2 ـ إباحة الطلاق :
إنّ الإسلام شرع الزواج وأحاطه بكلِّ الضمانات ليستقر فيؤتي ثماره الطيبة بتشكيل الاُسرة وإنجاب الذرية ، ولما كان المنهج الإسلامي يتصف بالواقعية فقد أخذ بنظر الاعتبار كل ما يعكّر صفو الحياة الزوجية من حصول الشقاق من جراء تنافر القلوب أو انكشاف ما خفي من العيوب بعد الاقتران أو إصابة أحد الزوجين بمرض لا يستطيع معه المعاشرة مما يجعل الحياة الزوجية جحيماً لا يُطاق ، وعليه فقد أباح الطلاق وجعله بمثابة الكي الذي هو آخر الدواء ، علما بانه أحاطه بهالة من الكراهية والمبغوضية للتنفير منه واعتباره أبغض الحلال إلى الله.
وعليه فان الإسلام لا يعرف الأبدية في عقد الزواج كما هو الحال في المسيحية ، وعلى الخصوص الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي ترى أن الزواج غير قابل للانحلال إلاّ بالموت من خلال الزعم بأن ما يربطه الله لايمكن أن يحلّه الإنسان.
أما المذهبان المسيحيان الآخران : الارثوذكسي والبروتستاني فيبيحان الطلاق في حالات محدودة من أهمها الخيانة الزوجية ، ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما أن يتزوجا بعد الطلاق (1).
وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد قررت حق الطلاق للزوجين من أربعة عشر قرناً ، فإنّ العالم المتحضر لم يعرف هذا الحق ولم يعترف به إلاّ في القرن
____________
1) اُنظر : المرأة في الإسلام : 100.
( 90 )
العشرين ، بل كان بعضهم يأخذ على الشريعة أنها جاءت مقررة لحق الطلاق ، ثم دار الزمن دورته وجاء عصر العلوم والرقي ، وتقدمت نظم الاُمم وتفتحت العقول ، فرأى العلماء الاجتماعيون والمفكرون في الغرب أن تقرير حق الطلاق نعمة على المتزوجين ، وأنه الطريق الوحيد للخلاص من الزواج الفاشل ومن سوء العشرة وما ينتج عنها من الآلام النفسية ، وإن الطلاق هو الذي يحقق سعادة الزوجين إذا فشل الزواج في تحققها ، ولا يكاد اليوم يخلو قانون وضعي من قوانين الاُمم المتحضرة من النص على الطلاق والاعتراف به (1).
وهكذا بدأ العالم بعد ثلاثة عشر قرناً يعترف ـ ضمناً ـ بواقعية المنهج الإسلامي في الطلاق ويأخذ به ، ومع اعتراف النظم الوضعية ـ مؤخراً ـ بحق الطلاق فإنّ الذي يؤاخذ عليها جانب الإفراط والتفريط فيه ، فطائفة منها تجرّد عقد الزواج مما له من حرمة ، فتقبيح الطلاق لأتفه الأسباب ، كما هو الشأن في بعض ولايات أمريكا الشمالية والدول الاسكندنافية كالسويد ، وطائفة اُخرى تشدد كل التشديد على ديمومة عقد الزواج متأثرة بروح الكنيسة ، فلا تكاد تبيح التحلل منه إلاّ في حالات محدودة ، كفضيحة تلحق الاُسرة في حاضرها ومستقبلها ، وتتّبع من أجل إنهائه إجراءات معقدة لا تؤدي إلى الطلاق إلاّ بعد أمدٍ طويل كما هو الحال في فرنسا ومعظم الدول الكاثوليكية ، فهذه بغت حدّ التفريط ، وتلك بلغت حدّ الإفراط الأمر الذي يبعدهما عن الواقعية.
على أن الأكثر إثارة في هذا الصدد أن العلمانية « لا تجوّز للرجل أن يطلّق زوجته إلاّ في حالة الزنا ، يجوز للزوجين الزواج بعده مرة
____________
1) اُنظر : التشريع الجنائي الإسلامي | عبدالقادر عودة : 65.
( 91 )
اُخرى » (1).
ومثل هذا الحل لا يتصف بالواقعية ؛ لأنه سد باب الزواج أمام الزوجين الأمر الذي يدفعهما إلى إشباع غريزتهما الجنسية بطرق غير شرعية.
