اتفقت كلمة الفقهاء على إباحة قتال اللص وإهدار دمه إذا توقف دفعه أو استرداد المال منه على ذلك فقالوا:
الإمامية:
اللص محارب، بمعنى أنه بحكم المحارب، في أنه يجوز دفعه ولو بالقتال، ولو لم يندفع إلا بالقتل كان دمه هدراً، اما لو تمكن منه الحاكم لم يحده حد المحارب مطلقاً، وإنما اطلق عليه اسم المحارب تبعاً لاطلاق النصوص. نعم لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقاً.
الأحناف:
(من دخل دار غيره ليلاً، فأخرج السرقة من بيته فأتبعه رب البيت فقتله، فلا شيء عليه، وكذا لو قتله قبل الأخذ إذا قصد أخذ ماله ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل).
الحنابلة:
(حكم من دخل بيته متلصصاً أو صائلاً فهو هدر)
الشافعية:
(لو أخذ المتاع وخرج، فله أن يتبعه، ويقاتله إلى أن يطرح).
الظاهرية:
(وإن توقع أقل توقع أن يعاجله اللص فليقتله، ولا شيء عليه، لأنه مدافع عن نفسه. فإن قيل اللص محارب فعليه ما على المحارب، قلنا فإن كابر وغلب فهو محارب).
------------------------------------
source : البلاغ