السؤال: ما هو حكم الخيرة أو الاستخارة ؟ فنرى البعض يعتقد بأنّها من عالم الغيب ، بخلاف البعض الآخر الذي يتعامل معها معاملة عادية .
وسؤالي بشكل أوضح هو : هل أنّ الخيرة ترشدنا إلى الواقع ؟ أو أنّها مجرد تعيين الوظيفة ورفع التحيّر ؟
الجواب : إنّ الأحاديث الواردة في هذا الموضوع تشير على أنّ الاستخارة الخيرة هي من مصاديق الدعاء ، أي أنّ المستخير يطلب من الله تعالى أن يرشده إلى الخير والصواب .
وعليه ، فإنّ حيثيات الدعاء تتدخّل في كيفية النتيجة ، فحالة المستخير من الطهارة والتوجّه والإقبال نحو الدعاء ، وأيضاً وقت الاستخارة ومكانها ونوعها لها دخل عظيم في إعطاء النتيجة المتوقّعة .
نعم ، هناك بعض الأنواع من الاستخارة قد تخرج بنتائج أقرب إلى الواقع من غيرها ، وهكذا قد يكون بعض الأشخاص يمتلكون قدرة خاصّة في استنباط بعض النتائج في الخيرة ، حازوا على هذه الملكة بممارسة رياضات شرعية .
____________
1- بحار الأنوار 88 / 242 .
|
الصفحة 259 |
|
هذا ، ولكن لا يوجد في المقام ما يدلّ على أنّ هناك قاعدة عامّة يمكن الاعتماد عليها مطلقاً ، فكلّ ما في الأمر هو أنّ الموضوع يرتبط بالدعاء والداعي ، ومصلحة الباري تعالى .
( أحمد ... ... )
السؤال: لاشكّ بأنّكم سمعتم بطرق مختلفة في الاستخارة : هذا من القرآن ، وذلك بالسبحة ، وآخر بحسابات خاصّة ، و ... ، فهل هذه وردت عن المعصومين (عليهم السلام) ؟ أي أنّها مؤيّدة من قبلهم ؟ أم ماذا ؟
الجواب : الاستخارة أو الخيرة بالمعنى العام أي طلب الخير من الله تعالى أمر مستحسن في الشريعة ، وقد وردت روايات كثيرة بهذا الصدد تحثّ على هذا العمل ، كما هو واضح لمن يراجع المجامع الحديثية في هذا الباب .
وأمّا الأساليب المختلفة التي تمارس في هذا المجال ، فهي طرق مختصّة بأهلها اقتنعوا بها بعدما أعطت التجربة صحّتها ، أو قربها إلى الواقع .
نعم ، جاء في بعض الأحاديث ما يدلّ على بعض الأنواع من الاستخارة ، ولكن هذه الروايات جميعها ضعيفة السند ، لا يمكن الاعتماد عليها جزماً ، بل يصحّ العمل بمضمونها برجاء المطلوبية .
هذا ولكن الذي يظهر من سيرة المتشرّعة والمؤمنين : هو المعاملة مع الخيرة معاملة الأمر اللازم ، فيأتمرون لأوامرها وينتهون لنواهيها ، وليس هذا إلاّ لحصول نتائج حسنة منها ، لا أنّهم قصدوا العمل بالأحاديث الواردة في المقام .
|
الصفحة 260 |
|
( ... السعودية ... )
السؤال: كثيراً ما يعترض السلفيّون في موضوع الاستخارة بالقرآن ، بأنّكم تتفاءلون به ، وهو عمل منهي عنه ، فهل يوجد في كتب العامّة ما يمكننا بردّهم ؟
الجواب : الاستخارة وردت بنحو الإطلاق عند الفريقين الخاصّة والعامّة بما لا مجال للشكّ في مشروعيتها وجوازها ، بل رجحانها واستحبابها ، وهي باختصار: عبارة عن طلب الخير مطلقاً ، أو عند التحيّر في ترجيح موضوع على موضوع آخر ، وهذا أمر متّفق عليه عند كافّة أرباب الحديث ، كما هو واضح لمن راجعهم .
ولو أمعنّا النظر في مضمون هذه الروايات بأجمعها ، نرى أنّ مفادها تنصب في مجرى مطلق الدعاء ، أي أنّ المستخير يدعو ويطلب الصلاح والخير لما يستخير له .
وهناك طرق خاصّة وردت في بعض الروايات عندنا تبيّن كيفية الاستخارة ، وأيضاً قد ينقل بعض الاستخارات غير المنصوصة عن البعض ، وهي بأجمعها وإن لم تتّصف بقوّة السند خلافاً للقسم الأوّل ولكن تدخل تحت عنوان الدعاء قطعاً .
وعلى هذا لا يبقى إشكال على هذه الأنواع من الاستخارة ، ويدلّ على جواز هذا الأمر عند العامّة ، ما ورد في بعض رواياتهم من عمل الأصحاب به (1) .
