قضايا.. في الطبّ
الدواء... والعلاج
أمّا بالنسبة للدواء والعلاج، فيمكن أن يُستفاد من النصوص: أنّه كلّما أمكن أن لا يتداوى الإنسان كلّما كان ذلك أصلحَ له.. وذلك مثل ما رُوي عن أبي عبدالله الصادق عليه السّلام: مَن ظهرت صحّته على سقمه، فيعالج نفسه فمات، فأنا إلى الله منه بريء(1).
وكتلك الروايات التي تؤكد على عدم تناول الدواء ما احتمل البدنُ الداء، أو مع عدم الحاجة إلى الدواء(2).
وكذلك الروايات التي تنهى عن الاضطجاع مع وجود القدرة على القيام(3).
والتي تقول: امشِ بدائك ما مشى بك(4).
والتي تقول: أنّه ما من دواء إلاّ ويهيج داءً(5).
وعن الإمام الكاظم عليه السّلام: ادفعوا معالجة الاطباء ما اندفع الداء عنكم، فإنّه بمنزلة البناء، قليلُه يجرّ إلى كثيره(6).
والتي تقول: لا يتداوى المسلم حتّى يغلب مرضُه على صحّته(7).
والتي تقول: شربُ الدواء للجسد كالصابون للثوب، ينقيّه، ولكن يُخلقه(8).
وأما شرب الدواء من غير علّة، فلا ريب في أنّه غير صالح، وأنّه يعقب مكروهاً، كما ورد في بعض النصوص، فعن الصادق عليه السّلام: « ثلاثة تعقب مكروهاً: حملة البطل في الحرب في غير فرصة، وإن رُزِق الظفر. وشرب الدواء من غير علّة، وإن سلم منه... »(9).
لا إسراف في الدواء
ومن الجهة الاخرى، فإنّ على الطبيب: أن لا يحاذر في اعطاءِ الدواء للمريض من أن ذلك قد يُعَدّ إسرافاً، إذا وجد للدواء موضعاً، كما ورد في بعض النصوص(10)، مهما كان ذلك الدواء كثيراً، أو ثمنه غالياً، فإنّ صحة الإنسان وسلامته أغلى من ذلك مهما بلغ. أمّا إذا لم يجد للدواءِ موضعاً فإنّ عليه أن يمسك، ليس لأجل أنّ ذلك يُخلق البدن، ولأنه يهيج داءً فقط.. وإنّما لأجل أنّ ذلك يُعَدّ إسرافاً أيضاً. وقد جاء في بعض النصوص:
« ليس فيما أصلح البدنَ إسراف، إنّما الإسراف فيما أتلف المال وأضرّ البدن »(11).
وذلك واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان.
عدم إطالة فترة العلاج
أمّا بالنسبة لإطال فترة العلاج وعدمها، فيمكن أن يُستفاد من النصوص المتقدّمة الآمرة بعدم العلاج لمن ظهرت صحّته على سقمه، ومن قوله عليه السّلام: ما من دواء إلاّ ويهيج داءً. ومن قوله: إنّ الدواء يُخلق الجسم.. وغير ذلك ممّا يمكن أن يُستفاد منه: أنّ الشارع يرغب في الإسراع بالتخلّص من هذا الوضع الاستثنائيّ، وفي عدم الاستسلام له.
كما ويستفاد ذلك بوضوح من قول أمير المؤمنين عليه السّلام المتقدم، الآمر للطبيب بالاجتهاد في العلاج.
وممّا تقدم من أنّ التارك شفاءَ المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة، وذلك أنّ الجارح أراد فسادَ المجروح، والتارك لإشفائه لم يشأ صلاحه..
وواضح: أنّ إطالة فترة المعالجة من قِبل الطبيب تنافي الاجتهاد فيه، كما أنّها نوع من ترك شفاء المريض، ومن عدم النصح له.
وبعد.. فقد تقدّم في نصائح الأهوازيّ قوله: « على الطبيب أن يجدّ في معالجة المرضى، وحُسن تدبيرهم، ومعالجتهم..
ومَن ذلك الذي لا يحبّ أن يتخلّص من الألم والمرض بسرعة، لينصرف إلى تدبير أموره، والنظر في شؤون معاشه ومعاده ؟!
ولماذا لا يحاول الطبيب مساعدته في هذا الامر الذي يرغب فيه، ويخلّصه من الآلام التي يعاني منها ؟! وهل إطالة فترة المعالجة إلاّ منافية لما يحكم به العقل، والشرع والوجدان ؟!
