عربي
Thursday 2nd of May 2024
0
نفر 0

تعریف المتعة

متعة النساء هی : أن تزوّج المرأة العاقلة الکاملة الحرّة نفسها من رجل ، بمهر مسمّى ، وبأجل معیّن ، ویشترط فی هذا النکاح کلّ ما یشترط فی النکاح الدائم ، أی لابدّ أن یکون العقد صحیحاً ، جامعاً لجمیع شرائط الصحّة ، لابدّ وأن یکون هناک مهر ، لابدّ وأن لا یکون هناک مانع من نسب ، أن لا یکون هناک مانع من محرمیّة ورضاع مثلاً ، وهکذا بقیّة الاُمور المعتبرة فی العقد
تعریف المتعة

متعة النساء هی : أن تزوّج المرأة العاقلة الکاملة الحرّة نفسها من رجل ، بمهر مسمّى ، وبأجل معیّن ، ویشترط فی هذا النکاح کلّ ما یشترط فی النکاح الدائم ، أی لابدّ أن یکون العقد صحیحاً ، جامعاً لجمیع شرائط الصحّة ، لابدّ وأن یکون هناک مهر ، لابدّ وأن لا یکون هناک مانع من نسب ، أن لا یکون هناک مانع من محرمیّة ورضاع مثلاً ، وهکذا بقیّة الاُمور المعتبرة فی العقد الدائم ، إلاّ أنّ هذا العقد المنقطع فرقه مع الدائم :
أنّ الدائم یکون الافتراق فیه بالطلاق ، والافتراق فی هذا العقد المنقطع یکون بانقضاء المدّة أو أن یهب الزوج المدّة المعیّنة.
وأیضاً : لا توارث فی العقد المنقطع مع وجوده فی الدائم.
وهذا لا یقتضی أن یکون العقد المنقطع شیئاً فی مقابل العقد الدائم ، وإنّما یکون نکاحاً کذاک النکاح ، إلاّ أنّ له أحکامه الخاصّة.
هذا هو المراد من المتعة والنکاح المنقطع ، وحینئذ هل أنّه موجود فی الشریعة الاسلامیّة أو لا ؟ هل هذا النکاح سائغ وجائز فی الشریعة ؟
نقول : نعم ، ویدل علیه الکتاب و السنّة و سیرة الصحابة والمسلمین جمیعاً. وحینئذ إذا ثبت الجواز بالکتاب ، وبالسنّة المقبولة عند المسلمین ، وبه أفتى الصحابة وفقهاء الاُمة بل کانت علیه سیرتهم العملیّة ، فیکون على القائلین بالقول الثانی ، أی یجب على من یقول بالحرمة أن یقیم الدلیل.
حینئذ ، نقرأ أوّلاً أدلّة الجواز قراءةً عابرة حتّى ندخل فی معرفة من حرّم ، ولماذا حرّم ، وما یمکن أن یکون وجهاً مبرّراً لتحریمه ، حتّى نبحث عن ذلک بالتفصیل ، وبالله التوفیق.
أدلّة جواز المتعة

الاستدلال بالقرآن

هناک آیة فی القرآن الکریم یُستدل بها على حلّیّة المتعة وإباحتها فی الشریعة الاسلامیّة ، قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ) (1).
هذه الایة نصّ فی حلیّة المتعة والنکاح المنقطع ، النکاح الموقّت بالمعنى الذی ذکرناه.
القائلون بدلالة هذه الایة المبارکة على المتعة هم کبار الصحابة وکبار علماء القرآن من الصحابة ، وعلى رأسهم أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب ( علیه السلام ) ، وعبدالله بن عباس ، وعبدالله بن مسعود ، وأُبیّ بن کعب ، وهذه الطبقة الذین هم المرجع فی فهم القرآن ، فی قراءة القرآن ، فی تفسیر القرآن عند الفریقین.
ومن التابعین : سعید بن جبیر ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدّی.
فهؤلاء کلّهم یقولون بأنّ الایة تدلّ على المتعة وحلّیّة النکاح الموقّت بالمعنى المذکور.
فلاحظوا هذه الاُمور التی ذکرت فی : تفاسیر الطبری والقرطبی وابن کثیر والکشّاف والدر المنثور فی تفسیر هذه الایة ، وفی أحکام القرآن للجصّاص (2) ، وسنن البیهقی (3) ، وشرح النووی على صحیح مسلم (4) ، والمغنی لابن قدامة (5).
فهذا هو الاستدلال بالکتاب ، بل ذکر القرطبی فی ذیل هذه الایة أنّ القول بدلالتها على نکاح المتعة هو قول الجمهور ، قال : قال الجمهور : المراد نکاح المتعة الذی کان فی صدر الاسلام (6).

