عربي
Thursday 21st of November 2024
0
نفر 0

حكم الخمس بناء على نظرية ولاية الفقيه

الخمس كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: سهم إمام، وسهم سادة، وحتى نستوفي البحث في الموضوع الذي نريد الحديث عنه هنا وهو: تحديد من هو المعني في عصر الغيبة في استلامه وصرفه على موارده، علينا البحث في علاقة الإمام المعصوم عليه السلام بالخمس بسهميه سهم الإمام وسهم السادة فنقول: أولاً: علاقته بسهم الإمام عليه السلام.
حكم الخمس بناء على نظرية ولاية الفقيه

الخمس كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: سهم إمام، وسهم سادة، وحتى نستوفي البحث في الموضوع الذي نريد الحديث عنه هنا وهو: تحديد من هو المعني في عصر الغيبة في استلامه وصرفه على موارده، علينا البحث في علاقة الإمام المعصوم عليه السلام بالخمس بسهميه سهم الإمام وسهم السادة فنقول:
أولاً: علاقته بسهم الإمام عليه السلام.
وعند النظر في هذه العلاقة نجد أنفسنا بدواً أمام عدة احتمالات:
الأول: أنه ملك شخصي للإمام من حيث هو شخص.
الثاني: أنه ملك شخصي له لكن من حيث هو إمام.
الثالث: أنه ملك للحكومة الإسلامية وبيت مال المسلمين، والإمام ولي أمره.
وهذه البحوث رغم أهميتها لن نتمكن من التفصيل فيها لأن غرضنا الربط بين الخمس وولاية الفقيه.
والذي نستطيع قوله هنا أن منشأ دعوى الملكية هو قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾(1) لكن يمكن نفي الإحتمال الأول والثاني ليبقى الثالث.
أما نفي الإحتمال الأول فمرده إلى أنه لو كان ملكاً شخصياً للإمام عليه السلام لوجب أن ينتقل ما يكون عنده من خمس إلى أولاده بالإرث عند الوفاة، وهذا ما لم يحصل كما لم يدعه احد على حد علمنا.

أما الإحتمال الثاني ففيه صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون المال ملكاً شخصياً للإمام وسبب الملكية هي الإمامة وكأنه راتب قد قدمه الله تعالى للإمام، فهذا أيضا كسابقه يلزم منه جواز توريثه، ولم يقل به أحد.
الصورة الثانية: أن يكون المال ملكاً للمنصب أي للإمامة وليس لشخص الإمام عليه السلام، وهذا لا معنى له إلا بأن يكون المال مال للحكومة الإسلامية لأنها جهة الإمامة، وإنما يكون الإمام عليه السلام مالكاً للتصرف، ولذا أضيفت اللام.. فالله تعالى هو الولي الحقيقي، والرسول والإمام هم الولاة الذين خولهم الله تعالى التصرف.
وهذا معنى ما يقال من أن الخمس ملك بيت مال المسلمين يوزع في مصالح الإسلام والمسلمين والذي يتولى أمره الحاكم الشرعي.
وهذا هو حال الأنفال أيضاً في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ﴾(2) وفيما ورد في الأخبار: "أن الأنفال لرسول الله ولنا بعده".
ثانياً: في علاقته عليه السلام بسهم السادة المعروف بين علمائنا أن سهم السادة ملك للسادة، فلا يصرف في غيرهم،وهناك رأي فقهي آخر يعتبر أن سهم السادة يصرف منه على السادة فإن فضل منه شي‌ء جاز صرف سهم السادة في مصالح المسلمين وفقرائهم.
وبناء على هذا القول سيكون حكم سهم السادة حكم سهم الإمام من جهة أنه تحت سلطة الإمام وولايته فلا يجوز للمكلف أن يبادر إلى تسليمه للسادة من دون أخذ إذن ولي الأمر فيه.

