باب الحناء
(600) 1 ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألته عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
(601) 2 ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق (1) فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال: ما يعجبني أن تفعل. فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.
باب كراهية استعمال الادهان الطيبة عند عقد الاحرام
(602) 1 ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
(603) 2 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
(604) 3 ـ فأما ما رواه محمد الحلبي انه سأله (1) عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أرادنا أن نحرم؟ فقال: نعم. فلا ينافي الاخبار الاولة لان الحظر في الاخبار الاولة إنما توجه إلى الادهان التي فيها طيب مثل المسك والعنبر وليس فيها حظر دهن البنفسج وما أشبهه وإن كان طيبا ولا تنافي بينهما على حال، على أنه يجوز أن يكون إنما أباح استعمال دهن البنفسج إذا كان مما تزول عنه رائحته عند عقد الاحرام، أو يكون ذلك مختصا بحال الضرورة والحاجة إلى استعماله ولا يجد عن ذلك مندوحة، ويجوز أيضا أن يكون دهن البنفسج مما قد زالت رائحته لانه إذا كان كذلك جرى مجرى الشيرج (2) يدل على ذلك:
(605) 4 ـ ما رواه ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال: ثم دعى بقارورة بان (3) سليخة (4) ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة (5)
باب جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه
(606) 1 ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التفاح والاترج (1) والنبق (2) وما طابت رائحته فقال: يمسك على شمه ويأكل.
(607) 2 ـ فأما ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الاترج؟ قال: نعم قلت له فان له رائحة طيبة؟ فقال: إن الاترج طعام وليس هو من الطيب. فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر الاول مفصل فالعمل به أولى.
باب الحجامة للمحرم
(608) 1 ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.
(609) 2 ـ عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم قال: لا أحبه.
(610) 3 ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.
فالوجه فيه أن نحمله على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي رويناه عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذلك مفصل وهذا مجمل فالعمل به أولى.
باب دخول الحمام
(611) 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) والحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
(612) 2 ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والخبر الاول على الجواز ورفع التحريم.
باب تغطية الرأس
(613) 1 ـ موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.
(614) 2 ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زاررة قال قلت لابي جعفر (عليه السلام) الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي يوجهه من الذباب؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله.
(615) 3 ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد ابن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في المحرم قال: له أن يغطي رأسه ووجه إذا أراد أن ينام. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الاضطرار الذي يخاف الانسان فيها من كشف الرأس الضرر دون حال الاختيار.
___________________________________
611 ـ التهذيب ج 1 ص 537 الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ص 184
613 ـ التهذيب ج 1 ص 534 الفقيه ص 184.
614 ـ 615 ـ التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 265 والصدوق في الفقيه ص 184. (*)
(1) الاترج: ثمر من جنس الليمون شجره ويقال له الترنج.
(2) النبق: ثمر شجر السدر.
606 ـ التهذيب ج 1 ص 534 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.
607 ـ التهذيب ج 1 ص 534 الكافي ج 263 1.
608 ـ 609 ـ 610 ـ التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 182. (*)
(1) الشقاق: شقوق في الرجلين وقال: الجوهرى داء يكون في الدواب ونهى ان يقال للرجل ذلك بل يقال: برجليه شقوق.
600 ـ التهذيب ج 1 ص 532 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.
601 ـ التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183 بتفاوت يسير.
602 ـ التهذيب ج 1 ص 533 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ص 176.
603 ـ التهذيب ج 1 ص 533 الكافي ج 1 ص 256. (*)
(1) في ب ود " سأل ".
(2) الشيرج: دهن السمسم والكلمة من الدخيل.
(3) بان: شجر معتدل القوام لين ورقه كورق الصفصاف يؤخذ من حبه دهن طيب.
(4) سليخة: عطر كانه قشر منسلخ دهن ثمر البان قبل أن يريب.
(5) ذو الحليفه: قرية بينها وبين المدينة ستة اميال أو سبعة.
604 ـ 605 ـ التهذيب ج 1 ص 533 الفقيه ص 176 وهو جزء من حديث. (*)
source : اهل بیت