يجب الحج على كل مكلف جامع للشرائط الاتية , ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية . والـحـج ركـن مـن اركان الدين , ووجوبه من الضروريات , وتركه ـ مع الاعتراف بثبوته ـمعصية كبيرة , كما ان انكار اصل الفريضة ـ اذا لم يكن مستندا الى شبهة ـ كفر.
قـال اللّه تعالى في كتابه المجيد : ( وللّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان اللّه غني عن العالمين ).
وروى الشيخ الكليني ـ بطريق معتبر ـ عن ابي عبد اللّه عليه السلام , قال :من مات ولم يحج حجة الاسـلام , لـم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ,او مرض لا يطيق فيه الحج , اوسلطان يمنعه , فليمت يهوديا او نصرانيا.
وهـنـاك روايـات كـثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به لم نتعرض لهاطلبا للاختصار,وفيما ذكرناه من الاية الكريمة والرواية كفاية للمراد.
واعـلم ان الحج الواجب على المكلف ـ في اصل الشرع ـ انما هو مرة واحدة , و يسمى ذلك بـ حجة الاسلام .
مـسالة 1 : وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري , فيلزم الاتيان به في العام الاول للاستطاعة , فان تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا.
ولكن في كون فوريته شرعية ـ كما لعله المشهور ـ او عقلية من باب الاحتياط ـ لئلايلزم الاخلال بـالـواجـب من دون عذر فيستحق عليه العقاب ـ وجهان : احوطهما الاول ,واقواهما الثاني , فاذا لم يـبادر اليه من دون الوثوق باتيانه بعد ذلك كان متجريااذا اتى به من بعد,وعاصياومرتكبا للكبيرة اذا لم يوفق له اصلا.
مـسـالـة 2 : اذا وجب الخروج الى الحج وجب تحصيل مقدماته وتهيئة وسائله على وجه يتمكن من ادراكه في وقته , ولو تعددت الرفقة ووثق بادراك الحج لو خرج مع اي منها تخير, وان كان الاولى ان يختار اوثقهاادراكا.
ولـو وجـد واحـدة يـثق بادراك الحج معها, لم يجز له التاخير في الخروج الا مع الوثوق بحصول اخرى , وتمكنه من المسير وادراك الحج معهاايضا.
وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج , ككونه من طريق البر اوالجو او البحر ونحو ذلك .
مسالة 3 : اذا حصلت الاستطاعة ووجبت المبادرة الى ادا الحج في عام حصولها فتاخر في الخروج لـلوثوق بادراكه مع التاخير ايضا, ولكن اتفق انه لم يدركه بسبب ذلك , كان معذورا في تاخيره , ولا يستقر عليه الحج على الاظهر.
وهـكـذا الـحـال فـي سـائر مـوارد حصول العجز عن ادراك الحج بسبب الطوارئ و المصادفات الخارجية من دون تفريط منه .
شرائط وجوب حجة الاسلام :. الشرط الاول : البلوغ . الـشرط الاول : البلوغ فلا يجب الحج على غير البالغ , وان كان مراهقا, ولوحج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام وان كان حجه صحيحا على الاظهر.
مسالة 4 : اذا خرج الصبي الى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات وكان مستطيعا ـولو من موضعه ـ فلا اشكال في ان حجه حجة الاسلام .
واذا احرم فبلغ بعد احرامه قبل الوقوف بالمزدلفة اتم حجه وكان حجة الاسلام ايضا على الاقوى .
مسالة 5 : اذا حج ندبا معتقدا بانه غير بالغ , فبان بعد ادا الحج او في اثنائه .
بلوغه , كان حجه حجة الاسلام فيجتزئ به .
مـسـالة 6 : يستحب للصبي المميز ان يحج , ولكن المشهور انه يشترط في صحته اذن الولي , وهو غير بعيد.
مسالة 7 : لا يعتبر اذن الابوين في صحة حج البالغ مطلقا.
نـعـم , اذا اوجـب خروجه الى الحج المندوب اذية ابويه او احدهما شفقة عليه من مخاطر الطريق مثلا لم يجز له الخروج .
مسالة 8 : يستحب للولي احجاج الصبي غير المميز ـ وكذا الصبية غيرالمميزة ـ و ذلك بان يلبسه ثـوبـي الاحرام ويامره بالتلبية ويلقنه اياها ـ ان كان قابلا للتلقين والا لبى عنه ـ ويجنبه عما يجب عـلـى الـمـحرم الاجتناب عنه , ويجوز ان يؤخر تجريده عن المخيط وما بحكمه الى فخ ـ اذا كان سـائرا مـن ذلـك الـطـريق ـ و يامره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من افعال الحج , وينوب عنه فيما لا يـتمكن , ويطوف به , ويسعى به بين الصفاوالمروة , ويقف به في عرفات والمشعر, و يامره بالرمي ان قدر عليه , والارمى عنه ,وكذلك صلاة الطواف , ويحلق راسه , وكذلك بقية الاعمال .
مسالة 9 : لا باس بان يحرم الولي بالصبي وان كان نفسه محلا.
مـسالة 10 : الاظهر ان الولي الذي يستحب له احجاج الصبي غير المميزهو كل من له حق حضانته من الابوين او غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح .
مسالة 11 : نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي .
نعم , اذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به , او كان السفر مصلحة له ,كانت نفقة اصل السفر في ماله لا نفقة الحج به لو كانت زائدة عليه .
مـسـالة 12 : ثمن هدي الصبي غير المميز على الولي , وكذا كفارة صيده ,واما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر انها لاتجب بفعل الصبي ـ وان كان مميزا ـ لا على الولي ولا في مال الصبي .
الشرط الثاني : العقل . فـلا يـجب الحج على المجنون , نعم اذا كان جنونه ادواريا ووفى دورافاقته بالاتيان بمناسك الحج ومقدماتها غير الحاصلة , وكان مستطيعا,وجب عليه الحج وان كان مجنونا في بقية الاوقات , كما انه لو علم بمصادفة دور جنونه لايام الحج دائما وجبت عليه الاستنابة له حال افاقته .
الشرط الثالث : الحرية . الشرط الرابع : الاستطاعة . ويعتبر فيها امور. الاول : السعة في الوقت . الاول : الـسـعـة في الوقت , ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الاماكن المقدسة والقيام بالاعمال الواجبة فيها.
وعـليه , فلا يجب الحج اذا كان حصول المال او توفر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب اليها وادا مناسك الحج , او انه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة .
وحـكـم ذلك من حيث وجوب التحفظ على المال الى السنة القادمة وعدمه يظهر مما ياتي في المسالة 39.
الثاني : صحة البدن وقوته ,. فـلـو لم يقدر ـ لمرض او هرم ـ على قطع المسافة الى الاماكن المقدسة , اولم يقدر على البقا فيها بمقدار ادا اعمالها لشدة الحر مثلا,او كان ذلك حرجيا عليه , لم يجب عليه الحج مباشرة , ولكن تجب عليه الاستنابة على ماسيجي تفصيله في المسالة 63.
الثالث : تخلية السرب ,. و يقصد بها ان يكون الطريق مفتوحا ومامونا, فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول الى الميقات او الى الاراضي المقدسة , و كذا لا يكون خطرا على النفس او المال او العرض , والا لم يجب الحج .
هذا في الذهاب , واما الاياب ففيه تفصيل ياتي نظيره في نفقة الاياب في المسالة 22 واذا عرض على الـمكلف بعد تلبسه بالاحرام ما يمنعه من الوصول الى الاماكن المقدسة من مرض او عدو او نحوهما فله احكام خاصة ستاتي ان شا اللّه تعالى في بحث المصدود والمحصور.
مـسـالة 13 : اذا كان للحج طريقان ابعدهما مامون والاقرب غير مامون لم يسقط وجوب الحج , بل وجب الذهاب من الطريق المامون وان كان ابعد.
نعم , اذا استلزم ذلك الدوران في البلاد كثيرا بحيث لا يصدق عرفا انه مخلى السرب , لم يجب عليه الحج .
مسالة 14 : اذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه الى الحج , وكان ذلك مجحفا بحاله , لم يجب عليه الحج .
واذا اسـتـلـزم الاتيان بالحج ترك واجب اهم من الحج ـ كانقاذ غريق اوحريق ـ او مساو له , تعين تـرك الـحج والاتيان بالواجب الاهم في الصورة الاولى , ويتخير بينهما في الصورة الثانية , وكذلك الحال فيما اذا توقف ادا الحج على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه اهم من الحج اومساويا له .
مـسالة 15 : اذا حج مع استلزام حجه ترك واجب اهم او ارتكاب محرم كذلك , فهو وان كان عاصيا مـن جـهـة ترك الواجب او فعل الحرام , الا ان الظاهر انه يجزئ عن حجة الاسلام اذا كان واجدا لسائر الشرائط, ولافرق في ذلك بين من كان الحج مستقرا عليه ومن كان اول سنة استطاعته .
مـسـالة 16 : اذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه الا ببذل المال له , فان كان بذله مجحفا بحاله لم يجب عليه ذلك , وسقط وجوب الحج , والاوجب .
نعم , لا يجب بذل المال لاجل استعطافه حتى يفتح الطريق ويخلي السرب .
مـسـالة 17 : لو انحصر الطريق بالبحر مثلا, واحتمل في ركوبه الغرق اوالمرض او ك نحوهما احـتمالا عقلائيا, او كان موجبا للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمله ولا يتيسر له علاجه , سقط عنه وجوب الحج ,ولكن لو حج مع ذلك صح حجه على الاظهر.
الرابع : النفقة ,. ويـعـبر عنها بالزاد والراحلة , ويقصد بالزاد : كل ما يحتاج اليه في سفره من الماكول والمشروب وغـيـرهـما من ضروريات ذلك السفر, و يرادبالراحلة : الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع الـمسافة , ويعتبر فيهماان يكونا مما يليق بحال المكلف , ولا يشترط وجود اعيانهما, بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود او غيرها) يمكن ان يصرف في سبيل تحصيلهما.
مـسالة 18 : يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة اليها, لامطلقاولو مع عدم الحاجة , كما اذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا لشرفه .
مسالة 19 : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا, فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه , ولا فرق في اشتراط وجودالراحلة مع الحاجة اليها بين القريب والبعيد.
مسالة 20 : الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج انما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده , فاذا ذهب المكلف الى بلد آخر للتجارة او لغيرها وكان له هناك ما يمكن ان يحج .