الاستدلال بالسنة

وأمّا السنّة ، أکتفی من السنّة فعلاً بقراءة روایة فقط ، وهذه الروایة فی الصحیحین ، هی :
عن عبدالله بن مسعود قال : کنّا نغزوا مع رسول الله ( صلى الله علیه وسلم ) لیس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصی ! فنهانا عن ذلک ، ثمّ رخّص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبدالله [ لاحظوا هذه الایة التی قرأها عبدالله بن مسعود فی ذیل هذا الکلام ] : ( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَکُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ ) (7) وکان له قصد فی قراءة هذه الایة بالخصوص فی آخر کلامه.
هذا الحدیث فی کتاب النکاح من البخاری ، وفی سورة المائدة أیضاً ، وفی کتاب النکاح من صحیح مسلم ، وفی مسند أحمد (8).

الاستدلال بالاجماع

وأمّا الاجماع ، فلا خلاف بین المسلمین فی کون المتعة نکاحاً ، نصّ على ذلک القرطبی فی تفسیره وذکر طائفة من أحکامها حیث قال بنصّ العبارة : لم یختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نکاح إلى أجل لا میراث فیه ، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غیر طلاق. ثمّ نقل عن ابن عطیّة کیفیّة هذا النکاح وأحکام هذا النکاح (9).
فظهر إلى الان أنّ الکتاب یدل ، والسنّة تدل ، والاجماع قائم وهو قول الجمهور وإلى آخره.
وکذا تجدون فی تفسیر الطبری ، ونقل عن السدّی وغیره فی ذیل الایة : هذه هی المتعة ، الرجل ینکح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ، هذا فی تفسیر الطبری (10).
وفی التمهید لابن عبد البر یقول : أجمعوا على أنّ المتعة نکاح لا إشهاد فیه ، وأنّه نکاح إلى أجل ، تقع الفرقة بلا طلاق ولا میراث بینهما.
وهذا فی کتاب التمهید کتاب النکاح منه لابن عبد البر بشرح الموطأ (11).
إذن ، ظهر إلى الان أنّ هذا التشریع والعمل به کان موجوداً فی الاسلام ، وعلیه الکتاب والسنّة والاجماع.
منشأ الاختلاف فى مسألة المتعة
إذن ، من أین یبدأ النزاع والخلاف ؟ وما السبب فی ذلک ؟ وما دلیله ؟
المستفاد من تحقیق المطلب ، والنظر فی أدلّة القضیّة ، وحتّى تصریحات بعض الصحابة والعلماء ، أنّ هذا الجواز ، أنّ هذا الحکم الشرعی ، کان موجوداً إلى آخر حیاة رسول الله ، وکان موجوداً فی جمیع عصر أبی بکر وحکومته من أوّلها إلى آخرها ، وأیضاً فی زمن عمر بن الخطّاب إلى أواخر حیاته ، نظیر الشورى کما قرأنا ودرسنا.
وفی أواخر حیاته قال عمر بن الخطّاب فی قضیّة ، قال کلمته المشهورة : متعتان کانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب علیهما !! یعنی متعة النساء ومتعة الحج ، وبحثنا الان فی متعة النساء.
تجدون هذه الکلمة فی المصادر التالیة : المحلى لابن حزم (12) ، أحکام القرآن للجصّاص (13) ، سنن البیهقی (14) ، شرح معانی الاثار للطحاوی (15) ، تفسیر الرازی (16) ، بدایة المجتهد لابن رشد (17) ، شرح التجرید للقوشچی الاشعری فی بحث الامامة ، تفسیر القرطبی (18) ، المغنی لابن قدامة (19) ، زاد المعاد فی هدی خیر العباد لابن قیّم الجوزیّة (20) ، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور (21) ، کنز العمّال (22) ، وفیات الاعیان لابن خلّکان بترجمة یحیى بن أکثم (23) ، وسنقرأ القضیّة.
ومن هؤلاء من ینصّ على صحّة هذا الخبر ، کالسرخسی الفقیه الکبیر الحنفی فی کتابه المبسوط فی فقه الحنفیّة فی مبحث المتعة (24) ومنهم أیضاً من ینصّ على ثبوت هذا الخبر ، کابن قیّم الجوزیّة فی زاد المعاد ، وسنقرأ عبارته.
