عربي
Monday 25th of November 2024
0
نفر 0

المنهج الصحيح لمعرفة آراء الفرق والمذاهب الإسلامية

المنهج الصحيح لمعرفة آراء الفرق والمذاهب الإسلامية

من الأمور التي أدت إلى التخبط والخلط والوقوع في كثير من الإشتباهات عدم التمييز الدقيق بين الفرق الإسلامية ، وعدم التفريق بين الفرق الإعتقادية والفقهية وغيرها
وهو ما يستدعي أنْ نقسم الفرق تقسيماً علمياً دقيقاً ، ويمكن القول بأنّ الفرق تنقسم إلى قسمين :
الأول : الفرق العقائدية .
الثاني : الفرق الفقهية .
والفرق العقائدية تنقسم إلى الأقسام الرئيسية التالية :
ا- الشيعة .
2- السنة .
3- المعتزلة .
4- المرجئة .
5- الخوارج .
وأما الفرق الفقهية فهي كثيرة جداً أبرزها عند السنة المذاهب الأربعة ، ومن ثم المذهب الظاهري ، ومذهب الحافظ محمد بن جرير الطبري وعند الشيعة الإمامية تنقسم الاتجاهات الفقهية إلى اتجاهين رئيسيين : وهما الاتجاه الأصولي والاتجاه الإخباري ، ولا نريد هنا أنْ نخوض في جميع التفاصيل بانقسامات الفرق الإسلامية ، ولكن لا بد من التنبيه على ما يمكن من خلاله أنْ نميز به كل مذهب عن الآخر في أقواله ومعتقداته ، حتى لا نقع في الخلط والاشتباه ، فإنّ كثيراً من الباحثين في مسائل الخلاف في العقيدة أو غيرها وقعوا في كثير من الإشتباهات الخطيرة في معرفة المذاهب الإسلامية مما أدى إلى فقدان الموضوعية في البحث ، ولتوضيح هذا الأمر نحتاج إلى الحديث في عدة فصول :
الفصل الأول
الأسلوب الصحيح لمعرفة مذهب الشيعة الإمامية
الشيعة الإمامية عنوان عام تندرج في ضمنه أغلبية الشيعة الذين يعتقدون بإمامة الأئمة الإثنى عشر (ع) من بعد رسول الله (ص) ، وما ينسب إليهم يمكن تقسيمه إلى الأقسام التالية :
الأول : ما هو معلوم لديهم بالضرورة بكونه من المذهب ،كالقول بإمامة أمير المؤمنين (ع) بلا فصل بعد رسول الله (ص) .
الثاني : ما كان محل بحث واجتهاد ، ولم تتفق فيه كلمتهم على قول واحد كما هو الحال بالنسبة لكثير من الأقوال عند سائر المذاهب الإسلامية ، فإنّ الخلاف بين المذاهب الأربعة وغيرها من أهل السنة لا يقل عن الخلاف بينهم وبين الشيعة في مسائل العقيدة والفقه وغيرهما ، وهذا الصنف من المسائل لاشك في صحة نسبته لقائله ، ولكن قول أحد من الفقهاء فيه ليس بالضرورة يمثل الصحيح من المذهب ، ففرق بين أنْ يُقال أنه مذهب الشيعة الإمامية ، وبين أنْ يُقال أنه قول بعض الشيعة الإمامية ، كما أنّ المسائل التي هي محل اجتهاد عند السنة كذلك ، الصحيح أنْ تنسب لقائلها ، وأما نسبتها إلى جميع
السنة أو الصحيح من مذهبهم فقد يكون غير موافق للأمانة العلمية .
الثالث : ما كان قول عامة الشيعة بخلافه ، وكان من الأقوال الشاذة التي يكفي إعراض الفقهاء على ممر التاريخ عنه دليلاً على عدم كونه من المذهب وإنما ينسب إلى قائله كقول شاذ اختص به ذلك القائل ، وأنه لا علاقة له بمذهب الإمامية ، وهو مقتضى الدقة العلمية ، وتكثر الأقوال الشاذة في بعض الحالات لا يستلزم كونه من الأقوال المسلمة ولا ينافي شذوذها ، إذ أنَّ هذا التعدد والتكثر لا يخلو في الحال من أحد أمرين :
أحدهما : أنْ يكون هذا التعدد والكثرة وقع في زمان واحد وفي أوقات متقاربة ، فحينئذ لا يمكن مع كثرة الأقوال دعوى الشذوذ كما هو واضح .
