باب من شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية
(754) 1 ـ موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما (1) عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أو ثمانيا؟ قال: يصلي ركعتين.
(755) 2 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك في طواف الفريضة قال: يعيد كلما شك قلت: جعلت فداك شك في طواف النافلة قال: يبني على الاقل.
فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على أنه شك فيما دون السبعة لان من كان كذلك لم يكن له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على اليقين والخبر الاول يكون فيمن قد استوفى سبعة أشواط وتحققها وأنما شك فيما زاد عليها فلم يلتفت إلى ذلك الشك، والذي يكشف عما ذكرناه:
(756) 3 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية؟ فقال: أما السبع فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.
باب القران بين الاسابيع في الطواف
(757) 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس.
(758) 2 ـ عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر ابن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إنما يكره القرآن في الفريضة فأما في النافلة فلا والله ما به بأس.
(759) 3 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف يقرن بين اسبوعين فقال: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة؟ قال:
فقلت: لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عزوجل به قال: لا تقرن بين اسبوعين ولكن كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين، وأما النافلة فربما قرنت الثلاثة والاربعة فنظرت إليه فقال: إني مع هؤلاء.
(760) 4 ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن القران في الطواف بين أسبوعين والثلاثة قال: لا إنما هو اسبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.
(761) 5 ـ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يطوف الاسابيع جميعا فيقرن فقال: لا الاسبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن (عليه السلام) لانه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية. فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان الوجه فيها أحد شيئين، أحدهما أن تكون الاولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الاخيرة على الجواز دون الفضل، والوجه الثاني: أن تكون هذه الاخبار إنما كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة، وقد فصل ذلك في الروايتين الاولتين في أول الباب من قوله إنما يكره الجمع بين الطوافين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس.
باب من طاف على غير طهر
(762) 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حنان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا.
(763) 2 ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل أينسك المناسك على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف فإن فيه صلاة.
(764) 3 ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر فقال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا. توضأ وصلى ركعتين.
(765) 4 ـ عنه عن محمد بن يحيى عن علي العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال: يقطع طوافه ولا يعتد به.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار وإن كانت مطلقة أو أكثرها في أنه يعيد الطواف فإنا نحملها على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم، وأنه فصل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف النافلة، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ويزيد ذلك بيانا:
(766) 5 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل طاف على غير وضوء فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل.
(767) 6 ـ عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء قال: توضأ وصل وإن كنت متعمدا.
باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمله سبعة أشواط
(768) 1 ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه وخالف السنة.
(769) 2 ـ عنه عن علي عنهما (1) عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال: نقض طوافه وخالف السنة فليعد.
(770) 3 ـ عنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال: إن كان طواف نافلة يبني عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه.
(771) 4 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز عن أبي عزة قال: مر بي أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى نعود ههنا رجلا فقلت: أنا في خمسة أشواط فأتم اسبوعي قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.
(772) 5 ـ وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي عن أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد الله (عليه السلام) خمسة أشواط ثم قلت: إني أريد أن أعود مريضا فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك. فلا ينافي الاخبار الاوله لانه إنما جاز له الاتمام من حيث كان طاف أكثر من النصف ووجبت الاعادة فيما كان أقل من النصف، وليس لاحد أن يقول هلا حملتم الخبرين أيضا في جواز الاتمام على طواف النافلة، وأوجبتم الاعادة في طواف الفريضة على كل حال؟ لانه لو كان كذلك لم يكن بينه إذا كان زائدا على النصف وبينه إذا كان أقل منه فرق، وقد فصلوا (عليهم السلام) بين الطوافين فيما كان أقل من النصف وبين ما كان أكثر منه، فدل على أنه إذا زاد على النصف ليس بينهما فرق في جواز البناء إلا من حيث كان طواف فريضة، لان طواف النافلة يجوز البناء عليه على كل حال، على أنه قد وردت أخبار تتضمن ذكر طواف الفريضة وأنه يجوز البناء عليه فلا يمكن حملها على هذا الوجه روى ذلك:
(773) 6 ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله في الطواف يده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت: له كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله (عليه السلام) في الطواف ما هذا؟ فقلت: أصلحك الله رجل جاءني في حاجة فقال لي: أمسلم هو؟ قلت نعم قال: اذهب معه في حاجته قلت: له أصلحك الله وأقطع الطواف؟ قال: نعم قلت وإن كان المفروض؟ قال: نعم وإن كنت في المفروض، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.
(774) 7 ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه. فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما قال: لا يبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وطواف النافلة على ما بيناه، ألا ترى أنه قال في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة، وهو جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن يعني ما جاز له في طواف النافلة وذلك غير مناف لما قلناه.
___________________________________
(1) المراد بهما محمد بن أبى حمزة ودرست وقد سبق انه روى عنهما كما في حديث 3 ـ من باب 131.
754 ـ 755 ـ التهذيب ج 1 ص 479 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 280.
756 ـ 757 ـ التهذيب ج 1 ص 479 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 281 والصدوق في الفقيه ص 191.
758 ـ التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281.
759 ـ التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 وفيه مكة بدل المدينة.
760 ـ التهذيب ج 1 ص 479.
761 ـ 762 ـ التهذيب ج 1 ص 479 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 281.
763 ـ التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 وفيهما الا الطواف بالبيت.
764 ـ التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ص 191.
765 ـ التهذيب ج 1 ص 480 الكافي ج 1 ص 281 وهو ذيل حديث فيهما.
766 ـ 767 ـ التهذيب ج 1 ص 480.
(1) المراد به هو على الجرمى والمروى عنهما هما محمد بن أبى حمزة ودرست كما سبق.
768 ـ 769 ـ التهذيب ج 1 ص 480.
770 ـ التهذيب ج 1 ص 480 الكافي ج 1 ص 279.
771 ـ 772 ـ التهذيب ج 1 ص 480 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 279.
773 ـ التهذيب ج 1 ص 480 الكافي ج 1 ص 280.
774 ـ التهذيب ج 1 ص 481 الفقيه ص 190 بتفاوت يسير.
source : اهل بیت