عربي
Friday 10th of May 2024
0
نفر 0

عدم تعلّق الخمس بالمؤنة

ورد لفظ «المؤنة» في غير واحد من الروايات كما ستوافيك، وهل هو أجوف واوي كما يظهر من ابن فارس حيث قال: «مؤن» الميم والواو والنون وهي المُؤن التي تمون عيالك، أي تقوم بكفايتهم وتتحمل مؤنتهم، والأصل موُنة بغير همزة.(1) وعلى ذلك فالفعل «مان يمون مؤنة». أو مهموز العين كما يظهر من القاموس حيث قال: «مأن» بالهمزة وقال: مأن القوم: احتمل مؤنتهم، أي قوتهم، وقد لا يهمز «فالفعل مانهم».
عدم تعلّق الخمس بالمؤنة

ورد لفظ «المؤنة» في غير واحد من الروايات كما ستوافيك، وهل هو أجوف واوي كما يظهر من ابن فارس حيث قال: «مؤن» الميم والواو والنون وهي المُؤن التي تمون عيالك، أي تقوم بكفايتهم وتتحمل مؤنتهم، والأصل موُنة بغير همزة.(1) وعلى ذلك فالفعل «مان يمون مؤنة».
أو مهموز العين كما يظهر من القاموس حيث قال: «مأن» بالهمزة وقال: مأن القوم: احتمل مؤنتهم، أي قوتهم، وقد لا يهمز «فالفعل مانهم».
وقال من ذاك الباب أيضاً: التموّن، كثرة النفقة على العيال ومأنه: قام بكفايته فهو مموِّن.(2)
وجعله في «اللسان» من كلا البابين وقال: مأن القوم ومأنهم، قام عليهم، ورجّح كونها في الأصل مهموزة.(3)

المؤنة في الروايات
قد ورد في غير واحد من الروايات عدم تعلّق الخمس بالمؤنة، وهي تطلق ويراد منها تارة مؤنة تحصيل الربح مثل ما يصرفه الإنسان في استخراج المعدن والكنز والغوص وما يبذله في طريق التجارة من النفقات، وأُخرى مؤنة سنة الإنسان وعياله ونفقاته ممّا به قوام حياته ومعاشه.
أمّا الأوّل فهو أمر واضح ولا إجمال فيه ولا يصدق الربح بدون استثنائها، وأمّا الثاني فهو أيضاً مسلم إجماعاً ونصّاً، إنّما الكلام في تحديدها، ولنذكر بعض الروايات:
1. عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أنّه سأل أبا الحسن الثالث ـ عليه السَّلام ـ عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزَكّي، فأخذ منه العُشر عَشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستون كرّاً، ما الذي يجب لك من ذلك؟و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع ـ عليه السَّلام ـ : «لي منه الخمس ممّا يفضل عن مؤنته».
والضمير في قوله: «لي منه» يرجع إلى قوله: «ستّون كرّاً» والمراد مؤنة سنته، والرواية دالة على أنّ ما يصرف في عمارة الضيعة ولو لأجل تحصيل الربح في غير سنة الربح، مستثنى من الخمس، حيث إنّ ما صرفه في عمارة الضيعة يرجع إلى غير سنة الربح.
2. عن علي بن مهزيار قال، قال لي أبو علي بن راشد (الثقة) قلت له: ...ففي أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم، قلت:والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.(4) و المراد به بقرينة ضمير الجمع مؤنة الرجل والعيال.
3. وفي مكاتبة الهمداني التي قرأها علي بن مهزيار الواردة في حاصل الضيعة وأنّ عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وخراج السلطان.
4. وفي مكاتبة علي بن مهزيار إلى أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ : « ...فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك».(5)
نعم ورد في مكاتبة البزنطي إلى أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ : الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب:« بعد المؤنة».كما ورد في توقعيات الرضا ـ عليه السَّلام ـ إلى إبراهيم ابن محمّد الهمداني أنّ الخمس بعد المؤنة، وهي مردّدة بين مؤنة التحصيل ومؤنة السنة.(6) ولعلّ ما حكاه محمّد بن الحسن الأشعري من كتابه لبعض أصحابنا، إلى أبي جعفر، وقد جاء فيه: الخمس بعد المؤنة، هو نفس رواية البزنطي، والاحتجاج بهما أو بها فرع وجود الإطلاق في لفظ المؤنة وعدم انصرافها في ذلك العصر إلى ما ينفق في تحصيل الربح.