ثانيهما : أنْ تكون الكثرة نتيجة قول جماعة متفرقة في قرون طويلـة بـه ، كأنْ يكون قولاً شاذاً قال به عدة متفرقون في أكثر من عشرة قرون ، فمثل هذا التعدد من الواضح أنه لا يتنافى مع كون القول من الأقوال الشاذة والنادرة فوجود عشرين أو ثلاثين خلال ألف سنة في الآف الفقهاء والمحققين عدد نادر لا يُعتد به ، كما في قول جماعة منهم الشيخ الصدوق (قدس سره) بجواز صدور السهو من النبي (ص) في الصلاة ، فإنه وإنْ قال به بعض فقهاء الإمامية ، لكنه قول شاذ نادر أعرض عنه الفقهاء ولم يقبلوه ، ونفس إعراض الفقهاء وتسالمهم على رفضه هو في حد ذاته دليل على عدم كون ذلك القول من المذهب ، وإنما غاية ما في الأمر أنه قول شاذ قال به بعض الفقهاء ، ولا يصح إلزامهم به ، ولا فرق في صحة نسبة هذه الأقوال بين أن ينسب ذلك إلى الشيعة أو السنة .
الرابع : ما قال به بعض المنتسبين إلى الشيعة الإمامية ، ولكن حكم عامة الفقهاء منهم بكونهم من الغلاة أو المقصرين ، فإنّ فقهاء الشيعة بالنسبة لما يرتبط بالإفراط والتفريط اتخذوا مواقف شديدة من ثلاثة فئات :
الأولى : النواصب ، ويقصدون بهم الذين ينصبون العداء لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .
الثانية : الغـلاة ، ويقصـدون بهم الذين قالـوا في أئمة الهـدى من أهل البيت (ع) ما فيه مبالغة من استلزام التأليه والكفر والعياذ بالله تعالى أو غير ذلك من المبالغات كالقول بالتفويض .
الثالثة : المقصرون : وهم الذين نفوا بعض فضائل المعصومين (ع) وقالوا فيهم دون حقهم وأدنى ومراتبهم التي فضلهم الله عز وجل بها .
ولم يتخذوا موقف المواجهة للغلاة فقط ، بل حكم بكفر بعض الغلاة ونجاستهم .
ولو تتبعنا كتب الشيعة الإمامية قديما وحديثاً فسنجد لها حديثاً واسعاً جداً في التنبيه على الغلو والتحذير منه ، وفي ذكر الغلاة ومقولاتهم ، ففي تراجم الرواة والفقهاء وغيرهم نبهوا على عدة أشخاص وصفوهم بأنهم من الغلاة ، وبل حذروا الناس منهم وضعفوا أحاديثهم ، ولذكر بعض الشواهد على ذلك :
1- ذكر الشيخ النجاشي (قدس سره) في ترجمة سهل بن زياد الآدمي الرازي ، والذي يعتبر من الرواة المشهورين المكثرين لنقل الحديث أنّ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الذي كان كما يذكر شيخ الطائفة الطوسي (قدس سره) وجه الشيعة بقم وفقيهها غير مدافع ، وكان من أصحاب الأئمة الطاهرين وقد لقي الإمام الرضا (ع) (1) كان يشهد عليه بالغلو والكذب ، وبسبب غلوه وكذبه أخرجه من قم إلى الري (2) ، وهو ما أدى إلى أنْ يحكم بضعفه في الحديث عدة من فقهائنا منهم الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد ، ومنهم الشيخ النجاشي الذي قال فيه : كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد عليه فيه ، ومنهم شيخ الطائفة الطوسي (قدس سره) الذي قال فيه : وهو ضعيف جداً عند نقاد الأخبار . (3)
وكلمات الفقهاء والمحدثين من الشيعة الإمامية نظير ما تقدم بشأن سهل بن زاد كثيرة جداً ، لا تخفى على من راجع الكتب المدونة في أحوال الرواة .