صریح الاخبار : أنّ هذا التحریم من عمر ـ کانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب علیهما ـ کان فی أواخر أیّام حیاته ، ومن الاخبار الدالّة على ذلک : ما عن عطاء عن جابر قال : استمتعنا على عهد رسول الله وأبی بکر وعمر ، حتّى إذا کان فی آخر خلافة عمر ، استمتع عمرو بن حریث بامرأة سمّاها جابر فنسیتها ، فحملت المرأة ، فبلغ ذلک عمر ، فذلک حین نهى عنها.
فی أواخر حیاته ، حتّى إذا کان فی آخر خلافة عمر ، هذا نصّ الحدیث.
وهو فی المصنّف لعبد الرزّاق (25) ، وفی صحیح مسلم (26) ، وفی مسند أحمد (27) ، وفی سنن البیهقی (28).
وأمّا هذا التحریم فلم یکن تحریماً بسیطاً ، لم یکن تحریماً کسائر التحریمات ، وإنّما تحریم وعقاب ، تحریم مع تهدید بالرجم.
لاحظوا أنّه قال : لو أنّی بلغنی أنّ أحداً فعل کذا ومات لارجمنّ قبره. وأیّ المحرّمات یکون هکذا ؟
وفی بعض الروایات أنّه هدّد برجم من یفعل ، ففی المبسوط للسرخسی : لو أُوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته ، ولو أدرکته میّتاً لرجمت قبره (29).
وحینئذ نرى بأنّ هذا التحریم لم یکن من أحد ، ولم یصدر قبل عمر من أحد ، وکان هذا التحریم منه ، وهذا من أوّلیّات عمر بن الخطّاب.
ویقال بأنّه جاء رجل من الشام ، فمکث مع امرأة ما شاء الله أن یمکث ، ثمّ إنّه خرج ، فأخبر بذلک عمر بن الخطّاب ، فأرسل إلیه فقال : ما حملک على الذی فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله ثمّ لم ینهانا عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ مع أبی بکر فلم ینهانا حتّى قبضه الله ، ثمّ معک فلم تحدث لنا فیه نهیاً ، فقال عمر : أما والذی نفسی بیده لو کنت تقدّمت فی نهی لرجمتک (30).
فإلى هذه اللحظة لم یکن نهی ، من هنا یبدأ النهی والتحریم.
ولذا نرى أنّ الحدیث والتاریخ وکلمات العلماء کلّها تنسب التحریم إلى عمر ، وتضیفه إلیه مباشرة.
فعن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) : لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقی.
هذا فی المصنّف لعبد الرزّاق (31) ، وتفسیر الطبری (32) ، والدر المنثور (33) ، وتفسیر الرازی (34).
وعن ابن عبّاس : ما کانت المتعة إلاّ رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ، ولولا نهی عمر ما زنى إلاّ شقی.
هذا فی تفسیر القرطبی (35).
وفی بعض کتب اللغة یذکرون هذه الکلمة عن ابن عبّاس أو عن أمیر المؤمنین ، لکن لیست الکلمة : إلاّ شقی ، بل : إلاّ شفى ، ویفسرون الکلمة بمعنى القلیل ، یعنی لولا نهی عمر لما زنى إلاّ قلیل.
المهم أنّ تحریم المتعة من أوّلیات عمر بن الخطّاب فی کتاب تاریخ الخلفاء للسیوطی (36).
فإلى هنا رأینا الجواز بأصل الشرع ، بالکتاب والسنّة والاجماع ، وإلى آخره ، ورأینا التحریم من عمر بن الخطّاب وفی آخر أیّام خلافته إلى الان ، ولابد أنّ بعض الصحابة اتّبعوه فی هذا التحریم ، وفی مقابله کبار الصحابة وعلى رأسهم أمیر المؤمنین سلام الله علیه ، إذ کان موقف هؤلاء موقفاً صارماً واضحاً فی هذه المسألة.
ویقول ابن حزم : وقد ثبت على تحلیلها بعد رسول الله جماعة من السلف ، منهم ـ من الصحابة ـ :
1 ـ أسماء بنت أبی بکر.
2 ـ جابر بن عبدالله.
3 ـ وابن مسعود.
4 ـ وابن عبّاس.
