إنّ آية الوضوء نزلت لتعليم الأُمّة كيفية الوضوء والتيمّم، والمخاطب بها جميع المسلمين عبْر القرون إلى يوم القيامة، ومثلها يجب أن تكون واضحة المعالم مبيّنة المراد، حتّى ينتفع بها القريب والبعيد والصحابي وغيره.
الآية جديرة بالبحث من جانبين:
الأوّل: مسألة كيفية غسل اليدين، وأنّه هل يجب الغسل من أعلى إلى أسفل أو بالعكس؟
الثاني: حكم الأرجل من حيث المسح أو الغسل.
قال سبحانه: (يا أَيُّها الّذينَ آمَنُوا إِذا قُمتُمْ إِلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ إِلى المَرافِق).(1)
اختلف الفقهاء في كيفية غسل اليدين، فأئمّة أهل البيت وشيعتهم، على أنّ الابتداء بالمرفقين إلى أطراف الأصابع وانّ هذه هي السنّة، وحجتهم على ذلك هو ظاهر الآية المتبادر عند العرف، فإنّ المتبادر في نظائر هذه التراكيب هو الابتداء من أعلى إلى أسفل، فمثلاً إذا قال الطبيب للمريض: اغسل رجلك بالماء الفاتر إلى الركبة، يتبع المريض ما هو المتداول في غسل الرجل عند العرف، وهو الغسل من أعلى إلى أسفل. أو إذا قال صاحب الدار للصبّاغ، أصبغ جدران هذه الغرفة إلى السقف، فيتبع الصبّاغ ما هو المألوف في صبغ الجدران من الأعلى إلى الأسفل ولا يدور بخلده، أو بخلد المريض من أنّ مالك الدار أو الطبيب استخدم لفظة «إلى» لبيان انتهاء غاية الصبغ والغسل عند السقف و الرجل بل لتحديد المقدار اللازم لهما.
وأمّا كيفية الغسل فمتروك إلى ما هو المتّبع والمتداول في العرف، وهو ـ بلا ريب ـ يتبع الأسهل فالأسهل، وهو الابتداء من فوق إلى تحت، وما هذا إلاّ لأنّ المتكلّم بصدد تحديد العضو المغسول، وهو اليد مع قطع النظر عن كيفية الغسل من حيث الابتداء والانتهاء، فإذا كان هذا هو المفهوم، فليكن الأمر كذلك في الآية المذكورة من دون أن نتكلّف بشيء من الوجوه التي يذكرها المفسّرون في تأييد أحد المذهبين.
نعم، إنّ أساس الاختلاف في الابتداء بالمرفقين إلى أُصول الأصابع أو بالعكس عندهم إنّما هو في تعيين متعلّق «إلى» في الآية الكريمة، فهل هو قيد «للأيدي» أي المغسول، أو قيد للفعل أعني: «واغسلوا»؟
فعلى الأوّل تكون الآية بمنزلة قولنا: «الأيدي إلى المرافق» يجب غسلها، وإنّما جاء بالقيد لأنّ اليد مشترك تطلق على أُصول الأصابع والزند والمرفق إلى المنكب، ولما كان المغسول محدداً إلى المرافق قُيّدت اليد بقوله «إلى المرافق»، ليفهم أنّ المغسول هو هذا المقدار المحدد من اليد ولولا اشتراك اليد بين المراتب المختلفة وانّ المغسول بعض المراتب لما جاءت بلفظة «إلى» فالإتيان بها لأجل تحديد المقدار المغسول من اليد.
وعلى الثاني، أي إذا قلنا بكونه قيداً للأمر بالاغتسال، فربّما يوحي إلى ضرورة الابتداء من أُصول الأصابع إلى المرفقين، فكأنّه سبحانه قال: «الأيدي» اغسلوها إلى المرافق.
ولكن لا يخفى ما في هذا الإيحاء من غموض، لما عرفت من أنّ المتّبع في نظائر هذه الأمثلة ما هو المتعارف وهو الابتداء من الأعلى إلى الأسفل.
أضف إلى ذلك: أنّه لو سلمنا أنّ حرف الجر قيد للفعل، لا نسلم أنّه بمعنى «إلى» الذي هو لانتهاء الغاية، بل يحتمل أن يكون بمعنى «مع» أي الأيدي اغسلوها مع المرافق، وليس هذا بعزيز في القرآن والأدب العربي.
