بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ تَرْتِيبِهَا وَ أَحْكَامِهَا
10035- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ زِيَادَةَ أَلْفِ رَكْعَةٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ أَ لَيْسَ تُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ زِيَادَةَ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ تُصَلِّي فِي ثَمَانِ لَيَالٍ مِنْهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً فَهَذِهِ تِسْعُمِائَةٍ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً قَالَ قُلْتُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ
وسائل الشيعةج : 8 ص :29
فِدَاكَ فَرَّجْتَ عَنِّي إِلَى أَنْ قَالَ فَكَيْفَ تَمَامُ الْأَلْفِ رَكْعَةٍ فَقَالَ تُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ ع وَ تُصَلِّي بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِجَعْفَرٍ الطَّيَّارِ وَ تُصَلِّي فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ تُصَلِّي فِي عَشِيَّةِ الْجُمُعَةِ لَيْلَةِ السَّبْتِ عِشْرِينَ رَكْعَةً لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ ص ثُمَّ قَالَ اسْمَعْ وَ عِهْ وَ عَلِّمْ ثِقَاتِ إِخْوَانِكَ هَذِهِ الْأَرْبَعَ وَ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ فَمَنْ صَلَّاهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ انْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَنْبٍ ثُمَّ قَالَ يَا مُفَضَّلَ بْنَ عُمَرَ تَقْرَأُ فِي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا أَعْنِي صَلَاةَ شَهْرِ رَمَضَانَ الزِّيَادَةَ مِنْهَا بِالْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِنْ شِئْتَ مَرَّةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً وَ إِنْ شِئْتَ عَشْراً فَأَمَّا صَلَاةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَإِنَّهُ يُقْرَأُ فِيهَا بِالْحَمْدِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ خَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ ابْنَةِ مُحَمَّدٍ ع فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ سَبِّحْ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ ع إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ لِي تَقْرَأُ فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ الْعَادِيَاتِ وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ لِي يَا مُفَضَّلُ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْمُفَضَّلِ نَحْوَهُ
10036- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصْنَعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَتَنَفَّلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَ يَزِيدُ
وسائل الشيعةج : 8 ص : 30
عَلَى صَلَاتِهِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ مُنْذُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ إِلَى تَمَامِ عِشْرِينَ لَيْلَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ يُصَلِّي فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ يَدْعُو وَ يَجْتَهِدُ اجْتِهَاداً شَدِيداً وَ كَانَ يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ يَجْتَهِدُ فِيهِمَا
10037- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَمَضَانَ كَمْ يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ كَمَا يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ إِلَّا أَنَّ لِرَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ مِنَ الْفَضْلِ مَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَزِيدَ فِي تَطَوُّعِهِ فَإِنْ أَحَبَّ وَ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَزِيدَ فِي أَوَّلِ (الشَّهْرِ عِشْرِينَ) لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ يُصَلِّي مِنْ هَذِهِ الْعِشْرِينَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ وَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَ الْوَتْرَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ يُسَلِّمُ فِيهِمَا ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَاحِدَةً يَقْنُتُ فِيهَا فَهَذَا الْوَتْرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا بَقِيَ مِنْ رَمَضَانَ عَشْرُ لَيَالٍ فَلْيُصَلِّ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَمَا وَصَفْتُ لَكَ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ يُصَلِّي فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِذَا قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ لْيَسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي صَلَاةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي
وسائل الشيعةج : 8 ص : 31
إِحْدَاهُمَا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ
10038- وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَصِيرٍ فَصَلِّ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ زِيَادَةً فِي رَمَضَانَ قَالَ كَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَهَا سِوَى مَا كُنْتَ تُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ فَصَلِّ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً كُلَّ لَيْلَةٍ ثَمَانٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ ثِنْتَيْنِ وَ عِشْرِينَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ سِوَى مَا كُنْتَ تَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ
10039- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِياً بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَإِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا مَا يُرْجَى فَصَلِّ مِائَةَ رَكْعَةٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ قُلْتُ
وسائل الشيعة ج : 8 ص : 32
جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ قَائِماً قَالَ فَجَالِساً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ جَالِساً قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِكَ
source : دار العرفان