وبعض التشريعات أخذت تضيّق الخناق على الزوج وتفرض عليه تبعات مالية من أجل ثني إرادته عن الطلاق ، فعلى سبيل المثال لاالحصر : «يجيز القانون البريطاني الجديد للزوج تطليق زوجته بشرط أن يعطيها نصف ما يملك من ثروة أو مورد رزق » (2).
تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المفكرين الماديين يوجّهون سهام نقدهم اللاذع إلى المنهج الإسلامي ؛ لأنه جعل الطلاق بيد الرجل وحده وحرم المرأة منه ، وقد فات هؤلاء انّ المنهج الإسلامي قد راعى في تشريعه الواقعي طبيعة المرأة النفسية حيث تغلب عليها ـ في الغالب ـ العاطفة وتكون سريعة الانفعال في أوقات معينة ، فلا يصح ـ والحال هذه ـ أن يوضع بيدها قرار الطلاق الخطير الذي يهدد بانهيار الاُسرة لنزوة عابرة أو انفعال طارىَ.
أما الرجل فإنّه أقدر من المرأة نوعاً ما على ضبط عواطفه والتحكم في انفعالاته ، فهو غالباً ما يحتكم للعقل لا سيّما وإن قرار الطلاق قد ينجم عنه خسارة مالية تطاله وحده.
على أن الإسلام ( قد أباح الطلاق عن تراضٍ للطرفين في صورة الخلع ، بل أباح أنواعاً من الطلاق تستأثر بها المرأة إذا تنازل لها الزوج عن هذا الحق وأباحلهاأن تشترط في عقد الزواج شروطاً خاصة ، ينفسخ العقد عند عدم
____________
1) الموسوعة الميسرة : 505.
2) كيف تسعد الحياة الزوجية : 217 نقلاً عن مجلة الاسبوع العربي ، العدد 621 آيار 1971 م.
الوفاء بها ) (1).
3 ـ تعدّد الزوجات :
من المسائل التي يختلف فيها المنهج الاُسري في الإسلام عن المنهج المادي أن الأول يقرّ ـ من حيث المبدأ ـ تعدد الزوجات ضمن شروط معينة ، بينما الثاني لا يقرّ ذلك ويشنّع أشدّ التشنيع على التشريع الإسلامي ، ويرى بأنه يتعارض مع كرامة المرأة وإنسانيتها. وقد ذهب بعض قادة الغرب بعيداً في حملة النقد ، فقد اعتبر اللورد « كرومر » المعتمد البريطاني في مصر : ( أنّ السبب في تأخّر المسلمين هو تعدّد الزوجات ) (2).
وقد ردّد أعلام العلمانية في بلداننا هذه المزاعم الباطلة دون تمحيص أو تحقيق ، فمثلاً يرى كمال أتاتورك : ( أن حق الرجل في الزواج من أكثر من واحدة شرّ اجتماعي ) وألغاه بجرّة قلم دون أي وازع ديني (3).
علماً بأن تعدد الزوجات كان هو النظام السائد إلى ما قبل الإسلام ، فالفرس والرومان وغيرهم كانوا يعدّدون الزوجات ، ولم يعرف أن أُمّة في القديم منعت التعدد إلاّ مصر ، ولكنها كانت تتحلل من القيد المانع بجعل من تجيء بعد الزوجة الاُولى في منزلة دونها (4).
وفي الحضارة الصينية والفارسية يجوز تعدد الزوجات ولكن الزوجة الثانية وما بعدها تعتبر زوجة من الدرجة الثانية ، أي الخادمة ، لا تتمتع بالحقوق التي
____________
1) المرأة في الإسلام | د. علي عبدالواحد وافي : 118.
2) تنظيم الاُسرة وتنظيم النسل | أبو زهرة : 11.
3) حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة | حسين أحمد الأمين : 75.
4) اُنظر : تنظيم الاُسرة | أبو زهرة : 60.
( 93 )
تتمتع بها الزوجة الاُولى (1).
أما الإسلام فقد سلك مسلكاً وسطاً ، فلم يمنع التعدد السائد ، ولم يسمح به إلى عدد غير محدَّد ، قد يُلحق الضرر بالتزامات الرجل الاُسرية.
وعليه فحلّل له الاقتران على نحو الدوام بأربعة نساء كحدّ أعلى ، وفرض عليه نفقتهنّ ومعاملتهنّ بالعدل والإحسان ، ولم يسمح له بالنظرة الدونية للزوجة الثانية وما بعدها.
ويبرز الطابع الواقعي في المنهج الإسلامي أنه قد فرض عليه العدل في النفقة ولم يكلّفه ما لا يطيق بالعدل في المودّة.
