عربي
Monday 25th of November 2024
0
نفر 0

ما يصح السجود عليه

إن الواجب المتسالم عليه على المصلي لدى جميع الأمة المسلمة على بكرة أبيهم أن يسجد على الأرض، ومرفوعة: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. من المتفق عليه، أصفق عليها أئمة المذاهب، ولا مندوحة لدى الاختيار والامكان من السجود عليها، أو على ما ينبت منها كما يأتي حديثه.
ما يصح السجود عليه

إن الواجب المتسالم عليه على المصلي لدى جميع الأمة المسلمة على بكرة أبيهم أن يسجد على الأرض، ومرفوعة: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. من المتفق عليه، أصفق عليها أئمة المذاهب، ولا مندوحة لدى الاختيار والامكان من السجود عليها، أو على ما ينبت منها كما يأتي حديثه.
وأخذ الصحابة الأولين حصاة المسجد عند حرارتها في الظهائر وتبريدها بتقليبها باليد كما سيوافيك حديثه يومئ الى عدم كفاية غيرها مهما يتمكن المصلي من السجود عليها ولو بالعلاج ورفع العذر.
وكذلك حديث افتراشه صلى الله عليه وآله تحت يديه اللباس عند حرارة الحصاة وبرودتها والسكوت عن الافتراش على المسجد والسجود عليه يؤيد ايجاب السجدة على التراب فحسب ليس الا.
وأما حين عدم تيسر السجود عليها والتمكن منه لحرارة قارصة أو لايجاب عذر آخر فلا وازع عندئذ من السجود على غيرها. اذ الضرورات تبيح المحظورات.
والاحاديث الواردة في الصلاة على الحصير والفحل والخمرة (نوع من الحصير) وامثالها تسوغ جواز السجدة على ما ينبت من الأرض غير المأكول والملبوس.
والأنسب بالسجدة التي ان هي الا التصاغر والتذلل تجاه عظمة المولى سبحانه. ووجاه كبريائه. ان تتخذ الأرض لديها مسجداً يعفر المصلي بها خده ويرغم أنفه، لتذكرالساجد لله طينته الوضيعة الخسيسة التي خلق منها، واليها يعود، ومنها يعاد تارة أخرى، حتى يتعظ بها، ويكون على ذكر من وضاعة أصله، ليتأتى له خضوع روحي، وذل في الباطن. وانحطاط في النفس، واندفاع في الجوارح الى العبودية، وتقاعس عن الترفع والأنانية، ويكون على بصيرة من أن المخلوق من التراب حقيق وخليق بالذل والمسكنة ليس الا.
ولا توجد هذه الأسرار قط وقط في المنسوج من الصوف والديباح والحرير، وامثاله من وسائل الدعة والراحة، مما يري للانسان عظمة في نفسه، وحرمة وكرامة ومقاماً لديه، ويكون له ترفعاً وتجبراً واستعلاءاً وينسلخ عند ذلك من الخضوع والخشوع.
وها نحن نقدم الى القارئ جميع ما جاء في الصحاح الست، وغيرها من امهات المسانيد والسنن، من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله الواردة فيما يصح السجود عليه، ونمضي على ضوئها ونتخذها سنة متبعة، وطريقة حقه لا محيد عنها، وهي على ثلاثة أقسام.
القسم الاول : ما يدل على السجود على الأرض
1 ـ جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.
وفي لفظ مسلم: جعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً اذا لم نجد الماء.
وفي لفظ الترمذي: جعلت لي الارض كلها مسجداً وطهوراً، عن علي، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وحذيفة، وأنس، وابي امامة، وأبي ذر. ‌‌‌
وفي لفظ البيهقي: جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً.
وفي لفظ له أيضاً: جعلت لي الأرض طيبة ومسجداً وأيما أدركته الصلاة صلى حيث كان (1).
2 ـ الأرض لك مسجداً حيثما أدركت الصلاة فصل قاله صلى الله عليه وآله لابي ذر (2).
3 ـ ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد على الحجر. أخرجه الحاكم في المستدرك: 3/473 وصححه هو والذهبي.
4 ـ ابو سعيد الخدري قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنفه أثر الماء والطين (3).
5 ـ رفاعة بن رافع مرفوعاً: ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته حتى تطمئن مفاصلة وتستوي.
صلاته وفي لفظ واثلة بن الأسقع: لا يمسح الرجل جبهته من التراب حتى يفرغ من الصلاة (4).