يقول سبحانه: (وَلا تَأكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَموالِكُمْ).(2)
وقال سبحانه ـ حاكياً عن المسيح ـ : (فَلَمّا أَحَسَّ عِيسي مِنْهُمُ الكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصاري إِلى اللّه) (3) ،أي مع اللّه.
وقوله سبحانه: (وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ)(4) ، أي مع قوتكم.
ويقال في العرف: ولى فلان الكوفة إلى البصرة، أي مع البصرة، وليس في هذه الموارد من الغاية أثر.
وقال النابغة الذبياني:
ولا تتركني بالوعيد كأنّني إلى *** الناس مطليّ به القار أجرب
أراد مع الناس أو عند الناس.
وقال ذو الرمة:
بها كلّ خوار إلى كل صولة *** ورفعـي المدا عـار الترائـب
وقال امرؤ القيس:
له كفل كالدعص لبّده الندى *** إلى حارك مثل الغبيط المذأبِّ
أرا دمع حارك.
وعلى ضوء ذلك فليست «إلى» لبيان الغاية، بل لبيان الجزء الواجب من المغسول سواء أكان الغسل من الأعلى أو من الأسفل.
هذا والدليل القاطع على لزوم الابتداء من الأعلى إلى الأسفل هو لزوم اتّباع ما هو المألوف في أمثال المورد كما سلف.
وقد نقل أئمّة أهل البيتعليهم السَّلام وضوء رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بالنحو التالي:
أخرج الشيخ الطوسي بسنده عن بكير و زرارة بن أعين، أنّهما سألا أبا جعفر عن وضوء رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فدعا بطست أو بتَوْرفيه ماء، فغسل كفّيه، ثمّ غمس كفّه اليمنى في التور فغسل وجهه بها، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه، ثمّ غمس كفّه اليسرى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يردّ الماء إلى المرفقين، ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ لا يردُّ الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى، ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه ولم يجدد ماء.
(ما يُريدُ اللّهُ ليَجعَلَ عَليْكُمْ مِنْ حَرَج وَلكِنْ يُريدُ لِيُطهّركُم).
حُكي عن كثير من الصحابة والتابعين جواز المسح على الخفّين، في الحضر والسفر اختياراً من دون ضرورة تقتضيه، وانّ المكلّف مخيّر بمباشرة الرجلين بالغَسْل، والخفّين بالمسح، مع اتّفاقهم على عدم جواز المسح على الرجلين مكان الغَسْل اختياراً واضطراراً.
غير انّ لفيفاً من الصحابة وأئمّة أهل البيت قاطبة، أنكروا جواز المسح على الخفّين، أشدّ الإنكار كما ستوافيك كلماتهم وفي مقدّمتهم:
1- الإمام علي بن أبي طالب ـ عليه السَّلام ـ .
2- حبر الأُمّة عبد اللّه بن عباس.
3- أُمّ المؤمنين عائشة.
4- عبد اللّه بن عمر، وإن حكي عنه العدول أيضاً.
5- الإمام مالك على إحدى الروايتين، فقد أنكر جواز المسح على الخفّين في آخر أيّامه.
قال الرازي: وأمّا مالك فإحدى الروايتين عنه انّه أنكر جواز المسح على الخفّين، ولا نزاع انّه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة فلولا انّه عرف فيه ضعفاً وإلاّلما قال ذلك، والرواية الثانية عن مالك انّه ما أباح المسح على الخفّين للمقيم وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه.(5)
وروى النووي في «المجموع» عن مالك ست روايات ،إحداها: لا يجوز المسح، الثانية : يجوز ولكنّه يكره، الثالثة: يجوز أبداً وهي الأشهر عنه والأرجح عند أصحابه، الرابعة: يجوز مؤقتاً، الخامسة: يجوز للمسافر دون الحاضر،السادسة: عكسه.
6- أبو بكر محمد بن داود الظاهري، وهو ابن داود الذي ينسب إليه المذهب الظاهري.(6)
هذا هو موقف الصحابة والتابعين وإمام الظاهريّة في المسألة، والمهم هو دراسة الأدلّة، فانّ الإجماع غير محقّق في المسألة وقد عرفت وجود الاختلاف بينهم،و قبل أن ندخل في صلب الموضوع نرى من الأجدر أن نشير إلى نكتة مهمة في المقام.
