عربي
Wednesday 22nd of May 2024
0
نفر 0

عالم أهل الجنة

عالم أهل الجنة :
بناء على هذا فأهل الدنيا هم في ضغط في كل المراحل الثلاث ، في الدنيا مقيدون ، في البرزخ في ضيق القبر ، في جهنم مكانهم ضيق ، وأهل الآخرة في فسحة ووسعة في العوالم الثلاثة ، الذين يعيشون بـ ( ربّ اشرح لي صدري ) (2) مفتوحة لهم الدنيا ويعيشون في راحة كاملة . وقبورهم أيضاً ( روضة من رياض الجنة ) (3) ورد في الروايات أن منزل الشخص من أهل الجنة له من السعة بحيث لو أن كل أهل الدنيا أرادوا أن يكونوا ضيوفه فالمكان يتسع ، إن ما جاء في القرآن الكريم في المسارعة إلى جنة ( عرضها السموات والأرض ) (4) أي أن مساحتها بمقدار النظام العالمي ، لا يعني مساحة كل الجنة هي بمقدار هذا لنظام بل مساحة دار شخص واحد من أهل الجنة هي بمقدار السماء والأرض . بناء على هذا فالمؤمن في سعة في العوالم الثلاثة ، والكافر والمعرض عن اسم وذكر الله هو في ضيق في العوالم الثلاثة . أما المؤمن العاصي فهو في ضغط في البرزخ وإذا كان ذووه
____________
(1) سورة الفرقان ، الآية : 13 .
(2) سورة طه ، الآية : 25 .
(3) بحار الانوار ، ج ، ص 205 .
(4) سورة آل عمران ، الآية : 133 .


 


صالحين ويفكرون به يؤدي ذلك إلى انفراج أمر ذلك الشخص بعد الموت وفي هذا الناحية ليس هناك امتياز بين المرأة والرجل .

الرواية الثالثة :
سألوا أن رجلاً توفي وبذمته صلاة وصوم قال : إن أولى الناس به هم الذين أولى به من الآخرين ، أي أولاده مثلاً أو ابنه الأكبر يقوم بالقضاء ، الروايات كثيرة في هذا المجال .

الجمع بين الروايات :
ليس هناك فرق بين المرأة والرجل في مفاد الروايات التي بشأن أصل التبرع ومشروعية النيابة والبعد الكلامي لهذا المسألة وأمثال ذلك . رغم ان الروايات الورادة في هذا المجال على قسمين ، بعض الروايات فيها كلمة ميت وبعض الروايات كلمة رجل . لكن كلمة رجل هي كمثال مثل ( الرجل يشك في الفجر ، قال يعيد قلت ... ) (1) وليس لها خصوصية حتى نقول : إننا قيدنا ذلك المطلق لأن الرواية على قسمين قسم فيه تعبير ـ ميت ـ وقسم آخر تعبير ـ رجل ـ ونقول بأن التبرع واهداء الثواب والنيابة خاصة بالرجل وليس جائزاً التبرع واهداء الثواب للمرأة الميتة ، لأن هذا النوع من الأدلة كلا طرفيه موجب وليس هناك محل لتطبيق هذه القاعدة الأصولية ، أي لا تعارض حتى نحمل المطلق على المقيد .
وكذلك في باب الاستحباب ليس هناك أي فرق بين المرأة والرجل والأب والأم كل ذويه يستطيعون القيام بقضاء صلاة وصوم الوالدين بأحسن وجه بالنيابة أو بالتبرع أو يقومون باهداء الثواب .
وأما هذه المسألة وهي قضاء صلاة وصوم الأب واجب على الابن
____________
(1) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 305 .


 