فلسفة الدواء للمريض
إنّ ممّا يزيد في ثقة المريض بالطبيب، وبمعرفته بالعلاج الذي يَقْدم على تجويزه له، وبالدواءِ الذي يُفترَض في المريض أن يتجرّعه، ويساعد بالتالي على نجاح العلاج له.. هو أن يفلسف الطبيب له ـ بنحوٍ ما ـ سرَّ تجويزه هذا الدواء له، ويبيّن له بعض منافعه؛ ليطمئن إلى أنّ هذا الدواء إن لم ينفع في دفع المرض عنه، فإنّه لن يضره جزماً، مع قوّة احتمال نفعه من الجهة أو الجهات الأخرى. ولقد رأينا النبيَّ صلّى الله عليه وآله والأئمّة المعصومين عليهم السّلام من بعده، يذكرون منافعَ الأدوية التي يوصون مراجعيهم بتناولها في موارد كثيرة جدّاً، لا تكاد تُحصر(12).
وقد قال الإمام عليّ عليه السّلام: مَن لم يعرف مضرّة الشيء لم يقدر على الامتناع منه(13).
كما أنّ للاعتقاد دوراً مهمّاً في تأثير الدواء ودفعه للمرض.. ولأجل ذلك نجد الإمام الصادق عليه السّلام حينما يروي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله دواءً لوجع الجوف ـ ويعترض عليه البعض: بأنّهم قد بلغهم ذلك ففعلوه، فلم ينفع ـ نجده عليه السّلام يغضب ويقول:
« إنّما ينفع اللهُ بهذا أهلَ الإيمان به، والتصديقِ لرسوله، ولا ينفع به أهلَ النفاق وَمن أخذه على غير تصديقٍ منه للرسول »(14).
إطعام المريض عند اشتهائه
وبعد، فقد جاء في فقه الإمام الرضا عليه السّلام وغيره، في حديثٍ قولُه:
«.. فإذا اشتهى الطعامَ فأطعموه، فلربّما فيه الشفاء »(15).
ولعلّ مردّ ذلك إلى أنّ الجسد ربّما يكون قد بدأ يشعر بما يحتاج إليه، ويحاول التعويض عن النقص الذي يعاني منه، ومعنى ذلك هو: أنّ متقضيات الصحّة والعافية قد بدأت تتغلّب على عوامل المرض فيه. وإذن، فلابدّ من تلبية حاجة الجسد هذه، وعدم منعه عمّا يتطلّبه.
ولعلّه إلى هذا يشير ما رُوي عنهم عليهم السّلام: إذا جعتَ فكُلْ، وإذا عطشت فاشرب، وإذا هاج بك البول فبُل، ولا تجامع إلاّ من حاجة، وإذا نعست فنم(16).
فإذا لم يكن لدى المريض اشتهاء إلى الطعام، فإنّ اكراهه عليه لن يكون مفيداً كثيراً، إن لم نقل: إنّه لربّما يؤدي إلى مضاعفات غير حميدة: نفسياً، وجسدياً. ولأجل ذلك نجد بعض النصوص تقول:
عنه صلّى الله عليه وآله: « لا تُكرِهوا مرضاكم على الطعام؛ فإنّ الله يطعمهم ويسقيهم »(17).
ولعل المراد بأن الله يطعمهم ويسقيهم: أنّه تعالى يلطف بهم، ويكيّف أجسادهم بحيث تقلّ حاجتها إلى الطعام والشراب، الذي ربمّا لا يستطيع الجسد أن يتكيّف معه، بملاحظة مضاعفات المرض التي تلمّ به، وليس ذلك على الله تعالى ببعيد.
لا يُكلَّف المريض المشي
رُوي عن أبي عبدالله الصادق عليه السّلام: أنّ « المشي للمريض نكس »(18).
ولعلّ ذلك بملاحظة: أنّ الطاقة التي يُفترَض أن يصرفها البدن في التغلّب على المرض، يصرفها في تكلّف المشي، إن لم يصرف تكلّفه هذا أزيد من المعتاد، بملاحظة الحالة الخاصّة التي يعاني منها.. ومعنى ذلك: أن ينتكس المريض، ويعطي الفرصة للمرض ليتغلّب عليه، ويفتك فيه من جديد.
حمل الأدوية في السفر
الذي يلاحظ الروايات الواردة في مجال الطبّ العامّ يجد أنّها لم تهمل أيّاً من الحالات التي يتعرّض لها الإنسان عادة، ومن جملتها حالة السفر، حيث أمرت الرواية باستصحاب الأدوية التي ربّما يحتاج إليها للعوارض التي تترافق مع السفر عادة والتي تنتج عن المتغيّرات التي يتعرّض لها الإنسان في مواجهة المناخات والأجواء المختلفة، أو عن استخدامه لوسائل النقل المختلفة، هذا عدا عن أنّ بعض الأمراض لربّما تظهر في بعض البلاد دون بعض.