7 ـ جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فآخذ بيدي قبضة من حصى في كفي تبرد حتى أسجد عليها من شدة الحر.
وفي لفظ لأحمد: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وآخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها في يدي الاخرى حتى تبرد ثم أسجد عليها من شدة الحر.
وفي لفظ البيهقي: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد، وأضعها بجبهتي اذ سجدت من شدة الحر.
فقال البيهقي: قال الشيخ: ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك اسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود عليها، وبالله التوفيق.
8 ـ انس بن مالك: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فاذا برد وضعه وسجد عليه.(5)
9 ـ خباب بن الأرت قال: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا.
10 ـ عمر بن الخطاب: مطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة فجعل الرجل يمرّ على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلي عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك قال: ما أحسن للذا البساط. فكان ذلك أول بدء الحصباء. واخرج ابو داود عن ابن عمر: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه في فيبسطه تحته. الحديث.
11 ـ عياض بن عبدالله القرشي: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده: ارفع عمامتك، وأومأ الى جبهته.
12 ـ علي أمير المؤمنين: اذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته.
13 ـ نافع: ان عبد الله بن عمر كان اذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالارض.
14 ـ عبادة بن الصامت انه كان اذا قام الى الصلاة حسر العمامة عن جبهته.(6)
15 ـ أبو عبيدة: ان ابن مسعود كان لا يصلي أو لا يسجد الا على الأرض.
16ـ ابراهيم انه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض. قلنا: ما البردي؟ قال: الحصير. (7)
17 ـ صالح بن حيوان السبائي: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتمّ على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته.
القسم الثاني : فيما ورد من السجود على غير الأرض من دون أي عذر
1 ـ انس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلاصلي لكم، قال أنس: فقمت الى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس. فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت، واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا. الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه، وفي صحيح النسائي بلفظ:انّ أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى فأتاها فعمدت الى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا معه. (8)
صنع بعض عمومتي للنبي طعاماً فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اني احب أن تاكل في بيتي وتصلي فيه قال: فأتاه وفي البيت فحل من هذه الفحول فأمر بناحية منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه.فقال: قال ابو عبدالله ابن ماجة: الفحل هو الحصير الذي قد اسودّ. ‌(9)
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل (من قال يقيل قيلولة. نام في القائلة: أي منتصف النهار.) عند ام سليم فتبسط له نطعاً فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها، وتبسط له الخمرة ويصلي عليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقاً فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم يقوم فنقوم خلفه فيصلي بنا. قال: وكان بساطهم من جريد النخل.انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتاً فيه فحل فكسح ناحية منه ورش فصلى عليه. قال في هامش السنن: الفحل: حصير معمول من سعف فحال النخل.(10)
وأخرجه الترمذي في الصحيح: 2/128 ملخصاً: عن انس قال: نضح بساط لنا فصلى عليه.
2ـ ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي على الخمرة.
قال الامام ابن العربي المالكي: الخمرة حصير الصلاة.
3 ـ أبو سعيد الخدري: انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه.(11)
4 ـ ميمونة ام المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد قالت: اني حائض فقال: ان حيضتك ليست في يدك.(12)
5 ـ ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها.
أخرجه الطبراني في الكبير والاوسط.
6 ـ ام سلمة ام المؤمنين: كان لرسول الله حصير وخمرة يصلي عليها. اخرجه ابو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال ابي يعلى رجال الصحيح، وعن ام حبيبة مثله صحيحاً كما في المجمع
7 ـ انس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها.
أخرجه الطبراني في الاوسط والصغير بأسانيد بعضها صحيح، رجاله ثقات كما في المجمع(13)
القسم الثالث : فيما ورد من السجود على غير الأرض لعذر
1 ـ انس بن مالك: كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر طرح ثوبه ثم سجد عليه.وفي لفظ البخاري: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
وفي لفظ مسلم: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع (في لفظ ابن ماجة: لم يقدر) أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وفي لفظ: كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود (14)
قال الشوكاني في النيل: الحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض، وفيه اشارة الى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل، لتعليق بسط ثوب بعدم الاستطاعة، وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال ابو حنيفة والجمهور أهـ.