الخمس في عصر الغيبة

والمشكلة في مسألة الخمس تكمن في اعتقاد أن سهم الإمام ملك للإمام عليه السلام، فإذا بنينا على أنه ملك بيت مال المسلمين تحت ولاية الإمام عليه السلام، فإن الأمر يصبح سهلاً بناءً على نظرية ولاية الفقيه، أما سهم السادة فلا مشكلة فيه سواء بنينا على أنه ملك السادة، إذ يصرف حينئذ عليهم بلا حاجة إلى إذن الفقيه كما هو رأي جملة من العلماء، أم بنينا على أنه تحت ولاية الإمام عليه السلام ومصرفه الأولي السادة ثم غيرهم، إذ بناء على ولاية الفقيه يكون الأمر سهلاً أيضاً، إذ يكون الإمام عليه السلام هو ولي الخمس بقسميه وبناءً على نظرية ولاية الفقيه نتتقل هذه الولاية إلى الفقيه.
وإذا جاز للفقيه استلام الخمس بولايته عليه نيابة عن الإمام وجب أن نقيد الفقيه بشروط أقلها الكفاءة والأمانة في تحمل مسؤولية هذا المال وصرفه والإطمئنان إلى حسن إدارته له، فلا يجوز إعطاؤه لفقيه لا يتوفر فيه هذا الشرط وإن كان مرجع تقليد، كما يجوز إعطاؤه لكل فقيه توفر فيه الشرط وإن لم يكن مرجع تقليد، وإذا فرضنا وجود ولي على الأمة فهو الأولى من غيره بقبض المال، بل قد يجب دفع الخمس له إن طلبه أو إن حصرنا النيابة بشخص واحد هو الأفضل من كل الجهات كما هو الأرجح.
ولعل اشتراط الأفضل هو الداعي لتخصيص الخمس بالمرجع بأن يقال إن الذي ثبت أن له ولاية الخمس نيابة عن الإمام هو خصوص الفقيه الأعلم وهو المرجع، وهذا أحد مظاهر نظرية وحدة الولاية والمرجعية.
ولكن هذا التخصيص يستدعي شروطاً في المرجع لم تلحظ في باب المرجعية، أي يستدعي شرط كفاءة تحمل مسؤولية المال، ولم يشترطوا ذلك، وهذا غريب.
على أن بعضهم لا يشترط تقليد الأعلم فبأي وجه يلزم بالدفع إلى المرجع.
وقد تبين مما سبق أن الطريق الوحيد لإثبات ضرورة أن يدفع المال للفقيه هو إثبات ولايته. وليس هذا الطريق مبتدعاً من أجل أخذ المال بل هو طريق ثبتت صحته على ما بينا سابقاً.

ملاحظة أدلة ولاية الفقيه‌

ولا يفرق فيما ذكرناه بين أن تثبت ولاية الفقيه بالنصوص، أو بدليل الحسبة.
أما بناء على ثبوتها بالنص فواضح، لأن النص أعطى ولاية عامة للفقيه ومن جملتها الولاية على الخمس.
أما بناء على ثبوت الولاية بدليل الحسبة، فلأن دليل الحسبة يثبت لنا أن الولي في الحكومة الإسلامية هو الفقيه، وهذه الحكومة تأخذ كل صلاحيات الحاكم في الإسلام والتي من جملتها الأموال الشرعية التي ترجع ملكيتها إلى بيت مال المسلمين على ما تقدم، وبيت المال من شؤون الحكومة الإسلامية العامة.
ولو لم يقبل هذا الكلام فلنا طريق آخر وهو أن نجري دليل الحسبة في خصوص الخمس فنقول:
قد قام الدليل على أن الشرع لم يرد إهمال أمر الخمس في عصر الغيبة كما هو المعروف بين علمائنا، لأن إهماله مع وجوب دفعه يعني تكديسه وتعريضه للتلف وهذا إضرار بالمكلفين من دون أن ينتفع بالمال أحد، إلا أن يلتزم بأن الخمس غير واجب في عصر الغيبة وهذا أيضا باطل، لأن الخمس بقي على وجوبه ولم يجعل مباحاً بين الناس، وحينئذ نقول لا دليل على أن الإمام عليه السلام قد أجاز المكلفين بصرف الخمس بعد أن كانت القاعدة فيه الحاجة إلى الإذن، فإذا افترضنا قصور الأدلة عن بيان من يحق له أن يجيز بناءً على عدم تمامية أدلة ولاية الفقيه اللفظية فهذا يعني أننا أمام احتمالين:
الأول: أن يتوقف صرف المال على إذن الفقيه، وبناءً على هذا الإحتمال لا تبرأ ذمة المكلف من الخمس إلا إذا دفعه للفقيه.
الثاني: أن يجوز للمكلف أن يصرفه بنفسه بلا حاجة للرجوع للفقيه.
والقدر المتيقن المبرئ للذمة هو اعتماد الإحتمال الأول، لأنه حسب الفرض لا دليل على الإحتمال الثاني، فلو صرفه المكلف بنفسه لا يحرز براءة ذمته من الخمس، والإشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، ولا يقين بالبراءة إلا برعاية الإحتمال الأول، فيكون القدر المتيقن ممن يحق له التصرف في الخمس وصرفه هو الفقيه وهو الذي يتيقن معه المكلف ببراءة ذمته تجاه الخمس.
ثم إذا ثبت أن الأمر يرجع إلى الفقيه نسأل حينئذٍ: هل يجوز لمطلق فقيه أم ينحصر الأمر بالفقيه الأفضل من حيث الصفات؟ وبدليل الحسبة ايضا نستنتج وجوب دفعه إلى الفقيه الأفضل، فهو صاحب الحق بالتصرف ولم يثبت هذا الحق لغيره.