وممّا ذكرنا يظهر لك : عدم المانع من الاستخارة بالقرآن ، فإنّ المستخير يرى نفسه متحيّراً في موضوع ما ، ويريد أن يستدلّ على الصواب ، فيدعو ويطلب من الله تعالى هدايته وتوجيهه نحو الحقّ ، بإشارة آية أو مقطع منها ، وهذا العمل بنفسه عمل جائز وسائغ ، ولا ينطبق عليه عنوان التفاؤل المنهي عنه إن قلنا به .
____________
1- مسند أحمد 3 / 139 .
|
الصفحة 261 |
|
مضافاً إلى أنّ الروايات التي تمنعنا من التفاؤل بالقرآن جميعها ضعيفة السند ، فلا يمكن الاعتماد عليها ، واعتبارها حجّة في المقام .
|
الصفحة 262 |
|
( هاشم . الكويت . 18 سنة . طالب جامعة )
السؤال: كثيراً ما يردّد أعداء الشيعة أنّ هناك ما يسمّى باستعارة الفروج في مذهب الإمامية ؟ فماذا يقصدون ؟ وما هي حقيقة ذلك ؟
الجواب : لاشكّ ولا ريب بأنّ أعداء الشيعة والتشيّع قد كرّسوا جهودهم لتضليل الرأي العام ، في سبيل النيل من سمعة مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، ولكن يأبى الحقّ إلاّ أن يظهر .
وممّا افتروه في هذا المجال ، مسألة مختلقة سمّوها " استعارة الفروج " يريدون منها أن ينسبوا إلى الشيعة بأنّهم والعياذ بالله يعتقدون بالإباحية في الجنس !! { سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ } (1) .
وعلى أيّ حال ، فإنّ الموضوع واضح وجلّي ، وهو يختصّ بباب نكاح الجواري والإماء ، وتوضيحه : إنّ نكاح الإماء لا يكون بصيغة العقد ، بل بملك اليمين فقط ، فمالكها هو الأولى بها بالأصالة ، ولكن في حالة عدم الاقتراب منها أو بعد الاقتراب والاستبراء يحقّ لمالكها أن يزوّجها ممّن يشاء ، بمنحه له حصّة ملكيّته لها ، وعلى ضوء ما ذكرنا لا يحتاج هذا الزواج الجديد إلى صيغة النكاح ، بل ينعقد بالملكية التي وهبها المالك إيّاه .
وطبيعي أنّه لا يحقّ للمالك المجيز في هذه الفترة فترة النكاح المشار إليه
____________
1- النور : 16 .
|
الصفحة 263 |
|
أن ينكح ويقترب من أَمَتِه ، إلاّ بعد انتهاء فترة النكاح المذكور واستبرائها .
ثمّ إنّ هذه المسألة ليست اتفاقية عند جميع علماء الشيعة ، فمنهم من يقول بالمنع ، كما حكاه الشيخ الطوسي (قدس سره) في " المبسوط " (1) و " النهاية " ، والعلاّمة الحلّي (قدس سره) في " المختلف " .
ولرفع الاستغراب في هذا المجال ، نذكر فقرات من كتب أهل السنّة ، حتّى يتّضح أنّ الشيعة ليسوا متفرّدين في أمثال هذه الموارد :
1- " وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها ، لأنّه عقد على منفعتها فكان إلى المولى كالإجارة " (2) .
2- " إذا ملك مائة دينار ، وأمة قيمتها مائة دينار ، وزوّجها من عبد بمائة ، و ... " (3) .
ترى مشروعية تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد .
3- " رجل له جارية فقال : قد وطئتها ، لا تحلّ لابنه ، وإن كانت في غير ملكه ، فقال : قد وطئتها ... " (4) .
فترى فرض الوطء في غير الملك .
4- " والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج " (5) .
والمفهوم من العبارة ، أنّ المولى إذا كان حاضراً ، فله أن يزّوج أمته ممّن يشاء .
5- " إذا أحلّ الرجل الجارية للرجل ، فعتقها له ، فإن حملت ألحق الولد به .
____________
1- المبسوط 4 / 246 .
2- المجموع 16 / 147 .
3- المصدر السابق 16 / 293 .
4- البحر الرائق 3 / 167 .
5- الفتاوى الهندية 1 / 285 .
|
الصفحة 264 |
|
ويحلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه ، والمرأة لزوجها ... ، وهي أحلّ من الطعام ، فإن ولدت فولدها للذي أحلّت له ، وهي لسيدّها الأوّل .
إذا أحلّت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته ، له جاريتها فليصبها وهي لها ... .
وهو حلال ، فإن ولدت ، فولدها حرّ ... .
امرأتي أحلّت جاريتها لابنها ، قال : فهي له " (1) .
( أحمد . الإمارات . 19 سنة . طالب حوزة )