8- بَابُ أَنَّ حَدَّ الْفَقْرِ الَّذِي يَجُوزُ مَعَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ أَنْ لَا يَمْلِكَ مَئُونَةَ السَّنَةِ لَهُ وَ لِعِيَالِهِ فِعْلًا أَوْ قُوَّةً كَذِي الْحِرْفَةِ وَ الصَّنْعَةِ
11905- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى السَّبْعِمِائَةِ أَنْفَدَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ فَهَذَا يَأْخُذُهَا وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً وَ عِنْدَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ)
11906- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ
11907- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ
وسائل الشيعة ج : 9 ص : 232
سَوِيٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ
11908- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَفْضُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمْ يَفْضُلُ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَخَذَ الزَّكَاةَ قَالَ قُلْتُ فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ يُبْقِي مِنْهَا شَيْئاً يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ وَ مَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ أَقُولُ يَأْتِي وَجْهُهُ
11909- قَالَ وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ فَقَالَ قَدْ قَالَ لِغَنِيٍّ وَ لَمْ يَقُلْ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
11910- وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ
وسائل الشيعة ج : 9 ص : 233
بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ وَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْهَا وَ يَشْتَرِي مِنْهَا بِالْبَعْضِ قُوتاً لِعِيَالِهِ وَ يُعْطِي الْبَقِيَّةَ أَصْحَابَهُ وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ لَهُ حِرْفَةٌ يَقُوتُ بِهَا عِيَالَهُ
11911- وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّغْشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ السَّائِلِ وَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ وَ إِنْ أُعْطِيَ شَيْئاً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْأَلَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ قَالَ يَأْخُذُ وَ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ مَا يَكْفِيهِ لِسَنَتِهِ مِنَ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِيَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ
11912- وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ وَ لَا لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِقَوِيٍّ قُلْنَا مَا مَعْنَى هَذَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا
11913- قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَ لَمْ يَقُلْ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ مُطْلَقاً بَلْ مُقَيَّداً بِكَوْنِهِ يَقْدِرُ أَنْ يَكُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ هَذَا الْكَلَامَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً خَالِياً مِنْ
وسائل الشيعة ج : 9 ص : 234
هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَ مَرَّةً مُشْتَمِلًا عَلَيْهَا وَ يَحْتَمِلُ حَمْلُ الزِّيَادَةِ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ وَ إِنْ كَانَ مَضْمُونُهَا حَقّاً لِمَا مَرَّ
11914- مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ (وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ) وَ هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ لِفَقْرِهِ وَ فَضِيلَةٌ لِمَنْ قَبِلَ الْفِطْرَةَ لِمَسْكَنَتِهِ دُونَ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ وَ الْفَرِيضَةِ
11915- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اعْتِبَارُ نِصْفِ الْقُوتِ مَعَ الْقُوتِ فِي حَدِيثِ أَبِي بَصِيرٍ لِيُصْرَفَ فِي بَقِيَّةِ الْمَئُونَةِ مِنْ كِسْوَةٍ وَ نَحْوِهَا إِذْ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الْقُوتِ أَوْ لِيُصْرَفَ فِي قُوتِ صَاحِبِ الْمَالِ إِذْ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي عِيَالِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى جَوَازِ اعْتِبَارِ التَّوْسِعَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْمُضَايَقَةِ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى أَقَلِّ الْكِفَايَةِ وَ ذَلِكَ يُفْهَمُ مِمَّا مَضَى وَ يَأْتِي
وسائل الشيعة ج : 9 ص : 235
source : دار العرفان / وسائل الشيعة