المراد مؤنة السنة
المتبادر من المؤنة هو مؤنة السنة، وهو صريح كلمات الفقهاء، قال الشيخ: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلاّت والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة.(7)
وقال ابن إدريس:ويجب إخراج الخمس من المعادن والكنوز على الفور بعد أخذها، ولا يعتبر مؤن السنة بل يعتبر بعد إخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت تحتاج إلى ذلك.(8)
أقول: وقع لفظ السنة والعام في رواية علي بن مهزيار، قال: «ولم أوجب عليهم ذلك في كلّ عام ولا أوجب عليهم إلاّالزكاة التي فرضها اللّه عليهم، وإنّما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول».
وقال: «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام».
وقال: «فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤنته».
وقد قارن المؤنة بخراج السلطان الذي يؤخذ كلّ سنة في رواية إبراهيم الهمداني.(9)
ولأجل هذه التعابير حمل الفقهاء، المؤنة على مؤنة السنة ولو أُريد ذلك فهو، وإلاّ فإرادة غيرها تحتاج إلى قرينة.

الآراء في تحديد المؤنة
ما هو المراد من المؤنة المستثناة؟ وقد عرفت أنّ القاموس فسرها، القوت، ومن المعلوم أنّه تفسير بأظهر الأفراد، فالمستثنى لا يختص بما يأكل بل يعمّ الملبس والمسكن ، ولذلك عمّمها في ذيل كلامه بـ «ما قام بكفايته» وبما أنّ الفرّاء فسره بالتعب والشدّة، والمازني بما ثقل على الإنسان ـ كما في اللسان ـ يكون المقصود: ما ينفقه الإنسان في سبيل حياته ويُحصِّله بتعب وشدّة، ثمّ أطلق على كلّ ما ينفقه في هذا الطريق من دون اعتبار تعب والقدر المتيقن ما ينفقه في مأكل نفسه وعياله، وملبسهم ومسكنهم وما يتوقف عليه قوام نظام معاده ومعاشه. فيدخل في الأوّل ما ينفقه في طريق واجباته، كما يدخل في الثاني، ما ينفقه في مأكله وملبسه ومسكنه وما يُنفقه في طريق الفرائض العرفية هذا هو القدر المتيقن.
ولكن الظاهر من الشيخ الأعظم هو كون النفقة أوسع من ذلك، قال الشيخ الأعظم في تفسيرها: ما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاده ومعاشه، ولو على وجه التكميل، غير الخارج عن المتعارف بالنسبة إلى مثله من حيث الغنى والشرف، فمثل الضيافات والهبات ممّا يتعلّق بالدنيا ومثل الزيارات والصدقات والإحسانات داخل في المؤنة بشرط عدم خروج ذلك من متعارف أمثاله.(10)
والأوّل أحوط والثاني أقوى.
ويدخل في ذلك ما لا يصرف ويبقى طيلة سنين، كالسجاجيد والظروف وما شابههما.
إنّما الكلام في إخراج رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به، فهل يجب إخراج خمسه ثمّ الاتّجار به أو لا؟ فيه وجوه:
1. تعلّقه مطلقاً.
2. عدم تعلّقه به كذلك.
3. التفصيل بين ما كان في نفسه محتاجاً إليه بحيث لولاه عاد فقيراً أو شاغلاً بشغل يعدّ نقصاً له فلا يتعلّق به.
وما إذا لم يكن كذلك، كما إذا كان قادراً على الإعاشة من طرق أُخرى مناسبة لشأنه كالتعليم والخياطة والطبابة، فيتعلّق به.
4. التفصيل بين رأس مال يعادل مؤنة سنته وبين الزائد عليه، فلا خمس في خصوص الأوّل.
وجه الأوّل: واضح لأنّ المتفاهم من «المؤنة» ما يصرف و ينفق في ضروريات الحياة أو كمالاته، وأمّا رأس المال فهو وسيلة لتحصيل المؤنة وما يصرف، فلا تشمله الأدلّة، وقد عرفت من أصحاب المعاجم أنّه إذا كان من باب «مأن، يمون» يكون بمعنى «صرف يصرف» أو «أنفق ينفق» وقال في القاموس: التموّن عبارة عن كثرة النفقة على العيال، فكأنّه أخذ في مفهومه، الخرج والصرف ورأس المال ليس كذلك.
وبعبارة أُخرى: أنّ رأس المال إنّما يكون محتاجاً إليه في السنة اللاحقة، وأمّا سنة الربح فهو حاصل لديه غير محتاج إلى رأس مال آخر.
وجه الثاني: أنّ تخصيص المؤنة بما يصرف ينافي عدّ الأواني والفرش والشجرة المثمرة والبقرة إذا احتاج إلى ثمرتها ولبنها، من المؤنة. وعلى ذلك فكلّ ما يكون قواماً للحياة سواء كان ممّا يصرف أو سبباً لتحصيله، فهو من المؤنة.
ولا يخفى وجود الفرق بين المقام والأمثلة المعدودة منها، فإنّ صرف كلّ شيء بحسبه، فصرف الأواني والفرش باستعمالهما حتى تندرس، ولمّا كان الثمر و اللبن معددوين من أجزاء الشجرة والبقرة فالاستفادة منهما نوع إهلاك لهما تدريجاً بمرور الزمن، وهذا بخلاف المقام إذ الاسترباح بالاتجار مع حفظ رأس المال لا يعدُّ صرفاً له ونوع إهلاك له.
