السؤال: من المسلّمات أنّ أبا هريرة كان من الذين كذّبوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأُمور دنيوية ، كما ممّا لاشكّ فيه : أنّ عمر ضرب أبا هريرة على ذلك ، فهل لنا بمصادر هذه الأُمور من كتب إخواننا أهل السنّة ؟
الجواب : هناك الكثير من كتب أهل السنّة ذكرت ذلك ، منها : " العقد الفريد " ، حيث جاء فيه : " ثمّ قام إليه بالدرّة فضربه حتّى أدماه ... " (2) ، " الإصابة " (3) ، " شرح نهج البلاغة " (4) ، وغيرها من المصادر السنّية الأُخرى (5) .
____________
1- كنز العمّال 6 / 127 .
2- العقد الفريد 1 / 44 .
3- الإصابة 1 / 75 .
4- شرح نهج البلاغة 4 / 67 و 16 / 165 .
5- أُنظر : أضواء على السنّة المحمدية : 201 و 218 ، شيخ المضيرة أبو هريرة : 80 .
|
الصفحة 214 |
|
( الهادي ... ... )
باب مفتوح ومن هنا ينشأ الاختلاف :
السؤال: لاشكّ في أنّ فقهائنا يستنبطون الأحكام عن الكتاب والسنّة ، وعليه فلماذا هذه الاختلاف في الفتاوى ؟ بحيث ربما يوجب مشاكل للناس ، كالاختلاف في العيد ، وفي أوّل الشهر ، وفي ذبح الحيوانات بالسكين ، بأنّه هل يلزم أن تكون الآلة حديداً أو يجوز بغيره ؟ أجيبونا مشكورين .
الجواب : بعد الإيمان بالله تعالى ، وأنّ له أنبياء ورسل أُنزلت عليهم شرائع ، وسنّت فيها للبشرية قوانين ، وهذه القوانين فيها توضيح لمنهج الحياة الفردية والاجتماعية ، وفيها أوامر ونواهي يلزم على المكلّفين الأخذ بها ، فإذا كان النبيّ (صلى الله عليه وآله) حاضراً فالمكلّف يرجع إليه ، أو إلى نائبه لأخذ الحكم الشرعي منه ، كذلك بعد رحيله (صلى الله عليه وآله) يرجع المكلّف إلى أوصيائه وهم الأئمّة الاثني عشر من أهل البيت (عليهم السلام) ، أو نوّابهم .
ولكن بعد أن غاب الإمام الثاني عشر (عليه السلام) غيبة كبرى ، أرجع الناس إلى الفقهاء العارفين بالأحكام والمستخرجين لها من الأدلّة التي ذكرها النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وأهل بيته (عليهم السلام) ، أو الاجتهاد في تحصيل الحكم الشرعي عن طريق القواعد الكلّية التي طرحت على لسان النبيّ وأوصيائه (عليهم السلام) .
وبما أنّ الإرجاع لم ينحصر في فرد معيّن ، وإنّما صار الإرجاع إلى وصف معيّن وهم الفقهاء العارفين بالأحكام ، فكلّ من تواجد فيه هذا الوصف رجع إليه في معرفة الحكم الشرعي ، وعلى ضوء هذا الوصف يتعدّد
|
الصفحة 215 |
|
الموصوف ، أي يتعدّد الفقهاء العارفين بأحكام أهل البيت (عليهم السلام) .
وبما أنّ الأذهان مختلفة والأذواق الفقهية متفاوتة ، والنظر إلى الأحكام الشرعية أو القواعد المطروحة متفاوتات ، فمن الطبيعي يحصل التفاوت بين الفقهاء في الفتوى ، ويحصل الاختلاف في الاجتهاد ، وهو كلّه دين بالنسبة إلى المكلّف ، ملزم بالرجوع والأخذ عنه ؛ لأنّ أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) أمروا بذلك ، وهم أعلم وأعرف بالاختلافات وحصولها بين الفقهاء ، ومع ذلك الزمونا بالرجوع إليهم .
وأمّا مسألة حصول مشاكل فهذه تحلّ بتحديد الفقيه الذي يرجع إليه المكلّف ، وهو المطلوب لا غير ، والتزام فتاواه والأخذ بها ، وبالتالي لا توجد أيّ مشكلة بالنسبة إليه مادام هو آخذ عن فقيه واحد ، وعالم واحد .