نعم، ولأجل هذا نجد لقمانَ ينصح ولده ـ إذا أراد السفر ـ فيقول: « تزوّدْ معك الأدوية؛ فتنتفع بها أنت ومَن معك »(19).
العلاج بما يُخاف ضرره
وبعد كل ما تقدم.. فإنّه إذا كان الطبيب يرى أنّ الدواء الفلانيّ يفيد في دفع المرض واستئصاله، لكنّه يعلم أنّ له مضاعفاتٍ سيّئةً على المريض، فإن كانت هذه المضاعفات مما لا يَتسامَح العُرف ولا الشرع بالإقدام عليها لم يَجُز له ذلك، وإلاّ جاز. وكذا الحال بالنسبة للمريض نفسه، فإنّه يجوز له تناول الدواء وإن كان يحتمل ضررَه احتمالاً لا يَعتَدّ به العرف والعقلاء. ويشير إلى هذا ما عن الإمام جعفر بن محمد عليه السّلام، أنّه رخّص في الكيّ فيما لا يُتخَوّف فيه الهلاك، ولا يكون فيه تشويه(20).
حفظ الأسرار الطبيّة
البحث في أنّه هل ينبغي للمريض كتمان مرضه أم لا ؟ والذي يُراد هنا هو كتمان الطبيب للأسرار الطبيّة، ولابدّ من التكلّم في ذلك من ناحيتين:
الأولى: أنّه لابدّ وأن يَحفظ الطبيب سرَّ المريض، فلا يبوح به لأحد.. وقد ورد في الشريعة المطهّرة الحثُّ على كتمان سرّ المؤمن، ووعَدَ اللهُ أن يجعل مَن يكتم سرَّ أخيه المؤمن مستظِلاً بظل عرش الله يوم القيامة، يومَ لا ظلَّ إلاّ ظلُّه(21).
كما أنّه إذا اطمأنّ المريض إلى أنّ سرّه محفوظ؛ فإنه يصير أكثر شجاعة على البوح للطبيب بكثير من الأمور التي قد يكون لها أكبر الاثر، أو الأثر الكبير في معرفة حقيقة الداء، الأمر الذي يسهّل على الطبيب وصفَ المناسب والناجع من الدواء. كما أنّه يمكن أن تصدر من المريض الكثيرُ من الأمور التي يحب أن لا يعلمها منه أحد، وهذا أمر طبيعي وواضح.
وقد أمر الشارع المريضَ بأن لا يكتم الطبيبَ مرضَه، لأنّ كتمانه إيّاه يجعل الطبيب غيرَ قادر على فهم حقيقة ما يعاني منه مريضه من جهة.. هذا إن لم يكن ذلك سبباً في أن يفهم غيرَ ما هو الواقع؛ فيصف له ليس فقط ما لا يجدي، بل وما قد يضرّ بحالته ويكون له مضاعفات خطيرة جدّاً عليه من جهة أخرى. ورد أنّ الإمام عليّاً عليه السّلام أشار إلى الجهة الاولى بقوله: مَن كتم مكنونَ دائه، عجز طبيبُه عن شِفائه(22). وعنه عليه السّلام: لا شفاء لمن كتم طبيبَه داءه(23).
وأشار إلى الجهة الثانية فقال عليه السّلام فيما رُوي عنه: مَن كتم الأطباءَ مرضَه، خان بدنه(24).
ولقد جاء في القسم المنسوب إلى ابقراط: «... وأمّا الأشياء التي أُعانيها في أوقات علاج المرضى، وأسمعها في غير أوقات علاجهم في تصرّف الناس في الاشياء، التي لا يُنطَق بها خارجاً، فأُمسِكُ عنها، وأرى أنّ أمثالها لا يُنطَق به »(25).
وجاء في الوصية المنسوبة لأبقراط أيضاً، أنّ الطبيب: « ينبغي أن يكون مشاركاً للعليل، مشفقاً عليه، حافظاً للأسرار، لأنّ كثيراً من المرضى يوقفونا على أمراض بهم لا يحبّون أن يقف عليها غيرُهم »(26).
وقال عليّ بن العبّاس: « يجب على الطبيب أن يحفظ أسرار المريض ولا يفشيها، لا لأقاربه ولا لغيرهم ممّن يتصل به، لأنّ كثيراً من المرضى يكتمون ما بهم عن أقرب الناس إليهم، حتّى والديهم، ويبوحون به للطبيب: كأوجاع الرحم، والبواسير.. فعلى الطبيب أن يحافظ على سرّ المريض أكثر من المريض نفسه »(27).
