وضع الاسلام بعض القيود البسيطة علی المراة حفاظا لها ولما لها من خصوصية ولما تمتاز به من جاذبية حباها الله بها ومن جملة ما وهبها الله من جمال الخلقة صوتها الخلاب .. وهذا الامر يضع قيودا علی صوتها حتی في الطاعة والتقرب الی الله احيانا مثلا قرائة القرآن والدعاء ..
فما هو حكم الإستماع الى صوت المرأة لغير المحرم في الموارد التالية:
أ / تلاوة القرآن.
ب / قراءة العزاء.
ج / الإنشاد (الثوري، الشعبي).
د / قراءة الشعر والقصائد مع التنغيم، والتي غالباً ما تكون حالات حزن وغم (مع الموسيقى).
هـ / قراءة المقالات والأشعار.
و / المحادثة العادية.
ز / الضحك والبكاء؟
الجواب : في تمام الصور المذكورة، إستماع صوت المرأة، بصرف كونه صوت امرأة، فلا إشكال. أما إذا كان بنحو مهيّج أو موجب للفساد والفتنة فغير جائز.
س: ما حكم الموسيقى المشكوكة؟
ج: على فرض الشك محكومة بالحلية.
س: ما الحد بين الموسيقى المحلَّلة والمطربة؟
ج: الموسيقى المطربة حرام، وتشخيص الموضوع موكول الى رأي العرف.
س: هل أن الضرب على "الدف" و"الدربكّة" في مجالس الأعراس، وكذلك بيعها وشراءها، هل هو جائز أم لا؟
ج: إذا كانت تعتبر من آلات اللهو فلا يجوز بيعها وشراؤها وحفظها واستعمالها.
س: ما حكم الصوت أو الموسيقى التي تبثها إذاعة وتلفزيون الجمهورية الإسلامية، إذا شك الشخص بـإطرابها أو عدمه؟
ج: إذا شك في صدق الموسيقى المطربة عليها، لا يحرم عليه استماعها.
س: الموسيقى المطربة (شريط أو ...) في مراسم العرس في مجلس خاص بالنساء، وكذلك في مجلس خاص بالرجال، ما هو حكمه؟
ج: مع فرض كون الموسيقى مطربة، غير جائز.
س: هل الأفلام التي يبثها التلفزيون لها حكم الصور أم حكم الأشخاص الحاضرين، وهل من فرق بين الفيلم الذي يبث مباشرة والمسجل مسبَّقاً؟
ج: في حكم الصور، إلا في حالة البث المباشر.
س: توجد في لبنان عدة فرق للأناشيد الإسلامية وتستعمل الآلات الموسيقية، وهذه الفرق لها أهمية على الساحة اللبنانية والإسلامية، فهل استعمال الآلات الموسيقية مع الأناشيد جائز، مع أنه يوجد بعض المراجع ممن حرّم العزف على هذه الآلات مطلقاً، وحتى بيعها وشرائها أو اقتنائها، أفتونا مأجورين، أدام الله ظلّكم على رؤوس المسلمين؟
ج: لا مانع شرعاً من استعمال الآلات الموسيقية في الموارد المحلّلة شرعاً، كإجراء وقراءة الأناشيد المحلّلة مع العزف على الآلات الموسيقية.
س: ما حكم التصفيق باليدين في الإحتفالات الدينية وإنشاد الأناشيد الفرحة؟ وما حكم التصفيق في الأعراس؟
ج: لا إشكال في التصفيق بالنحو المتعارف، وإذا لم يكن صوت الموسيقى مطرباً طرباً لهوياً فلا مانع، وإلا فغير جائز.
س: بعض الأمراض في هذه الأيام، مثل حالات الإضطراب والمشكلات الجنسية وبرودة المزاج، يستعملون لعلاجها الموسيقى، فهل استخدام الموسيقى في علاج هكذا أمراض جائز شرعاً أم لا، ولا بد من التذكير أن الإحصاءات والتجارب أثبتت نجاح المعالجة الموسيقية؟
ج: إذا أحرز من خلال رأي الطبيب الحاذق والأمين أن علاج المرض يتوقف على ذلك فلا إشكال بعلاج المرض، بمقدار الضرورة.
س: ما حكم الإستماع الى أشرطة الغناء المبتذل في مجلس العرس؟
ج: لا إشكال في الغناء في مجلس النساء المخصص لزفاف العروس.
س: ما حكم التصفيق في الأعراس وغيرها؟
ج: لا مانع منه، إذا كان على النهج المتداول في الأعراس والأفراح وموارد التشويق والتأييد وما الى ذلك.
س: هل يجوز الإستماع الى أشرطة التسجيل المبتذلة؟ وكيف يشخًّص ذلك؟
ج: لا يجوز الإستماع لأشرطة التسجيل المبتذلة اللهوية والموسيقى المطربة الملهية. وفي جميع الأسئلة يكون تشخيص كون الموسيقى لهوية مطربة بعهدة المكلَّف.