2 ـ انس بن مالك: كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
وقال الامام السندي في شرحه: الظهائر جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار «سجدنا على ثيابنا» الظاهر انها الثياب التي هم لابسوها ضرورة ان الثياب في ذلك الوقت قليلة، فمن أين لهم ثياب فاضلة؟ فهذا يدل على جواز أن يسجد المصلي على ثوب هو لابسه كما عليه الجمهور أهـ. وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء عن ابن عباس: رأيت رسول الله يصلي يسجد على ثوبه .
وأخرج البخاري في الصحيح في باب السجود على الثوب في شدة الحر: وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه.
لفت نظر:
هناك حديث حمله الفقهاء على هذه الصورة أيضاً مع انه ليس فيه ذكر عن السجدة على الثوب، ألا وهو:
عن ابن عباس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كساء ابيض في غداة باردة يتقي بالكساء برد الأرض بيده ورجله.
وفي لفظ احمد: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين اذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه الى الأرض اذا سجد.(15)
وعن ثابت بن صامت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي في مسجد بني عبدالأشهل وعليه كساء ملتفّ به يضع يده عليه يقيه برد الحصا.
وفي لفظ: رأيته واضعاً يديه في ثوبه اذا سجد.
في لفظ ابن ماجة: فرأيته واضعاً يديه على ثوبه اذا سجد (16).
قال الشوكاني في نيل الأوطار: الحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن للعذر، اما عذر المطر كما في الحديث، أو الحر والبرد كما في رواية ابن ابي شيبة وهذا الحديث مصرح بأن الكساء الذي سجد عليه كان متصلا به .
ونحن لم نر هذا الحمل في محله اذ الحديث لا يدل بظاهره الا على اتقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكساء برد الأرض بيده ورجله فحسب، وليس فيه ايعاز قط الى السجدة والجبهة، وسبيله سبيل حديث السيدة عائشة: كان رسول الله اذا صلى لا يضع تحت قدمية شيئاً الا انّا مطرنا يوماً فوضع تحت قدمية نطعاً (17).
وهناك مرفوعة أخرجها احمد في المسند: 4/254 عن محمد بن ربيعة عن يونس بن الحرث الطائفي عن أبي عون عن ابيه عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة (18).
والاسناد ضعيف بالمرة وبمثله يستدل في الأحكام، فيه يونس بن الحرث، قال احمد: أحاديثه مضطربة، وقال عبدالله بن احمد: سألته عنه مرة اخرى فضعفه. وعن ابن معين: لا شيء، وقال ابو حاتم: ليس بقوي، وقال النسائي: ضعيف. وقال مرة: ليس بالقوي، وقال ابن ابي شيبة: سألت ابن معين عنه فقال: كنا نضعفه ضعفاً شديداً. وقال الساجي: ضعيف الا انه لا يتهم بالكذب.
وفيه أبو عون عبيدالله بن سعيد الثقفي الكوفي قال ابو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه: هو مجهول. وقال ابن حجر: حديثه عن المغيرة مرسل.
على ان متن المرفوعة ساكت عن االسجدة وحكمها، والملازمة بين الصلاة على الفروة والسجدة عليها منتفية.
القول الفصل:
هذا تمام ما ورد في الصحاح، والمسانيد مرفوعاً وموقوفاً فيما يجوز السجود عليه برمته، ولم يبق هناك حديث لم ندكره، وهي تدل بنصها على أن الأصل في ذلك لدى القدرة والامكان الأرض كلها، ويتبعها المصنوع مما ينبت منها أخذاً بأحاديث الخمرة عنه والفحل والحصير والبساط، ولا مندوحة عنها عند فقدان العذر، وأما في حال العذر وعدم التمكن منها فيجوز السجود على الثوب المتصل دون المنفصل لعدم ذكره في السنة.
وأما السجدة على الفراش والسجاد والبسط المنسوجة من الصوف والوبر والحرير، وأمثالها والثوب المنفصل فلا دليل يسوغها قط، ولم يرد في السنة أي مستند لجوازها،وهذه الصحاح الست وهي تتكفل بيان احكام الدين ولا سيما الصلاة التي هي عماده، لم يوجد فيها ولا حديث واحد، ولا كلمة ايماء وايعاز الى جواز ذلك.
وكذلك بقية اصول الحديث من المسانيد والسنن المؤلفة في القرون الاولى الثلاثة ليس فيها أي أثر يمكننا الاستدلال به على جواز ذلك من مرفوع أو موقوف، من مسند أو مرسل.