بـه مـن الـزاد والـراحـلة , او ما يفي بتحصيلهما من النقود ونحوها, وجب عليه الحج , وان لم يكن مستطيعا من بلده .
مـسـالة 21 : اذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل ,وتوقف الحج على بيعه باقل منه وجـب الـبيع وان كان اقل منه بمقدارمعتد به الا ان يكون مجحفا بحاله واذا ارتفعت الاسعار فكانت اجـرة الـمركوب مثلا في سنة الاستطاعة اكثر منها في السنة الاتية , لم يجزالتاخير لمجرد ذلك بعد فرض وجوب المبادرة فيها الى الحج مسالة 22 :انما يعتبر وجود نفقة الاياب في وجوب الحج فيما اذا اراد المكلف العود الى وطنه , واما اذا لم يرد العود واراد السكنى في بلد آخر غيروطنه , فلا بد من وجود النفقة الى ذلك البلد, ولا يعتبر وجود مقدارالعود الى وطنه .
نـعـم , اذا كـان الذهاب الى البلد الذي يريد السكنى فيه اكثر نفقة من الرجوع الى وطنه , لم يعتبر وجـود النفقة الى ذلك المكان , بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود الى وطنه الا مع الاضطرار الى السكنى فيه .
الخامس : الرجوع الى الكفاية , وهو التمكن بالفعل او بالقوة من اعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع اذا خرج الى الحج وصرف ما عنده في نفقته ,بحيث لا يحتاج الى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج .
وبـعـبـارة واضـحـة : يلزم ان يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز والفقر بسبب الخروج الى الحج او صرف ماعنده من المال في سبيله وعليه , فلا يجب الحج على من كـان كسوبا في خصوص ايام الحج , بحيث لو ذهب الى الحج لا يتمكن من الكسب ويتعطل امر معاشه في سائر ايام العام او بعضها كما لا يجب على من يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان ذلك وسـيـلـة لاعاشته واعاشة عائلته , مع العلم بانه لا يتمكن من الاعاشة عن طريق آخريناسب شانه فبذلك يظهر انه لا يجب بيع ما يحتاج اليه في ضروريات معاشه من امواله , ولا ما يحتاج اليه منها مما يـكـون لائقـا بـحـاله لا ازيد ـكما او كيفا ـ فلا يجب بيع دار سكناه وثياب تجمله واثاث بيته اذا كانت كذلك , ولا آلات الصنائع التي يحتاج اليها في معاشه , ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة الى اهل العلم مما لابد منه في سبيل تحصيله .
وعـلـى الـجـملة , لا يكون الانسان مستطيعا للحج اذا كان يملك فقط مايحتاج اليه في حياته , وكان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر والحرج .
نعم , لو زادت الاموال المذكورة عن مقدار الحاجة بقدر نفقة الحج ـ ولوبضميمة ما لديه من غيرها ـ لـكـان مستطيعا, فيجب عليه ادا الحج ولوببيع الزائد وصرف ثمنه في نفقته بل من كان عنده دار قـيـمتها عشرة آلاف دينار ـ مثلا ـ ويمكنه بيعها وشرا دار اخرى باقل منها من دون عسروحرج وجب عليه الحج اذا كان الزائد ـ ولو بضميمة غيره ـوافيابمصارف الحج ذهابا وايابا وبنفقة عياله .
مـسـالة 23 : اذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته اليه ثم استغنى عنه وجب عليه الـذهاب الى الحج ولو ببيعه وصرف ثمنه في نفقته , مثلا : اذا كان للمراة حلي تحتاج اليه ولابد لها منه , ثم استغنت عنه لكبرها او لامر آخر, وجب عليها ادا فريضة الحج ولو توقف ذلك على بيعها.
مـسـالـة 24 : اذا كانت له دار مملوكة , وكانت بيده دار اخرى يمكنه السكنى فيها ـ كما اذا كانت مـوقوفة تنطبق عليه ـ ولم يكن في ذلك حرج عليه , ولافي معرض قصر يده عنها, وجب عليه ادا الـحج ولو ببيع الدارالمملوكة , وصرف ثمنها في نفقته اذا كان وافيا بمصارف الحج ولوبضميمة ما عنده من المال , ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها ممايحتاج اليه في حياته .
مـسـالة 25 : اذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة الى الزواج او شرا دار لـسكناه او غير ذلك مما يحتاج اليه فان كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج , والاوجب عليه .
مـسـالـة 26 : اذا كـان مـا يملكه دينا على ذمة شخص , وكان محتاجا اليه في تمام نفقة الحج او في بـعـضـهـا, فـان كان الدين حالا والمدين باذلاعدمستطيعا, ووجب عليه ادا الحج ولو بمطالبة دينه وصرفه في نفقته .
وكذا اذا كان المدين مماطلا وامكن اجباره على الادا ولو بالرجوع الى المحاكم الحكومية , او كان جاحدا وامكن اثباته واخذه او التقاص منه ,او كان الدين مؤجلا وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الاجـل , دون مـا اذا تـوقـف بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التاجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب .
