الترتيب بين أعضاء الغسل أي بين الرأس والطرفين ، وبين الشقّ الأيمن والأيسر ، رابعاً : تطهير تمام البدن من كُلّ نجاسة .
بينما نجد واجبات الغسل عند أهل السنّة تختلف حسب اختلاف المذاهب :
____________
1- العروة الوثقى 2 / 46 .
2- نفس المصدر السابق .
|
الصفحة 438 |
|
فقد اتفق الأئمّة الأربعة على أنّ تعميم الجسد كُلّه بالماء فرض ، واختلفوا في داخل الفم والأنف ، فقال الحنابلة والحنفية : إنّه من البدن ، فالمضمضة الاستنشاق فرض عندهما في الغسل ، أمّا الشافعية والمالكية فقد قالوا : إنّ الفرض هو غسل الظاهر فقط ، فلا تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل .
واتفقوا على ضرورة إيصال الماء إلى كُلّ ما يمكن إيصاله إليه من أجزاء البدن ، واتفقوا على إزالة كُلّ حائل يمنع وصول الماء إلى ما تحته ، إلاّ أنّ الحنفية قد اغتفروا للصناع ما يلصق برؤوس أناملهم تحت الأظافر ، إذا كان يتعذّر عليهم إزالته دفعاً للحرج .
واتفقت الشافعية والمالكية على أنّ النية فرض ، وأمّا الحنابلة يقولون : إنّ النية شرط لا فرض ، والحنفية يقولون : إنّها سنّة .
( ... . 24 سنة . طالب جامعة )
الإمام (عليه السلام) يحتاج إليه :
السؤال : هل الإمام المعصوم (عليه السلام) يحتاج إلى غسل ؟ وإذا كان الجواب بنعم ، فما معنى طهارتهم في قولـه تعالى : { وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } (1) ؟
الجواب : إنّ حكم الغسل جار للمعصوم وغيره ، فالإمام (عليه السلام) يغتسل ويغسّل غسل الميت ، ولهذا ورد أنّ الإمام لا يغسّله إلاّ إمام مثله (2) .
وأمّا المقصود من الطهارة للإمام (عليه السلام) في قولـه تعالى : { وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } هو : الطهارة من الآفات والمعاصي والذنوب .
فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : " فأنا وأهل بيتي مطهّرون من الآفات والذنوب " (3) .
____________
1- الأحزاب : 33 .
2- الكافي 1 / 385 ، الخرائج والجرائح 1 / 264 .
3- تفسير فرات الكوفي : 340 .
|
الصفحة 439 |
|
|
الصفحة 440 |
|
( ... . ... . سنّي )