14- بَابُ كَرَاهَةِ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ وَ التَّضْحِيَةِ وَ الْبَذْرِ بِاللَّيْلِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعْطَاءِ وَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ ذَلِكَ
11830- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَصْرِمْ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ وَ لَا تُضَحِّ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّكَ إِنْ
فَعَلْتَ لَمْ يَأْتِكَ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ فَقُلْتُ مَا الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَمُرُّ بِكَ فَيَسْأَلُكَ وَ إِنْ حَصَدْتَ بِاللَّيْلِ لَمْ يَأْتِكَ السُّؤَّالُ وَ هُوَ قَوْلُ
اللَّهِ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ عِنْدَ الْحَصَادِ يَعْنِي الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ فَإِذَا خَرَجَ فَالْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ وَ كَذَلِكَ عِنْدَ الصَّرَامِ وَ كَذَلِكَ الْبَذْرُ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ لِأَنَّكَ
تُعْطِي فِي الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي فِي الْحَصَادِ
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ
11831- وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَا تَجُذَّ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ قَالَ وَ تُعْطِي الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ وَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ وَ كَذَلِكَ عِنْدَ
الصَّرَامِ وَ كَذَلِكَ الْبَذْرُ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ لِأَنَّكَ تُعْطِي فِي الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي فِي الْحَصَادِ
11832- وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجَذَاذِ بِاللَّيْلِ يَعْنِي جَذَاذَ
النَّخْلِ وَ الْجَذَاذُ الصَّرَامُ
وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ لَا يَحْضُرُونَهُ
11833- مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قَالَ هُوَ سِوَى مَا تُخْرِجُهُ مِنْ
زَكَاتِكَ الْوَاجِبَةِ تُعْطِي الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ وَ الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ قَالَ وَ نَهَى ع عَنِ الْحَصَادِ وَ التَّضْحِيَةِ بِاللَّيْلِ وَ قَالَ إِذَا أَنْتَ حَصَدْتَ بِاللَّيْلِ لَمْ يَحْضُرْكَ سَائِلٌ وَ إِنْ
ضَحَّيْتَ بِاللَّيْلِ لَمْ يَجِئْكَ قَانِعٌ
11834- الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قَالَ الضِّغْثُ وَ الِاثْنَانِ تُعْطِي مَنْ حَضَرَكَ
وقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْحَصَادِ بِاللَّيْلِ
11835- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَكُونُ الْحَصَادُ وَ الْجَذَاذُ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
11836- وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قَالَ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ عَلَيْكَ وَاجِبٌ وَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ تَقْبِضُ مِنْهُ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ
لِمَنْ يَحْضُرُكَ مِنَ السُّؤَّالِ وَ لَا تَحْصُدْ
بِاللَّيْلِ وَ لَا تَجُذَّ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ فَإِذَا أَنْتَ حَصَدْتَهُ بِاللَّيْلِ لَمْ يَحْضُرْكَ سُؤَّالٌ وَ لَا يُضَحَّى بِاللَّيْلِ
11837- وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصْرَمَ النَّخْلُ بِاللَّيْلِ وَ أَنْ يُحْصَدَ الزَّرْعُ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصادِهِ قِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ مَا حَقُّهُ قَالَ تُنَاوِلُ مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَ السَّائِلَ
11838- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَكُونُ الْحَصَادُ وَ الْجَذَاذُ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ حَقُّهُ فِي شَيْءٍ ضِغْثٌ يَعْنِي مِنَ
السُّنْبُلِ
11839- وَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ قَالَ لِقَهْرَمَانِهِ وَ وَجَدَهُ قَدْ جَذَّ نَخْلًا لَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ لَا تَفْعَلْ
أَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ بِاللَّيْلِ وَ كَانَ يَقُولُ الضِّغْثُ تُعْطِيهِ مَنْ يَسْأَلُ فَذَلِكَ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
وسائل الشيعة ج : 9 ص : 202
source : دار العرفان / وسائل الشيعة