واما اذا كان المدين معسرا او مماطلا ولا يمكن اجباره , او كان الاجبارحرجيا عليه , او كان منكرا ولا يـمـكـن اثـبـاتـه ولا التقاص منه , او كان ذلك مستلزما للحرج والمشقة , او كان الدين مؤجلا والتاجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدين قبل حلول الاجل , ففي جميع ذلك ان امكن بيع الدين باقل منه ـ مـا لم يكن مجحفا بحاله ـ بشرط وفائه بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال , وجب عليه الحج , والا لم يجب .
مسالة 27 : كل ذي حرفة كالحداد والبنا والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يـجـب عـليهم الحج اذا حصل لهم مقدارمن المال بارث او غيره وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والاياب .
مـسالة 28 : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما,وكانت نفقاته بحسب الـعـادة مـضمونة من دون مشقة , لا يبعد وجوب الحج عليه فيما اذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه وايابه ونفقة عائلته ,وكذلك من قام احد بالانفاق عليه طيلة حياته , وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة ان صرف ما عنده في سبيل الحج .
مـسـالـة 29 : اذا انـتـقل اليه ما يفي بمصارف الحج بملكية متزلزلة فالظاهركفاية ذلك في تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج , اذا كان قادراعلى ازالة حق المنتقل عنه في الفسخ بالتصرف الناقل او المغير في المال ـ كما في موارد الهبة الجائزة ـ والا فالاستطاعة تكون مراعاة بعدم فسخ مـن انـتقل عنه , فلو فسخ قبل تمام الاعمال او بعده كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة من الاول , والـظـاهـر انـه لا يجب الخروج الى الحج في هذا النحو من الملكية المتزلزلة الا مع الوثوق بعدم طرؤ الفسخ , ولايكفي مجرد احتمال عدمه .
مـسـالـة 30 : لا يجب على المستطيع ان يحج من ماله , فلو حج متسكعا اومن مال شخص آخر ولو غصبا اجزاه .
نـعـم , اذا كان ساتره في الطواف او في صلاة الطواف مغصوبا فالاحوط ان لا يجتزئ به , ولو كان ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه الا اذا اشتراه بثمن في الذمة ووفاه من المغصوب .
مـسـالة 31 : لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب او غيره ,فلو وهبه احد مالا هبة مـطلقة يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول , وكذلك لو طلب منه ان يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا ولو كانت الخدمة لائقة بشانه .
نعم , لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك وجب عليه الحج .
مسالة 32 : اذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الاجارة قدم الحج النيابي اذا كان مـقيدا بالسنة الحالية , فان بقيت الاستطاعة الى السنة القادمة وجب عليه الحج والا فلا, وان لم يكن الحج النيابي مقيدابالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه الا اذا وثق بادائه في عام لاحق .
مـسالة 33 : اذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج وان كان قادرا على وفائه بعد ذلك , الا اذا كان مؤجلا باجل بعيدجدا لا يعتني العقلا بمثله .
مـسـالـة 34 : اذا كـان عـنـده مـا يفي بنفقات الحج وكان عليه دين مستوعب لماعنده من المال او كالمستوعب ـ بان لم يكن وافيا لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ـ لم يجب عليه الحج على الاظهر.
ولا فرق في الدين بين ان يكون حالا او مؤجلا, الا اذا كان مؤجلا باجل بعيد جدا ـ كخمسين سنة مـثـلا ـ مـمـا لا يعتني بمثله العقلا, كما لا فرق فيه بين ان يكون سابقا على حصوله المال , او بعد حصوله بلا تقصيرمنه .
مـسالة 35 : اذا كان عليه خمس او زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لايفي بمصارف الحج لو اداهما وجب عليه اداؤهما, ولم يجب عليه الحج , ولا فرق في ذلك بين ان يكون الخمس والزكاة في عين المال اويكونا في ذمته .
مـسـالـة 36 : اذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس او زكاة او غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه اداؤها ولم يجز له تاخيره لاجل السفر الى الحج ,ولو كان ساتره في الطواف او في صلاة الطواف او ثمن هديه من المال الذي تعلق به الخمس او نحوه من الحقوق فحكمه حكم المغصوب وقد تقدم في الـمـسالة 30مسالة 37 : اذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج وجب عليه الفحص على الاحوط.
مـسالة 38 : اذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا او منضما الى المال الموجود عنده , فان لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج , والا وجب .
مسالة 39 : اذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج اذاكان متمكنا من المسير اليه في اوانـه , فـلـو تصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك استقر الحج في ذمته , اذا كان محرزالتمكنه من المسير اليه في وقته دون ما اذا لم يكن محرزا لذلك على الاظهر وفي الصورة الاولـى اذا تـصـرف فـي الـمال على النحوالمذكور, كما لو باعه محاباة او وهبه بلا عوض حكم بصحة التصرف ,وان كان آثما بتفويته الاستطاعة اذا لم يكن قادرا على ادا الحج ولومتسكعا.
مسالة 40 : الظاهر انه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما, فلو كان عنده مال ابيح له التصرف فيه وجب عليه الحج اذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائرالشروط.
نعم , لا يجب الخروج الا اذا كانت الاباحة لازمة او وثق باستمرارها.