إنّ الاختلاف في الرأي إنّما يكون سائغاً إذا كان نتيجةَ الاجتهاد في فهم الأدلّة، كاختلاف المصلّين في غَسْل الأرجل ومَسْحِهما، لأجل الاختلاف في عطف(أرجلكم) في قوله سبحانه: (وامْسَحُوا بِرُءُوسكم وأَرجلكم إِلى الكَعبين) ـ حيث اختلفوا ـ في أنّها هل هي معطوفة على (برءُوسكم)فلابد من مسحهما أو على «الوجوه والأيدي» المذكورتين في الجملة السابقة فلابد من غسلهما؟ فبذلك صار المسلمون على طائفتين مختلفتين في حكم الأرجل.
وهذا النوع من الاختلاف إنّما يتصوّر فيما إذا كان في المسألة دليل من الكتاب والسنّة قابل للاجتهاد وبالتالي قابل للاختلاف في الاستظهار، وأمّا إذا لم يكن فيها أيُّ دليل لفظي، غير ادّعاء رؤية عمل النبي وانّه كان يمسح على الخفّين فالاختلاف في مثلها عجيب جدّاً، لأنّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كان يتوضّأ أمام الناس، ليله ونهاره وكان الناس يتسابقون بالتبرّك بماء وضوئه، ومع ذلك صارت الصحابة بعد رحيله على صنفين، بين مثبت للمسح على الخفّين مطلقاً، و ناف كذلك، ومفصل بين الحضر والسفر، مع أنّ الطائفة النافية كانوا هم الذين يلازمونه طيلة حياته، في إقامته وظعنه كعلي وعائشةوكانوا يعدّون شعاراً بالنسبة إليه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لا دثاراً.
وعلى كلّ تقدير فالمتّبع هو الدليل، وإليك دراسة أدلّة النافين، فقد احتجّوا بالكتاب والسنّة واتّفاق أئمّة أهل البيت .
1- الاحتجاج بالكتاب العزيز
قال سبحانه: (وامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن).(7)
فظاهر الآية فرض مباشرة الأرجل نفسها والمسح على الخفّين ليس مسحاً على الأرجل، والآية، في سورة المائدة المشتملة على آية الوضوء، وهي آخر سورة نزلت على النبي كما نصّت عليه أُمّ المؤمنين عائشة .
روى الحاكم عن جبير بن نفير، قال: حججت فدخلت على عائشة وقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم، قالت: أما إنّها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلّوه، وما وجدتم من حرام فحرّموه.
ثمّ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه.
ونقل أيضاً عن عبد اللّه بن عمرو، انّ آخر سورة نزلت، سورة المائدة. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقرّه الذهبي وصححه.(8)
وعلى هذا فليس لنا العدول عمّا في هذه السورة من الأحكام إلاّ بدليل قطعي يصحّ نسخ الكتاب به إذا قيل بجوازه في الحضر أو السفر اختياراً ولو مدة قصيرة.
قال الرازي:أجمع المفسرون على أنّ هذه السورة (المائدة)لا منسوخ فيها ألبتة إلاّ قوله تعالى: (يا أَيُّها الّذين آمَنُوا لا تحلّوا شَعائر اللّه) فإنّ بعضهم قال هذه الآية منسوخة، وإذا كان كذلك امتنع القول بأنّ وجوب غسل الرجلين منسوخ .
ثمّ إنّ خبر المسح على الخفّين بتقدير انّه كان متقدّماً على نزول الآية، كان خبر الواحد منسوخاً بالقرآن، ولو كان بالعكس كان خبر الواحد ناسخاً للقرآن.(9) ولا يُنسخ القرآن بخبر الواحد مهما بلغ من الصحة.