وجه الثالث: وهو خيرة أكثر الأعاظم، هو أنّه إذا كان محتاجاً إلى رأس المال بحيث لولاه لوجب الاشتغال بشغل لا يناسب شأنه أو تأمين حياته بالصدقات والمبرّات، فيصير عندئذ كحُليّ المرأة والفرش والأواني المحتاج إليها.
والحاصل ، وجود الفرق بين ما إذا كان الاحتياج إليه لتحصيل المؤنة فقط مع تمكّنه من تحصيلها بطرق أُخرى ملائمة لشأنه، وبين انحصار الطريق بالاتجار برأس المال بحيث لولاه لعاد فقيراً أو شاغلاً بشغل لا يلائم، نعم لو كان أداء الخمس غير مخلّ بالاتجار بالباقي، يجب عليه الخمس بلا كلام.
وجه الرابع: إذا استفاد الرجل في أوّل السنة مقدار 360 ديناراً وفرضنا أنّ مؤنته كلّ يوم دينار واحد ولكن صرفه في المؤنة كما يمكن بصرفه كلّ يوم ديناراً، يمكن باشترائه سيارة ليعيش بأُجرته كلّ يوم ديناراً، وعلى ذلك فهو محتاج إلى صرف ذلك المبلغ بأحد الوجهين فلا موجب لتعين الأوّل، والخمس يتعلّق بمازاد على الحاجة.(11)
يلاحظ عليه : أنّه إنّما يتم إذا حصل مثل ذلك الربح في بدايات السنة، فيقال: إنّ المحتاج إليه هو الجامع بين صرف العين وصرف المنافع، فهو مخير بين أحد الأمرين ولا موجب لتعين الأوّل. وأمّا إذا حصل في أواخر السنة، فلا يتم، بل يتعلّق الخمس بما بقي من مثل ذلك الربح.
والنزاع في التعلّق وعدمه يدور حول تفسير المؤنة المستثناة، وهل هي تختص بما يصرف وينفق أو يعمّه؟ وما يتوقّف عليه تحصيل ما يصرف وينفق فعلى الأوّل يتعلّق به دون الثاني، ويمكن استظهار الوجه الثاني بوجوه:
1. ما رواه علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري أنّه سأل أبا الحسن الثالث ـ عليه السَّلام ـ عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ، ما يزكّي، فأخذ منه العُشر، عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستّون كرّاً ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقّع ـ عليه السَّلام ـ : «لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته».
فقد فرض الراوي عدم تعلّقه على ما صرفه في عمارة الضيعة، والظاهر من الجواب بحكم السكوت عدم تعلّقه به حيث لم يردّ عليه، وأجاب بأنّه يتعلّق على الستين كرّاً بعد استثناء مؤنة الرجل، وليس الصرف في عمارة الضيعة ممّا ينفق بل ممّا يتوقف عليه تحصيله.
وبعبارة أُخرى: هذا المقدار ليس نفس المؤنة، بل ممّا يتوقف عليه تحصيلها.
2. ما في صحيحة أبي علي بن راشد، قلت:والتاجر عليه والصانع بيده، فقال:« إذا أمكنهم بعد مؤنتهم».(12) حيث إنّ الإمام لم يتعرّض لخمس ما يتّجر به، وخمس أدوات الصناعة بل سكت عنه.
3. الاستئناس بما يصرفه في الملبس والمسكن والظروف والحلي لزوجته والخاتم لنفسه، فإنّ الجميع من باب واحد، وهو أنّه ليس فيه إتلاف العين وصرف المال، بل إبقاؤه إمّا بنفسه كما في رأس المال، أو إبقاؤه بصورة أُخرى ويجمع الكل توقف الإعاشة عليه من غير فرق بين أن يقدر على شغل آخر، لا يتوقف على وجود رأس المال وما لا يقدر، لأنّ المحتاج إليه هو الجامع بين الاكتساب برأس المال، أو الاشتغال بشغل غير موقوف عليه، وتعيين الثاني يتوقف على دليل.
نعم لو كان له مال آخر يصلح لأن يتّجر به، فلا وجه لإخراج رأس مال آخر عن تحت أدلّة الخمس.
فقد ظهر ممّا ذكر عدم اختصاص المؤنة بما يصرف و ينفق بل يعمّ ما يتوقف عليه تحصيل ما يُنْفَق، كرأس المال، وأدوات الإنتاج. وبالجملة ما يتوقف عليه نظام معاشه ويكون محتاجاً إليه بالفعل، ويعدُّ وسيلة لتحصيل ما ينفقه، فهو مؤنة. وبالجملة «رأس المال» برزخ بين صرف الربح وإفنائه، وبين حفظه وإيداعه في البنك خوفاً من الضياع، فهو لا من قبيل الأوّل ولا من الثاني، ولكنّه وسيلة ومقدمة لتحصيل ما ينفقه فهو في نظر العرف مؤنة.
ولو استطاع تحصيل ما ينفق من عمل آخر كالخياطة والكتابة، يكون المحتاج إليه هو الجامع بين العمل، والاتجار برأس المال فلا دليل على تعيّن الأوّل بل هو مخير بين العملين.
وأولى منه إذا كان محتاجاً في إعاشة سنته أوحفظ مقامه إلى تجارة متقومة بمجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لزم التنزل إلى كسب لا يفي بمؤنته أو لا يليق بمقامه وشأنه.
نعم لو كان المخصص مجملاً وشكّ الفقيه في صدقه على مثل رأس المال، فالمرجع عموم العام، لعدم سراية إجمال المخصص المنفصل إلى العام، كما حقق في محلّه.