2- لا يختلف فقهاء الإمامية في أنّ الغلو المستلزم لإنكار الربوبية أو التوحيد أو النبوة أو المستلزم للقول بنبوة أحد بعد رسول الله (ص) يستوجب الكفر والنجاسة (4) ، وأما إذا لم يستلزم ذلك ، فهو وإنْ لم يقتضي الحكم عليهم بالكفر لكن مع ذلك يحكم بكونهم من المذاهب الفاسدة ومن المنحرفين ، يقول الإمام الخميني (قدس سره) : وأما الغلاة ، فإنْ قالوا بإلهية أحد الأئمة عليهم السلام مع نفي إله آخر أو إثباته أو قالوا بنبوته فلا إشكال في كفرهم ، وأما مع الاعتقاد بألوهيته تعالى ووحدانيته ، ونبوة النبي صلى الله عليه وآله ، فلا يوجب شيء من عقائدهم الفاسدة كفرهم ونجاستهم . (5)
وصرّح بهذا المعنى عدد كبير من الفقهاء أيضاً منهم السيد المحقق الخوئي والسيد الشهيد الصدر (قدس سره) . (6)
وبل وصرح الفقهاء ومنهم المحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيدان الأول والثاني وغيرهم بأنّ سائر الفرق الإسلامية تتوارث ولكن الخوارج والنواصب والغلاة لا يرثون المسلمين ، ومـن العبارات الواردة بهذا الشأن :
أ- قـول العـلامة الحلي (قدس سره) : فالإمامي يرث السني وبالعكس ، وأما الغلاة
فلا يرثون مسلماً . (7)
ب – قول السيد محمد بحر العلوم (قدس سره) في بلغة الفقيه : كما أنّ المسلمين يتوارثون على اختلاف مذاهبهم لاتحادهم في الملة ، إلا الغلاة والنواصب وشبههم فإنهم كفار وإنْ انتحلوا دين الإسلام . (8)
3- اهتم فقهاء الشيعة الإمامية بالتنبيه على المقالات والآراء المتداولة في المصنفات أو بين النـاس ، ونكتفي بذكـر شاهـد على ذلك من شواهد في غاية الكثرة ، يقول الشيخ المفيد (قدس سره) في المسائل السروية : ... إنّ الأخبار بذكر الأشباح تختلف ألفاظها وتتباين معانيها ، وقد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة ، وصنفوا فيها كتباً لغو فيها وهذوا فيما أثبتوه من معانيها ، وأضافوا ما حوته الكتب إلى جماعة من شيوخ أهل الحق ، وتخرصوا بإضافتها إليهم ، من جملتها كتاب سموه > الأشباح والأضلة < ، ونسبوا تأليفه إلى محمد بن سنان ، ولسنا نعلم صحة ما ذكروه في هذا الباب عنه ، فإن كان صحيحاً فإن ابن سنان قد طُعن عليه ، وهو متهم بالغلو ، فإنْ صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضال بضلاله عن الحق ، وإنْ كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك . (9)
هذه بعض الشواهد على موقف علماء الشيعة من الغلو ، كما أنهم تكلموا في ذم النصب ونجاسة النواصب وكفرهم أو كونهم بحكم الكفار ، ويقصدون بالنواصب من نصب العداء لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وليس مطلق من خالفهم في المذهب والاعتقاد كما افترى بذلك عليهم الكثير من الكذابين ، وتكلمـوا أيضاً في ذم التقصير ومذاهب المقصرين .
وبعد هذا يتضح أنـه لا يصح نسبـة كـل قـول إلى الشيعة الإمامية ، بلا ضابطة بل لابد من التمييز بين مذهب الحق وأقوال الغلاة وأقوال المقصرين ، فإذا نسب قول الغلاة إلى الغلاة المنتسبين للإمامية فإنّ هذه النسبة تكون نسبة دقيقة تتناسب مع الأمانة العلمية ، وأما نسبة ما يقوله بعض الغلاة إلى جميع الشيعة على العموم والإطلاق ، فإنْ ذلك لا يكون سوى كذب وافتراء إذا كان المتهم ملتفتاً لذلك ، وإلا فهو محض اشتباه وجهل ممن قام بنسبة القول إليهم ومثل هذا في الكتب والمصنفات وكلمات الخصوم ، بل الجهلة من غير الخصوم ليس بعزيز .
الفصل الثاني
تشخيص ما ينسب إلى مذهب الشيعة وما لا ينسب إليه
يمكن القول على ضوء ما اتضح في الفصل السابق ، أنّ الأقوال المنسوبة إلى المذهب الشيعي الإمامي تنقسم إلى عدة أقسام :
الأول : ما هي ثابتة من المذهب ومعلومة منه بالضرورة ، كالقول بإمامة الأئمة الإثنى عشر (ع) ، وكالقول بجـواز الجمـع بين الصلاتين وكالقول بأنّ قول > حي على خير العمل < جزء من الأذان ، وغير ذلك .