مقتطفات من كلام الامام الخميني قدس سره

1- ولاية الفقيه شوكة في أعين الاعداء

* ولاية الفقيه هذا القانون الراقي من قوانين الاسلام هو شوكة في أعين الاعداء فحيكت ضده المؤمرات حتى يصير الناس غير مبالين بهذا القانون الاساسي، فاسألوهم ان كانوا يعتبرون هذا القانون الاساسي رجعيا فأي مادة هي الرجعية ؟ فسيقولون هي مادة ولاية الفقيه، وهم انما يخافون من الاسلام ويعتبرون الاسلام رجعيا، ولكن لا جرأة لديهم للنطق بهذا لكنهم يعبورن بما يدل عليه فيقولون: يريدون اعادتنا الى ما قبل 1400 سنة.
* وقد كان مبدأ ولاية الفقيه سامياً الى درجة أنه قل نظيره من حيث الشروط المعتبرة فيه من الجهة الاخلاقية والدينية والعلمية والعملية ومن حيث الحاجة الى ثبوت ذلك للناس والشعب نفسه يحدد ذلك…
* ان هذه المادة هي من ارقى المواد في القانون الاساسي، وهي عدو الذين ينادون بأقلامهم بضرورة تبديل اسم الجمهورية الى جمهورية ديموقراطية بدل اسلامية وهم لا يدركون انه لا وجود لمثل هذه الديموقراطية في العالم، والا فاي دولة هي التي عملت بموازين الديموقراطية بل ما هو معناها؟ ولها في كل مكان وكل بلد معنى، ومعناها في الاتحاد السوفياتي مختلف عن معناها في امريكا. ولها في مكان آخر معنى ثالث فليس من
معنى واحد، بل الحديث عن الديموقراطية حديث عن امر مجهول له في كل مكان معنى، وهذا يمنعنا من ادراج هذه الكلمة في القانون الاساسي حتى لا تكون قابلة للتأويلات المختلفة والتفسيرات حسب الاهواء والمشتهيات.
* لكن عندما نقول اسلامية نكون قد احلنا الى معنى واضح، لان الاسلام له معنى واحد في كل مكان وزمان، وجميع المسلمين يعرفونه، قلنا جمهورية اسلامية، والشعب اراد ذلك بغالبية تقرب من الاتفاق، لان نسبة المخالفين كانت اثنين في المائة، وهي مخالفة تعبر عن خوف من الاسلام لا من الجمهورية، وهي ما يوجعهم.. بينما اراد الشعب الاسلام لان الاسلام يدلهم على ماذا يجب ان يحصل لان الاسلام دنيا وآخرة.
* لن تأتي امريكا بالرمح الى ساحة المواجهة بل ستأتي بالقلم، لن تأتي بقوى عسكرية بل ستضع يدها بيد أمثال هؤلاء الذين عليهم ان يلتفتوا الى ان لا يصبحوا آلة بيد الاعداء.

2- ولاية الفقيه هبة الهية:

* سئلت فيما سبق عن الطلاق فأجبت انه يمكن للزوجة ان تشترط في عقد الزواج على زوجها انها وكيلة في طلاق نفسها، لكن هذا الجواب لا يكفي، اذ ما حال اللواتي لم يذكرن هذا الشرط في عقد الزواج.
ولاية الفقيه تحل هذه المشكلة، لان للفقيه ان يطلق المرأة من زوجها إن اساء معاملتها بعد ان ينصحه الفقيه اولا، ثم يؤدبه ثانيا، فان لم يرتدع يطلقه منها.
وعندما قلت هذا الكلام وافق على ولاية الفقيه من كان مخالفا لها، فهم لا يدركون ان من صلاحيات الفقيه الولي ان يطلق في مورد يترتب على الزواج الفساد وافساد حياة ان لم يكن هناك حل آخر رغم أن الطلاق هو بيد الرجل.
* إن ولاية الفقيه هبة إلهية للمسلمين… واعلموا ان الاسلام للجميع
ومفيد للجميع فلا تخافوا منه، ولا تُخوفوا الناس منه تكتبون ما تريدون وكل ما يخطر على بالكم من جهلكم بالاسلام، او ربما تكونون قد قرأتم كتابا عن الاسلام يكون مؤلفه جاهلا بالاسلام فتستنفرون، بل احيانا يكون هناك سوء قصد، وارادة اعاقة تقدم هذه النهضة، بعد ان رأوا البعد بينهم وبين الناس ورأوا انهم خسروا مصالهم التي كانوا ينالونها من النظام السابق.

