في الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال : (( إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غـداً في القيامـة حتى أن السقط ليجيء محبنطئاً على باب الجنـة فيقال له أدخل الجنة فيقول : لا حتى يدخل أبواي الجنة قبلي ))( 1 ).
قال الخليل الفراهيدي : (( الحبنطأ : بالهمز : العظيم البطن … والمحبنطئ : اللازق بالارض ، العريض ))( 2).
يعني أن السقط يكون لازقاً ولازماً في مكانه حتى يأتي أبواه .
وقال ابن الأثيرالجزري : في حديث السقط (( يظل محَبْنطِأً على باب الجنة )) المُحْبَنْطىء – بـالهمز وتَرْكِـه - المُتغضَّب المستبطيء للشيء … والحَبَنْطَى القصير البطين ))( 3 ) .
وفي الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال : (( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة أيّمة ( 4 )، ومـا من شيء أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح ، وما من شيء أبغض إلى الله عزوجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطـلاق ، ثم قال أبو عبدالله عليه السلام : إن الله عز وجل إنمـا وكّد في الطلاق وكرر فيه القول من بغضه الفرقة ))( 5 ).
وفي الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام : (( إن الله يحب البيت الذي فيه العـرس ، ويبغض البيت الذي فيه الطلاق ، ومامن شيء أبغض إلى الله من الطلاق ))( 6 ).
وفي الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلامقال : (( تزوجوا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كثيراً ما كان يقول : من كان يحب أن يتبع سنتي فليتزوج فإن من سنتي التزويج وأطلبوا الولد فإني أكاثر بكم الأمم غداً ))( 7 ).
وفي الخبر النبوي المروي بين الفريقين : (( النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ))( 8 ).
وفي الخبر عن الإمام الباقرعليه السلامقال : (( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلاً لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله ))( 9 ).
وفي الخبر عن الإمام الباقرعليه السلام قال : (( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما بُنِيَ بناءٌ في الإسلام أحب إلى الله تعالى من التزويج ))( 10 ).
وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قولـه (( من تزوج أحرز نصف دينه )).
وفي خبر آخر : (( فليتق الله في النصف الآخر أو الباقي ))( 11 ).
وعن الإمام الباقرعليه السلام قال : (( الركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما أعزب ))( 12).
وغير ذلك من الأحـاديث الكثيرة في هـذا الموضوع والتي تنبئ عن قداسة الزواج في الأسلام وأنه مما يقرب إلى الله سبحانه .
الصحيـح عن فضيل بن يسـار عـن أبي جعفر( الباقر )عليه السلام قال: (( الصداق : ما تراضيا عليه الناس من قليل أو كثير فهذا الصداق ))( 13 ) .
وفي الصحيح عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله ( الصادق )عليه السلام قال : (( المَهر مـا تـراضى عليه الناس أو اثنتي عشرة أوقيـة ونش أوخمسمائـة درهم ))( 14 ) .
المَهْر لزوجات النبي ( صلی الله عليه وآله وسلم) :
فقد جاء في الصحيـح عـن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله ( الصادق )عليه السلام يقول : (( ساق رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقيـة ونشّاً والأوقيـة أربعون درهمـا والنش نصف الأوقية عشرون درهماً فكان ذلك خمسمائة درهم ، قلت : بوزننا ؟ قال : نعم ))(15).
وفي خبر عبيـد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللهعليه السلاميقول : (( مهر رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه اثنتي عشـرة أوقيـة ونشاً ، والأوقية أربعون درهماً ، والنش نصف الأوقية ،وهو عشرون درهماً ))( 16 ).
ولم يتزوج الرسول صلى الله عليه وآله ولم يزوج بناته على أكثر من ذلك كما قد جـاء في صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( الصادق )عليه السلامقال : سمعته يقول : قال أبي : (( ما زوّج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئاً ( سائر بناته خ ل ) من بناته ، ولاتزوّج شيئاً من نسائـه على أكثر مـن
اثنتي عشرة أوقية ونش ، والأوقية أربعون ، والنش عشرون درهماً ))( 17 ).
هذا بالوزن القديم والمهم الآن أن نستخرجه بالأوزان الحديثة كالغرام والمثقال .
ولكن الناس صاروا يتفاخرون بكثرة المهور للنسـاء ويعتبرون كثرة مهر الزوجة سبباً لعزتها وكرامتها وتوفيقها في حيـاتها الزوجية ، ويرون قلة مهرها سبباً لمهانتها وضعتها في المجتمع.
بينما يـرى الاسلام خلاف ذلك تماماً فإنه يرى من يُمن المرأة قلة مهرها ، ومن شؤمها كثرة مهرها .