الثاني : ما هو محل بحث واجتهاد عندهم ، فمثل هذه الأقوال إذا اختلف فيها الفقهاء لم يصح نسبة أحد الأقوال فيها إلى المذهب ، وإنما الصحيح أنْ تنسب إلى القائل بها ، والمناقشة فيها تكون رداً على من قال بها ، ولا تكون رداً على المذهب ، ولا فرق في هذا القسم بين السنة والشيعة ، فما قال به بعض علماء السنة دون بعض لا يصح أنْ ينسب لمذهب عامة السنة ، وعلى تقدير فساده إنما يرد على من قال به منهم لا على الجميع .
الثالث : أنْ يكون القول قول أفراد شذوا عن المذهب بحيث لا يُصح نسبة قولهم حتى في نطاق المساحة الاجتهادية ، بل يعد نوع من الشطح والخروج عن مقتضى قواعد البحث وأصوله ، وهذا نجده كثيراً عند التتبع لدى بعض العلماء كقول الشيخ الصـدوق (قدس سره) بجـواز صـدور السهو من الرسول الأعظم (ص) ، وكقول بعض بأن شهر رمضان المبارك لا يزيد ولا ينقص عن الثلاثين يوما ً ، ولذا قال السيد المرتضى علم الهدى (قدس سره) : إنّ الصحيح من المذهب اعتبار الرؤية في الشهور كلها دون العدد ، ولم يقل بخلاف ذلك من أصحابنا إلا شذوذ خالفوا الأصول ، وقلدوا قوماً من الغلاة تمسكوا بأخبار رويت عن أئمتنا عليهم السلام غير صحيحة ولا معتمدة ولا ثابتة ، ولأكثرها إنْ صح وجه من تخرجه عليه . (10)
وبالجملة ، فمقتضى الموضوعية في البحث ، وضوابط التتبع ، وسلامة النقد التمييز بين الأقوال ، وعدم الخلط ونسبة كلما وجد في كتب أحد على الجميع حتى لو ادعى الإجماع أو التسالم ، فمجرد الدعوى لا تكفي في ثبوته ، فكم في كتب السنـة مـن دعوى الإجمـاع لا يقبـل بها أكثـرهم كما سنبين ذلك مما سيأتي إنشاء الله تعالى .
الفصل الثالث
معرفة ما انفرد به الشيعة
في الكتب التي دونت في المسائل الخلافية حديث كثير عن عقائد الشيعة التي يزعم القائلون أنهم انفردوا بها دون غيرهم من المسلمين ، وإنما يذكرها هؤلاء كمدخل لأجل الطعن على الشيعة بذلك ، وهذه النسب التي تذكر يمكن أنْ نسجل عليها عدة ملاحظات مهمة :
الأولى : أنّ نفس التفرد لا يصح أنْ يكون طعناً عليهم إذا كان لديهم عليه دليل من الكتاب أو السنة ، كما أنّ ليس مذهب الشيعة الإمامية هو المذهب الوحيد الذي لديه بعض الكلمات التي تفرد بها ، فكثير من المذاهب تفردت عن غيرها بأقوال كما سيأتي التعرض لبيانه إنشاء الله تعالى ، ومن الكلمات التي فيها بعض الإنصاف بهذا الشأنْ كلام ابن قيم الجوزية أبرز تلامذة ابن تيمية في كتابه ، حيث استدل بكلام الشيعة الإمامية وإجماعهم لإثبات بعض الأحكام الشرعية ، وقال في مقام بيان عدم وقوع الطلاق بالحلف عليه :
الوجه التاسع : أنّ فقهاء الإمامية من أولهم إلى آخرهم ينقلـون عـن أهل البيت (ع) أنه لا يقع الطلاق المحلوف به ، وهذا
متواتر عندهم عن جعفر بن محمد (ع) وغيره من أهل البيت (ع) .
