عربي
Monday 20th of May 2024
0
نفر 0

باب ما ينبغي، متى يبلي، وقت الخروج، انه لا تجوز الصلاة، كيفية الجمع، الافاضة

باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الاحرام للحج
  
(881) 1 ـ الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك ومن عانتك إن كان لك شعر وانتف ابطيك واغتسل والبس ثوبيك ثم إئت المسجد فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسئله العون وتقول وذكر الدعاء (1).
  
(882) 2 ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا فما نصنع عند الحج؟ فقال: لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا. فالوجه في هذا الخبر الاخبار عن جواز ذلك لان الرواية الاولة محمولة على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب.
  
 
باب متى يلبي المحرم بالحج

  
(883) 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى الروحاء (2) دون الردم (3) وأشرفت على الابطح (4) فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.
  
(884) 2 ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن سليمان بن جرير عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) متى ألبي بالحج؟ قال: إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب الدب (1) عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج.
  
(885) 3 ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية. فلا ينافي الخبرين الاولين لان الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي فيه للاحرام والراكب يلبي عند الرقطاء (2) أو عند شعب
الدب ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الابطح، يدل على ذلك:
  
(886) 4 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن قدرت بمنى، واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار.
   
  
باب وقت الخروج إلى منى
  
(887) 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه؟ قال: إذا زالت الشمس، وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال: ذلك أوسع له حتى يصبح بمنى.
  
(888) 2 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة، قال: نعم إلى غروب الشمس. فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على ما ذكرناه من صاحب الاعذار والمريض وغيره، يدل على ذلك:
  
(889) 3 ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتراوح بذلك؟ قال: لا قلت: يتعجل بيوم؟ قال: نعم قلت: يتعجل بيومين؟ قال: نعم قلت: بثلاثة؟ قال: نعم قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا.
  
(890) 4 ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال: لا بأس.
  
(891) 5 ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.
  
(892) 6 ـ عنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم التروية ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج.
  
(893) 7 ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: على الامام أن يصلي يوم التروية الظهر بمسجد الخيف (1) ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام. فالوجه في هذه الاخبار أن يختص الامام دون من عداه وكذلك ما تضمنت، ولا تعارض بينها وبين ما قدمناه.
  
  
باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر
  
(894) 1 ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع (2) فقال: لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمعهما بإذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
  
(895) 2 ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.
  
(896) 3 ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) للرجل أن يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال: قد فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاهما في الشعب.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يعوقه عن المجئ إلى جمع عائق حتى يمسي كثيرا، فأما مع الاختيار فلا يجوز ذلك على حال، والذي يدل على أن المراد ما ذكرناه:
  
(897) 4 ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة (1) فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء الآخرة بالمزدلفة.
   
(898) 5 ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن أبي الحكم عن (أبي) عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة.
  
  
باب كيفية الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
  
(899) 1 ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع بإذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا قال: وهكذا صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله).
  
(900) 2 ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب؟ قال: لا صل المغرب والعشاء ثم تصلي الركعات بعد.
  
(901) 3 ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة فقام: فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات. فلا تنافي بين الفعلين ولا بينه وبين الاخبار الاولة لان الاخبار الاولة محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب وهذا الفعل محمول على الجواز.
  
  
باب الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر
  
(902) 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس؟ قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
  
(903) 2 ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس: لا بأس به، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على صاحب الاعذار من المريض والنساء والحائض وغير ذلك من وجوه الاعذار، فأما مع زوال العذر فلا يجوز على حسب حال ما قدمناه يدل على ذلك:
  
(904) 3 ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أي امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة، وذكر الحديث إلى آخره.
  
(905) 4 ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
  
(906) 5 ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم، وإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكان من يضحي عنهن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
881 ـ 882 ـ التهذيب ج 1 ص 494 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 290.
(1) ذكر الدعاء في التهذيب ج 1 ص 494.
(2) الروحاء: موضع بين من اعمال الفرع على نحو اربعين أو ستة وثلاثين أو ثلاثين ميلا.
(3) الردم: موضع بمكة وهو المدعا بفتح اوله وسكون ثانيه وفتح العين المهملة بعدها الف ولعله ردم بنى حمج.
(4) الابطح: موضع بمكة وهو المحصب بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب.
883 ـ التهذيب ج 1 ص 494. (*)
884 ـ 885 ـ التهذيب ج 1 ص 494 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 290.
886 ـ التهذيب ج 1 ص 494.
(1) شعب الدب: وهو موضع بمكة في طريق الخارج إلى منى ولعله عين شعب أبى دب الذى يقال ان به قبر آمنة بنت وهب أم النبي (صلى الله عليه وآله).
(2) الرقطاء: لم نجد موضعا بمكة يسمى بالرقطاء الا ان القرائن تدل ان المراد به ملتقى الطريقين دون الردم.
887 ـ التهذيب ج 1 ص 496. (*)
888 ـ 889 ـ التهذيب ج 1 ص 496 الكافي ج 1 ص 292.
890 ـ التهذيب ج 1 ص 496 الفقيه ص 200 بتفاوت.
891 ـ التهذيب ج 1 ص 496. (*)
892 ـ 893 ـ التهذيب ج 1 ص 496.
(1) مسجد الخيف: بمنى والخيف بفتح اوله وسكون ثانيه ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء.
(2) جمع: هو المزدلفة وهو قزح وهو المشعر سمي جمعا لاجتماع الناس به. *
894 ـ 895 ـ التهذيب ج 1 ص 500. (*)
(1) المزدلفة: هي المشعر وحده ما بين مأذمى عرفة إلى حياض وادى محسر.
896 ـ 897 ـ 898 ـ 899 ـ 900 ـ التهذيب ج 1 ص 500. (*)
901 ـ التهذيب ج 1 ص 500.
902 ـ التهذيب ج 1 ص 501 الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ص 201 بسنده عن أبى ابراهيم.
903 ـ التهذيب ج 1 ص 501.
904 ـ التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 295. (*)
905 ـ التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 295.
906 ـ التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 296.


source : اهل بیت
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

الدعاء عند الحجر الاسود
حديث الغدير في مصادر أهل السنة
أين يقع غدير خُمّ؟
الأنفاس القدسية في أسرار الزيارة الرضوية
ليلة القدر فاطمة الزهراء (عليها السلام)
منزلة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
علماء السنة يصرحون بولادة صاحب العصر والزمان (عج)
ما هو اسم الحسين عليه السلام
المنتظر فی الأدیان
العتبة الحسینیة المقدسة تطلق فعالیات مسابقة ...

 
user comment