الثانية: كتمان أسرار الطبّ عمّن يمكن أن يسيء استعمالها، رُوى عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّ: « لكلّ شيءٍ زكاةً، وزكاة العلم أن يعلّمَه أهلَه »(28). وفي معناه غيره.
وعن الإمام عليّ عليه السّلام: « شكرُ العالم على علمه، أن يبذله لمَن يستحقّه »(29).
وفي البحار ج 2 روايات متعددة يستفاد منها هذا المعنى.
وواضح أنّ مَن يسيء استعمال العلم ليس ممّن يستحقّ العلم، ولا هو من أهله، ولعلّ مِن أظهر مصاديق هؤلاء: العدوّ الغاشم، فلابد من الاحتياط منه وعدم اطلاعه لا على الأدوية على أسرارها؛ فعن الإمام عليّ عليه السّلام: ثلاثة لا يُستحى من الختم عليها: المال لنفي التهمة، والجوهر لنفاسته، والدواء للاحتياط من العدوّ(30).
وأمّا بالنسبة لغير العدوّ، فقد قال عليّ بن العباس: إنّ على الطبيب أن « لا يجوّز لهم الدواء الخَطِر، ولا يصفه لهم، ولا يدلّ المريض على أدوية كهذه، ولا يتكلّم عنها أمامه، ولا يجوّز لهم الأدوية المسقِطة للجنين، ولا يدلّ عليها أحداً »(31).
وما ذلك إلاّ لأن الطبّ لم يكن إلاّ لخدمة الإنسانيّة، والتخفيف من آلامها، فإذا أسيء استعماله، وكان مضرّاً بالإنسان وبالإنسانيّة، فإنّ الإنسانية تكون في غنى عنه، وليست بحاجة إليه.
وقد جاء في القسم المنسوب إلى ابقراط: « وأمّا الأشياء التي تضرّ بهم، وتدني منهم بالجور عليهم فامنع منها بحسب رأيي، ولا أعطي إذا طلب منّي دواءً قتّالاً، ولا أشير أيضاً بمثل هذه المشورة. وكذلك لا أرى أن أُدني من النسوة فرزجة تسقط الجنين »(32).
تحرّي الدقّة في إجراء الفحوصات
وبعد.. فان على الطبيب أن يتحرّى الدقّةَ التامّة في مجال إجرائه الفحوصات للمريض، فإنّ ذلك بالإضافة إلى أنّه من مقتضَيات الأمانة؛ فإنّه ممّا تفرضه المشاعر الإنسانيّة النبيلة بالنسبة لهذا الإنسان الذي سلّم أمره إليه، وعلّق الكثير من آماله عليه. وقد أشار أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام إلى ذلك حينما قال ـ فيما رُوي عنه ـ: « لا تُقاس عينٌ في يوم غيم »(33).
من مواصفات الطبيب الحاذق
وأخيراً.. فقد ذكر البعض بعض المواصفات التي يُفتَرض بالطبيب الحاذق أن يراعيها ويهتم بها، وبقي أن نشير منها إلى ما يلي:
1 ـ أن يعرف نوعَ المرض.
2 ـ أن يعرف سببه.
3 ـ معرفة المزاج الطبيعيّ للبدن.
4 ـ معرفة المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعيّ.
5 ـ سنّ المريض.
6 ـ عادات المريض.
7 ـ ملاحظة حالة الجوّ الحاضرة وما ينسجم معها.
8 ـ ملاحظة كونه في أيّ فصل من فصول السنة.
9 ـ النظر في إمكان المعالجة لتلك العلّة، أو تخفيفها، أم لا يمكن.
10 ـ ملاحظة بلد المريض وتربته.
11 ـ النظر في إمكان المعالجة بغير الدواء، كالحُمْية والغذاء والهواء، ثمّ بالأدوية البسيطة، ثمّ بالمركّب.. وهكذا.
12 ـ النظر في الدواء المضادّ لتلك العلّة، ثمّ الموازنة بين قوّته وقوّة ذلك المرض، بالإضافة إلى قوّة المريض نفسه.
13 ـ أن يربط المريضَ بالله، واعتباره القادر على شفائه، وتوجيهه نحو تصفية النفس، والإخلاص لله تعالى.