ثم قال : وهب أنّ مكابراً كذبهم كلهم وقال : قد تواطئوا على الكذب عن أهل البيت (ع) ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر واجتهاد ، وإنْ كانوا مخطئين مبتدعين في أمر الصحابة ، فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل ، وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة وحملوا حديثهم ، واحتج به المسلمون ، ولم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم ويبحثون معهم ، والقوم وإنْ أخطأوا في بعض المواضع لم يلزم من ذلك أنْ يكون جميع ما قالوه خطأ حتى يرد عليهم هذا ، لو انفردوا بذلك عن الأمة ، فكيف وقد وافقوا في قولهم من حكينا قولهم ، وغيره ممن لم تقف على قوله . (11)
الثانية : كثير من الآراء نسبها البعض إلى الشيعة الإمامية بنحو التفرد لأنه ليس لديهم إطلاع سوى على رأي المذاهب الأربعة ، وقد يطلعون بالإضافة إلى ذلك على رأي خصوص ابن حزم من الظاهرية وعلى أقوال ابن تيمية ، والحال أنّ المذاهب الإسلامية بما فيها المذاهب السنية أوسع من ذلك بكثير ، فعدد كبير من علماء السنة لم يكن من أتباع المذاهب الأربعة ، وسلفهم الذي سبقهم من الفقهاء لم يكونوا من أتباعهم أيضاً ، وفقهاء الأمصار عبر التاريخ عددهم في غاية الكثرة ممن لديهم أقوال لا توجد عند أئمة المذاهب الأربعة ولا المذهب الظاهري ، ولنأخذ موضوع زواج المتعة كمثال من أمثلة ما نسب إلى الشيعة القول بالتفرد به ، والحال وافقهم فيها عدد من الفقهاء الذين لهم مكانتهم المميزة عند السنة ، ولنذكر شواهد على ذلك عند أولئك الفقهاء :
1- الفقيه الحافظ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، أحد كبار الفقهاء المعتمدين عند السنة ، قال فيه الذهبي : الإمام العلاّمة الحافظ ، شيخ الحرم ، أبو خالد وأبو الوليد القرشي ، الأموي ، المكي ، صاحب التصانيف ، وأول من دون العلم بمكة . (12)
وقال فيه أيضاً : وكان شيخ الحرم بعد الصحابة عطاء ومجاهد ، وخلفهما قيس بن سعد وابن جريج ، ثم تفرد بالإمامة ابن جريج ، فدون العلم وحمل عنه الناس ، وعليه تفقه مسلم بن خالد الزنجي ، وتفقه بالزنجي الإمام أبو عبد الله الشافعي ، وكان الشافعي بصيراً بعلم ابن جريج ، عالماً بدقائقه ، وبعلم سفيان بن عيينة ، وروايات ابن جريج وافرة في الكتب الستة ، وفي مسند أحمد ، ومعجم الطبراني الأكبر ، وفي الأجزاء . (13)
وقال فيـه أيضاً : وهو في نفسـه مجمع على ثقتـه (14) ، فهـو مـن الفقهاء المتقدمين على أئمة المذاهب الأربعة وأقرب منهم إلى جيل الصحابة ، وهو من القائلين بزواج المتعة ، مع أنه تزوج بسبعين امرأة ، بل نقل عنه الإمام الشافعي أنه تزوج بتسعين امرأة ، ولذا قال الذهبي فيه (15) : مجمع على ثقته ، مع كونه قد تزوج نحو من سبعين امرأة نكاح المتعة ، كـان يرى الرخصـة في ذلك وكان فقيه أهل مكة في زمانه .
بل في بعض المصادر كسير أعلام النبلاء : وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول : استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى أنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلباً للجماع . (16)
2- قال ابن حزم الفقيه الظاهري في المحلى أثناء حديثه عن زواج المتعة : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر الصديق وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر .
إلى أن قال : ومن التابعين طاووس وعطاء وسعيـد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالإيصال . (17)
3- قال الإمام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث : قد علمنا أنّ ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة . انتهى (18) ، وابن عباس عند السنة من جيل الصحابة ، بل عند السنة متقدم في العلـم على أئمة المذاهب الأربعة .
وسيأتي التعرض لتفاصيل الأقـوال في زواج المتعـة عنـد البحث فيها إنشاء الله تعالى .
ومن الشواهد المتقدمة ومن غيرها التي سيأتي التعرض لها إنشاء الله تعالى يتضح أنّ نسبة القول بالتفرد بجواز المتعة ناتج من قلة الإطلاع ، والنظر إلى الأمور بعين ضيقة ، وحصر فهم الدين بنطاق أقوال معينة ، وما مسألة جواز زواج المتعة إلا كمثال من أمثلة كثيرة لا يسع المقام لسردها ، وبيان خطأ من نسب الشيعة فيها إلى التفرد .