مـسـالـة 41 : كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثا,كذلك يعتبر بقاا الى اتمام الاعـمـال , فـان تلف المال قبل خروجه او في اثنا الطريق لم يجب عليه الحج ,وكشف ذلك عن عدم الاسـتطاعة من اول الامر, ومثل ذلك ما اذا حدث عليه دين قهري , كمااذا اتلف مال غيره خطا فصار ضـامـنا له ببدله نعم , الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج , بل يبقى الحج في ذمته مستقرا, فيجب عليه اداؤه ولومتسكعا.
هـذا, واذا تلفت بعد تمام الاعمال او في اثنائها مؤونة عوده الى بلده , اوتلف ما به الكفاية من ماله في بلده , فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من اول الامر, بل يجتزئ حينئذ بحجه , ولا يجب عليه الحج بعدذلك .
مسالة 42 : اذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه جهل ذلك , او غفل عنه , او كان جاهلا بوجوب الحج , او غافلا عنه , ثم علم او تذكر بعد ان تلف المال و زالت استطاعته , فان كان معذورا في جهله او غـفـلـته بان لم يكن ذلك ناشئا عن تقصيره , لم يستقر عليه الحج , والا فالظاهر استقراروجوبه عليه اذا كان واجدا لسائر الشرائطحين وجوده .
مـسالة 43 : كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق ببذلهماعينا او ثمنا, ولا فرق فـي ذلـك بين ان يكون الباذل واحدا او متعددا, فاذاعرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عـيـالـه ووثـق بـجـريـه على وفق التزامه وجب عليه الحج , وكذلك لو اعطي مالا ليصرفه في الحج وكان وافيا بمصارف ذهابه وا يابه وعياله , سوا كان ذلك على وجه الاباحة ام التمليك .
نـعـم , يـجري في التمليك المتزلزل والاباحة غير اللازمة ما تقدم في المسالتين 29ه, ولو كان له بعض نفقة الحج فبذل له الباقي وجب عليه الخروج ايضا, ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب , على تفصيل تقدم في المسالة 22 وكذا اذا لم يبذل له نفقة عياله الااذا كان عنده ما يـكـفـيـهم الى ان يعود, او كان لايتمكن من نفقتهم مع ترك الحج ايضا, او لم يكن يقع في الحرج من تركهم بلا نفقة ولم يكونوامن واجبي النفقة عليه .
مـسـالـة 44 : لـو اوصـي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي اذا كان المال وافيا بمصارف الحج وكذا بنفقة عياله ـ على التفصيل المتقدم في المسالة السابقة ـوكذلك لو وقف شخص لمن يحج او نذر اواوصى بذلك , وبذل له المتول ي او الناذر اوالوصي وجب عليه الحج .
مـسـالـة 45 : لا يعتبر الرجوع الى الكفاية ـ بالمعنى المتقدم ـ في الاستطاعة البذلية نعم , اذا كان كـسوبا في خصوص ايام الحج ويعيش بربحه سائرايام السنة اوبعضها بحيث يعجز عن ادارة معاشه فيه لو خرج الى الحج بالاستطاعة البذلية لم يجب عليه ذلك , الا اذا بذل له نفقته فيه ايضاولو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك فالاظهراعتبارالرجوع الى الكفاية ـ بالمعنى المتقدم ـ في وجوب الحج عليه .
مـسـالـة 46 : اذا اعـطي مالا هبة على ان يحج وجب عليه القبول , وام ا لوخيره الواهب بين الحج وعدمه , او انه وهبه مالا من دون ذكر الحج ـ لاتعيينا ولا تخييرا ـ لم يجب عليه القبول .
مسالة 47 : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية نعم , اذا كان الخروج الى الحج منافيا لادا الدين في وقته , سوا كان حالا او مؤجلا, لم يجب عليه الحج .
مسالة 48 : اذا بذل مال لجماعة ليحج احدهم فان سبق احدهم بقبض المال المبذول وجب عليه الحج دون الاخـريـن , ولـو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض فالظاهر عدم استقرار الحج على اي منهم .
مـسـالة 49 : لا يجب بالبذل الا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقديراستطاعته , فلو كانت وظـيفته حج التمتع فبذل حج القران او الافراد لم يجب عليه القبول وبالعكس , وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام .
واما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه القبول اذا لم يتمكن من ادائه الا بذلك , وكذلك من وجب عليه الحج لنذر او شبهه ولم يتمكن منه .
مـسـالـة 50 : لـو بـذل له مال ليحج به فتلف المال اثنا الطريق سقط الوجوب نعم , لو كان متمكنا من الاسـتـمـرار فـي الـسفر من ماله بان كان مستطيعا من موضعه وجب عليه الحج واجزاه عن حجة الاسلام , الا ان الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع الى الكفاية .
مـسالة 51 : لو وكله في ان يقترض له ويحج به لم يجب عليه الاقتراض نعم ,لو اقترض له وجب عليه الحج .
مـسـالة 52 : الظاهر ان ثمن الهدي على الباذل , ولو لم يبذله وبذل بقية المصارف ففي وجوب الحج عـلـى الـمـبـذول له اشكال , الا اذا كان متمكنامن شرائه من ماله نعم , اذا كان صرف ثمن الهدي فيه مـوجـبالوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول , واما الكفارات فالظاهر انهاواجبة على المبذول له دون الباذل .