فالقول بجواز السجود على الفرش والسجاد والالتزام بذلك. وافتراش المساجد بها للسجود عليها كما تداورل عند الناس بدعة محضة. وأمر محدث غير مشروع. يخالف سنة الله وسنة رسوله، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقد اخرج الحافظ الكبير الثقة ابو بكر ابن ابي شيبة باسناده في المصنف في المجلد الثاني عن سعيد بن المسيب وعن محمد بن سيرين: ان الصلاة على الطنفسة محدث، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة.
وأما: السجدة على تربة كربلاء
واتخاذها مسجداً فان الغاية المتوخاة منها للشيعة انما هي تستند الى أصلين قويمين. وتتوقف على امرين قيمين، أولهما:
استحسان اتخاذ المصلي لنفسه تربة طاهرة يتيقن بطهارتها، من أي أرض أخذت، ومن أي صقع من أرجاء العالم كانت، وهي كلها في ذلك شرع سواء سواسية، لا امتياز لا حديهن على الاخرى في جواز السجود عليها، وان هو الا كرعاية المصلي طهارة جسده وملبسه ومصلاه، يتخذ المسلم لنفسه صعيداً طيباً يسجد عليه في حله وترحاله، وفي حضره وسفره، ولا سيما في السفر. اذ الثقة بطهارة كل ارض يحل بها، ويتخذها مسجداً لا تتأتى له في كل موضع من المدن والرساتيق والفنادق والخانات وباحات النزل والساحات، ومحال المسافرين، ومحطات وسائل السير والسفر، ومهابط فئات الركاب، ومنازل الغرباء، انى له بذلك وقد يحل بها كل انسان من الفئة المسلمة وغيرها، ومن اخلاط الناس الذين لا يبالون ولا يكترثون لأمر الدين في موضوع الطهارة والنجاسة.
فأي وازع من أن يستحيط المسلم في دينه، ويتخذ معه تربة طاهرة يطمئن بها وبطهارتها يسجد عليها لدى صلاته، حذراً من السجدة على الرجاسة والنجاسة والأوساخ التي لا يتقرب بها الى الله قط، ولا تجوز السنة السجود عليها، ولا يقبله العقل السليم، بعد ذلك التأكيد التام البالغ في طهارة اعضاء المصلي ولباسه، والنهي عن الصلاة في مواطن منها: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الابل والامر بتطهير المساجد وتطييبها (19).
وكأن هذه النظرة الصائبة القيمة الدينية كانت متخذة لدى رجال الورع من فقهاء السلف في القرون الاولى، وأخذاً بهذه الحيطة المتحسنة جداً كان التابعي الفقيه الكبيرالثقة العظيم المتفق عليه مسروق بن الأجدع يأخذ في أسافره لبنة يسجد عليها كما أخرجه شيخ المشايخ الحافظ الثقة امام السنة ومسندها في وقته أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه «المصنف» في المجلد الثاني في باب: من كان يحمل في السفينة شيئاً يسجد عليه، فأخرج باسنادين: ان مسروقاً كان اذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها.(20)
هذا هو الأصل الأول لدى الشيعة وله سابقة قدم منه يؤم الصحابة الاولين والتابعين لهم باحسان. وأما الاصل الثاني:
فان قاعدة الاعتبار المطردة تقتضي التفاضل بين الأراضي بعضها على بعض، وتستدعي اختلاف الآثار والشؤون والنظرات فيها، وهذا أمر طبيعي عقلي متسالم عليه، مطرد بين الامم طراً، لدى الحكومات والسلطات والملوك العالمية برمتهم، إذ بالاضافات والنسب تقبل الأراضي والاماكن والبقاع خاصة ومزيّة، بها تجري عليها مقررات وتنتزع منها أحكام لا يجوز التعدي والصفح عنها.
الا ترى أن المستقلات والساحات والقاعات والدور والدوائر الرسمية المضافة إلى الحكومات، وبالأخص ما ينسب منها الى البلاط الملكي، ويعرف باسم عاهل البلاد وشخصه. لها شأن خاص، وحكم ينفرد بها، يجب للشعب رعايته، والجري على ما صدر فيها من قانون.
فكذلك الأمر بالنسبة الى الأرضي والأبنية والديار المضافة المنسوبة الى الله تعالى فان لها شؤوناً خاصة، واحكاماً وطقوساً. ولوازم وروابط لا مناص ولابد لمن اسلم وجهه لله من أن يراعيها، ويراقبها، ولا مندوحة لمن عاش تحت راية التوحيد والاسلام من القيام بواجبها والتحفظ عليها، والاخذ بها.