الكبير ، أما قضاء صلا وصوم الأم فليس واجباً عليه فورايات هذا الباب على كطائفتين . في بعض هذه الروايات الكلام على الميت وان ورد في بعضها تعبير ـ رجل ـ . في الرواية 18 من هذا الباب ـ وهي رواية معتبرة واستدل بها في الفقه أيضاً ـ روى عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام انه قال : ( الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به ) .
كلمة ـ يقضي ـ هي جملة خبرية تفيد الانشاء ، أي أن يقوم بقضائه ( أولى الناس ) ، وأولى الناس يكو الولد الأكبر ، وليس هناك تعارض بين هذه الرواية والروايات الأخرى التي وردت بتعبير رجل وكلتا الطائفتين قابلة قابلة للتطبيق معاً ولكن عدداً من الفقهاء يقولون انه بالنظر لأن هذه الروايات في الطائفة الأولى تقول إذا مات ( الميت ) قبل الصلاة يجب القيام بقضائه وفي الطائفة الأخرى ورد انه إذا مات ( رجل ) يجب ان يقوم ابنه الكبير بقضائه فكلمة ( رجل ) هذه خاصة وعبارة ( ميت ) عامة ومطلقة ، وفي النتيجة إن الخاص قيد المطلق والقضاء خاص بالميت الرجل وليس الميت المرأة . ولكن هذا الاستدلال الفقهي ليس تاماً بدليل انه في المسألة الأولى يوجد ثنائية تعبير أيضاً ، هناك توجد جنبة كلامية وجنبة فقهية أيضاً . كانت الروايات على طائفتين وكان مضمون إحدى الطائفتين هو ان التبرع الذي يتبرع به للميت تصل نتيجته إليه ومضمون طائفة أخرى ان العمل الذي يقام به للرجل يصل ثوابه إليه ، وبين هناك ان الرواية الثانية ليست مقيدة للأولى وهي إيجابية ، وثانياً ان الرجل في هذا النوع من المسائل يذكر كمثال وليس له خصوصية مثل ان يقال : ان رجلاً شك . بين 2 ، و 3 في الصلاة وهذا ليس بمعنى انه إذا شكت امرأة فحكمها شيء آخر . في الحقيقة هنا يبين حكم الشك ليس حكم الشاك .


 


إشكال علمي أم معيار فتوى :
لم ير بعض الفقهاء ان يقبلوا هذه المسألة كصاحب كتاب المستمسك وأمثاله ، حيث ارادوا التفريق بين هذا النوع من المسائل وبين المسائل المشابهة التي ذكر الرجل فيها بوصفه مثالاً ، ولكن صاحب المستمسك وان لم يكن مستعداً لأن يبين بصراحة في كتابه الفقهي أن قضاء صيام الأم لازم على الابن الكبير ، ولكن في مقام الفتوى وفي قسم الصلاة وافق المرحوم صاحب العروة إلى حد ما ، بناء على هذا من الممكن ان يرد إشكال علمي في ذهن فقيه في كتاب فقهي ولكن معيار الفتوى هذا يجب مشاهدته في الحصيلة النهائية الغرض هو انه في المسألة الأولى كانت الروايات على قسمين : قسم كان يقول ( ميت ) وقسم آخر يقول ( رجل ) وكان يعمل بكلا الطائفتين ، لأن كلا الروايتين كانتا إيجابيتين . وفي المسألة الثانية التي هي بشأن القضاء ، يوجد كلا التعبيرين ، قسم من الروايات تقول : إن قضاء صلاة وصوم الميت بعهدة الأولى بارثه ـ أي الابن الكبير مثلاً ، وقسم آخر الروايات التي تقول : إن قضاء صلاة وصوم الرجل بعهدة الابن الكبير مثلاً .
بناء على هذا فالحق ظاهراً مع صاحب العروة وصاحب الوسيلة ، رغم ان بعض مشايخنا ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ مثل كثير من العلماء يرون أن قضاء صلاة وصوم الأم ليس واجباً على الابن الكبير .
على أي حال ، هذه مسألة فيها اختلاف بين الفقهاء أنفسهم ولا يمكن حسابها على أصل الإسلام ، والقول لماذا أوجب الإسلام قضاء صلاة الأب على الولد الكبير ولم يوجب قضاء صلاة وصوم الأم على الولد ؟

طريق نسب السادة :
تطرح في مجال تساوي حقوق المرأة والرجل شبهة أخرى ، وهي أنه


 