مسالة 53 : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام , ولا يجب عليه الحج ثانيا اذا استطاع بعد ذلك .
مـسـالـة 54 : يـجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام او بعده ,لكن اذا رجع بعد الـدخـول فـي الاحـرام وجب على المبذول له اتمام الحج ان لم يكن في ذلك حرج عليه وان لم يكن مـسـتطيعا فعلا على الاظهر, وعلى الباذل ضمان ما صرفه للاتمام والعود, واذا رجع الباذل في اثنا الطريق وجبت عليه نفقة العود.
مـسـالـة 55 : اذا اعـطي مـن الزكاة من سهم سبيل اللّه على ان يصرفها في الحج ,و كان في ذلك مـصـلحة عامة , واذن فيه الحاكم الشرعي ـ على الاحوط ـوجب عليه الحج , وان اعطي من سهم الـسـادة او مـن الـزكـاة من سهم الفقرا واشترط عليه ان يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط, ولاتحصل به الاستطاعة البذلية .
مسالة 56 : اذا بذل له مال فحج به ثم انكشف انه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام وللمالك ان يـرجع الى الباذل او الى المبذول له , لكنه اذارجع الى المبذول له كان له الرجوع الى الباذل ان كان جاهلا بالحال ,والا فليس له الرجوع اليه .
مـسـالة 57 : اذا لم يكن مستطيعا فحج تطوعا او حج عن غيره تبرعا اوباجارة لم يكفه عن حجة الاسلام , فيجب عليه الحج اذا استطاع بعدذلك .
مـسالة 58 : اذا اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الامر الفعلي ثم بان انه كان مستطيعا اجزاه ذلك , ولا يجب عليه الحج ثانيا.
مـسـالة 59 : لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج اذا كانت مستطيعة , كمالا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجة الاسلام من الحج الواجب عليها.
نعم , يجوز له منعها من الخروج في اول الوقت مع سعة الوقت ,والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة .
مـسالة 60 : لا يشترط في وجوب الحج على المراة وجود المحرم لها اذاكانت مامونة على نفسها, ومع عدم الامن يلزمها استصحاب من تامن معه على نفسها ولو باجرة اذا تمكنت من ذلك , والا لم يجب الحج عليها.
مـسـالـة 61 : اذا نذر ان يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة ـ مثلا ـواستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره , وكذلك كل نذر يزاحم الحج .
مسالة 62 : يجب على المستطيع الحج بنفسه اذا كان متمكنا من ذلك , ولايجزئ عنه حج .
غيره تبرعا او باجارة .
مـسالة 63 : اذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض اوحصر او هرم , او كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج , وجبت عليه الاستنابة .
وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة او كانت حرجية ,ووجوب الاستنابة فوري كفورية الحج المباشري .
مـسـالـة 64 : اذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقا العذر اجزاه حج النائب وان كان الحج مستقرا عليه .
واما اذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالاحوط ان يحج هو بنفسه عندالتمكن .
واذا كـان قـد ارتفع العذر بعد ان احرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة وان وجب على النائب اتمام عمله على الاحوط.
مـسـالة 65 : اذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب , ولكن يجب القضا عنه بعد موته ان كان الحج مستقرا عليه , والا لم يجب , ولوامكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضا عنه .
مـسـالة 66 : اذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة على الاحوط.
مسالة 67 : يكفي في الاستنابة : الاستنابة من الميقات , ولا تجب الاستنابة من البلد.
مـسـالـة 68 : من استقر عليه الحج اذا مات بعد الاحرام للحج في الحرم اجزاه عن حجة الاسلام , سوا في ذلك حج التمتع والقران والافراد,واذا كان موته في اثنا عمرة التمتع اجزا عن حجه ايضا ولا يـجـب الـقـضاعنه , وان مات قبل ذلك وجب القضا عنه وان كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم او بعد الدخول في الحرم بدون احرام .
والـظـاهـر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر او الافساد, بل لا يجري في العمرة المفردة ايضا, فلا يحكم بالاجزا في شي من ذلك .
ومـن مـات بـعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه فان كان موته بعددخوله الحرم فلا اشكال في اجزائه عن حجة الاسلام , واما اذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضا عنه .
مسالة 69 : الكافر المستطيع يجب عليه الحج وان لم يصح منه ما دام كافرا, و لو زالت استطاعته ثم اسلم لم يجب عليه .
مـسالة 70 : المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده , فان تاب صح منه , وان كان مرتدا فطريا على الاقوى .
مسالة 71 : اذا حج من يتبع بعض المذاهب الاسلامية غير مذهبنا, ثم تبع مذهبنا لم يجب عليه اعادة الحج اذا كان ما اتى به صحيحا في مذهبه , اكان صحيحا في مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه .
مسالة 72 : اذا وجب الحج واهمل المكلف في ادائه حتى زالت استطاعته وجب الاتيان به باي وجه تمكن , واذا مات وجب القضا من تركته ,ويصح التبرع عنه بعد موته من دون اجرة .
