تكره الصلاة في ثمانية و عشرين شيئا الثياب السود إلا العمامة و الخف و يكره أيضا الإحرام فيها و قال أبو الصلاح تكره الصلاة في الثوب المصبوغ و أشدها كراهية الأسود ثم الأحمر و المشبع و المذهب و الموشح و المموه و الملحم بالحرير و الذهب و الثوب الشفاف إذا كان تحته ثوب آخر و الثوب الواحد و السنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الأول من النهاية و أكثر كتبه و إليه ذهب جماعة من أصحابنا و الصحيح أنه لا يجوز و به قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه و الشيخ أبو جعفر
نزهةالناظر ص : 24
في الثاني من النهاية و الأول من مسائل الخلاف و أبو الصلاح في الكافي و هو اختيار الفقيه محمد بن إدريس. و الثوب الذي فوق جلد الثعلب أو تحته و قال الشيخ في النهاية لا يجوز. و الحرير المحض للنساء و العمامة بغير حنك و الثوب المؤتزر به فوق القميص و الثياب المنقوشة بالتماثيل و القميص المكفوف بالديباج أو الحرير المحض و الثوب المشتمل به اشتمال الصماء و ثوب الحائض إذا كانت متهمة و ثوب شارب الخمر و من لا يتحفظ من النجاسات إذا لم يعلم فيه نجاسة و كلما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة و الجورب و القلنسوة و النعل و الخف و السيف و المنطقة و الخاتم و السوار و الخلخال و الدملج و ما أشبه ذلك إذا كان فيها نجاسة و جاء خبر مرسل يتضمن ما كان على الإنسان أو معه و فيه نجاسة و الخلاخل إذا كان لها صوت و الأسورة كذلك و اللثام إذا لم يمنع من القراءة فإن منع كانت الصلاة فيه غير جائزة
اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى و أعمال أهل التقوى و مناصحة أهل التوبة و عزم أهل الصبر و حذر أهل الخشية و طلب أهل العلم و زينة أهل الورع و خوف أهل الجزع حتى أخافك اللهم مخافة تحجزني عن معاصيك و حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به كرامتك و حتى أناصحك في التوبة خوفا لك و حتى أخلص لك في النصيحة حبا لك و حتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك سبحان خالق النور سبحان الله العظيم و بحمده