عربي
Thursday 4th of July 2024
0
نفر 0

باب الصبي يحج، المملوك يحج، ان فرض الحج مرة واحدة


  
باب الصبي يحج به ثم يبلغ هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا
  
(476) 1 ـ أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية إذا طمثت عليها الحج.
   
(477) 2 ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام.
  
(478) 3 ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: مر رسول الله (صلى   الله عليه وآله) برويثة (1) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يارسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره. فلا ينافي الخبرين الاولين لانه إنما قال: يحج عنه على وجه الاستحباب والندب دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ.
  
  
باب المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا
  
(479) 1 ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: المملوك إذا حج ثم اعتق فان عليه إعادة الحج.
  
(480) 2 ـ وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج وإن اعتق أعاد الحج.
  
(481) 3 ـ مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
  
(482) 4 ـ إسحاق بن عمار قال: سألت ابا إبراهيم (عليه السلام) عن أم الولد تكون للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا قلت: لها أجر في حجتها قال: نعم.
  
(483) 5 ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن أبان بن محمد عن حكم ابن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام. 
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون إخبارا عما يستحقه من الثواب فكأنه يستحق هذا ما يستحق على حجة الاسلام، والثاني: أن يكون محمولا على من أعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين لانه يكون قد أدرك الحج عليه في حال كونه حرا يدل على ذلك:
  
(484) 6 ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟
قال: نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟ قال: لا قلت: لها أجر في حجها؟ قال: نعم.
  
(485) 7 ـ معاوية بن عمار قال: قلت: لابي عبد الله (عليه السلام) مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.
  
  
باب ان فرض الحج مرة واحدة أم هو على التكرار
  
هذه المسألة لا خلاف فيها بين المسلمين وفيها إجماع ان حجة الاسلام فرضها دفعة واحدة وقد أوردنا في كتابنا الكبير طرفا من الاخبار في ذلك فلاجل ذلك لم نوردها ههنا.
(486) 1 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أنزل الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.
 
(487) 2 ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج فرض على أهل  الجدة (1) في كل عام.
   
(488) 3 ـ وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: إن الله تعالى فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله عزوجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا ومن كفر فإن

الله غني عن العالمين) قال: قلت: ومن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: لا ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر. فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين، أحدهما: أن تكون محمولة على الاستحباب دون الفرض والايجاب، والثاني أن يكون المراد بذلك كل سنة على طريق البدل لان من وجب عليه الحج في السنة الاولى فلم يحج وجب عليه في الثانية، وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة، وكذلك حكم كل سنة إلى أن يحج، ولم يعن أن عليه في كل سنة على وجه التكرار.
___________________________________
475 ـ التهذيب ج 1 ص 449 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ص 195.
476 ـ التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 242 وهو جزء من حديث الفقيه ص 196.
477 ـ التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 242 وهو جزء من حديث فيهما.
478 ـ التهذيب ج 1 ص 448.
(1) رويثه: موضع على ليلة من المدينة.
479 ـ 480 ـ التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 195.
481 ـ التهذيب ج 1 ص 447 الكافي ج 1 ص 242 باختلاف يسير وهو جزء من حديث فيهما.
482 ـ 483 ـ التهذيب ج 1 ص 447 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 195.
484 ـ التهذيب ج 1 ص 447 الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ص 195 باختلاف يسير فيهما.
485 ـ التهذيب ج 1 ص 448 الفقيه ص 195.
486 ـ 487 ـ التهذيب ج 1 ص 450 الكافي ج 1 ص 239.
(1) الجدة: الغنى والثروة يقال وجد في المال وجدا وجدة أي استغنى.
488 ـ التهذيب ج 1 ص 450 الكافي ج 1 ص 239.

source : اهل بیت
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

تاريخ وفاة السيدة زينب عليها السلام
اهل البیت فی کلام الرسول
زيارة الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
معجزات الإمام الحسين (عليه السلام)
لقاء مع الأمين الخاص لمزار "الحمزة الغربي" ...
في فضل ليلة الجمعة ونهارها وأعمالها
أربعين حديث في فضل شهر رمضان
أول من رثى الحسين (عليه السلام) بعد دفنه
باب الصبي يحج، المملوك يحج، ان فرض الحج مرة واحدة
أم البنين دوحة الايمان و الكرامات

 
user comment