فی من نسی صلاة اللیل
سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ وَ يَنْسَى الثَّالِثَةَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ يُوتِرُ إِذَا أَصْبَحَ بِرَكْعَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ
10632- عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى صَلَاةَ اللَّيْلِ فَيَذْكُرُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ قَضَى
صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ أَوْ مَتَى مَا أَحَبَّ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ وَ غَيْرِهَا وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
10 - بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْوَتْرِ وَتْراً وَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ
10633- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبِي رُبَّمَا قَضَى عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ
10634- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ
يَفُوتُهُ الْوَتْرُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ يَقْضِيهِ
وَتْراً مَتَى مَا ذَكَرَهُ وَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ
10635- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ نَعَمْ اقْضِ وَتْراً أَبَداً
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ
10636- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ
اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً كَمَا فَاتَكَ قُلْتُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ كَمَا فَاتَكَ
10637- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَضَاءِ
الْوَتْرِ قَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً
10638- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْبَزَنْطِيَّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ يَفُوتُ الرَّجُلَ قَالَ يَقْضِي وَتْراً أَبَداً
10639- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أُصْبِحُ عَنِ الْوَتْرِ إِلَى اللَّيْلِ كَيْفَ أَقْضِي قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ
10640- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَفُوتُهُ الْوَتْرُ قَالَ يَقْضِيهِ وَتْراً أَبَداً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ
10641- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ تَقْضِيهِ مِنَ النَّهَارِ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ وَتْراً فَإِذَا
زَالَتْ فَمَثْنَى مَثْنَى
أَقُولُ يَأْتِي وَجْهُهُ
10642- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا فَاتَكَ وَتْرُكَ مِنْ لَيْلَتِكَ فَمَتَى مَا قَضَيْتَهُ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ الزَّوَالِ قَضَيْتَهُ وَتْراً وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ
لَيْلًا قَضَيْتَهُ وَتْراً وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ نَهَاراً بَعْدَ ذَلِكَ
وسائل الشيعة ج : 8 ص :275
الْيَوْمِ قَضَيْتَهُ شَفْعاً تُضِيفُ إِلَيْهِ أُخْرَى حَتَّى تَكُونَ شَفْعاً قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ جُعِلَ الشَّفْعَ قَالَ عُقُوبَةً لِتَضْيِيعِهِ الْوَتْرَ
10643- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ فَقَالَ مَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ شَفْعٌ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
10644- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَأَرْبَعُ
رَكَعَاتٍ
أَقُولُ حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَحَادِيثَ الْأَخِيرَةَ عَلَى مَنْ يَقْضِي الْوَتْرَ جَالِساً فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ احْتِسَابُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْقِيَامِ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا مَنْ تَرَكَ الْوَتْرَ تَهَاوُناً
وَ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ زُرَارَةَ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ
source : دار العرفان / وسائل الشيعة