الثالثة : في كثير من الأحيان حتى آراء أئمة المذاهب الأربعة يتم الإطلاع عليها أو عرضها بشكل مبتور ، وغير مكتمل ، فأقوال أئمة المذاهب الأربعة في كثير من المسائل فيها روايات وأقوال متضاربة رويت عنهم ، ناهيك عن كون بعضهم كالإمام الشافعي له مذهبان مذهبه القديم ، ومذهبه الجديد ، بل قد تتعدد الأقوال داخل المذهب الواحد كما في تعدد أقوال أبي حنيفة وأصحابه أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم ، وكما يحصل الإختلاف في بعض المسائل بين المالكية أنفسهم (19) وفي بعض الأحيان نجد بعض أئمة المذاهب الأربعة يقولون شيئاً يوافقون به الشيعة أو ينقل عنهم بنقل معتبر ، ومن ثم يخالفهم فيه أتباعهم أو ينقلون عنهم فيه العكس من ذلك ، ولنذكر لبيان ذلك مثالين :
الأول : المنقـول عـن أئمـة المـذاهب الأربعـة القول بحرمة زواج المتعة ، ولكن هذا بالنسبة لبعضهم كمالك وأحمد بن حنبل على بعض الروايات وفي المصادر الفقهية نقل آخر يحكي عنهما القول بجواز زواج المتعة ، يقول السرخسي في المبسوط : وتفسير المتعة أن يقول لامرأته : أتمتع بك كذا من المدة بكذا من البذل ، وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عباس رضي الله عنه . (20) ، ونسب القول بزواج المتعة لمالك عدة من فقهاء السنة ونفاه آخرون أيضاً ، وسيأتي التعرض له عند الحديث عن حكم زواج المتعة إنشاء الله تعالى . (21)
وقال ابن مفلح الحنبلي في المبدع أثناء نقله لقول أحمد بن حنبل في زواج المتعة (22) : وسأله ابن منصور عن المتعة ؟ فقال : اجتنبها أحب إلي ، فأثبت ذلك أبو بكر في الخلاف رواية وأبى ذلك القاضي في خلافه ، وقـال ابن عقيل : إن أحمد رجع . وتقي الدين يقول توقف عن لفظ الحرام ولم ينفه وعـن ابن عباس أنه أجازه وإليـه ذهب أكثر أصحـابه قال ابن جريـج وحكي ذلك عن أبي سعيد وجابر .
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف : الصحيح من المذهب أن نكاح المتعة لا يصح وعليه الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب ، وعنه : يكره ويصح ذكرها أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب وابن عقيل . وقال : رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله قال الشيخ تقي الدين رحمه الله توقف الإمام أحمد رحمه الله عن لفظ الحرام ولم ينفه . (23)
وهذا النقل يظهر منه على الأقل أنّ أحمد بن حنبل كان قائلاً بجوازها في أحـد قوليـه ، وسيأتي التعـرض لتفصيل ذلك عند البحث في حكم زواج المتعة إنشاء الله تعالى .
وهذا المقدار يظهر منه أنّ نسبة التفرد إلى الشيعة ليس فقط ناتجاً عن عدم الإطلاع على جميع أقوال السلف ، بل حتى على فقه أئمة المذاهب الأربعة بالدقة والتتبع ، وإنما يؤخذ بالسذاجة وعدم التدقيق .
