مناظرة الإمام الصادق ( عليه السلام ) مع رؤساء المعتزلة
دخل على الإمام الصادق ( عليه السلام ) أُناس من رؤساء المعتزلة ، وفيهم عمرو بن عبيد ، وواصل بن عطاء ، وحفص بن سالم ، وذلك حين قتل الوليد ، واختلف أهل الشام بينهم ، فتكلّموا وأكثروا ، وخطبوا فأطالوا .
فقال لهم الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( إِنّكم قد أكثرتم عليّ فأطلتم ، فأسندوا أمركم إلى رجل منكم ، فليتكلّم بحجّتكم وليوجز ) ، فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فأبلغ وأطال .
فكان فيما قال : قتَل أهلُ الشام خليفتهم ، وضرب الله بعضهم ببعض ، وتشتّت أمرهم ، فنظرنا فوجدنا رجلاً له دين وعقل ومروّة ومعدن للخلافة ، وهو محمّد بن عبد الله بن الحسن ، فأردنا أن نجتمع معه فنبايعه ، ثمّ نظهر أمرنا معه ، وندعو الناس إليه ، فمن بايعه كنّا معه وكان معنا ، ومن اعتزلنا كففنا عنه ، ومن نصب لنا جاهدناه ، ونصبنا له على بغيه ، ونردّه إلى الحق وأهله ، وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك ، فإنّه لا غناء لنا عن مثلك ، لفضلك وكثرة شيعتك .
فلمّا فرغ ، قال ( عليه السلام ) : ( أكلّكم على مثل ما قال عمرو ؟ ) قالوا : نعم ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلّى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمّ قال : ( إِنّما نسخط إذا عُصي الله ، فإذا أُطيع الله رضينا ، أخبرني يا عمرو : لو أنّ الأمّة قلّدتك أمرها ، فملكته بغير قتال ولا مؤونة ، فقيل لك : ولّها من شئت ، مَن تولّي ؟ ) .
قال : كنت أجعلها شورى بين المسلمين ، قال ( عليه السلام ) : ( بين كلّهم ؟ ) قال : نعم ، قال ( عليه السلام ) : ( بين فقهائهم وخيارهم ؟ ) قال : نعم ، قال ( عليه السلام ) : ( قريش وغيرهم ؟ ) قال : العَرب والعجم ، قال ( عليه السلام ) : ( يا عمرو أتتولّى أبا بكر وعمر أو تتبرّأ منهما ؟ ) قال : أتولاهما .
قال ( عليه السلام ) : ( يا عمرو إِن كنت رجلاً تتبرّأ منهما ، فإنّه يجوز لك الخلاف عليهما ، وإِن كنت تتولاهما فقد خالفتهما ، قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ، ولم يشاور أحداً ، ثمّ ردّها أبو بكر عليه ، ولم يشاور أحداً ، ثمّ جعلها عمر شورى بين ستة ، فأخرج منها الأنصار غير أولئك الستة من قريش ، ثمّ أوصى الناس فيهم بشيء ، ما أراك ترضى به أنت ولا أصحابك ) .
قال : وما صنع ؟ قال ( عليه السلام ) : ( أمر صهيباً أن يصلّي بالناس ثلاثة أيّام ، وأن يتشاور أولئك الستة ليس فيهم أحد سواهم ، إِلاّ ابن عمر يشاورونه ، وليس له من الأمر شيء ، وأوصى مَن بحضرته من المهاجرين والأنصار إِن مضت الثلاثة أيّام ولم يفرغوا ويبايعوا أن يضرب أعناق الستة جميعاً ، وإِن اجتمع أربعة قبل أن يمضي ثلاثة أيّام وخالف اثنان ، أن يضرب أعناق الاثنين ، أفترضون بذا فيما تجعلون من الشورى في المسلمين ؟ ) .
قالوا : لا ، قال ( عليه السلام ) : ( يا عمرو دع ذا ، أرأيت لو بايعت صاحبك هذا الذي تدعو إِليه ، ثمّ اجتمعت لكم الأُمّة ولم يختلف عليكم منهم رجلان ، فأفضيتم إلى المشركين ؟ ) ، قالوا : نعم .
قال ( عليه السلام ) : ( فتصنعون ماذا ؟ ) ، قال : ندعوهم إلى الإسلام ، فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية ، قال ( عليه السلام ) : ( فإن كانوا مجوساً وعبدة النار والبهائم ، وليسوا بأهل كتاب ؟ ) قال : سواء .
قال ( عليه السلام ) : ( فأخبرني عن القرآن أتقرؤونه ؟ ) قال : نعم ، قال ( عليه السلام ) : ( اقرأ : قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) .
قال : فاستثنى عزّ وجل واشترط من الذين أوتوا الكتاب فيهم والذين لم يؤمنوا سواء ، قال ( عليه السلام ) : ( عمّن أخذت هذا ؟ ) قال : سمعت الناس يقولونه ، قال ( عليه السلام ) : ( فدع ذا ، فإنّهم إِن أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم ، كيف تصنع بالغنيمة ؟ ) قال : أخرج الخمس وأقسّم أربعة أخماس بين مَن قاتل عليها ، قال ( عليه السلام ) : ( تقسّمه بين جميع من قاتل عليها ؟ ) قال : نعم .
قال ( عليه السلام ) : ( فقد خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في فعله وسيرته ، وبيني وبينك فقهاء المدينة ومشيختهم فسلهم ، فإنّهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إِنّما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ، وألاّ يهاجروا على أنّه إِن دهمه من عدوّه دهم فسيتنفرهم ، فيقاتل بهم وليس لهم من الغنيمة نصيب ، وأنت تقول بين جميعهم ، فقد خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سيرته في المشركين ، دع ذا ، ما تقول في الصدقة ؟ ) .
قال : فقرأ الآية : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) قال ( عليه السلام ) : ( نعم ، فكيف تقسّم بينهم ؟ ) قال : أقسّمها على ثمانية أجزاء ، فأعطي كل جزءٍ من الثمانية جزءاً .
فقال ( عليه السلام ) : ( إِنّ كان صنف منهم عشرة آلاف ، وصنف رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد مثلما جعلت لعشرة آلاف ؟ ) قال : نعم ، قال ( عليه السلام ) : ( وتصنع بين صدقات أهل الحضر والبوادي فتجعلهم سواء ؟ ) قال : نعم .
قال ( عليه السلام ) : ( فخالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في كلّ ما به قلت في سيرته ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقسّم صدقة البوادي في أهل البوادي ، وصدقة الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسّمها بينهم بالسوية ، إِنّما يقسّمها قدر ما يحضره منهم ، وعلى ما يرى وعلى ما يحضره ، فإنّ كان في نفسك شيء ممّا قلت ، فإنّ فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلّهم لا يختلفون في أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كذا كان يصنع ) .
ثمّ أقبل ( عليه السلام ) على عمرو ، وقال : ( اتّقِ الله يا عمرو ، وأنتم أيّها الرهط ، فاتّقوا الله ، فإنّ أبي حدّثني وكان خير أهل الأرض ، وأعلمهم بكتاب الله وسنّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ رسول الله قال : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه ، وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضالّ متكلّف ) .