نعم لو عمل بالاحتياط مع معرفة طرقه يلزم فيه مشقّة وجهد ؛ لأنّ الفتاوى مختلفة ومتفاوتة ، وفي بعض الأحيان تكون على طرفي نقيض ، فإنّ مثل هذا الشخص يقع في مشكلة التعامل مع الفتاوى ، ومع ذلك توجد هناك طرق وقواعد كلّية يستطيع من خلالها معرفة الاحتياط وكيفية العمل به ، وكيفية التخلّص من المشاكل التي تواجهه حين العمل به .
وأمّا المقلّد فقد ذكرنا بأنّه مادام ملزم بالأخذ من فقيه واحد على تفصيل ليس هنا محلّه فلا يقع في أيّ محذور ، ولا توجد لديه أيّ مشكلة .
( أبو علياء . البحرين ... )
تقليد فقيه معيّن لا يتنافى مع حرّية الفرد :
السؤال: نحن نعلم : بأنّ التقليد في المذهب الشيعي أمر ضروري ، حيث تمّ النصّ عليه من قبل الإمام الحجّة (عليه السلام) ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : لماذا يجب على المقلّد أن يلتزم بتقليد فقيه معيّن ؟ ولا يحقّ له الرجوع إلى فقيه آخر ، مادام ذلك الفقيه حيّ يرزق ؟
ألا تعتقد بأنّه نوع من التسلّط على حرّية الفرد ؟ وإلغاء بند من بنود حرّية الفرد ؟
|
الصفحة 216 |
|
الجواب : ليس هناك دكتاتورية في توحيد الفقيه الذي يجب تقليده ، وإنّما المسألة يفرضها الشرع والعقل معاً ؛ فإنّ الشارع المقدّس أمر بالرجوع إلى الفقيه ، أي إلى من توفّرت فيه القدرة على الاستنباط ، هذا من جهة .
ومن جهة أُخرى تعدّد لدينا الفقهاء ، واختلفوا فيما بينهم في الفتوى ، فما هو موقف المكلّف في هذه الحالة ؟
إنّ العقلاء في مثل هذه الحالة يسيرون بسيرتهم المأخوذة من عقلائيتهم ، وهي الرجوع إلى فقيه واحد ، وهذا الفقيه هو الأعلم والأكثر خبرة من غيره من الفقهاء ؛ حتّى نطمئن بامتثال الحكم الشرعي ؛ لأنّنا ملزمون به ، هذا من جانب .
ومن جانب آخر نتخلّص من مسألة الفوضى التي نقطع بعدم رضا الشارع بها ، والتحيّر الذي لا يريده الله ورسوله .
فمسألة تقليد فقيه واحد لا تعني الدكتاتورية أو التقييد في الحرّية ، بل مسألة يفرضها العقل والشرع ، وهي تتماشى مع الحرّية ولا تنافيها ؛ لأنّ الحرّية لا تعني الفوضى ، تعني إطلاق إمكانات الفرد لكن ضمن حدود وقيود تفرضها نفسها ، أو يفرضها العمل الذي تقوم به .
فافرض أنّ الفرد حرّ ، لكن نفس الحرّية تفرض عليه بأن يراعي حقوق الآخرين ولا يتجاوزها ، وإلاّ أصبحت ظلماً وتعدّياً ، وبالتالي وقع التنازع وصار تقاتل بين الحرّيات ، فانقلب الحال من مسألة إطلاق حرّية الفرد إلى قتلها وإلغائها بالمرّة ، وهذا خلف ما تمليه الحرّية .
فإذاً لابدّ من ممارسة الحرّية لكن ضمن حدودها المعقولة ، ونطاقها المعيّن الذي تفرض نفسها فيه .
|
الصفحة 217 |
|
( صالح . تونس ... )
السؤال: لازلت أطلع على آراء أهل البيت (عليهم السلام) ، وكلّ مرّة أتعرّض لإشكال ، ويبدو أنّ هذا المذهب فيه عديد من الإشكالات ، وقد تصدق الرواية : " إنّ أمرنا صعب مستصعب ... " ، فبقدر ما يطّلع أكثر بقدر ما تزيد أسئلته واستفهاماته ، فتسقط بعض القناعات ، وتتثبت الأُخرى ، وتنتظر البقية .
