عربي
Saturday 23rd of November 2024
0
نفر 0

الوقف فی الثقافه العامه

الوقف فی الثقافه العامه

الوقف لغة : الحبس من التصرف.
وشرعاً: تحبیس الأصل، وتسبیل المنفعة فی أوجه البر تقرباً من الله تعالى"
و المراد بالأصل: ما یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه بقاء متصلاً، کالعقار والحیوان والسلاح والأثاث وأشباه ذلک . >
حکمه: حکمه حکم الصدقة، مستحب من أعمال الخیر والبر.
الأدلة على مشروعیة الوقف ثابته بالکتاب والسنة والإجماع، أما الکتاب فعموم الآیات المرغبة فی الإنفاق فی سبیل الله ، کقوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) (آل عمران: 92). و کقوله تعالى (لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر و الملائکة و الکتاب والنبیین و آتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة...) الى آخر الآیة (البقرة:177) وأما السنة، فالأدلة من السنة کثیرة منها ما یلی:عن أبی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله {صلى الله علیه وسلم}: "إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جاریة ، أو علم ینتفع به أو ولد صالح یدعو له" (رواه مسلم).و عن أبی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله {صلى الله علیه وسلم} "إن مما یلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علماً علمه نشره و ولداً صالحاً ترکه أو مصحفاً ورثه أو مسجداً بناه، أو بیتاً لإبن السبیل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله فی صحته و حیاته تلحقه من بعد موته" (رواه ابن ماجة و البیهقی بإسناد حسن ).عن أبی هریرة رضی الله عنه عن النبی {صلى الله علیه وسلم} قال "من احتبس فرساً فی سبیل الله إیماناً بالله وتصدیقاً بوعده کان شبعه وریه وروثه وبوله حسنات یوم القیامة" (رواه أحمد البخاری والنسائی).وهذا کله مما ذکر یدل على فضل الوقف کذلک . و قد وردت خصال أخرى فی السنة من خصال الصدقة الجاریة (الوقف) بالإضافة الى الخصال الذکورة، ومجموعها یکون عشراً وقد نظمها السیوطی فی أبیات:
إذا مات ابن آدم لیس یجری
 علیه من فعال غیر عشر
 علوم بثها ودعــــاء نجــــل
 و غرس النخل و الصدقات تجری
 وراثة مصحف ورباط ثغر
 و حفر البئر أو إجراء نهر
 وبیت للغریب بناه یأوی
 إلیه أو بناءُ محل ذکر ِ
 وتعلیم لقرآن کریم
 فخذها من أحادیث بحصرٍ
 و أما الإجماع فلأنه لم ینقل فی مشروعیة الوقف خلاف یعُتد به. قال الترمذی: العمل على هذا الحدیث عند أهل العلم من أصحاب النبی {صلى الله علیه وسلم} و غیرهم لا نعلم بین أحد من المتقدمین منهم فی ذلک اختلافاً.بعض الأمثلة للأوقاف فی عهد الرسول (صلى الله علیه وسلم):وقد وقف رسول الله {صلى الله علیه وسلم} و وقف أصحابه المساجد و الأرض والآبار و الحدائق و الخیل. ولا یزال الناس یقفون من أموالهم الى یومهم هذا.وکان الصحابة الکرام هم السباقین الى الخیرات ، وذوو الغنى و المقدرة منهم کانوا یوقفون الأوقاف الخیریة، قال جابر بن عبدالله رضی الله عنه : "لم یکن أحدٌ من أصحاب النبی {صلى الله علیه وسلم} ذو مقدرة إلا وقف ".
شروط الوقف : لصحة الوقف شروط أهمها:
1- أن یکون الوقف مسلماً حراً عاقلاً بالغاً مالکاً رشیداً فلا یصح من العبد لأنه لا ملک له، ولا من المجنون ومختل العقل بسبب مرض أو کبر ، ولا یصح الوقف من الصبی سواءً کان ممیزاً أو غیر ممیز. ولا یصح الوقف من غیر المالک إذ لا بد للواقف أن یکون مالکاً الموقوف وقت الوقف ملکاً کاملاً. و کذلک اشترطوا فی الواقف أن یکون رشیداً غیر محجور علیه بسفه أو فلس أو غفلة.
2- أن یکون الوقف مؤبداً غیر مقید بمدة.
3- أن یکون مالاً متقوّماً من عقار أو غیر عقار مثل الحیوان و السلاح و الکتب و المصاحف و غیرها من المنقولات، ویصحّ کذلک وقف الحلی للبس أو الإعارة لأنها عین یمکن الانتفاع بها دائماً فصحّ وقفها کالعقار.
4- أن یکون فیما أصله یدوم الانتفاع به فلا یصح وقف الطعام و الریاحین لسرعة فسادها
5- أن یکون الموقف معلوماً محدداً .
6- أن یمکن الانتفاع بالموقف عرفاً.صیغة الوقف:ینعقد الوقف بأحد أمرین (الأول) بالقول الدال على الوقف بألفاظ صریحة مثل أن یقول: "وقفت" و "حبست" و "سبلت" أو بألفاظ کنایة مثل أن یقول: "تصدقت " و "حرٌمت" و "أبّدت". وفی الصورة الأخیرة یشترط أن تقترن نیة الواقف مع لفظه. (الثانی) ینعقد الوقف کذلک بالفعل الدال على الوقف فی عرف الناس، کمن بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فیه إذناً عاماً، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس بالدفن فیها. >
حالات انتفاع الواقف بالموقوف:
1- أن یقف شیئاً للمسلمین فیدخل فی جملتهم مثل أن یقف مسجداً فله أن یصلی فیه أو مقبرة فله الدفن فیها أو بئراً للمسلمین فله أن یستقی منها أو سقایة أو شیئاً یعم المسلمین فیکون کأحدهم ، وهذا لا خلاف فیه لما روی عن عثمان بن عفان رضی اللّه عنه أنه سبّل بئر رومة وکان دلوه فیها کدلاء المسلمین
.2- أن یشترط الواقف فی الوقف أن ینفق من ریعه على نفسه أو أهله فیصحّ الوقف و الشرط.إبدال الوقف و بیعه إلا إذا کان فی ذلک مصلحة له مثل مسجد هجر الناس موضعه فلا بأس بإبداله فی موضع آخر، أو بیت تهدم و هجر الناس موضعه یباع و یشتری أفضل منه فی موضع أنسب ، و یکون ذلک تحت نظر المحکمة الشرعیة لأنها تقدر المصلحة و لئلا یحصل التلاعب بالأوقاف أو الخطأ فیها.
المصدر : تحقیق راسخون


source : راسخون
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

الإمام الجواد عليه السلام والمعتصم
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ
زيارة السيدة زينب الكبرى (عليها السلام)
أين يقع غدير خُمّ؟
خلاصة عقيدة الوهابية في التوحيد
السيد علي بن الامام الباقر عليه السلام
علم النبي (ص) قبل البعثة وبعدها
نتائج اللقاء بالمعصومین في حیاتهم و زیارة قبورهم ...
الشجرة الطيبة في القرآن
دعوة إبراهيم و إسماعيل عند رفع القواعد من البيت

 
user comment