إذا لم يكن فرق بين المرأ والرجل ، وإذا كان الأب والأم متساويين ، فلماذا في مسألة الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت الأم علوية لا يحسب أبناؤها سادة إذا لم يكن أبوهم سيداً مع أنهم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الأم ولا تترتب عليهم أحكام فقهية كالخمس وأمثال ذلك ؟ مع أن الأئمة الأطهار عليه السلام منسوبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الزهراء ، أليس هذا دليلاً على امتياز الرجال بالمقارنة مع النساء ؟
جواب هذا السؤال هو انه ليس هناك أي امتياز بين المرأة والرجل ، لأنه إذا كان الأب فقط سيداً ، فواضح ان أطفاله سواء كانوا بنات أو بنين يحسبون سادة وأحكامهم الف قهية مترتبة بنحو السيادة ، ولكن إذا كانت المرأة علوية فان أبناءها سواء البنين أو البنات ليس لديهم هذا الحكم . وهذا هو مجرد حكم فقهي ورد في خصوص الزكاة والخمس . أي لا يستطيعون الاستفادة من مال ويستطيعون الاستفادة من مال آخر . رغم ان المرحوم السيد المرتضى ـ رضوان الله تعالى عليه ـ افتى بان الشخص إذا كان له انتساب إلى بني هاشم عن طريق الأم يعطى خمساً أيضاً وقد قبل هذه الفتوى بعض الفقهاء الآخرين كصاحب الحدائق ، ولكن المعروف بين الإمامية أن الشخص الذي يكون انتسابه عن طريق الأب خاصة يستطيع الاستفادة من الخمس والفتوى ( المعمول بها ) لفقهائنا هي هذه .
ولكن في كثير من المسائل الفقهية ليس هناك أي فرق بين المرأة والرجل من حيث السيادة من ذلك باب المحرمية ليس هناك أي فرق ، سواء كان الإنسان سيداً عن طريق الام أو عن طريق الأب . إذا كان لديهم ارتباط نسبي عن طريق الأم مع الأنبياء العظام والأئمة الأطهار وأمثال ذلك فمسألة المحرمية متساوية ، وكذلك مسألة حرمة النكاح ـ التي هي غير


 


المحرمية ، لانه أينما تكن محرمية تتبعها حرمة النكاح . ولكن أينما تكن حرمة النكاح فم الممكن ان لا تكون محرمية ـ كذلك لا يفرق هنا .
وكذلك في مسألة الإرث لا يفرق أيضاً . أي إذا أراد شخص ان يحصل على إرث فلا يعني ذلك أنه لا يحصل على إرث لأنه ابن بنت . ومسألة الوصية ومسألة الوقف هكذا أيضاً ، أي إذا أوقف شخص مالاً وقال : أوقف هذا المال على شخص له انتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله سلم ويكو من أولاد أمير المؤمنين ، فهذا المال يعطى لأبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كانوا بنات أو بنين . أو إذا جعلوا تولية لأبناء هذه العترة الطاهرة فانها تشمل البنات والبنين .
بناء على هذا في جميع هذه الأبواب الفقهية ليس هناك فرق ، وفي باب لخمس والزكاة حيث ورد فرق فهو بسبب الشهرة الموجودة بين الفقهاء ، وأساس هذه الشهرة رواية مرسلة حيث ورد في تلك الرواية أنه إذا كان الشخص سيداً عن طريق الأم يستطيع أن يأخذ الزكاة ولكن لا يعطى له الخمس ، ثم استشهد في آخر الرواية المرسلة بالآية الكريمة : ( ادعوهم لآبائهم ) (1) . رغم ان هذا التعليل ليس تاماً ولكن صدر الرواية المرسلة حجة وموضع فتوى . وأما أنه لماذا يأخذ الأئمة الأطهار ـ عليهم السلام ـ الخمس مع انهم منسوبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الزهراء عليهم السلام في حين ان الشخص إذا كان سيداً عن طريق الأم يجب أن لا يأخذ خسماً ، فالجواب هو أن الأئمة عليهم السلام منسوبون إلى بني هاشم عن طريق علي بن أبي طالب أيضاً .
وعلى أي حال فالامتياز ليس لان الإنسان يستطيع ان يستفيد من مال ولا يستطيع من مال آخر . بل هذا حكم فقهي في خصوص باب الخمس
____________
(1) سورة الأحزاب ، الآية : 5 .


 


والزكاة لتنظيم وحفظ النسبة وإلا فليس هناك فرق في سائر المسائل ، لذا عندما سئل المرحوم السيد المرتضى قال : إن أبناء البنت هم أبناء حقيقيون للإنسان وليسوا مجازيين ، والإسلام أزال الأفكار الجاهلية وقال لا تقولوا إن النساء هن وعاء فقط ولا تقولوا :

بنونا بنوا أبنـائنـا وبنـاتنــا

*

بنـوهن أبناء الـرجال الأباعـد

قال المرحوم السيد المرتضى : إن هذا الشعر باطل وأبناؤنا هم أبناؤنا سواء كانوا عن طريق الأبناء أو عن طريق البنات ، لذا قال : ان ابن البنت هو ابن حقيقة . وإذا حصل استثناء في بعض المسائل الفقهية فذلك على القاعدة العامة التي وردت وقليل من العام لم يتعرض إلى تخصيص وقليل من المسائل المطلقة لم يحصل فيها تقييد ، وفي غير حالات التخصيص فالحكم باقٍ على عموميته .