فبهذا الاعتبار المطرد العام المتسالم عليه انتزع للكعبة حكمها الخاص، وللحرم شأن يخص به، وللمسجدين الشريفين: جامع مكة والمدينة احكامهما الخاصة بهما، وللمساجد العامة والمعابد والصوامع والبيع التي يذكر فيها اسم الله، في الحرمة والكرامة، والتطهير والتنجيس، ومنع دخول الجنب والحائض والنفساء عليها، والنهي عن بيعها نهياً باتاً نهائياً من دون تصور أي مسوغ لذلك قط خلاف بقية الأوقاف الاهلية العامة التي لها صور مسوغة لبيعها وتبديلها بالأحسن، الى احكام وحدود اخرى منتزعة من اعتبار الاضافة الى ملك الملوك،رب العالمين.
فاتخاذ مكة المكرمة حرماً آمناً، وتوجيه الخلق اليها، وحجهم اليها من كل فج عميق، وايجاب كل تلكم النسك. وجعل كل تلكم الأحكام حتى بالنسبة الى نبتها وأبّها، ان هي الا آثار الاضافة، ومقررات تحقق ذلك الاعتبار. واختيار الله اياها من بين الأراضي.
وكذلك عدّ المدينة المنورة حرماً إلهياً محترماً. وجعل كل تلكم الحرمات الواردة في السنة الشريفة لها وفي أهلها وتربتها ومن حل بها ومن دفن فيها، انما هي لاعتبار ما فيها من الاضافة والنسبة الى الله تعالى، وكونها عاصمة عرش نبيه الأعظم صاحب الرسالة الخاتمة صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا الاعتبار وقانون الاضافة كما لا يخص بالشرع فحسب، بل هو أمر طبيعي أقّر الاسلام الجري عليه، كذلك لا ينحصر هو بمفاضلة الأراضي، وانما هو اصل مطرد في باب المفاضلة في مواضيعها العامة من الانبياء والرسل والأوصياء، والأولياء، والصديقين، والشهداء، وأفراد المؤمنين وأصنافهم، الى كل ما يتصور له فضل على غيره لدى الاسلام المقدس. بل هذا الأصل هو محور دائرة الوجود، وبه قوام كل شيء، واليه تنتهي الرغبات في الامور، ومنه تتولد الصلات والمحبات، والعلائق والروابط لعّدة عوامل البغض والعداء والشحناء والضغائن.
وهو اصل خلاف وشقاق ونفاق، كما انه أساس كل وحدة واتحاد وتسالم ووئام وسلام. وعليه تبنى سروح الكليات، وتتمهد المعاهد الاجتماعية، وفي اثره تشكل الدول، وتختلف الحكومات، وتحدث المنافسات والمشاغبات والتنازع والتلاكم والمعارك والحروب الدامية، وعلى ضوئه تتحزب الشعوب والقبائل، وتتكثر الأحزاب والجمعيات، وبالنظر اليه تؤسس المؤسسات في امور الدين والدنيا، وتتمركز المتجمعات الدينية، والعلمية والاجتماعية، والشعوبية، والقومية، والطائفية، والحزبية، والسياسية، الى كل قبض وبسط، وحركة وسكون، ووحدة وتفكك، واقتران وافتراق.
فالحكومة العالمية العامة القوية القهارة الجبارة الحاكمة على الجامعة البشرية بأسرها من أول يومها وهلم جراً الى آخر الأبد، من دون شذوذ لأي أحد وخروج فرد عن سلطتها، ومن دون اختصاص بيوم، دون يوم، انما هي حكومة «ياء النسبة» بها قوام الدين والدنيا، واليها تنتهي سلسلة النظم الانسانية، وقانون الاجتماع العام، وشؤون الافراد البشري.
والبشر مع تكثر افراده على بكرة ابيهم مسير بها، مقهور تحت نير سلطتها، مصفد بحبالها، مقيد في شراكها،لا مهرب له منها، هي التي تحكم وتفتق، وتنقض وتبرم، وترفع وتخفض، وتصل وتقطع، وتقرب وتبعد، وتأخذ وتعطي، وتعز وتذل،وتثيب وتعاقب، وتحقر وتعظم.
هي التي تجعل الجندي المجهول مكرماً، معظماً، محترماً، وتراه أهلاً لكل اكبار وتجليل وتجيل، لدى الشعب وحكومته، وتنثر الأوراد والأزهار على تربته ومقبره، وتدعه يذكر مع الأبد، خالداً ذكره في صفحة التاريخ.
