وهو واجب على من كان أهله بعيداً عن مكة مسافة ستة عشر فرسخاً شرعياً أو أزيد ، وهو مركب من عبادتين : 1 - عمرة التمتع . 2 - حج التمتع . وزمن الإحرام للعمرة هو أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحل عقد الإحرام للعمرة الميقات ، والمواقيت خمسة : 1 - مسجد الشجرة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن مَرَّ عليه . 2 - وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ومن مَرَّ عليه . 3 - قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف ومن مَرَّ عليه . 4 - يَلَمْلَمْ ، وهو ميقات أهل اليمن ومن مَرَّ عليه . 5 - الجحفة ، وهو ميقات أهل الشام ومصر ومن مَرَّ عليه . 1 - النية ، بأن ينوي إحرام لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى ، ومعنى الإحرام : الالتزام بترك المحرمات التي يأتي ذكرها . 2 – التلبية ، بأن يقول هذه الكلمات وهي : ( لَبَّيكَ اللهُمَّ لَبَّيك ، لَبَّيكَ لا شَريك لَكَ لَبَّيك ، إِنَّ الحمدَ وَالنِّعمةَ لَكَ وَالمُلك ، لا شَريكَ لَك ) . 3 - لبس ثوبين للإحرام ، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، وليكن الثوبان طاهرين ، ولا يكونا من الحرير ، ولا من مأكول اللحم ، ولا خفيفين يحكيان البشرة . يجب على المحرم أن يترك في الإحرام هذه الأمور الأربعة والعشرين : 1 - صيد الحيوان البري ، والإعانة على صيده ، وذبحه وأكله ، إلا السباع وما أشبهه مما يُخاف منه . 2 – النساء ، وطياً وتقبيلاً ، ولمساً بشهوة ، بل ونظرة بشهوة . 3 - عقد النكاح لنفسه أو غيره ، والشهادة على العقد ، وأداء الشهادة للعقد . 4 - الاستمناء باليد ، أو بسبب آخر . 5 - استعمال الطيب ، شمّاً أو أكلاً أو تطييباً ، ويحرم سد الأنف من الرائحة الكريهة . 6 - لبس المخيط للرجال ، نعم لا بأس بالهميان ، وما يشد به للفتق . 7 - الاكتحال . 8 - النظر في المرآة . 9 - لِبس الخف والجورب ، وكل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا أراد لبسه شق ظهره . 10 - الفسوق ، أي : الكذب ، والسباب ، والمفاخرة . 11 - الجدال ، أي : أن يقول : لا والله ، أو : بلى والله ، وأمثالهما . 12 - قتل هوام البدن ، كالقمل والبرغوث ، وكذا إلقاؤه . 13 - التَخَتُّم للزينة ، والأحوط التجنب عن مطلق الزينة ولو كانت الحنَّاء . 14 - لبس المرأة الحلي للزينة ، واستثنى ما اعتادت لبسها . 15 - تغطية الرجل رأسه أو أذنيه أو بعض رأسه ولو بالحناء ، أو الرمس في المائع . 16 - تغطية المرأة وجهها ، كلاًّ أو بعضاً ، بنقاب أو غيره ، ويجوز لها إسدال شيء إلى طرف أنفها أو ذقنها لئلا تُرى ، والأحوط تباعده عن وجهها . 17 - التدهين ، باستعمال الإدهان للبدن . 18 - إزالة الشعر من البدن أو الرأس ، ولو شعرة واحدة ، ولا بأس بما يسقط في حال الوضوء ونحوه . 19 - إخراج الدم من البدن ، ولو بالمسواك ، مع علمه بأن ذلك موجب لخروجه . 20 - قلع الضرس ، وإن لم يكن مدمياً . 21 - تقليم الظفر ، كله أو بعضه . 22 - التظليل للرجال اختياراً في حال السير ، ويجوز التظليل في المنزل . 23 - قطع شجر الحرم ، وقلع النبات . 24 - حمل السلاح ، كالسيف ، والمسدس ، وما أشبههما . الأمور المذكورة في محرمات الإحرام بعضها حرام ويوجب الكفارة ، وبعضها يسبب بطلان الحج ، ولنشر إلى كفارتها في الجملة : 1 - في كفارة الصيد تفصيل طويل . 2 - كفارة الوطي وما لحق به : بدنة ، أي : البعير ، أو بقرة ، أو شاة ، على تفصيل طويل ، ويفسد الحج في بعض الصور . 3 - كفارة العقد : بدنة على العاقد إذا دخل المعقود له . 4 - كفارة الاستمناء : بدنة ، وقيل يفسد الحج أيضاً . 