وقد سأل أبو جعفر الأحول أبا عبدالله الصادق عليه السلام عن الفرق بين قوله تعالى : ( ..فانكحوا ما طابَ لكم من النساء مثنى وثُلاث ورُباع فإنّ خفتم ألاّ تعدِلوا فواحدة... ) (2) ، وقوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.. ) (3).
فقال عليه السلام : « أما قوله : ( فإنّ خفتم ألا تعدلُوا فواحدة.. ) فإنّما عنى في النفقة ، وقوله : ( ولن تستطيعوا.. ) فإنّما هي في المودّة ، فإنّه لا يقدر أحد أن يعدل بين أمرأتين في المودّة » (4).
الأمر الآخر هنا أنّ السُنّة الشريفة تحذّر الزوج من العواقب الاُخروية المترتّبة على الإخلال بالعدالة ، يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : « من كانت له
____________
1) المرأة في التصور الإسلامي | محسن عطوي : 24.
2) سورة النساء : 4 | 3.
3) سورة النساء : 4 | 129.
4) تفسير القمي : 143.
( 94 )
امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله ، جاء يوم القيامة مغلولاً مائلاً شقّه حتى يدخل النار » (1).
والعدالة لا تقتصر على الجانب الماديّ ، بل تمتدّ لتشمل الجانب الجنسي أيضاً ، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : في الرجل يكون عنده امرأة فيتزوّج أخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : « ثلاثة أيام ثم يقسم » (2).
يبقى القول إنّ تحريم التعدد قد يدفع بعض الناس نحو الزنا ، وذلك أن عدد النساء في العالم يزيد على عدد الرجال ، ويزداد الفرق بينهما في العدد كلّما نشبت الحروب وحصدت رقاب عدد من الرجال فيختلّ ـ لامحالة ـ التوازن العددي بين الجنسين ، إذ سيبقى عدد من النساء بدون زواج وبالتالي عرضة للانحدار نحو مستنقع الفساد.
ويبدو أن الحروب لم تكن الدافع الوحيد الذي حمل بعض المفكرين المنصفين على القول بضرورة نظام تعدد الزوجات ، وإنما حملهم على ذلك شيوع ظاهرة اتخاذ الخليلات التي غدت ظاهرة خطيرة تثير القلق في أوساط المجتمع الغربي المعاصر ، بحيث أصبح لكلِّ رجل عدد من الخليلات يشاركن زوجته في رجولته ورعايته ونفقته !
يقول شوبنهور الفيلسوف الالماني : ( لقد أصاب الشرقيون في تقريرهم لمبدأ تعدد الزوجات ؛ لأنه مبدأ تحتمه وتبرره الإنسانية ، فالعجب أن الاوربيين في الوقت الذي يستنكرون فيه هذا المبدأ يتّبعونه عملياً ، فما أحسب أن بينهم من يُنفّذ مبدأ الزوجة الواحدة على وجهه
____________
1) وسائل الشيعة 15 : 342 كتاب النكاح أبواب القسم والنشوز.
2) وسائل الشيعة 15 : 339 كتاب النكاح أبواب القسم والنشوز.
( 95 )
الصحيح ) (1).
ويقول جوستاف لوبون : ( إنّ تعدد الزوجات المشروع عند الشرقيين أحسن من عدم تعدد الزوجات الريائي عند الاوربيين ، وما يتبعه من مواكب أولاد غير شرعيين ) (2).
بقي علينا أن نشير إلى أن الفطرة الواقعية تستلزم حلّية التعدّد في حالات عديدة ، فعلى سبيل المثال نجد أن البعض تكون رغبته في النسل شديدة ولكنه رزق بزوجة لا تنجب لعقم أو مرض أو غيره ، أفلا يكون من غير المناسب حرمانه من رغبته المشروعة في الزواج ثانية من امرأة تحقّق له حلمه المنشود ؟!
وعليه نرى أنّ نظام تعدد الزوجات ينطوي على حلول حكيمة للعديد من المشكلات التي تعترض نظام الاُسرة ، وفيه تتجلى واقعية المنهج الإسلامي ، وصوابيته في حلّ المشكلة الجنسية من خلال الشرعية.
أما المنهج المادي فإنّه يحلّها من خلال الإباحية ، وهكذا نجد أن فرويد : ( يدعو إلى إشباع الرغبة الجنسية ، وذلك لأنّ الإنسان صاحب الطاقة الجنسية القوية ، والذي لا تسمح له النصرانية إلاّ بزوجة واحدة ، فأما أن يرفض قيود المدنية ، ويتحرر منها باشباع رغباته الجنسية ، وإما يكون ذا طبيعة ضعيفة لا يستطيع الخروج على هذه القيود فيسقط صاحبها فريسة للمرض النفسي ونهبة للعقد النفسية ) (3).
