الموارد التي يجب فيها القضاء والكفّارة:
1 ـ المفطّرات المتقدّمة إذا ارتكبها عالماً عامداً فهو مخيَّر في الكفارة بين الثلاثة الآتية «عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين».
2 ـ إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان، فعليه كفّارتين وتعزيرين خمسين سوطاً فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير ولا يتحمل عنها الكفّارة إذا كان مفطراً لعذرٍ وإن كان آثماً. ولاتجب الكفّارة عليها أيضاً لأنّها مكرهة.
3 ـ في الجماع والإستمناء تتكرّر الكفّارة بتكرر الموجب لها فإذا جامع في اليوم مرتين فيجب عليه كفّارتان.
4 ـ يجب في الإفطار على الحرام الجمع بين الثلاث المتقدّمة. وبما أنّ العتق منتف فيتعيّن الاطعام والصوم.
5 ـ إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة.
مقدار الكفّارة ومصرفها:
كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ، وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً. وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان ـ بعد الزوال ـ إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ. فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيام.
source : sibtayn