2- الاحتجاج بالسنّة
روى البيهقي عن ابن عمر قال: توضّأ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ مرّة مرّة ثمّ قال: هذا وضوء من لا تقبل له صلاة إلاّ به، ثمّ توضّأ مرّتين مرّتين ثمّ قال: هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين، ثمّ توضّأ ثلاثاً ثلاثاً ثمّ قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي.(10)
ولا شكّ انّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ باشر الفعل بالرجلين دون الخف، لأنّه لو أوقع الفعل على الخفّين لم يحصل الإجزاء إلاّ به وذلك منفي اتفاقاً، وعلى ضوء ذلك فمن توضّأ ومسح على الخفّين لا تقبل صلاته حسب تصريح الرسول.
3- إجماع أئمة أهل البيت عليهم السَّلام حیث اتّفق أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام على المنع. وقد تضافرت الروايات عنهم، نذكر منها ما يلي:
1. روى الشيخ الطوسي في «التهذيب» بسند صحيح عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ ، قال: قلت له: في مسح الخفّين تقية؟ فقال: «ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر، ومسح الخفّين، ومتعة الحجّ».(11)
2. روى الشيخ الطوسي بسنده عن أبي الورد قال: قلت لأبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ : إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه ـ رأى علياً ـ عليه السَّلام ـ ـ أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين فقال: «كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي ـ عليه السَّلام ـ فيكم سبق الكتابُ الخفّين». فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: «لا، إلاّ من عدوّ تقية، أو ثلج تخاف على رجليك».(12)
3. روى الشيخ الطوسي عن زرارة، عن أبي جعفر الباقر ـ عليه السَّلام ـ قال: سمعته
يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وفيهم عليّ ـ عليه السَّلام ـ ، فقال: ما تقولون في المسح على الخفّين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يمسح الخفّين. فقال علي ـ عليه السَّلام ـ : «قبل المائدة أو بعدها؟» فقال: لا أدري. فقال علي ـ عليه السَّلام ـ : «سبق الكتابُ الخفّين. إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة».(13)
4. روى الصدوق باسناده عن ثابت الثمالي، عن حبابة الوالبية في حديث عن أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ قالت سمعته يقول: «إنّا أهل بيت لا نمسح على الخفّين، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستنّ بسنتنا. (14)
وقال في مكان آخر: ـ ولم يعرف للنبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ خفّ إلاّ خفّ أهداه له النجاشي وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً، فمسح النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ على رجليه وعليه خفّاه، فقال الناس: إنّه مسح على خفّيه».(15)
5. روى الصدوق باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد ـ عليه السَّلام ـ قال: «هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها، وأراد اللّه هداه: إسباغ الوضوء كما أمر اللّه في كتابه الناطق، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ومرّتان جائز، ولا ينقض الوضوء إلاّ البول والريح والنوم والغائط والجنابة، ومن مسح على الخفّين فقد خالف اللّه ورسوله وكتابه، ووضوؤه لم يتمّ، وصلاته غير مجزية...».(16)
6. ما تضافر عن علي ـ عليه السَّلام ـ أنّه كان يحتج على القائل بالجواز، بأنّ الكتاب سبق المسح على الخفّين.(17)
ما يدعم القول بالمنعد إنّ هناك وجوهاً تدعم القول بالمنع نذكرها تباعاً:
7. ما روي عن ابن عباس(رض) قال: سلوا هؤلاء الذين يروون المسح هل مسح رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بعد نزول المائدة؟ واللّه ما مسح رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بعد نزول المائدة، ولئن أمْسَحُ على ظهر عنز في الصلاة أحب إليّ من أن أمسح على الخفّين.(18)
8. وما روي عن عائشة أنّها قالت: لئن تقطع قدماي أحبّ إليّ من أن أمسح على خفّين.(19)
نعم نقل غير واحد انّ علياً وعائشة رجعا عن القول بالمنع، إلى القول بالجواز.
غير انّ قولهم بالمنع ثابت عند الجميع ورجوعهم عمّا قالا، خبر واحد لا يصح الاعتماد عليه في المقام.
على أنّ الإمام عليّاً وعائشة كانا مع النبي ليله ونهاره،فكيف يمكن أن يقال: خفى عليهما كيفية وضوء النبي فأفتيا بالمنع ولمّا تبيّن الحق، عدلا عن قولهما؟!