أرجو سيّدي أن تجيبوني على الأسئلة التالية مأجورين :
1-هل التقليد مسألة ثقافية أم عقائدية ؟ أم من مسلّمات المذهب أم ماذا ؟
2-متى ظهر التقليد كمبحث ، ومن أوّل من بحث فيه ؟
3-متى ظهر العمل بالرسائل العملية ، ومن هو أوّل من وضع رسالة عملية ؟
4-متى ألحق مبحث التقليد في الرسائل الفقهية ؟
5-بماذا وكيف كان يتعبّد الله قبل ظهور الرسائل العملية والتقليد ؟
6-إذا كان لابدّ للمكلّف غير المجتهد من التقليد ، لماذا لا يأخذ الحكم أو الفتوى من أيّ مرجع ؟ لأنّ الغاية هو اتباع شرع الله ، بحيث يكون عمله موافقاً للشريعة ؟
7-كلّ المراجع تقول : إنّ رسائلهم مبرئة للذمّة ، إذا عمل العامي المطابق لإحدى الرسائل ، أو الفتاوى مبرئ للذمّة ، وحين يوم القيامة نقول : اللهم لقد اتبعت فلان الذي شهد بعلمه الكثير ، لا أعتقد أنّ الله سبحانه سيقول : لقد أضلّك فلان ، وسيسأله لماذا لن تتبع زيد أو عمرو ؟
8- نقول بلزوم التقليد إلاّ ما كان من الضروريات ، فما المقصود ؟
9-ما المقصود بمسلّمات ، ماذا لو خرج عليها المكلّف أو العالم ؟
10-إحدى الرسائل العملية تقول : إنّ إحراز الامتثال للتكاليف الإلزامية يتحقّق بأحد أُمور : اليقين التفصيلي ، الاجتهاد ، التقليد ، الاحتياط ، و ... ، ما المقصود باليقين التفصيلي ؟ وما هي الضروريات التي ينحصر فيها ؟
الجواب : إنّ رأي الشيعة واضح في كلّ موضوع ومسألة ، وليس فيه أي تعقيد
|
الصفحة 218 |
|
أو إشكال ، نعم قد يرد على البعض في بادئ الأمر موارد يحتاج فيها إلى بحث وفحص ، وهذه لا تعتبر إشكالاً على آراء الطائفة ، بل غاية الأمر إنّما هي شكوك ترتفع بالسؤال من ذوي الخبرة وأهل العلم ، ولا تضرّ ولا تمسّ أصل العقيدة ، بعدما ثبتت بالأدلّة والبراهين .
وأمّا أسئلتكم فنجيب عليها بالترتيب كما يلي :
1-إنّ موضوع التقليد الذي هو مسألة فقهية ولو لم يكن من مسلّمات المذهب والعقيدة ، ولكن لا يقلّل هذا من شأنه ، بعدما ثبت بالأدلّة العقلية فضلاً عن النقلية أنّ التقليد طريق علمي وحيد لمعرفة الأحكام لغير المجتهد والمحتاط .
2-كانت عملية التقليد ولو في مستويات خفيفة موجودة ودائرة عند عامّة الشيعة ، حتّى في زمن الأئمّة (عليهم السلام) لمن لم يتمكّن من الحضور عندهم ، فكان يراجع المحدّثين وعلماء المذهب ، لتلقّي معارف أهل البيت (عليهم السلام) ، وأحكام الدين .
نعم ، قد ظهر هذا الأمر على العيان ، بعد الغيبة الكبرى للإمام الحجّة (عليه السلام)، وخصوصاً بعد غلبة الخطّ الأُصولي على طريقة الإخباريين في الحوزات العلمية ، لكثرة الحاجة إليه ، وازدياد فروع الأحكام في الحياة ، ومحدودية النصوص الموجودة .
3-وكما قلنا ، فليس في الموضوع مبدأ زمني محدّد ، بل الأمر كان من العهود الماضية ، بصيغ وشكليّات مختلفة ، إلى أن انتهى في عصرنا بهذه الكيفية من الرسائل العملية .
