عربي
Monday 20th of May 2024
0
نفر 0

باب السعي، من اراد التقصير، من نسى، من أحل، في جواز دخول مكة

باب السعي بغير وضوء
  
(837) 1 ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال: لا بأس.
  
(838) 2 ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.
  
(839) 3 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): لا تطف ولا تسع إلا بوضوء. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون إنما نهى عن الجمع بينهما لانا قد بينا أن الطواف لا يجوز بغير وضوء، ولم يعن انفراد السعي من الطواف بغير وضوء، والوجه الآخر: أن يكون محمولا على الندب والاستحباب لان السعي على وضوء أفضل على كل حال، يدل على ذلك:
  
(840) 4 ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الازرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي.
  
(841) 5 ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل على كل حال.
  
 
باب من أراد التقصير فحلق ناسيا أو متعمدا
  
(842) 1 ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حتى يريد أن يحلق. قال محمد بن الحسن: إنما يلزمه دمه إذا فعل ذلك متعمدا، فأما إذا فعله ناسيا لم يكن عليه شئ، يدل على ذلك:
  
(843) 2 ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن جديد عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إذا كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه. 
  
  
باب من نسى التقصير حتى أهل بالحج
  
(844) 1 ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام) الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال: عليه دم يهريقه.
  
(845) 2 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته. فلا ينافي الخبر الاول لان قوله لا شئ عليه محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب وقد تمت عمرته.
  
(846) 3 ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة. فهذا الخبر محمول على من فعل ذلك متعمدا فأما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته حسب ما تضمنه الخبر الاول، ويزيد ذلك بيانا:
  
(847) 4 ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.
  
(848) 5 ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج فقال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
  
  
باب من أحل من إحرام المتعة هل يجوز له مواقعة النساء أم لا
   
(849) 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن (عليه السلام) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
  
(850) 2 ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها.
  
(851) 3 ـ عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة عاجلة زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منه بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟ فقال: لا ليس كل أحد يجد المقاريض.
 
(852) 4 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال: عليك بدنة، قال قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال: رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.
   
(853) 5 ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا وطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة. فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في الخبر أن الطواف والسعي الذي ليس له الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أنهما للعمرة أو للحج، وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج فانه لا يجوز له أن يطأ النساء ويكون هذا التأويل أولى لان قوله (عليه السلام) في الخبر على جهة التعليل لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة، يدل على ذلك أن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء وإنما يجب طواف النساء في العمرة المفردة والحج، يدل على ذلك:
   
(854) 6 ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي يسئله عن العمرة المبتولة هل يجب على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
  
  
باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير إحرام أم لا
  
(855) 1 ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أيدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون.
   
(856) 2 ـ عنه عن أحمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ فقال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن.
  
(857) 3 ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا؟ فقال: لا يدخلها إلا محرما، قال: وقال إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) سألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
  
(858) 4 ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج إلى نجد في الحاجة قال: يدخل مكة بغير إحرام. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من خرج وعاد في ذلك الشهر فانه لا يلزمه الاحرام، فأما من دخلها ابتداء أو رجع إليها بعد انقضاء الشهر فإن عليه الاحرام، يدل على هذا التفصيل:
 
(859) 5 ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وأبان ابن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام.
___________________________________
837 ـ 838 ـ 839 ـ التهذيب ج 1 ص 490 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 286 بتفاوت يسير.
840 ـ التهذيب ج 1 ص 490 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 191.
841 ـ التهذيب ج 1 ص 490 الفقيه ص 191. (*)
842 ـ التهذيب ج 1 ص 491 الفقيه ص 187.
843 ـ التهذيب ج 1 ص 491 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 187.
844 ـ التهذيب ج 1 ص 491 الفقيه ص 187.
845 ـ التهذيب ج 1 ص 491. (*)
846 ـ التهذيب ج 1 ص 491.
847 ـ 848 ـ التهذيب ج 1 ص 491 الكافي ج 1 ص 286 وفى الاخير بسند آخر.
849 ـ التهذيب ج 1 ص 492 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ص 188. (*)
850 ـ 851 ـ التهذيب ج 1 ص 492.
852 ـ 853 ـ التهذيب ج 1 ص 492 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ص 187. (*)
854 ـ التهذيب ج 1 ص 492 الكافي ج 1 ص 312.
855 ـ 856 ـ التهذيب ج 1 ص 484 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 187.
857 ـ التهذيب ج 1 ص 493. (*)
858 ـ 859 ـ التهذيب ج 1 ص 493.
  


source : اهل بیت
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

الماسونية في سوريا
مدينة كربلاء والمرقد الحسيني اطلالة تاريخية ...
ظواهر غريب اللفظ في (النهج) – الأول
ممهِّـدات
أين دفنت السيدة زينب عليها السلام
السرّ الرابع - خواصّ الشيعة زوّار الإمام (عليه ...
شهادة فاطمة الزهراء ( عليها السلام )-2
لم يكن يعقوب يعرفها من قبل
الدعاء عند الحجر الاسود
حديث الغدير في مصادر أهل السنة

 
user comment