9. انّ الأخذ بالجواز لو كان متأخّراً عن نزول المائدة كان ناسخاً للقرآن الكريم، والقرآن لا ينسخ بخبر الواحد، وقد اتّفق الأُصوليون إلاّ من شذّ على ما ذكرنا، فلا محالة يكون الحديث معارضاً للقرآن الكريم وقد روي عنه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أنّه قال: «إذا روي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب اللّه، فإن وافقه فاقبلوه وإلاّ فردّوه».(20)
10. اتّفق فقهاء السنّة على أنّ مسح البشرة لا يغني عن الغسل، فالقول بأنّ المسح على الخفّين يغني عن غَسْل الرجلين أمر عجيب يخالف العقل الصريح.
11. الاختلاف الشديد بين الفقهاء في الجواز وعدمه يوجب سقوط الروايات المجوزة والمانعة فلا محيص من الرجوع إلى ظاهر كتاب اللّه.
12. انّ المسح على الخفّين اختياراً مكان الغسل أو المسح لو كان أمراً مشروعاً، لعرفه الصحابة كلّهم ولم يقع بينهم نزاع و لبلغ مبلغ التواتر مع انّا نرى أنّ النزاع كان بينهم على قدم وساق.
كلّ ذلك يدلّ على عدم الجواز، وعلى فرض ثبوت المسح على الخفّين من النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يمكن الجمع بينه و بين الآية الكريمة بالوجهين التاليين:
أ. أنّ النبيّ الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ مسح على الخفّين في فترة خاصة قبل نزول آية الوضوء في سورة المائدة، والكتاب نسخ ما أثر عن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، وبهذا يمكن الجمع بين جواز المسح على الخفّين، ولزوم مباشرة الرجلين، وما روي عن علي ـ عليه السَّلام ـ متضافراً بأنّه سبق الكتاب الخفّين يشير إلى ذلك، وأنّ المسح على الخفّين كان رخصة من النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في فترة من الزمان، غير أنّ الكتاب نسخ هذه الرخصة.
ب. انّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ مسح على خفّ أهداه له النجاشي وكان موضع ظهرالقدم منه مشقوقاً غير مانع عن مسح البشرة، فمسح النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ على رجليه وعليه خفّاه، فقال الناس: إنّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ مسح على خفّيه، من دون التفات إلى أنّه لم يمسح على نفس الخفّ بل على الرجلين تحت الخفّ.(21)
وبما ذكرنا من الوجهين يمكن الجمع بين ما نقل من النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ من أنّه مسح على الخفّين وما يستفاد من الكتاب مـن لـزوم مباشرة الرجلين و مـا عليـه أئمّـة أهـل البيتعليهم السَّلام ولفيف من الصحابة وعلى رأسهم الإمام علـي بن أبي طالب ـ عليه السَّلام ـ الذي عرفه النبـي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بقـوله: «عليٌّ مـع الحقّ والحقّ مع علي لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض».(22)
والذي قال الإمام الرازي في حقّه في مسألة الجهر بالبسملة ـ حيث كان علي ـ عليه السَّلام ـ يرى لزوم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهريةـ : ومن اتخّذ عليّاً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه.(23)
إلى هنا تمت دراسة أدلّة القائلين بالمنع، فهلمّ معي ندرس أدلّة القائلين بالجواز.
أدلّة القائلين بجواز المسح قد تعرفت على أدلّة القائلين بالمنع، فهلمّ معي ندرس أدلّة القائلين بالجواز، وهي عبارة عن عدّة روايات:
الأوّل: رواية جرير بن عبد اللّه البجلي احتجّ القائلون بالجواز بما رواه مسلم في صحيحه عن جرير ( بن عبد اللّه البجلي) و روي عن إبراهيم الأدهم أنّه قال: ماسمعت في المسح على الخفّين أحسن من حديث جرير.(24)
فأخرج مسلم عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: بال جرير ثمّ توضّأ ومسح على خفّيه، فقيل: تفعل هذا قال: نعم، رأيت رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بال ثمّ توضأ ومسح على خفّيه.
