عربي
Friday 3rd of January 2025
0
نفر 0

بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ

 بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ

 بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ
579-  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْهِرَّةِ أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهَا
580-  وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ وَ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ وَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ الْهِرَّ أَكَلَ مِنْهُ
 وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ
581-  وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي‌

                         وسائل‌الشيعة ج : 1 ص : 228
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ يَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ وَ عَنِ السِّنَّوْرِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا إِنَّمَا هِيَ مِنَ السِّبَاعِ
582-  وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا تَدَعْ فَضْلَ السِّنَّوْرِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِنَّمَا هِيَ سَبُعٌ
583-  وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ
584-  وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ وَ السِّنَّوْرُ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ جَمَلٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يُغْتَسَلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَجِدَ غَيْرَهُ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ
 أَقُولُ حُكْمُ الْكَلْبِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى بُلُوغِ الْمَاءِ كُرّاً لِمَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ وَ قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ الْكَلْبُ كُلُّ سَبُعٍ عَقُورٍ وَ غَلَبَ عَلَى هَذَا النَّابِحِ انْتَهَى أَقُولُ فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى السِّبَاعِ غَيْرَ الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ
585-  مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌
                         وسائل‌الشيعة ج : 1 ص : 229
إِنِّي لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ لَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ
 أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ


source : دار العرفان
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

الصلاة عبادة وتربية
کيفية التصرف بارباح الخمس
ُ أَنَّ مَاءَ الْبَحْرِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ وَ ...
الزكاة
الزيارة الجامعة الكبيرة
ُ نَجَاسَةِ أَسْآرِ أَصْنَافِ الْكُفَّارِ
ما تركزه الصلاة في النفس والمجتمع
أَبْوَابِ الْأَسْآرِ
الخمس فی زمن علی علیه السلام
إتمَام الحجج في تفسير مَدلول ولا جدَال في الحَج

 
user comment