باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام
(971) 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم الحذا عن فضيل بن عثمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الانصاري قال أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا نأكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد (1) ونهدي إلى أهلينا.
(972) 2 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها قال: كلوا من لحوم الاضاحي بعد ثلاث وادخروا.
(973) 3 ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال إن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام. فليس بمناف للخبر الاول لانه لا يمتنع أن يكون محمد بن مسلم شارك أبا الصباح في سماع الخبر وأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك ثم قال: ثم أذن بعد ذلك في أكله فنسيه محمد بن مسلم ورواه أبو الصباح، ولو سلم لجاز أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الافضل أن يبقى بعد ثلاثة أيام أن يتصدق به.
باب كراهية إخراج لحوم الاضاحي من منى
(974) 1 ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام.
(975) 2 ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.
(976) 3 ـ وعنه عن حماد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل بمنى قال: وهذه مسألة شهاب (1) كتب إليه فيها.
(977) 4 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى؟ فقال: كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه. فلا ينافي الخبرين الاولين لانه ليس فيه أنه يجوز إخراج لحم الاضحية مما يضحيه الانسان أو مما يشتريه فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أن من اشترى من لحوم الاضاحي فلا بأس بأن يخرجه، والذي يدل على ذلك:
(978) 5 ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن أبي ابراهيم (عليه السلام) قال: سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أياما إلا السنام فإنه دواء قال: أحمد وقال: لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
باب جلود الهدي
(979) 1 ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي (عليه السلام) أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.
(980) 2 ـ الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاهاب (1) فقال: تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعط الجزارين وقال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها.
(981) 3 ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد بن محمد عن حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال: فالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت: إنه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال: بلى يخرج بالشئ ينتفع به، وزاد فيه أحمد ولا يخرج منه شئ من اللحم من الحرم. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال، ويجوز أن يكون إنما أباحه (عليه السلام) لمن يتصدق بثمنه، يدل على ذلك:
(982) 4 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن جلود الاضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.
باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم
(983) 1 ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.
(984) 2 ـ عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام قلت له: أفيها أيام التشريق؟ قال: لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.
(985) 3 ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم أيام منى فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة
(1) ويومين بعد ذلك؟ قال: أما أيام منى فانها أيام أكل وشرب لا صيام فيها وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
(986) 4 ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له.
(987) 5 ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليهم السلام) كان يقول: من فاته الصيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له. فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار ولا يجوز المصير إليهما والعدول عن الاحاديث الكثيرة إلا بطريق يقطع العذر، ويحتمل أن يكون الرجلان وهو على جعفر بن محمد ذلك وأنهما سمعا من غيره ممن ينتسب إلى أهل البيت (عليه السلام) لانه روى أن هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن فنسباه إليه وهما، على أن هذين الخبرين لو عارضا الاخبار الكثيرة المتقدمة ولم يكن لتلك مزية الكثرة عليهما لوجب إطراح الجميع والمصير إلى ما رواه أبو الحسن موسى (عليه السلام)، لان لروايته مزية ظاهرة على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبرائته من الاوهام.
(988) 6 ـ روى موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي وأبو الحسن موسى (عليه السلام) قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس فقال: له يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الايام التي قال الله تعالى، قال: فجعلت سمعي إليهما قال له عباد: أي أيام هي؟ قال فقال: هي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال: فإن فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال: أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال: فأي شئ قال؟ قال: يصوم أيام التشريق قال: إن جعفرا كان يقول إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بلالا ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد قال: يا أبا الحسن إن الله تعالى قال: (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) قال: كان جعفر يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج.
(989) 7 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح بمنى.
(990) 8 ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الايام التي كانت على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا لم يقم عليه أصحابه ولم يقدر أن يصوم في الطريق صام عشرة أيام إذا قدم أهله، لان ذلك محمول على من قدم أهله قبل انقضاء ذي الحجة فجاز له صوم العشرة أيام فإذا انقضى ذو الحجة فليس له إلا الدم حسب ما تضمنه الخبران.
___________________________________
(1) القديد: اللحم المشرر المقدد أو ما قطع منه طوالا.
971 ـ التهذيب ج 1 ص 510.
972 ـ 973 ـ 974 ـ التهذيب ج 1 ص 511 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 302. (*)
(1) شهاب بن عبد ربه الاسدي مولاهم الصيرفى الثقفي.
975 ـ 976 ـ 977 ـ التهذيب ج 1 ص 511 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 302.
978 ـ 979 ـ التهذيب ج 1 ص 511. (*)
(1) الاهاب: الجلد قبل أن يدبغ.
980 ـ 981 ـ 982 ـ 983 ـ التهذيب ج 1 ص 511. (*)
(1) الحصبة: بالفتح بعد ايام التشريق فتكون صبيحة يوم الرابع عشر.
984 ـ التهذيب ج 1 ص 511.
985 ـ 986 ـ 987 ـ التهذيب ج 1 ص 512. (*)
988 ـ التهذيب ج 1 ص 512.
989 ـ التهذيب ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 304. (*)
990 ـ التهذيب ج 1 ص 513 الفقيه ص 207.
source : اهل بیت