الوصية بالحج . مسالة 73 : من كانت عليه حجة الاسلام وقرب منه الموت فان كان له مال يفي بمصارف الحج لزمه الاستيثاق من ادائها عنه بعد مماته ولوبالوصية بها والاستشهاد عليها, وان لم يكن له مال واحتمل ان يـتبرع شخص بالحج عنه مجانا وجبت عليه الوصية ايضا واذا مات من استقرت عليه حجة الاسلام وجب قضاؤها من اصل تركته وان لم يوص بذلك , وكذلك ان اوصى بها ولم يقيدها بالثلث , وان قيدها بـالـثـلـث فـان وفى الثلث بها وجب اخراجها منه , وتقدم على سائر الوصايا, وان لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الاصل .
مسالة 74 : من مات وعليه حجة الاسلام وكان له عند شخص وديعة , قيل ان الودعي اذا احتمل ان الورثة لا يؤدونها ان رد المال اليهم جاز له بل وجب عليه ان يحج بها عنه بنفسه او باستيجار غيره لذلك , فاذا زاد المال عن اجرة الحج رد الزائد الى الورثة , ولكن هذا الحكم لا يخلو عن اشكال .
مسالة 75 : من مات وعليه حجة الاسلام , وكان عليه خمس او زكاة فقصرت التركة , فان كان المال المتعلق به الخمس او الزكاة موجودابعينه لزم تقديمهما, وان كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما, واذا كان عليه دين فلا يبعد تقدم الدين على الحج .
مسالة 76 : من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته بما ينافي ادا الحج منها ما دامت ذمته مشغولة بالحج , ولا فرق في ذلك بين ان يكون مصرف الحج مستغرقا ام لم يكن مستغرقا.
نعم , لا يعد التصرف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحج ـ في الصورة الثانية ـ تصرفا منافيا لادائه , فلا باس به مطلقا.
مسالة 77 : من مات وعليه حجة الاسلام , ولم تكن تركته وافية بمصارفها,وجب صرفها في الدين او الـخـمس او الزكاة ان كان عليه شي من ذلك ,والا فهي للورثة , ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج .
مـسالة 78 : من مات وعليه حجة الاسلام يكفي في تفريغ ذمته ان يحج عنه من بعض المواقيت , بل من اقربها الى مكة , ولا يختص ذلك بالحج من البلد وان كان هو الاحوط.
واذا تـرك الـمـيـت ما يفي بمصارف الحج عنه كفى الاستئجار عنه من بعض المواقيت , بل من اقلها اجـرة , وان كـان الاحوط الاولى الاستئجارمن البلد اذا وسع المال له ولغيره مما يجب تفريغ ذمته مـنـه , ولكن الزائدعلى اجرة الميقات انما يحسب من حصص كبار الورثة ـ برضاهم ـ ولايحسب على الصغار.
مـسـالـة 79 : من مات وعليه حجة الاسلام وكانت تركته وافية بمصارفهافالاحوط المبادرة الى تـفـريـغ ذمـتـه ولـو بالاستئجار من تركته , ولو لم يمكن الاستئجار في السنة الاولى من الميقات فالاحوط الاستئجار من البلد وعدم التاخير الى السنة اللاحقة ـ ولو مع العلم بامكان الاستئجارفيها من الميقات ـ ولكن الزائد على اجرة الميقات لا يحسب حينئذعلى الصغار من الورثة .
مـسالة 80 : من مات وعليه حجة الاسلام وترك ما يفي بمصارفها, اذا لم يوجد من يستاجر عنه الا بـاكـثـر مـن اجـرة المثل فالاحوط الاستئجار عنه وعدم التاخير الى السنة اللاحقة توفيرا على الورثة , ولكن الزائد على اجرة المثل لا يحسب حينئذ على الصغار منهم .
مـسـالـة 81 : من مات واقر بعض ورثته بان عليه حجة الاسلام , وانكره الاخرون , لم يجب على المقر الا دفع ما يخص حصته بالنسبة , فان وفى بمصارف الحج ولو بتتميم الاجرة من قبل متبرع او بـنـحـو آخر وجبت الاستنابة عنه والا لم تجب , ولا يجب على المقر تتميمه من حصته اومن ماله الشخصي .
مـسـالـة 82 : من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع عنه بالحج كفى ,ولم يجب اخراجها من صلب ماله , وكذا لو اوصى باخراج حجة الاسلام من ثلثه فتبرع عنه متبرع لم تخرج من ثلثه , ولكن لا يرجع بدلهاحينئذ الى ورثته , بل يصرف فيما هو الاقرب الى نظره من وجوه الخير.
مسالة 83 : من مات وعليه حجة الاسلام واوصى بالاستئجار من البلدوجب ذلك , ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث , ولواوصى بالحج ولم يعين شيئا اكتفى بالاستئجار من الميقات , الا اذا كانت هناك قرينة على ارادة الاستئجار من البلد, كما اذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي .
مسالة 84 : اذا اوصى بالحج البلدي ولكن الوصي او الوارث استاجر من الميقات , بطلت الاجارة ان كانت الاجارة من مال الميت , ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الاجير.
مـسـالـة 85 : اذا اوصى بالحج البلدي من غير بلده , كما اذا اوصى ان يستاجرمن النجف ـ مثلا ـ وجب العمل بها ويخرج الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث .
مـسـالـة 86 : اذا اوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام وعين الاجرة لزم العمل بها, وتخرج من الاصل ان لم تزد على اجرة المثل , والا كان الزائدمن الثلث .