5 ـ ومعاویة بن أبی سفیان.
6 ـ وعمرو بن حریث.
7 ـ وأبو سعید الخدری.
8 و 9 ـ وسلمة ومعبد ابنا أُمیّة بن خلف.
ورواه جابر عن جمیع الصحابة مدّة رسول الله [عبارة عامّة مطلقة : ورواه جابر عن جمیع الصحابة مدّة رسول الله ]ومدّة أبی بکر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.
هذه عبارة ابن حزم ویقول : ومن التابعین :
1 ـ طاووس.
2 ـ وعطاء.
3 ـ وسعید بن جبیر.
4 ـ ... وسائر فقهاء مکّة أعزّها الله (37).
أمّا القرطبی ، فذکر بعض الصحابة منهم : عمران بن حصین ، وذکر عن ابن عبد البر أنّ أصحاب ابن عبّاس من أهل مکّة والیمن کلّهم یرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عبّاس (38).
إذن ، ظهر الخلاف ، ومن هنا یبدأ التحقیق فی القضیّة ، ولنا الحق فی تحقیق هذه القضیّة أو لا ؟ وتحقیقنا لیس إلاّ نقل نصوص وکلمات لا أکثر کما ذکرنا من قبل.
ولننظر فی تلک الاحادیث والکلمات ، لنرى أنّ الحقّ مع من ؟
کان شیء حلالاً فی الشریعة الاسلامیّة ، ورسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) لم یحرّمه ، وأبوبکر لم یحرّمه ، والصحابة لم یحرّموه ، وعمر أیضاً لم یحرّمه إلى أواخر أیّام حیاته ، وقد عملوا بهذا الحکم الشرعی ، وطبّقوه فی جمیع هذه الادوار ، فماذا یقول العلماء فی هذه القضیّة ؟
أمّا علماء الامامیّة فیجعلون هذه القضیّة فی جملة الموانع من صلاحیّة عمر بن الخطّاب للخلافة بعد رسول الله ، لانّ وظیفة الخلیفة أن یکون حافظاً للشریعة لا مبدّلاً ومغیّراً لها.
المصادر :
1- سورة النساء : 24
2- أحکام القرآن للجصّاص 2/147.
3- السنن الکبرى 7/205.
4- المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج 7/126 هامش القسطلانی على البخاری.
5- المغنی فی الفقه الحنفی 7/571.
6- الجامع لاحکام القرآن 5/130.
7- سورة المائدة : 87.
8- مسند أحمد بن حنبل 1/420.
9- الجامع لاحکام القرآن 5 / 132.
10- تفسیر الطبری 5 / 9.
11- التمهید لما فی الموطّأ من المعانی والمسانید لابن عبدالبر القرطبی 4 / 317.
12- المحلّى 7 / 107.
13- أحکام القرآن 1 / 279.
14- سنن البیهقی 7 / 206.
15- شرح معانی الاثار : 374.
16- تفسیر الرازی 2 / 167.
17- بدایة المجتهد 1 / 346.
18- تفسیر القرطبی 2 / 370.
19- المغنی 7 / 527.
20- زاد المعاد 2 / 205.
21- الدر المنثور 2 / 141.
22- کنز العمال 8 / 293.
23- وفیات الاعیان 5 / 197.
24- المبسوط فی فقه الحنفیة 5 / 153.
25- المصنف لعبدالرزاق بن همام 7/469.
26- صحیح مسلم بشرح النووی على هامش القسطلانی 6/127.
27- مسند أحمد بن حنبل 3/304.
28- السنن الکبرى 7/237.
29- المبسوط فی فقه الحنفیة 5/153.
30- کنز العمال 8/298.
31- المصنف لعبد الرزاق 7/500.
32- تفسیر الطبری 5/17.
33- الدر المنثور 2/40.
34- تفسیر الرازی 3/200.
35- الجامع لاحکام القرآن 5/130.
36- تاریخ الخلفاء : 137.
37- المحلّى فی الفقه 9/519.
38- الجامع لاحکام القرآن للقرطبی 5/133


source : rasekhoon
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

الأخلاق عند الامام الخميني(ره)
لماذا تتغير المرأة بعد الزواج ؟
الاستخفاف بالصلاة
طول الأمل نوع آخر من الغرور
إصدار كتاب "الأمثال ومدلولاتها في نهج ...
الكنز
أسباب نشوء الحياة الاجتماعية
ما لا يجب أن تفعليه عندما يخونك زوجك
المرأة الصابرة المواسية لزوجها
الدين والأسرة

 
user comment