ما يصرف للانتفاع به في السنين الآتية
هل تعمّ المؤنة لما يصرف للانتفاع به في السنين الآتية، كصرف الربح في غرس الأشجار، وتسطيح الأرض وإصلاحه ليستغلّه في السنين الآتية ويعيش على فوائده ومنافعه، أو لا لعدم الحاجة إليه بالفعل؟
الظاهر من الشيخ هو التعميم، قال:والظاهر أنّه لا يشترط التمكّن من تحصيل الربح منه بالفعل، فيجوز صرف شيء من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين، وكذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام لذلك.(13)
ويمكن الاستشهاد عليه برواية ابن شجاع النيسابوري كما مرّ.
ادّخار الربح لشراء الدار بعد سنين
إذا لم تكن له دار واحتاج إلى شراء دار، ولا يتمكّن من شرائها بالربح الحاصل في سنة واحدة، بل يتوقف على جمع أرباح سنين، فهل تحسب من المؤنة أو لا؟الظاهر هو الثاني وإنّما يحسب من المؤنة إذا أمكن رفع الحاجة بأحد الأمرين: صرف العين أو صرف المنافع، والمفروض عدم وفاء ربح السنة الأُولى لشراء المسكن بل لا محيص عن صرف العين بالإيجار إلى سنتين أو سنين، وهذا بخلاف رأس المال، بأنّ المحتاج إليه فيه هو الجامع بين صرف العين وصرف المنافع، ولاموجب لتعيّن الأوّل.

بيع داره التي اشتراها في السنين السابقة
لو باع داره التي اشتراها في السنين السابقة وقبض ثمنها فلا يخلو عن صورتين:
إمّا أن يشتري بثمنه داراً، أو لا.
أمّا الصورة الأُولى، فلا يتعلّق به الخمس، وذلك لأنّ المحتاج إليه هو الجامع بين شراء دار أو إيجارها، ولا وجه لتعين الثاني، بل هو مخير، فلو صرف في الأوّل، وإلاّ يخمس، ومنه يعلم حكم الصورة الثانية.
المصادر :
1- المقاييس:5/286.
2- القاموس المحيط:4/269 و 273 مادة «المأنة» و «التموّن».
3- لسان العرب:13/369; مادة «مأن».
4- الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2 و 3.
5- الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4 و 5.
6- الوسائل: ج6، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1و2.
7- الخلاف:2/118، كتاب الزكاة، المسألة 139.
8- السرائر: 1/489، كتاب الخمس.
9- الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5و4.
10- كتاب الخمس: 92.
11- مستند العروة الوثقى: 246، كتاب الخمس.
12- الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2و 3.
13- كتاب الخمس: 201.

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

شرح خطبة السيدة زينب في مجلس يزيد
انتقال الخلافة إلى الأمويين
في ذكرى جريمة لهدم قبور أئمة الهدى (ع) في البقيع ...
الغيبة والبهتان والنمیمة
القصيدة التائية لدعبل الخزاعي
روايات السيّدة فاطمة المعصومة عليها السّلام
كرامات الإمام الحسين ( عليه السلام )
في قصر الأعمار و سرعة انقضائها و ترك الاعتزاز ...
من معاجز الإمام الباقر عليه السّلام
معجزات الإمام الحسين (عليه السلام)

 
user comment