قال الأعمش، قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأنّ إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
وقد فسر النووي وجه إعجابهم بقوله: إنّ اللّه تعالى قال في سورة المائدة: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) فلو كان إسلام جرير متقدّماً على نزول المائدة، لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بآية المائدة، فلمّـا كان إسلامه متأخّراً علمنا أنّ حديثه يُعمل به، وهو مبين انّ المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، والسنّة مخصِّصة للآية، واللّه أعلم.(25)
يلاحظ عليه : أوّلاً: بأنّه خبر واحد لا يُنسخ الكتاب به، فانّ للكتاب العزيز مكانة عظيمة لا يجاريه شيء سوى السنة المتواترة أو الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم لا الخبر الواحد فضلاً عن حديث يتعجّب راويه عن عمل جرير، فلو كان شيئاً شائعاً بين المسلمين لما تعجّب منه.
وثانياً: أنّ الاحتجاج به فرع أن يكون إسلام جرير بعد نزول المائدة وهو غير ثابت، بل الثابت خلافه حيث أسلم قبله.
قال ابن حجر العسقلاني: جزم ابن عبد البر «انّ جريراً أسلم قبل وفاة النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بأربعين يوماً»، وهو غلط، ففي الصحيحين عنه انّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال له: استنصت الناس في حجة الوداع، وجزم الواقدي بأنّه وفد على النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في شهر رمضان سنة عشر وانّ بعثه إلى ذي الخلصة كان بعد ذلك وانّه وافى مع النبي حجّة الوداع من عامه ـ إلى أن قال:ـ إنّ الشعبي حدّث عن جرير انّه قال لنا رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : إنّ أخاكم النجاشي قد مات ، أخرجه الطبراني فهذا يدلّ على أنّ إسلام جرير كان قبل سنة عشر، لأنّ النجاشي مات قبل ذلك.(26)
قال الذهبي: قال النبي للناس: إنّ أخاً لكم قدمات بأرض الحبشة، فخرج بهم إلى الصحراء وصفّهم صفوفاً، ثمّ صلّى عليه، فنقل بعض العلماء انّ ذلك كان في شهر رجب سنة تسع من الهجرة.(27)
ونقل في الموسوعة العربية العالمية انّه توفّي في عام تسع من الهجرة يعادل 630ميلادية.(28)
وعلى ضوء هذا فلا يصحّ الاحتجاج بخبر جرير، لأنّه من المحتمل جدّاً أن يكون عمل النبي قبل نزول المائدة بكثير، فنسخته سورة المائدة كما قال علي ـ عليه السَّلام ـ : «سبق الكتابُ الخفّين» .
ولو احتملنا انّ إسلامه كان بعد سورة المائدة، فهو خبر واحد لا ينسخ به الكتاب فانّ للكتاب، منزلة عظيمة لا يعادلها شيء.
الثاني: رواية المغيرة بن شعبة
أخرج مسلم بسنده عن الأسود بن هلال، عن المغيرة بن شعبة قال: بينا أنا مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته، ثمّ جاء فصببتُ عليه من إداوَة كان معي، فتوضّأ ومسح على خفّيه.
وقد أخرجه بطرق أُخرى كلّها تنتهي إلى المغيرة بن شعبة.(29)
يلاحظ على الرواية: أوّلاً: أنّ المغيرة بن شعبة لا يحتج بحديثه لسوابقه النكراء قبل إسلامه وبعده على الرغم من أنّ له في الصحيحين اثني عشر حديثاً، ويكفي في ذلك ما نتلوه عليك من جريمته المروِّعة على قومه.
1. روى المؤرّخون: وَفَد المغيرة مع نفر من بني مالك على المقوقس فأهدى لهم ما أهدى، فلمّا خرجوا من عنده أقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهلهم فخرجوا وحملوا معهم الخمر.
يقول المغيرة: كنّا نشرب الخمر فأجمعتُ على قتلهم فتمارضت، وعصبت رأسي، فوضعوا شرابهم، فقلت: رأسي يُصدَّع ولكنّي أُسقيكم فلم ينكروا، فجعلت أُسرف لهم، وأترع لهم جميعاً الكأس، فيشربون ولا يدرون حتى ناموا سكراً، فوثبتُ وقتلتهم جميعاًوأخذت ما معهم، فقدمت على النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فوجدته جالساً في المسجد مع أصحابه وعليَّ ثياب سفر، فسلَّمت، قال أبو بكر: أمن مصر أقبلتم؟ قلت: نعم، قال: ما فعل المالكيون؟ قلت: قتلتُهم، وأخذت أسلابهم، وجئت بها إلى رسول اللّه ليخمسها، فقال النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ :«أمّا إسلامك فنقبله ولا آخذ من أموالهم شيئاً، لأنّ هذا غدر ولا خير في الغدر» فأخذني ما قرب ومابعد.