5 - كفارة استعمال الطيب : شاة . 6 - كفارة لبس المخيط : شاة . 7 - كفارة الاكتحال : شاة احتياطاً . 8 - كفارة النظر في المرآة : شاة احتياطاً . 9 - كفارة لبس الخف والجورب : شاة احتياطاً . 10 - كفارة الفسوق : الاستغفار . 11 - كفارة الجدال : بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، على تفصيل . 12 - كفارة قتل القمل : كَفٌ من الطعام يُعطى للفقير احتياطاً . 13 - كفارة التختم : شاة على الأحوط استحباباً . 14 - كفارة التزيّن : شاة احتياطاً . 15 - كفارة تغطية الرجل رأسه : شاة . 16 - كفارة تغطية المرأة وجهها : شاة . 17 - كفارة التدهين : شاة ، أو إطعام فقير على تفصيل . 18 - كفارة إزالة الشعر : شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين على تفصيل ، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته ، فسقطت شعرة أو شعرتان ، فليتصدق بِكَفٍّ من طعام . 19 - كفارة إخراج الدم : شاة . 20 - كفارة قلع الضرس : شاة احتياطاً . 21 - كفارة تقليم الظفر : شاتان ، أو شاة ، أو مُدٌّ من طعام على تفصيل . 22 - كفارة التظليل : شاة . 23 - كفارة قلع الشجرة : بقرة ، أو شاة ، أو قيمة تلك الشجرة على تفصيل واحتياط . 24 - كفارة حمل السلاح : شاة احتياطاً . بعد الإحرام من الميقات يؤتى إلى مكة للطواف حول الكعبة ، وكيفيته : أن يبتدئ من الحجر الأسود ، ويجعل البيت على يساره ، ويدور حول الكعبة سبعة أشواط ، وينتهي إلى الحجر الأسود ، ويشترط فيه أمور : 1 - النية ، بأن ينوي : أطوف لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى . 2 - الطهارة من الحدث الأكبر ، ومن الحدث الأصغر . 3 - أن يكون بدنه وثيابه طاهراً من النجاسة . 4 - أن يكون الرجل مختوناً . 5 - أن يكون مستور العورة ، والاحتياط اعتبار شرائط لباس المصلي هنا . 6 - أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) . 7 - أن يدخل حجر إسماعيل ( عليه السلام ) في الطواف ، بأن يطوف من حوله . 8 - أن يكون في حال الطواف خارجاً عن شاذروان البيت حتى يده . وإذا أتم الحاج طوافه ، شرع في صلاة الطواف : فيصلي ركعتين كصلاة الصبح خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، أو ما يقرب منه ، وينوي هكذا : أصلي ركعتين صلاة طواف العمرة قربة إلى الله تعالى . وإذا أتم الحاج صلاة الطواف توجه إلى السعي بين الصفا والمروة : فيسعى في المسافة الموجودة بين هذين الموضعين سبعة أشواط ، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط . ويبتدئ من الصفا وينوي : أسعى بين الصفا والمروة لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى . وإذا أتم السعي أتى بالتقصير : بأن يأخذ شيئاً من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه ، أو يقلم بعض ظفره ، وينوي هكذا : أقصر للإحلال من عمرة التمتع قربة إلى الله تعالى ، وإذا قَصَّر أُحِلَّ من جميع ما حَرَّمَهُ الإحرام . ويبقى عليه أمران محرمان ، وحرمة هذين الأمرين لأجل الحَرَم ، لا لأجل الإحرام وهما : 1 - الصيد . 2 - قلع شجر الحرم ونباته . أن يحرم من مكة ، والمستحب الإحرام للحج في نفس المسجد ، وينوي هكذا : أحرم لحج التمتع قربة إلى الله تعالى . وأفعال الإحرام وتروكه وسائر خصوصياته كما تقدم في إحرام العمرة ، ووقت هذا الإحرام بعد الفراغ من عمرة التمتع ، إلى أن يضيق وقت الوقوف . إذا أحرم الشخص لحج التمتع يذهب إلى عرفات للوقوف فيها ، ويجب أن يكون في عرفات من زوال الشمس يوم عرفة – أي تاسع ذي الحجة – إلى الغروب الشرعي ، بالنية وهي : أقف بعرفات لحج التمتع قربة إلى الله تعالى . إذا دخلت ليلة العيد عاشر ذي