هي التي تهون لديها الكوارث والنوازل، وبمقاييسها يقاسي الانسان الشدائد والقوارع والمصائب الهائلة، ويبذل النفس والنفيس دونها.
هي التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل الصحابي العظيم عثمان بن مظعون وهو ميت، ودموعه تسيل على خديه كما جاء عن السيدة عائشة.
هي التي دعت النبي صلى الله عليه وآله الى أن يبكي على ولده الحسين السبط، ويقيم كل تلكم المآتم ويأخذ تربة كربلاء ويشمها ويقبلها، الى آخر ما سمعت من حديثه.
هي التي جعلت السيدة ام سلمة ام المؤمنين تصر تربة كربلاء على ثيابها.
هي التي سوغت للصديقة فاطمة ان تأخذ تربة قبر ابيها الطاهر وتشمّها.
هي التي حكمت على بني ضبة يوم الجمل أن تجمع بعرة جمل عايشة ام المؤمنين وتفتها وتشمها كما ذكره الطبري.
هي التي جعلت علياً امير المؤمنين عليه السلام أخذ قبضة من تربة كربلاء لما حلّ بها فشمها وبكى حتى بلّ الأرض بدموعه، وهو يقول: يحشر من هذا الظهر سبعون الفاً يدخلون الجنة بغير حساب. أخرجه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع: 9/191 رجاله ثقات.
هي التي جعلت رجل بني اسد يشم تربة الحسين ويبكي قال هشام ابن محمد: لما اجرى الماء على قبره الحسين نضب بعد اربعين يوماً وامتحى اثر القبر، فجاء اعرابي من بني اسد فجعل يأخذ قبضة قبضة من التراب ويشمه حتى وقع على الحسين فبكى وقال: بأبي وامي ما كان اطيبك حياً واطيب تربتك ميتاً، ثم بكى وأنشأ يقول:
أرادوا ليخفوا قبره عن عداوة *** وطيب تراب القبر دلّ على القبر (21)
فالفرد البشري كائناً من كان، أينما كان وحيثما كان، من أي عنصر وشاكلة على تكثر شواكله، واختلاف عناصره، في جميع أدوار الحياة هو أسير تلك الحكومة، ورهين لفظة: روحي، بدني، مالي، اهلي، ولدي، أقاربي، رحمي، اسرتي، تجارتي، نحلتي، ملتي، طائفتي، مبدئي، داري، ملكي، حكومتي، قادتي، سادتي، الى ما لا يحصى من المضاف المنسوب اليه.
وهذه هي حرفياً بصورة الجمع الاضافي مأكلة بين شدقي الحكومات والدول، والجمعيات، والهيئات، والأحياء، والشعوب، والقبائل، والأحزاب والملل، والنحل، والملوك، والطوائف، والسلطات الحاكمة الى كليات لا تتناهى.
وبمجرد تمامية النسبة وتحقق الاضافة في شيء جزئي أو كلي، أو أمر فردي أو اجتماعي. لدى اولئك المذكورين تترتب آثار، وتتسجل احكام لا منتدح لأي احد من الخضوع لها والاخبات اليها، والقيام دونها، والتقيد بها.
وهذا بحث جدّ ناجع تنحل به مشكلات المجتمع في المبادئ والآراء والمعتقدات. وعقود الضغينة والمحبة، وعويصات المذاهب. ومقررات الشرع الأقدس. وفلسفة مقربات الدين الحنيف، ومقدسات الاسلام وشعائره. والحرمات والمقامات والكرامات.
فبعد هذا البيان الضافي يتضح لدى الباحث النابه الحر سر فضيلة تربة كربلاء المقدسة، ومبلغ انتسابها الى الله سبحانه وتعالى، ومدى حرمتها وحرمة صاحبها دنواً واقراباً من العلي الأعلى، فما ظنك بحرمة تربة هي مثوى قتيل الله، وقائد جنده الاكبر المتفاني دونه، هي مثوى حبيبه وابن حبيبه، والداعي اليه، والدال عليه، والناهض له، والباذل دون سبيله اهله ونفسه ونفيسه، والواضع دم مهجته في كفه تجاه اعلاء كلمته، ونشر توحيده، وتحكيم معالمه، وتوطيد طريقه وسبيله.