المصادر :
1- من لا يحضره الفقيه كتاب النكاح باب 101 فضل التزويج ج 3 ص 236 ح 6 ،وسائل الشيعة ج14 كتاب النكاح باب1 من أبواب مقدمات النكاح ح2 وفيه (إنّ السقط يجيء محبنطياً ) بالياء والصحيح بالهمز . وقريب منه في كنز العمال حديث 44427 و 44468 .
2- العين للخليل ج3 ص334 .
3- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير مادة : حبنط ج 1ص 320 .
4- الأيم : في الأصل التي لا زوج لها بكراً أو ثيباً مطلقة أو متوفى عنها زوجها . أي من سعادة المرء أن تخطب إليه بناته وأخواته ، ولا يكسدن .
5- وسائل الشيعة ج14 كتاب النكاح باب1 من أبواب مقدمات النكاح ح10 والكافي ج5 ص328.
6- الكافي ج6 ص54 .
7- البحار ج100 ص218 .
8- البحار ج100 ص220 ، وسنن ابن ماجه ح 1846 ، والسنن الكبرى للبيهقي ح 13448 و 13449 ، وكنز العمال ح 44407 .
9- من لا يحضره الفقيه كتاب النكاح باب 101 فضل التزويج ج 3 ص 236 ح 1 ، وسائل الشيعة كتاب النكاح باب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح3 .
10- من لا يحضره الفقيه كتاب النكاح باب 101 فضل التزويج ج 3 ص 236 ح5 ، وسائل الشيعة كتاب النكاح باب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح4 . وقريب منه في : تحفة العروس ص 31 عن سنن البيهقي بطريق حسن .
11- من لا يحضره الفقيه كتاب النكاح باب 101 فضل التزويج ج 3 ص 236 ح 3و 4 ، وسائل الشيعة كتاب النكاح باب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح11 و 12 . وقريب منه في : كنز العمال ح 44433 .
12- من لا يحضره الفقيه كتاب النكاح باب 102 فضل التزويج ج 3 ص 236 ح 1 . كنز العمال ح 44445 .
13- الكافي ج5 ص378 .
14- الكافي ج5 ص378 .
15- الكافي ج5 ص376 ، وسائل الشيعة كتاب النكاح باب 4 من أبواب المهور ح 27000 ، وفي صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1426 ( أن صداق زوجات النبي صلى الله عليه وآله إثنتا عشرة أوقية ونشاً وهو يساوي خمسمائة درهم ).
16- وسائل الشيعة وسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب المهور ح 27002 .
17- وسائل الشيعة وسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب المهور ح 27003 ، والمصنف لعبدالرزاق الصنعاني ج6 ح10404 و 10407 .
قال الخليل الفراهيدي : (( الحبنطأ : بالهمز : العظيم البطن … والمحبنطئ : اللازق بالارض ، العريض ))( 2).
يعني أن السقط يكون لازقاً ولازماً في مكانه حتى يأتي أبواه .
وقال ابن الأثيرالجزري : في حديث السقط (( يظل محَبْنطِأً على باب الجنة )) المُحْبَنْطىء – بـالهمز وتَرْكِـه - المُتغضَّب المستبطيء للشيء … والحَبَنْطَى القصير البطين ))( 3 ) .
وفي الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال : (( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة أيّمة ( 4 )، ومـا من شيء أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح ، وما من شيء أبغض إلى الله عزوجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطـلاق ، ثم قال أبو عبدالله عليه السلام : إن الله عز وجل إنمـا وكّد في الطلاق وكرر فيه القول من بغضه الفرقة ))( 5 ).
وفي الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام : (( إن الله يحب البيت الذي فيه العـرس ، ويبغض البيت الذي فيه الطلاق ، ومامن شيء أبغض إلى الله من الطلاق ))( 6 ).
وفي الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلامقال : (( تزوجوا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كثيراً ما كان يقول : من كان يحب أن يتبع سنتي فليتزوج فإن من سنتي التزويج وأطلبوا الولد فإني أكاثر بكم الأمم غداً ))( 7 ).
وفي الخبر النبوي المروي بين الفريقين : (( النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ))( 8 ).
وفي الخبر عن الإمام الباقرعليه السلامقال : (( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلاً لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله ))( 9 ).
وفي الخبر عن الإمام الباقرعليه السلام قال : (( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما بُنِيَ بناءٌ في الإسلام أحب إلى الله تعالى من التزويج ))( 10 ).
وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قولـه (( من تزوج أحرز نصف دينه )).
وفي خبر آخر : (( فليتق الله في النصف الآخر أو الباقي ))( 11 ).
وعن الإمام الباقرعليه السلام قال : (( الركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما أعزب ))( 12).
وغير ذلك من الأحـاديث الكثيرة في هـذا الموضوع والتي تنبئ عن قداسة الزواج في الأسلام وأنه مما يقرب إلى الله سبحانه .