مـسـالـة 87 : اذا اوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي ان المال الموصى به فيه الخمس او الزكاة وجـب عليه اخراجه اولا, وصرف الباقي في سبيل الحج , فان لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من اصـل الـتـركـة , ان كـان الـمـوصـى بـه حـجة الاسلام , والا صرف الباقي فيما هو الاقرب الى غرض الموصي من وجوه الخير ان كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب ,والا كان ميراثا لورثته .
مـسـالـة 88 : اذا وجـب الاستئجار للحج عن الميت بوصية او بغير وصية ,واهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه , ويجب عليه الاستئجار من ماله .
مـسـالة 89 : اذا علم استقرار الحج على الميت , وشك في ادائه وجب القضا عنه , ويخرج من اصل المال .
مسالة 90 : لا تبرا ذمة الميت بمجرد الاستئجار, فلو علم ان الاجير لم يحج لعذر او بدونه وجب الاسـتـئجـار ثـانـيا ويخرج من الاصل , وان امكن استرداد الاجرة من الاجير تعين ذلك , اذا كانت الاجرة مال الميت .
مسالة 91 : اذا تعدد الاجرا تعين استئجار من لا تكون استنابته منافية لشان الميت وان كان غيره اقل اجرة , حتى اذا لم يكن الاستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصرا وغير راض بذلك على الاظهر.
نـعـم , يشكل الاستئجار كذلك فيما اذا كان مزاحما لادا بعض الواجبات المالية المتعلقة بذمة الميت كالدين والزكاة او غير الواجبات المالية ممااوصى بتنفيذه .
مـسـالة 92 : العبرة في وجوب الاستئجار من البلد او الميقات بتقليدالوارث او اجتهاده , لا بتقليد الـمـيـت او اجتهاده , فلو كان الميت يعتقدوجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد.
مـسـالـة 93 : اذا كـانـت على الميت حجة الاسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجارعنه على الوارث , نعم يستحب ـ ولا سيما لقرابته ـ تفريغ ذمته .
مـسـالة 94 : اذا اوصى بالحج فان علم ان الموصى به هو حجة الاسلام اخرج من اصل التركة الا فيما اذا عين اخراجه من الثلث , واما اذا علم ان الموصى به غير حجة الاسلام , او شك في ذلك فهو يخرج من الثلث .
مـسالة 95 : اذا اوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية , فان لم يقبل الا بازيد من اجرة المثل اخرج الزائد من الثلث ان كان الموصى به حجة الاسلام , فان لم يمكن ذلك ايضا استؤجر غيره باجرة المثل اذاكانت الوصية على نحو تعدد المطلوب او كان الموصى به حجة الاسلام .
مسالة 96 : اذا اوصى بالحج وعين اجرة لا يرغب فيها احد, فان كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من اصل التركة , وان كان الموصى به غيرها لزم صرف الاجرة فيما هو الاقرب الى غرض الموصي من وجوه البر اذا كانت الوصية على وجه تعدد المطلوب , والا بطلت وكانت الاجرة ميراثا.
مسالة 97 : اذا باع داره بمبلغ ـ مثلا ـ واشترط على المشتري ان يصرفه في الحج عنه بعد موته كـان الثمن من التركة , فان كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في اجرة الحج ان لم يـزد عـلـى اجـرة الـمـثـل , والافالزائد يخرج من الثلث , وان كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرطايضا , ويخرج تمامه من الثلث , وان لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
مسالة 98 : اذا صالحه على داره ـ مثلا ـ وشرط عليه ان يحج عنه بعد موته صح ولزم , وخرجت الـدار عـن مـلـك الـمصالح الشارط, ولا تحسب من التركة , وان كان الحج ندبيا, ولا يشملها حكم الوصية .
وكـذلـك الـحـال اذا ملكه داره بشرط ان يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته , فجميع ذلك صحيح لازم وان كان العمل المشروط عليه ندبيا, ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار ولو تخلف الـمـشـروط عـلـيه عن العمل بالشرط لم يكن الخيار للوارث , بل لولي الميت من الوصي اوالحاكم الشرعي , فاذا فسخ رجع المال الى ملك الميت فيكون ميراثالورثته .
مـسـالة 99 : لو مات الوصي ولم يعلم انه استاجر للحج ـ قبل موته ـ وجب الاستئجار من التركة , فيما اذا كان الموصى به حجة الاسلام , ومن الثلث اذا كان غيرها.
واذا كـان الـمـال قد قبضه الوصي ـ وكان موجودا ـ اخذ وان احتمل ان الوصي قد استاجر من مال نـفـسه وتملك ذلك بدلا عما اعطاه , وان لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي , لاحتمال تلفه عنده بلاتفريط.
مسالة 100 : اذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه , ووجب الاستئجار من بقية التركة اذا كـان الموصى به حجة الاسلام , ومن بقية الثلث ان كان غيرها, فان كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة .
وكذلك الحال ان استؤجر احد للحج ومات قبل الاتيان بالعمل ولم يكن له تركة , او لم يمكن الاخذ من تركته .
مـسالة 101 : اذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار, ولم يعلم ان التلف كان عن تفريط, لم يجز تغريم الوصي .
مـسـالـة 102 : اذا اوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام , واحتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه الا برضا ورثته .