قلت: إنّما قتلتهم وأنا على دين قومي، ثمّ أسلمت الساعة.
قال: «فانّ الإسلام يجبُّ ما كان قبله».
وكان قتل منهم ثلاثة عشر.(30)
هذه جريمته النكراء في عهد الجاهلية وتكشف عن خبث باطنه وطينته حيث قتل ثلاثة عشر شخصاً من أرحامه طمعاً في أموالهم، والإسلام وإن كان يجبّ ما قبله من حيث الحكم التكليفي، إلاّ أنّه لا يغيّر خبث سريرة الإنسان الذي شبّ عليه إلاّ بالعكوف على باب التوبة والانقطاع إلى الأعمال الحسنة والتداوم عليها والتي تنمُّ عن تبدّل حاله وإيقاظ ضميره.
هذه صحيفة حياته السوداء قبل الإسلام، وأمّا بعده فلم تختلف كثيراً، ويشهد على ذلك الأُمور التالية:
2. أخرج الذهبي عن عبد اللّه بن ظالم قال: كان المغيرة ينال في خطبته من علي، وأقام خطباء ينالون منه، وذكر الحديث في العشرة المشهود لهم بالجنة لسعيد بن زيد.(31)
3. انّ معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي ـ عليه السَّلام ـ تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل على ذلك جُعلاً يرغب في مثله، فاختلقوا ما أرضوه، منهم المغيرة بن شعبة.(32)
4. أخرج أحمد في مسنده عن قطبة بن مالك قال: نال المغيرة بن شعبة من علي، فقال زيد بن أرقم: قد علمت أنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كان ينهى عن سبّ الموتى فلم تسبّ عليّاً وقد مات.(33)
5. وقد أخرج أيضاً في مسنده أحاديث نيله من أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ في خطبته واعتراض سعيد بن زيد عليه.(34)
6. قال ابن الجوزي في كتاب«الأذكياء» : قال: قدمت الخطباء إلى المغيرة بن شعبة بالكوفة، فقام صعصعة بن صوحان فتكلّم، فقال المغيرة: أرجوه فأقيموه على المصطبة فليلعن علياً، فقال: لعن اللّه من لعن اللّه ولعن علي بن أبي طالب، فأخبره بذلك، فقال: أُقسم باللّه لتقيِّدنه، فخرج، فقال: انّ هذا يأبى إلاّ علي بن أبي طالب فالعنوه لعنه اللّه، فقال المغيرة: أخرجوه أخرج اللّه نفسه.(35)
إنّ سوابقه تحكي على أنّه كان داهية يستغل دهاءه لنيل م آربه بأي قيمة كانت وإن انتهت على حساب الإسلام.
7. روى الذهبي أنّ معاوية دعا عمرو بن العاص بالكوفة، فقال: أعنِّي على الكوفة، قال: كيف بمصر؟ قال: استعمل عليها ابنك عبد اللّه بن عمرو، قال: فنعم، فبينا هم على ذلك جاء المغيرة بن شعبة ـ وكان معتزلاً بالطائف ـ فناجاه معاوية، فقال المغيرة: تؤمِّر عَمراً على الكوفة، وابنه على مصر وتكون كالقاعد بين لحيي الأسد، قال: ما ترى؟ قال: أنا أكفيك الكوفة، قال: فافعل. فقال معاوية لعمرو حين أصبح: إنّي قد رأيت كذا، ففهم عمرو، فقال: ألا أدلّك على أمير الكوفة؟ قال: بلى، قال: المغيرة، واستغن برأيه وقوته عن المكيدة، واعزله عن المال، قد كان قبلك عمر و عثمان فعلا ذلك، قال: نِعْمَ ما رأيتَ، فدخل عليه المغيرة، فقال: إنّي كنت أمّرتك على الجند والأرض، ثمّ ذكرت سنّة عمر وعثمان قبلي، قال: قد قبلت.(36)
وكفت سنّة عمر وعثمان في حقّه في الدلالة على مدى ما كان يتمتّع به الرجل من الأمانة والورع في حقوق المسلمين وأموالهم!!