س: هل يجوز الإستماع لجميع البرامج التي تُبَث في الراديو والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية؟
ج: يمكن أن تكون بعض الموارد لا تنطبق عليها الموازين الشرعية، وتشخيص الموضوع في عهدة السامع أو المشاهد، فإن شخّص أن الموسيقى مطربة لهوية أو كان البرنامج فيه مفسدة لم يَجُز الإستماع والمشاهدة.
س: ما حكم التصفيق والتصفير في احتفالات الأعياد بغرض تشجيع الفنانين؟
ج: لا إشكال في التصفيق من أجل التشجيع، لكن الأفضل أن يُستبدل ذلك بذكر الصلوات المباركة أو التكبير بشكل جمعي في الموارد المناسبة.
س: هل أن الحرمة ثابتة لذات الموسيقى أو لكلمات شعرها؟
ج: الحكم متعلّق بالصوت واللحن، لكن الكلمات ومضمون الشعر لهما دخالة في تحقق موضوع الحرام.
س: ما حكم قراءة الأشعار والقصائد مع لحن بشكل يظهر بوضوح حالة من الحزن لكنه غير مطرب، مع فرض أن المنشد من النساء منذ أيام الشاه الظالم، وهو إنشاد مشعر بالفساد، وقد فررن بعد انتصار الثورة في إيران؟
ج: إن كانت المشكلة فقط هي كون الصوت صوت امرأة فلا يحرم شرعاً الإستماع لصوت المرأة، مع عدم قصد الريبة؛ لكن لو ترتب عليه مفاسد من جهات أخرى وجب الإجتناب عنه. وعلى كل حال فإن هذه المسألة هي من الأمور التي يترجح فيها الإحتياط.
س: ما هو حكم الإستماع للموسيقى التي يبثها التلفزيون والراديو والتي تدعو المرء لإصدار صوت متناغم معها؟ وما هو حكم إصدار هذا الصوت؟
ج: إذا كانت من الموسيقى المطربة المختصة بمجالس اللهو حسب نظر السامع لم يَجُز الإستماع إليها.
س: هل يحرم على المرأة الرقص لزوجها فقط مع الموسيقى التي يبثه التلفزيون والراديو؟
ج: أما الموسيقى فحكمها هو ما ذُكر في المسألة السابقة، والرقص غير جائز إن استلزم تهيّج الشهوة، أو استلزم ارتكاب الحرام. ولا مانع شرعي عن رقص المرأة لزوجها فقط.
س: ما هو حد جواز الموسيقى؟ وهل أن تلفزيون الجمهورية الإسلامية حجة باعتبار أنه تحت نظر "ولاية الفقيه"؟
ج: إن كانت الموسيقى من القسم المطرب المخصوص بمجالس اللهو فهي حرام، وتشخيص الموضوع موكول إلى رأي المكلَّف نفسه، ومجرد بثها من التلفزيون ليس دليلاً على حلّيتها، فإن كان ما يُبَث مخصوصاً بمجالس اللهو حَرُم بثّه وحَرُم الإستماع إليه.
س: ما حكم بث الموسيقى من الراديو والتلفزيون؟ وهل يجوز الإستماع إليها بدون شك ولا شبهة؟
ج: إن لم تكن الموسيقى من الموسيقى المطربة المخصوصة بمجالس اللهو فلا إشكال، وتشخيص الموضوع موكول الى نظر السامع. وعلى كل حال فمجرد بث الموسيقى من الراديو والتلفزيون ليس دليلاً على حلّيتها.
س: كما تعلمون يحضر "الحزب اللهيون" والمؤمنون المناصرون للثورة الى مسجد "الشهداء" في الليالي للمشاركة في صلاة الجماعة، فيقوم شباب التعبئة والشباب المسلم بمناسبة بعض الأعياد بأناشيد بين صلاتي المغرب والعشاء أو بعد صلاة العشاء.
وعادة تكون الأناشيد مع الموسيقى، وحيث أن ذلك لا يتلاءم مع قداسة المسجد وقع خلاف وجدال في الأمر، والجميع مطيع لأمركم، فنرجو أن تذيّلوا لنا حكم النشيد مع الموسيقى في المسجد بين الصلاتين أو بعد صلاة العشاء؟
ج: إن كانت الموسيقى ليست من الموسيقى المطربة الخاصة بمجالس اللهو فلا إشكال في ذلك ولا مانع من الأناشيد الثورية أو الدينية في المسجد، لكن يشترط أن لا يكون ذلك موجباً لمعارضة صلاة المؤمنين ومزاحماً لها، وإلا لم يَجُز.
س: يبث راديو الجمهورية الإسلامية يوم الجمعة بحيث يشعر بعض الأفراد بالسرور عند سماعها فهل هذه الموسيقى تكون محرّمة عليهم؟ كما أننا قد سمعنا أن الإمام (قدس سره الشريف) قد قال وذكر في توضيح المسائل أنه يجوز سماع الأغاني في الأعراس؟
ج: إن كان في سماع الموسيقى مفسدة على السامع أو كانت الموسيقى في نظره من الموسيقى المطربة اللهوية لم يَجُز له الإستماع إليها، ولا إشكال في الغناء في العرس مع كون المجلس للنساء.