الحجة يفيض الحاج من عرفة إلى المشعر ، ويبيت في المشعر قربة إلى الله تعالى ، فإذا اقترب فجر يوم العيد ينوي هكذا : أقف في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قربة إلى الله تعالى . إذا طلعت الشمس من يوم العيد ، يذهب الحاج إلى منى ، فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبة ، وينوي هكذا : أرمي جمرة العقبة قربة إلى الله تعالى . بأن يذبح بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، وينوي هكذا : أذبح الهدي قربة إلى الله تعالى ، ويجب في الهدي أن يكون صحيحاً ، تاماً ، وله سِنٌّ مخصوص ، والاحتياط : أن يأكل الحاج بعض هديه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه . إذا كان حجه الأول احتياطاً ، أو يقصر ، بأن يأخذ بعض شعر رأسه ، أو لحيته ، أو يقص بعض أظفاره ، وينوي هكذا : أحلق شعر رأسي – أو أقصِّرُ – لحج التمتع قربة إلى الله تعالى . فبعد أداء مناسك منى يوم العاشر ، يرجع إلى مكة ليأتي بطواف سبعة أشواط حول الكعبة ، وينوي هكذا : أطوف طواف الزيارة قربة إلى الله تعالى . أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وينوي هكذا : أصلي ركعتين لطواف الزيارة قربة إلى الله تعالى . ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، وينوي هكذا : أسعى بين الصفا والمروة لحج التمتع قربة إلى الله تعالى . ثم يطوف سبعة أشواط حول الكعبة ، وينوي هكذا : أطوف طواف النساء قربة إلى الله تعالى . ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وينوي هكذا : أصلي ركعتين لطواف النساء قربة إلى الله تعالى . يجب على الحاج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر ، ومن لم يَتَّقِ في حال الإحرام : الصيد أو النساء ، وَجبَ عليه أن يبيت بمنى ليلة الثالث عشر أيضاً ، وينوي كل ليلة هكذا : أبيت هذه الليلة بمنى لحج التمتع قربة إلى الله تعالى . يجب على الحاج في الأيام التي يبيت لياليها بِمِنى أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم ، فيرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر ، واليوم الثاني عشر ، واليوم الثالث عشر إذا بات ليلة الثالث عشر بمنى : الجمرة الأولى : بسبع حصيات . ثم الجمرة الثانية : بسبع حصيات . ثم الجمرة الثالثة : بسبع حصيات ، وهنا تنتهي أعمال الحج . وللحج فروع كثيرة ، وكثير من الحجاج لا يهتمون بها ، ولذلك يصبح حجهم منقوصاً أو باطلاً ، أو على الأقل موجباً للكفارة وما أشبهها . فمن الجدير بالمسلم أن يتعلم مسائل الحج إذا أراد أن يحج ، أو يلتزم في طريقه أحد من يعرف مسائله ، ليأتي بالحج كما أحب الله تعالى . أما أن يتعب ، ويتحمل مشاق السفر ، ومصاريف الطريق ، ثم يأتي صفر اليدين عن الصحة والثواب ، بل وقد حمل – أحياناً – تبعة مخالفته للمسائل الموجبة للمعصية ، فذلك خسارة كبرى وقى الله المسلمين منها . اللَّهم وفِّقنا لحج بيتك الحرام ، وزيارة قبر نبيك ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، وتفضل على الحجاج بالقبول إنك أنت القريب المجيب .حج التمتع ( حج الإسلام ) :
أعمال العمرة :
1- الإحرام :
واجبات الإحرام :
تروك الإحرام :
كفارات المحرمات :
2- الطواف :
3 - صلاة الطواف :
4 - السعي :
5 - التقصير :
أعمال حج التمتع :
1 - إحرام الحج :
2 - الوقوف بعرفات :
3 - الوقوف بالمشعر :
4 - الرمي :
5 - ذبح الهدي :
6 - حلق الرأس :
7 - طواف الزيارة :
8 – صلاة طواف الزيارة :
9 – السعي بين الصفا والمروة :
10 – طواف النساء :
11 – صلاة طواف النساء :
12 - المبيت بمنى :
13 - رمي الجمار :
source : http://www.ahl-ul-bayt.org