عربي
Monday 20th of May 2024
0
نفر 0

باب من اشترى هديا، واشترى وهلك، ومن ضل هديه، ووجدها


باب من اشترى هديا فوجد به عيبا
  
(952) 1 ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر أنه سأله عن الرجل يشتري الاضحية العوراء فلم يعلم بعورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجزي ناقصا.
   
(953) 2 ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه. فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون هديه غير واجب فانه يجوز له ذلك على ما فصله في الخبر الاول، والثاني: أن يكون ذلك رخصة لمن يكون قد نقد الثمن ولا يقدر على استرجاعه جاز له أن يقتصر عليه.
   
(954) 3 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال: إن كان نقد ثمنه (فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه) (1) رده واشترى غيره. فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الاول أن يكون محمولا على الهدي الواجب دون المتطوع به، ويحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.
  
  
باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله
   
(955) 1 ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله.
   
(956) 2 ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
   
سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ. قوله (عليه السلام): " وله أن يأكل منها " محمول على أنه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز له أن يأكل منها، يدل على ذلك:
   
(957) 3 ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ النحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ وليس عليه فداء، فإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.
   
(958) 4 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان من ساق هديا تطوعا فعطب فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا كان أو غيره. قال محمد بن الحسن: وليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه من أنه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا محمول على أنه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما أشبه ذلك فانه والحال على ما وصفناه يجزي عن صاحبه، يدل على ذلك:
   
(959) 5 ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال: يذبحه وقد أجزأ عنه. ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فأما مع التمكن فلابد من البدل، يدل على ذلك:
   
(960) 6 ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لتمتعه فأتى به منزله وربطه فانحل وهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
   
  
باب من ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الاول
  
(961) 1 ـ الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى كبشا فضل منه؟ قال: يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبيع الاخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الاول معه. قال محمد بن الحسن: إنما يجب عليه ذبح الاول إذا ذبح الاخير إذا كان قد اشعر الاول، فأما إذا لم يكن قد أشعره فلا يلزمه ذلك، يدل على ذلك:
   
(962) 2 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي فينحر ويجد هديه؟ قال: إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها.
  
  
باب من ضل هديه فوجدها غيره فذبحها
  
(963) 1 ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.
   
(964) 2 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها، قال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال: له لحمها ولا تجزي عن واحد منهما، ثم قال: ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت. فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما جاز على صاحبه على ما تضمنه الخبر الأول إذا كان الذي وجدها نحرها عن صاحبها والخبر الأخير يتضمن من نحرها عن نفسه وادعاها له فلم تجز عن الأول وإنما يستبيح اللحم لمكان الشاهدين على ظاهر الحكم.
  
   
باب الهدي المضمون هل يجوز أن يؤكل منه أم لا
  
(965) 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر قال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه، قلت أيأكل منه؟ قال: لا إنما هو للمساكين وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت أيأكل منه؟ قال: يأكل منه.
  
(966) 2 ـ عنه عن علي عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.
  
(967) 3 ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه؟ قال: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل.
  
(968) 4 ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.
   
(969) 5 ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البدن التي تكون جزأ للايمان والنساء ولغيره أيؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن. فليس في هذين الخبرين إباحة ذلك على كل حال وإذا لم يكن ذلك فيهما حملناهما على حال الضرورة ويلزم صاحبها قيمة ما أكل يتصدق به، يدل على ذلك:
  
(970) 6 ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيره عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.
___________________________________
952 ـ التهذيب ج 1 ص 507 الفقيه ص 204. (*)
(1) زيادة في الكافي وهامش التهذيب.
953 ـ التهذيب ج 1 ص 507.
954 ـ التهذيب ج 1 ص 507 الكافي ج 1 ص 299 وهو جزء من حديث.
955 ـ 956 ـ التهذيب ج 1 ص 507. (*)
957 ـ 958 ـ التهذيب ج 1 ص 508 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 300.
959 ـ التهذيب ج 1 ص 508. (*)
960 ـ 961 ـ التهذيب ج 1 ص 508 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ص 205.
962 ـ التهذيب ج 1 ص 509. (*)
963 ـ التهذيب ج 1 ص 509 وهو صدر حديث، الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ص 205.
964 ـ التهذيب ج 1 ص 509 الكافي ج 1 ص 301.
965 ـ التهذيب ج 1 ص 510 الكافي ج 1 ص 302. (*)
966 ـ 967 ـ 968 ـ 969 ـ 970 ـ التهذيب ج 1 ص 510 واخرج الاول الكليني في الكافي جـ 1


source : اهل بیت
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

الاعتماد على الخدم في تربية الأطفال
سیرة السیدة زینب بمناسبة ولادتها
إنطباعات عن شخصية أبو الفضل العباس ( عليه السلام )
أهل البيت النور المطلق‏
هل كان للسيدة خديجة زوج قبل زواجها مع رسول الله ...
أفضلية الإمام عليّ عليه السّلام على الصحابة
الأخلاق الإجتماعية في نهج البلاغة – الأول
حقوق الانسان في الفكر الاسلامي المعاصر
معالم النبوّة أو مواصفات القائد الإسلامي
الصحابة وتحريم متعة الحج

 
user comment