الثاني : كثير من الكتب التي صنفت بهدف تشويه مذهب الشيعة الإمامية أعلى الله تعالى كلمتهم بالغت في الطعن على الشيعة لفتوى بعض فقهائهم بجواز وطيء المرأة دبراً ، والمسألة عند الإمامية من المسائل الخلافية والحال أنّ القائل فيها من علماء السلف المعتمدين عند السنة كثرة ، بل الإمام مالك نفسه وإنْ بالغ بعض السنة في نفيها عنه كان قائلاً بجواز ذلك ، بل بعض علماء السنة كـان يمارس ذلك فضلاً عن قوله بالجـواز ، ولنذكر بهذا الشأن ما
يقطع الشك باليقين :
1- يقول الحافظ الفقيه محمد بن جرير الطبري في كتابـه اختلاف الفقهاء :
واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن بعد إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبر ، فقال مالك : لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها ، حدثنا بذلك يونس ، عـن ابن وهب ، عنه . (24)
سند النقل المتقدم
نقل الفتوى المتقدمة الحافظ الطبري صاحب التفسير والتاريخ بواسطة رجلين من المعتمد عليهم عند السنة وهما :
1- يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة ، الصدفي ، أبو موسى المصري . قال بشأنه ابن حجر: ثقة . (25)
2- عبد الله بن وهب بن مسلم ، القرشي ، أبو محمد ، المصري وهو أحد كبار فقهاء المالكية من أصحاب الإمام مالك نفسه وثقاتهم . قـال ابن حجر: الفقيه ، ثقة ، حافظ ، عابد . (26)
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني أثناء حديثه عن قول الإمام مالك بجواز ذلك : قوله وروي عن مالك وقال بعد ذلك ويعلم قوله الإتيان في الدبر بالميم لما روي عن مالك قال وأصحابه العراقيون لم يثبتوا الرواية انتهى . قال ابن حجر بعد ذلك : قرأت في رحلة بن الصلاح أنه نقل ذلك من كتاب المحيط للشيخ أبي محمد الجويني ، قال : وهو مذهب مالك وقد رجع متأخروا أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه ، إلا أن مذهبه أنه حلال . قال : وكان عندنا قاض يقال له أبو واثلة وكان يرى بجوازه ، فرفعت إليه امرأة وزوجها واشتكت منه أنه يطلب منها ذلك ، فقال : قد ابتليت . وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : نص في كتاب السر عن مالك على إباحته ورواه عنه أهل مصر وأهل المغرب . (27)
قال ابن حجر : قلت وكتاب السر وقفت عليه في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن  مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك ، وهو يشتمل على نوادر المسائل، وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء ، ولأجل هذا سمي كتاب السر، وفيه هذه المسألة ، وقد رواه أحمد بن أسامة التجيبي ، وهذبه ورتبه على الأبواب ، وأخرج له أشباها ونظائر في كل باب ، وروى فيه من طريق معن بن عيسى : سألت مالكا عنه ؟ فقال : ما أعلم فيه تحريما . (28)
قال ابن حجر : وقال ابن رشـد في كتـاب البيان والتحصيل في شـرح العتبية : روى العتبي عن ابن القاسم عن مالك أنه قال له ، وقد سأله مخليا به ، فقال : حلال ، ليس به بأس .
قال ابن القاسم : ولم أدرك أحداً أقتدي به في ديني يشك فيه ، والمدنيـون يروون الرخصـة عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ، يشـير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر . (29)
وسيأتي التعرض لتفاصيل أخرى عند بحث هذه المسألة إنشاء الله تعالى ، ومما تقدم يتضح لك حجم الجهل لدى كثير من الكتاب في نسبته القول بالتفرد إلى الشيعة ويستغل كل قول قال به الكثير من الفقهاء غيرهم ممن يجمع علماء السنة على جلالتهم وإمامتهم للتشنيع بمجرد العصبية أو بسبب الجهل .
الرابعة : والملاحظة الرابعة أنّ كثيراً من الأقوال التي نسب التفرد بها إلى الشيعة الإمامية ، كان السبب فيها عدم فهم ما ذكـره الشيعة الإماميـة أو كان السبب محض التعصب ، ولنذكر مثالاً على ذلك :
من العقائد التي يعتقد بها الشيعة الإمامية البداء ، وصرّح فقهاء الإمامية وصرحت أحاديثهم المروية عندهم بالتواتر أنّ المقصود بالبداء هو مفاد قوله تعالى : ( يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) (30) ، وأنّ معناه أنّ الله عز وجل يمحو ما كان ويثبت ما لم يكن بعلمه وإحاطته المطلقة بكل شيء قبل أن يكون وبعده ، وهذا المعتقد كما سنبينه في مبحث البداء إنشاء الله تعالى من ضروريات دين المسلمين ، ومع هذا تجد البعض يصر على أنّ الشيعة تختلف عقيدتهم في هذه المسألة عن سائر فرق المسلمين ، بدليل أنهم يصطلحون على هذا المعتقد بمصطلح البداء ، يقول أحدهم : في القاموس > بدا < بدْوَا وبُدُوّا وبداءة : ظهر ... وبدا له في الأمر بْدواً وبداءة وبداة : نشأ له فيه رأي ... فالبدا في اللغة كما جاء في القاموس له معنيان :
الأول : الظهور والإنكشاف ، والثاني : نشأة الرأي الجديد ... إلى أنْ قال : والبـداء بهـذين المعنيين لا تجـوز نسبتـه إلى الله عـز وجـل . إنتهى . (31)
ثم راح يهجم على الشيعة بسبب قولهم بالبداء بالرغم من تصريح علماء الشيعة بعكس ما قاله في تفسير البداء ، ولو تتبع هذا القائل الروايات المعتبرة عند السنة لوجد هذا المصطلح من المصطلحات النبوية التي كان يذكرها الرسول الأعظم (ص) ، فمما ورد في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة ، حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول ، وذكر الحديث الذي جاء فيه : إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص . فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس . (32)
__________________________________
(1) معجم رجال الحديث ج2 ص 297 رقم 898 .