حل شبهة طلب الذكور :
وهناك شبهة أخرى في هذا المجال وهي انه إذا لم يكن فرق بين المرأة والرجل والبنت والولد لماذا أم الأئمة أم الأئمة عليهم السلام بالدعاء إذا أراد الإنسان ان يكون ابنه ولداً وغير ذلك أليس هذا دليلاً على أفضلية الولد على ابنت ؟
جواب هذه الشبهة هو أنه أولاً : إن سيرة الأئمة عليهم السلام كان أنهم عندما كان يرزقهم الله ولداّ لم يكونوا يسألون أبداً أن هذا الطفل ، ولد أم بنت ، بل كانوا راضين برضا الله .
ثانياً : أحياناً يكون الكلام هل أن المراة أفضل أم الرجل ، الولد أفضل أم البنت ؟ وأحياناً يكون البحث أي من هؤلاء أكثر نفعاً للوالد ، في بحث معرفة القرآن البحث في موضوع التكامل هو مسألة ، والبحث في المسائل الاقتصادية أي من البنت والابن أكثر نفعاً للوالد ، هو مسالة أخرى . ليس


 


هناك فرق بين المرأة والرجل والبنت والولد في المعارف الإنسانية ، والطريق قرره الله للجميع ، ولكن إذا أراد الوالد أن يستفيد فإنه يستفثيد من الولد أكثر والولد يستطيع ان يحل كثيراً من مشاكله في مرحلة الشيخوخة ، وهذا ليس بمعنى ان الولد هو أفضل من البنت عند الله ، أو أن الولد أفضل من البنت عند العقل ، بل معناه ان الولد غالباً ما يخدم الأب أكثر من البنت ، وإلا فان الله تعالى يقول :
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (1) .
وقال تعالى :
( من عمل صالحاً من ذكر أو أثنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) (2) .
فيجب الانتباه لئلا تختلط هاتان المسألتان .
ثالثاً : إن سر أن الأئمة عليهم السلام كانوا يسألون ولداً هو انهم يريدون حفظ الإمام اللاحق والإمامة ، أي القيادة ظهير ما الولاية ، وقد تم التوضيح في الفصل المتعلق ببيان فرق المقامات المعنوية عن التنفيذية أن ظهير هذه المقامات التنفيذية هو تلك المقامات المعنوية أي أن ظهير النبوة والرسالة والقيادة وأمثالها هي الولاية ، والولاية ليس لها اختصاص بالرجل ، رغم ان الرسالة ـ وهي امر تنفيذي ـ خاصة بالرجال ـ ولكن في قسم الولاية ـ التي هي أصل وظهير ـ فالإنسان ولي الله والله هو وليه ـ ليس هناك أي فرق بين المرأة والرجل .
بناء على هذا إذا كان الأئمة المعصومون عليهم السلام يسألون من الله أن
____________
(1) سورة الحجرات ، الآية : 13 .
(2) سورة النحل ، الآية : 97 .


 


يرزقهم ولداً ، فذلك من أجل أن يحل محلهم ويتولى قيادة المجتمع بعدهم ، والقيادة هي أمر تنفيذي خاص بالرجال ، وفي البحوث السابقة بينا أن الأعمال التنفيذية قسمت ، فكان بعضها بعهدة النساء وبعضها بعهدة الرجال العمل التنفيذي الذي فيه مواجهة كثيرة ويتطلب قوة بدنية أكثر ويتضمن اختلاطاً بغير المحارم ، هو بعهدة الرجال ، ولا يعطى للمراة عمل تكون درجته أقل في قبال هذا العمل التنفيذي أبداً . بل إذا أعطيت المراة عملاً آخر فانها تعطى ثواباً معادلاً للإخلاص ، وفي هذا الناحية ليس هناك فرق بين المراة والرجل .
كثير من الأعمال التنفيذية إذا كانت للنساء ، فليس للرجل حق المشاركة ، ويجب أن تتولى النساء أنفسهن ذلك . وفي بعض المسائل التنفيذية المتعلقة بالعلوم التجريبية إذا فصل قسم النساء ، عند ذلك المرأة هي التي تتولى هذا القسم وهذا الصنف من الأعمال التنفيذية .

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

آية الله الآصفي: من سمع مظلوما يستغيث فلم يغثه ...
الزي بين التجمل والفتنة
من هم المخلدون في النار؟
التجلي لموسى عليه السلام
فضائح القساوسة الجنسية ...الزواج الطريق الاسلم
الجنس .. بين الرحمة وسوء السبيل
الحاكم أمين وليس مالكاً للحكم
أول لقاء لأميرالمؤمنين علي عليه السلام
معرفة القرآن في کلام الشهيد مطهري فرق، جعلوا ...
الشيخ محمد حسن المامقاني

 
user comment