والمفارقة العجيبة أن فرويد الذي يبرر الإباحية يغفل عن التعدد الذي يحفظ
____________
1) أحكام الاُسرة في الإسلام | محمد مصطفى الشبلي : 241.
2) أحكام الاُسرة في الإسلام : 241.
3) الموسوعة الميسرة : 382.
( 96 )
كرامة الإنسان وحقوقه ويحافظ على إنسانيته.
رابعاً : الشمول والكمال :
لاشكّ بأنّ المنهج الإسلامي أتمّ وأكمل المناهج السماوية فضلاً عن المناهج الوضعية ، لقوله تعالى : (.. اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً.. ) (1).
ولا نبالغ إذا ما قلنا بأن البشرية لم تعرف في تاريخها كلّه نظاماً للاُسرة بهذه السعة وهذا الشمول ، وقد رأينا في الفصلين السابقين كيف أولى الإسلام عناية فائقة بالاُسرة قبل التكوين وأثنائه ومن بعده ، فبيّن طريقة اختيار الزوجين وكيفية إنشاء عقد الزواج ، وطريق المعاشرة الحسنة ، وأرشد كلاًّ من الزوجين إلى ما له من حقوق وما عليه من واجبات ، ولم ينس أنه قد يثور النزاع بينهما لسبب أو آخر فوضع العلاج المتدرّج المناسب لكلِّ حالة ثم وضع الطريقة المثلى لإنهاء عقد الزواج إذا ما استحكم الخلاف ، وباءت الحياة الزوجية بالفشل.
ومما يسترعي الانتباه أن منهج الإسلام الاُسري لم يقتصر على النواحي التشريعية والاجرائية كما هو الحال في النظم الوضعية التي تعين المادة القانونية وتفرض الجزاء المناسب عند خرقها وعدم الالتزام بها ، بل إنه يتضمن مجموعة كبيرة من التعاليم الوقائية التي تساهم في تدعيم نظام الاُسرة وتحول دون انهياره.
ومن ذلك اختيار الزوج والزوجة وما يتعلق به من تعاليم وقائية رائعة لها
____________
1) سورة المائدة : 5 | 3.
( 97 )
بالغ الأثر في بناء الاُسرة وتشييد مقوماتها ، كقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم للشباب : « إيّاكم وخضراء الدمن. قيل : يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء » (1).
وفي هذا الصدد نصح الإمام الرضا عليه السلام أحد الآباء بقوله : « ... إيّاك أن تزوج شارب الخمر فان زوّجته فكأنّما قدت إلى الزنا » (2).
من جهة ثانية يتصف منهج الإسلام الاُسري بالثبات وعدم التغير وبالصلاحية لكلِّ زمان ومكان ، وبالمقابل إذا نظرنا إلى القوانين الوضعية في أصل نشأتها نجدها على الإطلاق ضيقة بحسب الجماعة التي وضعت من أجلها ثم أخذت تنمو مع الزمن ، فهي عرضة للتغير والتبديل ، ما تغير الزمن وتبدّل ، وهي تختلف باختلاف البيئة أيضاً ، فلكلّ دولةٍ الحق في وضع القانون الملائم لها ، ومن أجل ذلك لا تجد قانون دولة يصلح لدولة اُخرى.
خذ مثالاً على ذلك القانون الفرنسي : فقد قامت الثورة الفرنسية سنة ( 1789م ) لتقرير حقوق الأفراد ، نتائجها أن صدر القانون في سنة ( 1804م ) مقدراً حقوق الفرد باعتباره أهم عنصر في الحياة ، ولا يلاحظ أنه جزء من الجماعة ، فكان قانوناً فردياً ترد للفرد فيه الحرية التامة في استعماله ، وعرفت هذه الحقوق إذ ذاك بالحقوق الطبيعية للأفراد ، ولم يخالفه غيره من القوانين الغربية كثيراً في هذا المبدأ ، ولكن الذي حدث أن الفرد أساء استعمال حقوقه فألحق الأضرار بغيره.
ثم جاءت القوانين بعد ذلك تقيده شيئاً فشيئاً حتى انتهى التقييد إلى ظهور
____________
1) معاني الاخبار : 316.
2) فقه الرضا : 38.