فأي من ملوك الدنيا ومن عواهل البلاد من لدن آدم وهلم جرا عنده قائد ناهض طاهر كريم وفيّ صادق أبيّ شريف عزيز مثل قائد شهداء الاخلاص بالطف: الحسين المفدى؟
لماذا لا يباهي به الله، وكيف لا يتحفظ على دمه لديه، ولا يدع قطرة منه أن تنزل الى الأرض لما رفعه الحسين بيديه الى السماء (22).
كيف لا يديم ذكره في أرضه وسمائه، وقد اتخذت محبة الله بمجاميع قلبه؟
وكيف لا يسود وجه الدنيا في عاشورائه؟ ولا يبدي بينات سخطه وغضبه يوم قتله في صفحة الوجود؟ ولماذا لم تبك عليه الأرض والسماء؟ كما جاء عن ابن سيرين فيما اخرجه جمع من الحفاظ. ولماذا لم تمطر السماء يوم قتله دماً؟ كما جاء حديثه متواتراً.
ولماذا لم يبعث الله رسله من الملائكة المقربين الى نبيه صلى الله عليه وآله بتربة كربلائه؟ ولماذا لم يشمها رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يقبلها ولم يذكرها طيلة حياتة؟ ولماذا لم يتخذها بلسماً في بيته؟
فهلم معي أيها المسلم الصحيح، أفليست السجدة على تربة هذا شأنها لدى التقرب الى الله في أوقات الصلوات، اطراف الليل والنهار، أولى وأحرى من غيرها من كل ارض وصعيد وقاعة وقرارة طاهرة، أو من البسط والفرش والسجاد المنسوجة على نول هويات مجهولة؟ ولم يوجد في السنة أي مسوغ للسجود عليها.
أليس أجدر بالتقرب الى الله، وأقرب بالزلفى لديه، وأنسب بالخصوع والخشوع والعبودية له تعالى أمام حضرته، وضع صفح الوجه والجباه على تربة في طيها دروس الدفاع عن الله، ومظاهر قدسه، ومجلى التحامي عن ناموسه ناموس الاسلام المقدس؟
أليس أليق بأسرار السجدة على الارض السجود على تربة فيها سر المنعة والعظمة والكبرياء والجلال لله جل وعلا، ورموز العبودية والتصاغر دون الله بأجلى مظاهرها وسماتها؟
أليس أحق بالسجود تربة فيها بينات التوحيد والتفاني دونه؟ تدعو الى رقة القلب، ورحمة الضمير والشفقة والتعطف.
أليس الأمثل والأفضل اتخاد المسجد من تربة تفجرت في صفيحها عيون دماء اصطبغت بصبغة حب الله، وصيغت على سنة اللة وولائه المحض الخالص؟
فعلى هذين الاصلين نتخذ نحن من تربة كربلاء قطعاً لمعاً وأقراصاً نسجد عليها كما كان فقيه السلف مسروق بن الأجدع يحمل معه لبنة من تربة المدينة المنورة يسجد عليها والرجل تلميذ الخلافة الراشدة، فقيه المدينة ومعلم السنة بها، وحاشاه من البدعة، ففي أي من الأصلين حزازة وتسعف؟ وأي منهما يضاد نداء القرآن الكريم؟ أو يخالف سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله؟ وأيهما يستنكر ويعد بدعة؟ وأيهما خروج عن حكم العقل والمنطق والاعتبار؟
وليس اتخاذ تربة كربلاء مسجداً لدى الشيعة من الفرض المحتم، ولا من واجب الشرع والدين، ولا مما الزمه المذهب، ولايفرق أي أحد منهم منذ اول يومها بينها وبين غيرها من تراب جميع الأرض في جواز السجود عليها‎، خلاف ما يزعمه الجاهل بهم وبآرائهم. وان هو عندهم الا استحسان عقلي ليس الا، واختيار لما هو الأولى بالسجود لدى العقل والمنطق والاعتبار فحسب كما سمعت. وكثير من رجال المذهب يتخذون معهم في اسفارهم غير تربة كربلاء مما يصح السجود عليه كحصير طاهر نظيف يوثق بطهارته أو خمرة مثله ويسجدون عليه في صلواتهم.
