باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها
(677) 1 ـ ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.
(678) 2 ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطاء البيض فعليه درهم. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من ذبح الحمامة وهو محرم والاول على من ذبحها وهو محل لم يلزمه أكثر من قيمتها يدل على ذلك:
(679) 3 ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. والذي يدل أيضا على أنه متى ذبحها في الحرم وهو محل لم يلزمه أكثر من القيمة:
(680) 4 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال: حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال: اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: عليك الثمن.
(681) 5 ـ وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي: ولم ذبحتهما؟ فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال: تصدق بثمنهما قلت: وكم ثمنهما؟ قال: درهم خير منه ثمنهما. والذي يدل على أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم:
(682) 6 ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن. والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما:
(683) 7 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى: (تناله أيديكم ورماحكم).
باب المحرم يكسر بيضة النعام
(684) 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم؟ قال: يرسل الفحل في الابل على عدد البيض، قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال: ما ينتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ، فإن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة وإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
(685) 2 ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الابل فانه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما نتجت الابل فهو هدي بالغ الكعبة.
(686) 3 ـ موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال: قضى فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
(687) 4 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة بكارة (1) من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على البيض الذي تحرك فيه الفرخ لانه يجري مجرى النعام يدل على ذلك:
(688) 5 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألت أخي عن رجل محرم كسر بيض النعامة وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر.
___________________________________
677 ـ التهذيب ج 1 ص 546 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ص 167 بسند آخر.
678 ـ التهذيب ج 1 ص 546 الكافي ج 1 ص 272.
679 ـ التهذيب ج 1 ص 546 الفقيه ص 166.
680 ـ التهذيب ج 1 ص 546.
681 ـ التهذيب ج 1 ص 546 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ص 167.
682 ـ 683 ـ التهذيب ج 1 ص 546.
684 ـ التهذيب ج 1 ص 548 الكافي ج 1 ص 271.
(1) بكارة من الابل: هي الفتية منها.
685 ـ التهذيب ج 1 ص 548.
686 ـ 687 ـ التهذيب ج 1 ص 548 الكافي ج 1 ص 272.
688 ـ التهذيب ج 1 ص 548.
source : اهل بیت