(2) معجم رجال الحديث ج8 ص 338 رقم 5629
(3) معجم رجال الحديث ج8 ص 338 رقم 5629 .
(4) راجع مثلاً : جواهر الكلام ج6 ص 50 ، بلغة الفقيه ج4 ص 195 ، المعتبر في شرح المختصر ج1 ص 98 ، مختلف الشيعة ج1 ص 237 ، منتهى المطلب ج1 ص 152 ، تحرير الأحكام ج2 ص 171 من الطبعة الحجرية ، البيان للشهيد الأول (قدس سره) ص 24 ، روض الجنان ص 157 ، شرح اللمعة ج3 ص 139 ، العروة الوثقى ج1 ص 68 .
(5) كتاب الطهارة للإمام الخميني (قدس سره) ج 3 ص 339 .
(6) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج2 ص 73 ، شرح العروة الوثقى للشهيد الصدر (قدس سره) ج3 ص 305 .
(7) تحرير الأحكام ج1 ص 171 من الطبعة الحجرية .
(8) بلغة الفقيه ج4 ص 195 .     
(9) المسائل السروية ص 38 .
(10) رسائل السيد المرتضى (قدس سره) ج1 ص 157 .
(11) الصواعق المرسلة ج2 ص 616 ، 617 ط . دار العاصمة / الرياض سنة 1312 هـ .   
(12) سير أعلام النبلاء ج6 ص 325 رقم 138 .
(13) سير أعلام النبلاء ج6 ص 332 .
(14) ميزان الاعتدال ج4 ص 404 رقم 5232 .
(15) ميزان الاعتدال ج4 ص 404 رقم 5232 .
(16) سير أعلام النبلاء ج6 ص 333 .
(17) المحلى ج9 ص 519 ، 520 ط.1 وج9 ص 129 مسألة 1858 ط. دار الكتب العلمية / بيروت سنة 1408 هـ .
(18) اختلاف الحديث للإمام الشافعي ص 257 .
(19) مما ينبغي الإشارة إليه أنّ أتباع مالك يختلفون عنه كثيراً في نقل المسائل ، فأتباعه من أهل المغرب ينقلون عنه أموراً يخالفهم فيها في النقل عنه أهل المشرق ، وهذا لا يخفى على من تتبع الأقوال في نطاق المذهب المالكي .
(20) المبسوط ج5 ص 152 ، وراجع : زواج المتعة للعلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي ج2 ص 43 .
(21) راجع : عون المعبود ج6 ص 59 ط . دار الكتب العلمية / بيروت سنة 1410 هـ .
(22) المبدع ج7 ص 87 ط. المكتب الإسلامي / بيروت سنة 1400هـ .
(23) الإنصاف ج8 ص 163 ط. دار إحياء التراث العربي / بيروت .
(24) إختلاف الفقهاء للطبري ص304 ط . دار الكتب العلمية / بيروت .
(25) تقريب التهذيب ص613 رقم 7907.
(26) تقريب التهذيب ص328 رقم 3694 .
(27) تلخيص الحبير ج3 ص 183 ط. المدينة المنورة سنة 1964م .   
(28) تلخيص الحبير ج3 ص 183 .
(29) تلخيص الحبير ج3 ص 183 .
(30) سورة الرعد : 39
(31) مسألة التقريب ج1 ص 344 ط دار طيبة للنشر والتوزيع .
(32) صحيح البخاري ج3 ص 1276 ط. دار ابن كثير – اليمامة / بيروت سنة 1407هـ- 1987م .

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

أسباب النزول بين العموم والخصوص
الصفات الذاتية الثبوتية
المراد من الاثني عشر عند أهل السنة
التسليم
رجاء الله وخشيته
لماذا نحن بحاجة الي تكوين الذات المعلوماتية ؟
التجسيم عند ابن تيمية وأتباعه ق (8)
أعمــــال ماقبــل النـــوم
المُناظرة الثانية والسبعون /مناظرة أبي جعفر ...
تصوّر الموجود المطلق

 
user comment