عربي
Sunday 16th of June 2024
0
نفر 0

باب من قلم أظفاره، وما يجب على من حلق رأسه

  
باب من قلم أظفاره
      
(651) 1 ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
  
(652) 2 ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال: عليه مد في كل اصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.
   
(653) 3 ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال: يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين؟ فقال: كفين قلت: فثلاث؟ قال: ثلاث أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كانت أو عشرة أو ما كان.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الوجوب يتعلق بمن قلم عشرة أصابع على أن في الخبر ما يؤكد أنه خرج مخرج الاستحباب لانه قال: في المحرم ينسى فيقلم ظفرا ومن فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ أصلا، فعلم أنه أراد الاستحباب، والذى يدل على أن من فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ:
  
(654) 4 ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال: سألته عن رجل قص أظافيره إلا اصبعا واحدة قال: نسي؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
  
(655) 5 ـ وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
  
 
باب ما يجب على  من حلق رأسه من الاذى من الكفارة
  
(656) 1 ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم قال: فانزلت هذه الآية: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة وقال: أبو عبد الله (عليه السلام) وكل شئ في القرآن أو، فصاحبه بالخيار ما شاء، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالاول بالخيار.
  
(657) 2 ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى في كتابه (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك. فلا ينافي الخبر الاول الذي قال فيه: والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان لان الوجه فيهما التخيير لان الانسان مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين وبين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم، فلا تنافي بينهما على حال والذي يؤكد الرواية الاولى:
  
(658) 3 ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
___________________________________
651 ـ 652 ـ التهذيب ج 1 ص 542 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 184.
653 ـ التهذيب ج 1 ص 542. (*)
654 ـ 655 ـ 656 ـ التهذيب ج 1 ص 542 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 263 والصدوق في الفقيه ص 184 بدون قول أبي عبد الله (عليه السلام).
657 ـ التهذيب ج 1 ص 542. (*)


source : اهل بیت
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

ولادة أبي الفضل العباس (ع) ولادة الوفاء والإخاء
الاستقلاب فی عهد أبی بکر وعمر
كيف نحب
البعد العسكري لثورة الامام الحسين عليه السلام
فضائل أهل البيت ع
وهذه لمحات عن الحياة في عصر المهدي عليه السلام
صلاة الليل
مراقد شريفة في الشام
التوضيح والربط
سيرة الامام الحسن بن علي عليه السلام

 
user comment