8. والذي يشهد على موبقات الرجل وانّه لم يتغير عمّا كان عليه في عصر الجاهلية انّه اتُّهم بالزنا وهو أمير الكوفة في عصر الخليفة عمر بن الخطاب وشهد عليه شهود أربعة، منهم: أبو بكرة ونافع وشبل فشهدوا على أنّهم رأوه يولجه ويخرجه ويلج ولوج المِرْوَد في المكحلة فلمّا حاول رابع الشهود وهو زياد بن أبيه حاول الخليفة أن يدرأ عنه الحد للشبهة فخاطبه بقوله: إنّي لأرى رجلاً لم يخز اللّه على لسانه رجلاً من المهاجرين، فقال له الخليفة: أرايته يدخله كالميل في المكحلة؟ فقال: لا، ولكنّي رأيت مجلساً قبيحاً وسمعت نَفَسَاً عالياً ورأيته متبطّنها (37)... وبذلك درأ عنه الحدّ بالشبهة.
فهذه مكانة الرجل بين المسلمين، أفيمكن أن يقبل حديث ذلك الرجل في أمر عبادي يمارسه المسلمون في نهارهم وليلهم؟!
وثانياً: نفترض انّه رجل يحتج بحديثه وانّ الإسلام جبّ ما قبله، ولكنّه من أين ثبت انّ فعل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كان بعد نزول المائدة؟ إذ من المحتمل أن يكون قبله بكثير، وقد أسلم الرجل قبل صلح الحديبية الذي كان في العام السادس، ويؤيد ذلك ما رواه الذهبي عن أبي إدريس قال: قدم المغيرة بن شعبة دمشق فسألته، قال: وضّأت رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في غزوة تبوك فمسح على خفّيه.(38)
المصادر :
1- المائدة:6.
2- النساء:2.
3- آل عمران:52.
4- هود:52.
5- التفسير الكبير:11/163.
6- المجموع: 1/500.
7- المائدة:6.
8- مستدرك الحاكم:2/311 .
9- تفسير الرازي:11/163.
10- السنن الكبرى:1/80، / ابن ماجة في سننه:1/419. ولاحظ أحكام القرآن للجصاص:3/351.
11- التهذيب:1/362، الحديث 1093.
12- التهذيب:1/362، الحديث 1092.
13- التهذيب:1/361، الحديث 1091.
14- الفقيه:4/298ح898.
15- الفقيه:1/48، الحديث 10.ولاحظ سنن البيهقي:1/282.
16- الوسائل:1/279، الحديث18 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
17- سنن البيهقي: 1/272; عمدة القارئ:3/97; نيل الأوطار:1/223.
18- المبسوط للسرخسي: 1/98; تفسير الرازي:11/163 و في لفظ الرازي: لأمسح على جلد حمار.
19- المبسوط:1/98.
20- التفسير الكبير :11/163.
21- لاحظ ص 98، رقم4.
22- تاريخ بغداد:14/321; و مجمع الزوائد:7/232.
23- التفسير الكبير :1/207.
24- شرح صحيح مسلم للنووي:3/164ـ165،الحديث72.
25- المصدر السابق:3/168.
26- الإصابة:1/234، ترجمة جرير، برقم 1136.
27- سير اعلام النبلاء:1/443 برقم86.
28- الموسوعة العربية العالمية:25/220.
29- شرح صحيح مسلم للنووي:3/171، برقم 76 ولاحظ رقم 75 و 77 و 78 و 80.
30- سير اعلام النبلاء:3/25، رقم الترجمة7.
31- سير اعلام النبلاء:3/31، رقم الترجمة 7
32- شرح نهج البلاغة:1/358
33- مسند أحمد:4/369.
34- المسند:1/188.
35- كتاب الأذكياء:142، طبع دار الفكر.
36- سير اعلام النبلاء:3/30، رقم الترجمة7.
37- سير اعلام النبلاء:3/28، رقم الترجمة7; الأغاني:14/146; تاريخ الطبري:4/207; الكامل:2/228
38- سير اعلام النبلاء:3/22.
source : rasekhoon