( 98 )
نظرية : ( التعسّف في استعمال الحقوق ) ولمّا وصلوا إليها ظنّوها جديدة ولكنّها كانت مقررة في شريعة الله سبحانه قبل أكثر من أحد عشر قرناً من الزمن (1).
أما المتتبع للمنهج الإسلامي فإنّه يلاحظ شموله لمصالح الفرد والجماعة التي تشاركه في العيش وخاصة أُسرته أقرب المقربين إليه ، فالتشريع الإسلامي يُوقف كل فرد عند حدّه إذا أساء استعمال حقوقه وألحق الضرر بغيره ، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : « .. ألا وإنّ الله عزَّ وجلّ ورسوله بريئان ممّن أضرَّ بامرأة حتى تختلع منه.. » (2).
خامساً : العدل :
من مظاهر سمّو وكمال المنهج الإسلامي ، أنه يجعل العدل والقسط حجر الزاوية في توجّهاته الاجتماعية وخاصّة في مجال الاُسرة ، قال تعالى : ( يا أيُّها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط ) (3) ، وقال أيضاً : ( ولايجرِمنَّكُم شنآنُ قومٍ على ألأَ تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أقربُ للتقوى ) (4).
وهكذا نجد أنّ الأحكام الشرعية المخصّصة للاُسرة تتميز بالعدل والانسانية ، ومن الشواهد على ذلك : أنّ التشريع القرآني عندما يلزم الأم بارضاع ولدها يلزم والده ـ في مقابل ذلك ـ بأجرها على الرضاعة ، ويراعي التشريع القرآني النواحي الإنسانية أيضاً حيث إنّه أكّد على حقّ الطفل في التمتع
____________
1) التشريع الإسلامي والقانون الوضعي | الدكتور شوكت محمد عليّان : 200.
2) عقاب الاعمال : 249 ـ 262 | جوامع مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
3) سورة النساء : 4 | 135.
4) سورة المائدة : 5 | 8.
( 99 )
بحنان الأمومة وحق الأمّ في حضانة ولدها ، يقول تعالى : ( والوالدات يُرضعنَ أولادهُنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمَّ الرَّضاعة وعلى الموّلود له رزقُهُنَّ وكسوتُهُنَّ بالمعروف لا تكلَّف نفسٌ إلأَ وسعها لا تُضآرَّ والدة بولدها ولا مولودٌ له بولده.. ) (1).
وولاية الرجل على الاُسرة تحتّم عليه أن يلتزم العدل وإلاّ تعرض للعقوبة الإلهية القاسية.
ومن الشواهد الاُخرى التي تثبت أنّ المنهج الإسلامي يرتكز على قاعدة العدل ، هي التزامه بمبدأ « رفع الحرج » وعدم تكليف الناس ما لا يطيقون.
أما المنهج الاُسري الوضعي فلا يراعي في تشريعه العدل المطلق ، وذلك لأنّ الذين يضعون القوانين هم بشر يؤثرون العاجل على الآجل ولايمكنهم أن ينسلخوا من طباعهم ؛ ولذلك نراهم يميلون بالقوانين إلى الوجه الذي يتفق مع مصالحهم وينسجم مع أهوائهم ، وأحيانا كثيرة يشرعون القوانين الظالمة بسبب جهلهم بالعدل المطلق وقصورهم عن إدراك أبعاده.
فقد لوحظ (أنّ قوانين ـ وضعية ـ كثيرة لا تسوي في العقاب بين الرجل والمرأة عند الخيانة الزوجية ، ومن هذه القوانين القانون الفرنسي والقانون الايطالي والقانون المصري ، فهذه القوانين تحابي كلّها الرّجل في كونها تحدّ من نطاق مسؤوليته الجنائية عند خيانته الزوجية ، وتضيّق الخناق على المرأة في مسؤوليتها عن خيانتها لزوجها ، فقد فرّق القانون في هذه الدول ـ بغير مقتضي ـ بين زنا الزوجة وزنا الزوج ، فعاقب الزوجة الزانية أيّاً كان ارتكابها
____________
1) سورة البقرة : 2 | 233.
( 100 )
للجريمة ، ولم يعاقب الزوج إلاّ إذا ارتكب جريمته بمنزل الزوجة ، أما إذا ارتكبها في أي مكان آخر غير هذا المنزل فلا جريمة عليه ) (1).
ممّا تقدّم تبيّن لنا الفروق الجوهرية بين المنهجين الإسلامي والمادي بخصوص الاُسرة.