4-التقليد هو مفتاح العمل بالأحكام الموجودة في الرسالة ، فينبغي أن تذكر مسائله دائماً في مقدّمتها ، لتسهيل الأمر على المكلّفين .
نعم ، قد لم يذكر هذا الموضوع في بعض الرسائل العملية في الأزمنة السابقة ، وذلك اعتماداً منهم على أنّ الأمر مفروغ عنه ، ومتسالم عليه ، وإلاّ فكيف تتمّ حجّية فتاوى وآراء المجتهدين للمكلّفين بغير التقليد ؟
|
الصفحة 219 |
|
5-أحكام العبادات والمعاملات في زمان غيبة المعصوم لا سبيل إلى تصحيحها بغير الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ، وكما قلنا فإنّ الحاجة إلى التقليد كانت ولا تزال قائمة ، وعليه ، فإنّ عملية التقليد والرجوع إلى العلماء ، ومراجعة فتاواهم ليس أمراً مستحدثاً ، بل يتزامن مع حاجة المكلّفين إلى معرفة دينهم وأحكامه .
6-إنّ تقليد الأعلم من المجتهدين مسألة أُصولية ، تبحث وتدرس في مظانّها ، ولا يمكننا التوغّل فيها في هذا المختصر .
وبإجمال نقول : إنّ المتيقّن من حجّية قول المجتهدين ، هو قول الأعلم ، وأمّا غير الأعلم وإن كان مجتهداً لا يكون رأيه حجّة على الآخرين ، ولو أنّه يجب عليه أن يعمل مطابقاً لما يراه .
ودليل المقام هو : عدم ورود خطاب لفظي حتّى يؤخذ بإطلاقه ، فيكون رأي كلّ مجتهد حجّة ، بل الدليل في المسألة دليل عقلي ، فيجب أن نكتفي بالقدر المتيقّن أي المقدار الأقلّ المتيقّن من دلالة الدليل وهو رأي الأعلم .
وفي المسألة آراء وأقوال ، وأخذ ورد لا يسعنا التطرّق إليها ، وما ذكرناه هو رأي المحقّقين فيها .
وبعبارة أُخرى : إنّ التقليد هو عبارة عن رجوع غير المختصّ إلى ذوي الاختصاص ، وهذا لا يختصّ في الفقه ، بل بجميع مراحل الحياة ، حيث يرجع كلّ منّا في شتّى المجالات إلى ذوي الاختصاص والخبرة ، والعقل يحكم بالرجوع إلى الأعلم منهم ، والأكثر اختصاصاً ، والأدقّ خبرة .
7-نعم ، بما أنّ المجتهد يرى نفسه أهلاً لتقليد الغير ، فيحكم ببراءة ذمّة المقلّد بالعمل برسالته ، ولكن الكلام في وجه عمل المقلّد في ترجيح هذا أو ذاك ، وبحسب الدليل العقلي يجب عليه أن يبحث عن الأعلم ، حتّى يجوز له العمل على رأيه .
ثمّ إنّ كان فحصه هذا وفقاً للأساليب العلمية والتي ذكرت في مقدّمة الرسائل العملية فسوف تكون نتيجته حجّة له وعليه ، فيجوز بل يجب عليه العمل بها واتباعها ، وبهذا نعرف أنّ المؤاخذة يوم القيامة سوف تكون بالنظر
|
الصفحة 220 |
|
إلى حجّة المكلّف ، لا إلى الواقع .
8-التقليد هو في الأحكام غير الضرورية ، والمقصود من الضروريات : ما تسالم عليه أبناء الطائفة وعلماؤها ، وإن لم تكن من أُصول الدين ، كوجوب الصلاة والصوم ، والحجّ وأمثالها ، فإنّها من ضروريات المذهب ، بل الدين ، فلا يجوز التقليد فيها ، بل يجب الاعتقاد القطعي بها .
9-المسلّمات عبارة أُخرى عن الضروريات .
10-اليقين التفصيلي هو : العلم الوجداني ، وقد يحصل هذا للمكلّف في بعض الأُمور كالضروريات ، ومقدّمات بعض الأحكام ، كرؤية الهلال إذا رآه بنفسه أو حصول القطع والجزم في بعض الموارد .
( أحمد زاهر . الإمارات ... )