معالجة غير المسلم للمسلمين
لم يمنع الإسلام من مداواة اليهوديّ والنصرانيّ للمسلم، سُئل أبو جعفر الباقر عليه السّلام عن الرجل يداويه النصرانيّ واليهوديّ، ويتّخذ له الأدوية، فقال: لا بأس بذلك، إنّما الشفاء بيد الله(34).
وقد داوى رجل يهوديّ بعض الناس على عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله، وأخرج من بطنه رجراجاً. كما أنّ الحارث بن كلدة قد عالج بعض الصحابة بأمر من النبيّ صلّى الله عليه وآله ـ كما يقولون ـ مع أنهم يقولون: إنّه لا يصحّ أن الحارث قد أسلم، فراجع كتب تراجم الصحابة
وقال الشهيد في الدروس: يجوز المعالجة بالطبيب الكتابيّ(35).
وذلك يدل بوضوح على أنّ الإسلام يهتمّ بالكفاءات أينما وُجِدت، ولأنّ ذلك لا يؤثّر على عقيدة الإنسان المسلم، ولا في سلوكه، بل هو يساهم في إعادة السلامة والمعافاة له، الأمر الذي يمكّنه من العودة إلى مجال الحياة والنشاط فيها، وخدمة نفسه ومجتمعه على مختلف الأصعدة.
إلاّ إذا كان ذلك يوجب مودّةً لليهود والنصارى، ومحبّةً لهم، تكون سبباً في الانحراف عن الجادّة المستقيمة، والوقوع في مهاوي الجهل والحيرة والضياع.
-------------------------
1 ـ الخصال، للصدوق 26. الفصول المهمة، لابن الصبّاغ المالكيّ 404. وسائل الشيعة، للحر العامليّ 629:2.
2 ـ الكافي للكلينيّ 382:6. والمحاسن للبرقي 571. ومستدرك الوسائل للميرزا النوريّ 82:1.
3 ـ بحار الأنوار للمجلسي 204:81. ومستدرك الوسائل 82:1.
4 ـ نهج البلاغة ـ قسم الحكم / الرقم 26. والوسائل 630:2 و 629.
5 ـ روضة الكافي للكلينيّ 273. والوسائل 629:2.
6 ـ البحار 207:81. وفي هامشه عن: علل الشرايع للصدوق 151:2 و 150.
7 ـ مستدرك الوسائل 82:1. والوسائل 17:17.
8 ـ شرح نهج البلاغة للمعتزلي 300:20.
9 ـ تحف العقول لابن شعبة 237.
10 ـ روضة الكافي 345. والوسائل 410:11 و 629.
11 ـ المحاسن للبرقي 312. ومكارم الأخلاق للطبرسي 57. وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسيّ 376:1. ومن لا يحضره الفقيه للصدوق 68:1.
12 ـ راجع على سبيل المثال: الوسائل 76:17 و 135 و 136.
13 ـ غرر الحكم للآمدي 703:2.
14 ـ البحار 73:62.
15 ـ مستدرك الوسائل 96:1. والبحار 261:62 ـ عن فقه الرضا ص 46.
16 ـ مستدرك الوسائل 128:3.
17 ـ البحار 142:62.
18 ـ راجع: الوسائل 632:2. وروضة الكافي 291. والبحار 266:62 عنه.
19 ـ المحاسن 360. والبحار 275:76 و 273 و 270 عنه. ومكارم الأخلاق 254. والوسائل 311:8. والكافي 303:8. ومن لا يحضره الفقيه 185:2.
20 ـ البحار ج 62 ص 74.
21 ـ الوسائل ـ كتاب النكاح ـ الباب 12 / الحديث 3.
22 ـ غرر الحكم 668:2.
23 ـ غرر الحكم 833:2.
24 ـ غرر الحكم 663:2.
25 ـ عيون الأنباء لابن أبي أُصيبعة 45.
26 ـ عيون الأنباء 46 ـ 47.
27 ـ تاريخ طب در ايران ج 2 ص 457 ـ عن كتاب كامل الصناعة الطبية الملكي.
28 ـ البحار 25:2. أصول الكافي ج 1 ـ الباب سؤال العلم وتذاكره.
29 ـ البحار 81:2.
30 ـ شرح النهج للمعتزلي 289:2.
31 ـ تاريخ طب در ايران لنجم آبادي 457:2.
32 ـ عيون الانباء 45. والفرزجة: شيء يتداوى به النساء.
33 ـ الوسائل 280:19. والتهذيب 268:1. والفقيه 101:4.
34 ـ الوسائل 181:17. والبحار 73:62 و 65. والفصول المهمة 339.
35 ـ البحار 65:62 و 288.
نقلاً من موقع شبكة الإمام الرضا عليه السلام