عربي
Monday 17th of June 2024
0
نفر 0

باب الوقت، رمي، الذبح، الحاج الغير، لمن لم يجد، من مات، المملوك

باب الوقت الذي يستحب فيه الافاضة من جمع
  
(907) 1 ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى بن القاسم عن معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس.
  
(908) 2 ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس.
  
(909) 3 ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للامام أن يقف يجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤا عجلوا وإن شاؤا أخروا. فالوجه في هذا الخبر رفع الحرج عمن فعل ذلك والخبران الاولان محمولان على ضرب من الاستحباب.
  
  
باب رمي الجمار على غير طهر
  
(910) 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا رمي الجمار فقال: ربما فعلت وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق.
  
(911) 2 ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.
  
(912) 3 ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن جعفر عن أبي غسان حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رمي الجمار على غير طهر قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت تقدر عليه. فالوجه في هذا الخبر الجواز والخبر الاول محمول على الفضل والاستحباب.
  
  
باب الحاج الغير المتمتع هل يجب عليه الهدي أم لا
  
(913) 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه دم شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة وإنما الاضحى على أهل الامصار.
   
(914) 2 ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل اعتمر في رجب فقال: إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب الهدي، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب. والثاني: أن يكون محمولا على من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع منها بالعمرة إلى الحج فإن من يكون كذلك يلزمه الهدي على ما تضمنه الخبر، يدل على ذلك:
  
(915) 3 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال: يتمتع أحب إلي وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين.
  
  
باب من لم يجد الهدي ووجد الثمن
  
(916) 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
  
(917) 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح في ذي الحجة فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك قال: لا يذبحه عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل.
  
(918) 3 ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي به حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح ويصوم؟ قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت. فلا ينافي ما قلناه لان المعنى في هذا الخبر من لم يجد الهدي ولا ثمنه وصام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم ما بقي عليه تمام العشرة أيام، وليس يجب عليه الهدي، يدل على ذلك:
   
(919) 4 ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال: أجزأه صيامه.
  
(920) 5 فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره؟ ويكون صيامه الذي صامه نافلة له. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب والندب لان من أصاب ثمن الهدي بعد أن يصام ثلاثة أيام فهو بالخيار إن شاء صام بقية ما عليه وإن شاء ذبح الهدي والهدي أفضل.
  
  
باب من مات ولم يكن له هدي لمتعته هل يجب على وليه أن يصوم عنه أم لا
  
(921) 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
  
(922) 2 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء. فلا ينافي الخبر الاول لان الامر بقضاء الصيام في الخبر الاول إنما توجه إلى ثلاثة أيام فأما السبعة أيام فلا يجب على وليه القضاء عنه ويستحب له أن يقضي عنه الكل.
  
  
باب المملوك يتمتع بإذن مولاه هل يلزم المولى هدي أم لا
  
(923) 1 ـ الحسين بن سعيد عن علي بن فضال عن أبي بكير عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ قال: لا لان الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ).
  
(924) 2 ـ عنه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت أمرت مملوكي أن يتمتع؟ فقال: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم.
  
(925) 3 ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال: فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.
  
(926) 4 ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم. فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء، أحدها: أن يكون ذلك إخبارا عن مساواته الحر في كمية ما يجب عليه وإن كان الذي يلزم المملوك على جهة التخيير على صاحبه، لانه إن شاء أهدى عنه وإن شاء أمره بالصوم ويكون إذا أمره بالصوم يلزمه من الصوم مثل ما يلزم الحر من صيام عشرة أيام ولا يجري ذلك مجرى الظهار الذي يلزمه فيه نصف ما يلزم الحر، وكذلك إذا أراد الذبح عنه لزمه أن يهدي عنه مثل ما يهدي عن الحر، فمن هذا الوجه كان مثل الحر لا من حيث وجوب الهدي عليه أولا، والثاني: أن يكون محمولا على من كان مملوكا فأعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فإنه يلزمه الهدي لانه لحق الحج وهو حر فوجب عليه ما يجب على الحر على ما تقدم القول فيه، والثالث: أن المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الاخير فإنه يلزمه أن يذبح عنه ولا يجزيه الصوم، يدل على ذلك:
  
(927) 5 ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ وقد ذهبت الايام التي قال الله تعالى؟ فقال: ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت الخير فقال: كما طلبت الخير فاذهب واذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الاخير.
___________________________________
907 ـ 908 ـ التهذيب ج 1 ص 501 الكافي ج 1 ص 294. (*)
909 ـ التهذيب ج 1 ص 501.
910 ـ التهذيب ج 1 ص 503 الكافي ج 1 ص 279.
911 ـ التهذيب ج 1 ص 503 الكافي ج 1 ص 298.
912 ـ التهذيب ج 1 ص 503. (*)
(1) في التهذيب (عمار).
913 ـ 914 ـ 915 ـ التهذيب ج 1 ص 503 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 299 (*)
916 ـ 917 ـ التهذيب ج 1 ص 457 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 304.
918 ـ 919 ـ التهذيب ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 304. (*)
920 ـ التهذيب ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 304.
921 ـ 922 ـ التهذيب ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 304 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 206. (*)
923 ـ 924 ـ 925 ـ 926 ـ التهذيب ج 1 ص 503. (*)
927 ـ التهذيب ج 1 ص 504 الكافي ج 1 ص 249.


source : اهل بیت
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

ما الذي حدث في الكون بعد مقتل الامام الحسين ...
كرامات الإمام علي الرضا ( عليه السلام )
ما هي ليلة الجهني، و لماذا سُمِّيت بالجهني؟
بكاء الأئمة على الحسين (عليه السلام)
شعارات وشعائر
التفسير والمفسرون
دعاء الموقف لعلي بن الحسين ع
جهاد النفس في فكر الإمام الخميني (قدس سره)
انقلاب الأمة على النبي صلى الله عليه وآله في ...
هل المهديّ المنتظر هو المسيح عليهما السلام

 
user comment