المهَر :
المهر ما ترضى عليه الناس من قليل أو كثير ودل على ذلك :الصحيـح عن فضيل بن يسـار عـن أبي جعفر( الباقر )عليه السلام قال: (( الصداق : ما تراضيا عليه الناس من قليل أو كثير فهذا الصداق ))( 13 ) .
وفي الصحيح عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله ( الصادق )عليه السلام قال : (( المَهر مـا تـراضى عليه الناس أو اثنتي عشرة أوقيـة ونش أوخمسمائـة درهم ))( 14 ) .
المَهْر لزوجات النبي ( صلی الله عليه وآله وسلم) :
فقد جاء في الصحيـح عـن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله ( الصادق )عليه السلام يقول : (( ساق رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقيـة ونشّاً والأوقيـة أربعون درهمـا والنش نصف الأوقية عشرون درهماً فكان ذلك خمسمائة درهم ، قلت : بوزننا ؟ قال : نعم ))(15).
وفي خبر عبيـد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللهعليه السلاميقول : (( مهر رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه اثنتي عشـرة أوقيـة ونشاً ، والأوقية أربعون درهماً ، والنش نصف الأوقية ،وهو عشرون درهماً ))( 16 ).
ولم يتزوج الرسول صلى الله عليه وآله ولم يزوج بناته على أكثر من ذلك كما قد جـاء في صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( الصادق )عليه السلامقال : سمعته يقول : قال أبي : (( ما زوّج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئاً ( سائر بناته خ ل ) من بناته ، ولاتزوّج شيئاً من نسائـه على أكثر مـن
اثنتي عشرة أوقية ونش ، والأوقية أربعون ، والنش عشرون درهماً ))( 17 ).
هذا بالوزن القديم والمهم الآن أن نستخرجه بالأوزان الحديثة كالغرام والمثقال .
ولكن الناس صاروا يتفاخرون بكثرة المهور للنسـاء ويعتبرون كثرة مهر الزوجة سبباً لعزتها وكرامتها وتوفيقها في حيـاتها الزوجية ، ويرون قلة مهرها سبباً لمهانتها وضعتها في المجتمع.
بينما يـرى الاسلام خلاف ذلك تماماً فإنه يرى من يُمن المرأة قلة مهرها ، ومن شؤمها كثرة مهرها .
المصادر :
1- من لا يحضره الفقيه كتاب النكاح باب 101 فضل التزويج ج 3 ص 236 ح 6 ،وسائل الشيعة ج14 كتاب النكاح باب1 من أبواب مقدمات النكاح ح2 وفيه (إنّ السقط يجيء محبنطياً ) بالياء والصحيح بالهمز . وقريب منه في كنز العمال حديث 44427 و 44468 .
2- العين للخليل ج3 ص334 .
3- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير مادة : حبنط ج 1ص 320 .
4- الأيم : في الأصل التي لا زوج لها بكراً أو ثيباً مطلقة أو متوفى عنها زوجها . أي من سعادة المرء أن تخطب إليه بناته وأخواته ، ولا يكسدن .
5- وسائل الشيعة ج14 كتاب النكاح باب1 من أبواب مقدمات النكاح ح10 والكافي ج5 ص328.
6- الكافي ج6 ص54 .
7- البحار ج100 ص218 .
8- البحار ج100 ص220 ، وسنن ابن ماجه ح 1846 ، والسنن الكبرى للبيهقي ح 13448 و 13449 ، وكنز العمال ح 44407 .
9- من لا يحضره الفقيه كتاب النكاح باب 101 فضل التزويج ج 3 ص 236 ح 1 ، وسائل الشيعة كتاب النكاح باب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح3 .
10- من لا يحضره الفقيه كتاب النكاح باب 101 فضل التزويج ج 3 ص 236 ح5 ، وسائل الشيعة كتاب النكاح باب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح4 . وقريب منه في : تحفة العروس ص 31 عن سنن البيهقي بطريق حسن .
11- من لا يحضره الفقيه كتاب النكاح باب 101 فضل التزويج ج 3 ص 236 ح 3و 4 ، وسائل الشيعة كتاب النكاح باب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح11 و 12 . وقريب منه في : كنز العمال ح 44433 .
12- من لا يحضره الفقيه كتاب النكاح باب 102 فضل التزويج ج 3 ص 236 ح 1 . كنز العمال ح 44445 .
13- الكافي ج5 ص378 .
14- الكافي ج5 ص378 .
15- الكافي ج5 ص376 ، وسائل الشيعة كتاب النكاح باب 4 من أبواب المهور ح 27000 ، وفي صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1426 ( أن صداق زوجات النبي صلى الله عليه وآله إثنتا عشرة أوقية ونشاً وهو يساوي خمسمائة درهم ).
16- وسائل الشيعة وسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب المهور ح 27002 .
17- وسائل الشيعة وسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب المهور ح 27003 ، والمصنف لعبدالرزاق الصنعاني ج6 ح10404 و 10407 .
source : راسخون