3- ولاية الفقيه ليست ديكتاتورية:

* يقولون إن كانت هذه هي ولاية الفقيه وهذه هي صلاحياته وجب اقامة المآتم، انهم لا ينطقون بكلمة لو كانت هذه الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية الفلاني، وان كان منحرفا ولكنهم يكثرون من الكلام عندما لا تكون القدرة شيطانية، بل تكون قدرة النظارة على امور البلد حتى لا ينحرف البلد… انتم الاقلية تجلسون تريدون ان تحكموا الاكثرية باقلامكم فانتم الديكتاتوريون، وذلك الدكتاتوري حكم بالسيف وانتم تريدون ان تحكموا بالقلم وسينكسر قلمكم كما انكسر سيفه.
* فاستيقظوا من غفلتكم ايها السادة وتنبه ايها الشعب من هؤلاء المنحرفين الجالسين على هامش الطريق، يريدون حرف الشعب والثورة ويتخيلون انهم سيسقطونها، واعلموا انهم لا يقدروا على ذلك… ولاية الفقيه ضد الديكتاتورية، والفقيه لا يريد ان يقول الزور للناس، ولو فعل الفقيه ذلك لسقطت ولايته.
* ان الحاكم في الاسلام هو القانون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تابع للقانون الالهي، فان كان الرسول ديكتاتوريا يمكن ان يكون الفقيه ديكتاتوريا إن كان امير المؤمنين عليه السلام ديكتاتوريا يمكن ان يكون الفقيه ديكتاتوريا. لا ديكتاتورية في ولاية الفقيه، بل هي ولاية على الامور حتى لا تخرج عن مسارها، فهو يشرف على المجلس وعلى رئيس الجمهورية حتى لا يرتكب أي خطأ، ويشرف على جميع الاجهزة وعلى الجيش حتى لا يرتكب أي خطأ، فهو يمنع من الديكتاتورية..
* صلاحكم في ان تتوقفوا عن هذه الكلمات وعن هذه المؤامرات وعن هذه الاخطاء وان تعودوا الى الامة… هل فكرتم انكم تخدمون اعداء الشعب. بعضكم عن غفلة، وبعضكم عن قصد، فلا تثيروا ضجة الى هذا الحد.

4- دور الناس في اختيار مسؤوليهم:

عليه السلام آمل ان تفكروا في المرشحين لرئاسة الجمهورية، وان تختاروا الاكثر التزاما، فلا تختاروا من تربى تربية الغرب، ولا من تربى تربية الشرق، بل اختاروا المسلم العامل باحكام الاسلام والوطني الذي يحمل هم الشعب والذي يخدم الشعب ذو الماضي الجيد، ومن لم يعمل في اجهزة النظام السابق، ولم يكن له ارتباط بالاجانب، بل يكون منكم ولكم، والاختيار بيدكم، فأنا لا اريد ان اعين شخصا، بل علينا تحديد المواصفات وعليكم انتم الانتخاب… يجب ان يكون ملتزما بالاسلام، مؤمنا بقوانين الاسلام، يخضع للقانون الاساسي ولمبدأ ولاية الفقيه.

5- الاختلاف والحرية في ظل ولاية الفقيه:

* سئل الامام الخميني قدس سره عن الاختلاف في الآراء حول ولاية الفقيه فأجاب: بأن هذا امر طبيعي، بل ان الخلافات كثيرة في عالم الفقه، لكن الناس لم تلتفت اليها الى ان يقول: يجب في الحكومة الاسلامية ان يبقى باب الاجتهاد مفتوحا، وطبيعة الثورة والنظام تقتضي عرض الآراء الاجتهادية المختلفة بشكل حر، ولا حق لاحد في ان يمنع ذلك… ولا يكفي الاجتهاد بالمعنى المصطلح عليه في الحوزات، بل لو كان الفرد هو الاعلم في جميع العلوم الحوزوية المعهودة لكنه لم يكن قادرا على تشخيص مصلحة المجتمع او لم يكن قادرا على تمييز الاشخاص الصالحين عن الطالحين وكان بشكل عام فاقدا للرؤية الصحيحة على المستوى الاجتماعي والسياسي واتخاذ القرارات الصحيحة، فهذا الشخص لا يصلح لان يكون زمام المجتمع بيده.
* فما دام الاختلاف في هذه الدرائرة فلا ضرر على الثورة، نعم ان صار الاختلاف جوهريا فهذا يضعف النظام وهذه مسألة واضحة لدى جميع الافراد والاجنحة الموجودة المرتبطة بالثورة، والاختلاف الموجود هو محض سياسي وان اعطي شكل المبدئي، لان الجميع متفقون في الاصول، ولذا فإني اؤيدهم وهم اوفياء للاسلام والقرآن والثورة وقلوبهم تحترق من اجل بلدهم وشعبهم، كل منهم يطرح رأيه من اجل الاسلام وخدمة المسلمين، والاكثرية القاطعة من الجناحين تعمل لاستقلال البلد وتطهيره من الفاسدين وكلاهما يريدان ان يعم الصلاح بين الناس في البلد..
- نعم يجب الاجتناب عن الاختلاف الناشىء عن حب النفس، وهو ما لا نراه في الجناحين.
مقتطفات من كلمات الإمام القائد آية الله العظمى السيد الخامنئي دام ظله

1- دور الناس في تعيين الحاكم في عصر الغيبة:

* … أما بعد عهد الائمة المعصومين وحيث لا يوجد شخص معين قد نصب من قبل الله كحاكم للمجتمع، فإن المناط في تعيين الحاكم هم:
1- حيازته للصفات التي حددها الاسلام كالعلم والتقوى والكفاءة والاخلاص وسائر الصفات…
2- قبول الناس به واجتماع كلمتهم عليه، فان لم يعرف الناس ذلك الشخص الحائز على مواصفات الحاكم او لم يقبلوه على الرغم من توفر الشروط اللازمة فيه فانه ليس حاكما، واذا وجد شخصان حائزان على تلك المواصفات وقبل الناس احدهما فالحاكم من اختاره الناس، فقبول الامة ورضاها شرط من شروط الحاكمية
وهذا الامر ورد أيضاً في دستور الجمهورية الاسلامية في ايران، اذ ينص الدستور على كونه مجتهدا عادلا مديرا مدبرا ذا رأي وبصيرة قد عرفه الناس ووصل الى مرتبة المرجع الذي يقلده الناس ويظهرون الرغبة فيه والاقبال عليه، فاذا لم يعرف الناس مثل هذا الشخص فإن خبراء الامة يبحثون عنه فإذا شخصوه وعرفوه بادروا الى تعريف الامة به، وهكذا ترون اهمية الدور الذي سقوم به النماس في تعيين الحاكم الاسلامي.

2- معنى ولاية الفقيه:

* المراد بالولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط هو ان الدين الاسلامي الحنيف الذي هو خاتم الاديان السماوية والباقي الى يوم القيامة هو دين الحكم واداة شؤؤون المجتمع، فلا بد ان يكون المجتمع بكل طبقاته ولي امر وحاكم شرع قائد، ليحفظ الامة من اعداء الاسلام والمسلمين، وليحفظ نظامهم وليقوم باقامة العدل فيهم، ويمنع تعدي القوي على الضعيف، وبتأمين وسائل التقدم والتطور الثقافية والسياسية والاجتماعية، والازدهار لهم.
- وهذا الامر في مقام تنفيذه عمليا قد يتعارض مع رغبات واطماع ومنافع وحريات بعض الاشخاص، ويجب على حاكم المسلمين حين قيامه بمهمات القيادة على ضوء الفقه الاسلامي اتخاذ الاجراءات اللازمة عند تشخيص الحاجة الى ذلك، ولا بد ان تكون ارادته وصلاحياته فيما يرجع الى المصالح العامة للاسلام والمسلمين حاكمة على ارادة عامة الناس عند التعارض وهذه نبذة يسيرة عن الولاية المطلقة.
المصادر :
1- الأنفال: 1.
2- الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال.


source : rasekhoon
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

اهداف ثورة الامام الحسين (عليه السلام)
عشق الشهادة في سبيل الله في حياة الإمام علي (ع)
آداب العبادة العامة
الاسراف فی العطاء عند الحصاد
نسختان من القرآن عند علي عليه السلام
السيدة أم كلثوم بنت الإمام علي عليهما السلام
كيف تقضي وقتك في المدينة المنورة
أهـل البيت (عليهم السلام) العصمـة من الضـلالة
مِن معاجز الإمام الحسن العسكري عليه السّلام
حركة الموت والحياة عند الأمة من منظور قرآني

 
user comment