عربي
Sunday 12th of May 2024
0
نفر 0

باب صلاة الاحرام، جواز الاحرام، من اشترط في حال الموضع يجهر

 
باب صلاة الاحرام

  
(545) 1 ـ موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها، فلا ينافي ذلك:
   
(546) 2 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل الركعتين ثم أحرم في دبرهما. لان الوجه في الرواية الاولى الفضل والاستحباب وهذه الرواية محمولة على أقل ما يجزي من الصلاة للاحرام.
  
   
باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة
   
(547) 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟

قال: نعم.
   
(548) 2 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم. فالوجه في هذه الرواية الفضل والاستحباب لان الافضل أن يحرم الانسان عقيب صلاة فريضة كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأفضل الفرائض أن يكون عقيب صلاة الظهر، والذي يدل على ذلك أن عاوية بن عمار راوي هذا الحديث روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال (عليه السلام): وإن كانت نافلة صليت ركعتين واحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالاول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا، والذي يدل على لك أيضا:
   
(549) 3 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو نهارا؟ فقال: بل نهارا فقلت فأية ساعة؟ قال: بعد صلاة الظهر.
   
(550) 4 ـ عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم احرم في دبرهما.
   
  
باب كيفية عقد الاحرام والقول بذلك
   
(551) 1 ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول (اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله)) وإن شئت أضمرت الذي تريد.
   
(552) 2 ـ عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال: حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال: إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لابي عبد الله (عليه السلام) كيف أقول؟ قال: تقول: (اللهم إني أريد لتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك) وإن شئت أضمرت الذي تريد.
   
(553) 3 ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، وعن حماد عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الاحرام  والتمتع فقل: (اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني).
   
(554) 4 ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج.
  
(555) 5 ـ وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام) إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول أحرم وأنو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الاولة شيئين أحدهما: أن يكون إخبارا عن جواز ذلك وأن الانسان مخير بين أن يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج في اللفظ وبين أن لا يذكر ذلك ويقتصر فيه على الاعتقاد وكذلك ما تضمنت الاخبار الاولة لان فيها بعد ذكر كيفية للفظ بذلك وإن شئت أضمرت الذي تريد فعلم بذلك أنه على الجواز، والثاني: أن يكون ذلك مختصا بحال التقية لان من خالفنا لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج فلاجل ذلك كان الاضمار في ذلك أفضل في بعض الاحوال.
  
  
باب من اشترط في حال الاحرام ثم احصر هل يلزمه الحج من قابل أم لا
   
(556) 1 ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
   
(557) 2 ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم أن فحلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة، فقلت له فعليه الحج من قابل قال: نعم، وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقولون إن عليه الحج من قابل.
  
(558) 3 ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال فقال: أوما اشترط على ربه قبل أن يحرم إن حله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك قال: فليرجع إلى أهله حلا لا حرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه، قال لت: فعليه الحج من قابل؟ قال: لا. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كانت حجته تطوعا لا يلزمه الحج من قابل، فأما إذا كانت حجة الإسلام فلابد من الحج في القابل حسب ما تضمنته الروايات الاولة.
  
   
باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية على طريق المدينة
    
(559) 1 ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للاحرام فقال: في مسجد الشجرة (1) فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى الناس يحرمون فلا تفعل حتى تأتي البيداء (1) حيث الميل فتحرمون كما أنتم فمحاملكم تقول (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج).
   
(560) 2 ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.
   
(561) 3 ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء.
  
(562) 4 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم إنما لبى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية. فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الجواز

والاخبار الاولة على الفضل، والثاني أن يكون المراد بها من كان ماشيا، لان من كان ماشيا يستحب له أن يجهر بالتلبية من الموضع الذي يحرم فيه، والراكب لا يجهر حتى يأتي البيداء يدل على هذا التفصيل:
   
(563) 5 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت (171)  راكبا فإذا علت بك راحتلك البيداء.
___________________________________
545 ـ 546 ـ 547 ـ التهذيب ج 1 ص 468 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 257.
548 ـ التهذيب ج 1 ص 468 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ص 178 وهو صدر حديث فيهما.
549 ـ التهذيب ج 1 ص 468 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ص 178 وهو صدر حديث فيهما.
550 ـ التهذيب ج 1 ص 468.
551 ـ 552 ـ 553 ـ التهذيب ج 1 ص 468 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 257 والصدوق في الفقيه ص 178. 554 ـ 555 ـ التهذيب ج 1 ص 469 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 257.
556 ـ التهذيب ج 1 ص 469.
557 ـ 558 ـ التهذيب ج 1 ص 469.
(1) مسجد الشجرة: بذى الحليفة. وكانت الشجرة سمرة. وهى على ستة اميال من المدينة.
559 ـ التهذيب ج 1 ص 470.
(1) البيداء: اسم لارض ملساء بين الحرمين وهى إلى مكة اقرب تعد من الشرف امام ذى الحليفة.
560 ـ التهذيب ج 1 ص 470.
561 ـ 562 ـ التهذيب ج 1 ص 470 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 257.
563 ـ التهذيب ج 1 ص 470.


source : اهل بیت
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

شر الناس‏
تفسير الاية في الماثور:
أدعية الإمام الهادي ( عليه السلام )
القيم الإنسانية و الرسالية في شخص الامام علي ...
ماهية الصلاة البتراء والأحاديث الناهية عنها عند ...
اهداف ثورة الامام الحسين (عليه السلام)
الحب بعد الأربعين
زيارة أئمة البقيع: الإمام جعفر الصادق
سيرة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)
في تأويل قوله تعالى قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ ...

 
user comment