ونحن نرى ان الأخذ بهذين الأصلين القويمين، والنظرالى رعاية أمري الحيطة والحرمة ومراقبتهما، يحتم على اهالي الحرمين الشريفين: مكة والمدينة، واللائذين بجنابهما، والقاطنين في ساحتهما أن يتخذوا من تربتهما أقراصاً وألواحاً مسجداً لهم، أخذاً بالاصلين وتخلصاً من حرارة حصاة المسجد الشريف القارصة أيام الظهائر وشدة الرمضاء، يسجدون عليها في حضرهم، ويحملونها معهم مسجداً طاهراً مباركاً في اسفارهم سيرة السلف الصالح نظراء الفقيه مسروق ابن الأجدع كما سمعت حديثه، ويجعلونها في تناول يد الزائرين والحجاج والوافدين الى تلكم الديار المقدسة من الحواضر الاسلامية، تقتنيها الامة المسلمة مسجداً لها، في الحضر والسفر، وتتخذها تذكرة وذكرى لله ولرسوله ولمهابط وحيه، تذكرها ربها ونبيها متى ما ينظر اليها، وتشمها وتستشم منها عرف التوحيد والنبوة، وتكون نبراساً في بيوت المسلمين تتنور منها القلوب، وتستضيء بنورها افئدة اولي الألباب، ويتقرب المسلمون الى الله تعالى في كل صقع وناحية في أرجاء العالم بالسجود على تربة أفضل بقعة اختارها الله لنفسه بيت أمن ودار حرمة وعظمة وكرامة، ولنبيه حرماً ومضجعاً مباركاً.
وفيها وراء هذه كلها دعاية كبيرة قوية عالمية الى الاسلام، والى كعبة عبادته وعاصمة سنته، وصاحب رسالته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
المصادر :
1- صحيح البخاري: 1/86، 113، صحيح مسلم: 2، 64، صحيح النسائي: 2/32، صحيح ابي داود:1/79، صحيح الترمذي: 2/114، السنن الكبرى: 2/433، 435.
2- صحيح النسائي: 2/32.
3- صحيح البخاري: 1/173، 198، 2/253، 254، 256، 258، 259، سنن ابي داود: 1/143، 144، السنن الكبرى: 2/104.
4- أخرجه البزار والطبراني راجع مجمع الزوايد: 83، 84.مسند احمد: 1/327، السنن الكبرى: 2/105.
5- السنن الكبرى: 2/106. السنن الكبرى: 2/105، 107، نيل الأوطار: 2/268.
6- السنن الكبرى: 2/105.
7- المجمع: 2/57.
8- أخرجه البخاري في صحيحه:1/101، وفي صحيح النسائي: 2/57 .
9- ابن ماجة في سننه: 1/255
10- سنن البيهقي: 2/421
11- ابن ماجة في السنن: 1/321، والترمذي في جامعه: 2/127 ، البخاري: 1/101، مسلم: 2/128، ابن ماجة: 1/320، النسائي: 2/57، البيهقي: 2/421.
12- مسلم: 1/168
13- المجمع: 2/57.
14- البخاري: 1/101، مسلم: 2/109، ابن ماجة: 1/321، ابو داود: 1/106، سنن الدارمي: 1/308، مسند احمد: 1/100، السنن الكبرى: 2/10 ونيل الأوطار:2/268.
15- ابن ماجة في صحيحه: 2/216وأخرج التخاري في الصحيح: 1/101
16- سنن ابن ماجة: 1/321، السنن الكبرى: 2/108، نصب الراية: 1/386، نيل الأوطار: 2/269، 275.
17- الطبراني في الاوسط، والبيهقي:2/436، وضعفه الهيثمي في المجمع: 2/57 .
18- ابو داود: 1/106، والبيهقي في السنن: 2/420 بالاسناد المذكور.
19- سنن ابن ماجة: 1/252، و 1/256 ومصادر أخرى.
20- تاريخ البخاري الكبير: 4 ق2: 35، طبقات ابن سعد: 6/565، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 4 ق1: 396، تهذيب التهذيب: 10: 109 ـ 111.
21- تاريخ ابن عساكر: 4/342، كفاية الحافظ الكنجي:293.
22- الحافظ ابن عساكر في تاريخ الشام: 4/338 والحافظ الكنجي في الكفاية ص 284 .


source : rasekhoon
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

محكمة الآخرة
الجبر والاختيار
سياحة في الغرب أو مسير الأرواح بعد الموت 3
صفات الخالق وخصائصه
آراء الحكماء في المعاد الجسماني
المناظرة الحادية عشر/سماحة الشيخ مصطفى الطائي
أسباب النزول بين العموم والخصوص
الصفات الذاتية الثبوتية
المراد من الاثني عشر عند أهل السنة
التسليم

 
user comment