عربي
Monday 25th of November 2024
0
نفر 0

التقية المحرمة والمکروهة عند الشيعة الإمامية

التقية المحرمة والمکروهة عند الشيعة الإمامية

إن مذهباً يثبت نفسه من كتب خصمه أحق أن يتبع ، وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل والتحوير أحق أن يتجنب عنه ..
اهم مايشکل عليه المعترضون علی کل شئ ، هو التقية والتقية منها الجائز ومنها المحرم ونتعرض هنا الی نماذج من التقية المحرمة عند الشيعة الإمامية :
1- التقية في الدماء . إن قتل المؤمن في مورد لا يستحق فيه القتل حرام بلا كلام ، والتقية في ذلك باطلة وعلى المتقي القصاص ، لأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ووجوب حفظ دم أحدهم لا يوجب جعل دم الآخر منهم هدرا ، إذ سيؤدي ذلك إلى نقض الغرض الذي شرعت التقية لأجله ، وهو حقن دماء المؤمنين وصيانة أنفسهم ، وقد مر ما يدل على ذلك في أحاديث أهل البيت عليهم السلام .
2- التقية في الإفتاء . يحرم إفتاء المجتهد بحرمة ما ليس بحرام بذريعة التقية ، خصوصا إذا كان ذلك المجتهد ممن يتبعه عموم الناس ، وإنه لا يستطيع الرجوع عن فتياه طيلة حياته ، بحيث تبقى فتياه محل ابتلاء العموم ومورد عملهم . فهنا يجب الفرار من التقية بأي وجه ، حتى ولو أدى تركها إلى قتله .
هذا ، وقد يشتبه بما صدر عن أهل البيت عليهم السلام ما هو بخلاف الحكم الواقعي عند ضغط التقية ، فيدعي أن فقهاء الشيعة تجوز الإفتاء المخالف للحق تقية ! وليس الأمر كذلك ، لأن أهل البيت عليهم السلام كانوا حريصين جدا على بيان الحكم الواقعي لأصحابهم ، وتفهيم شيعتهم ومن يطمئنون إليه من عامة المسلمين بحقيقة الأمر وواقعه ، وإنما اقتصروا في إصدار ما هو بخلاف الحكم الواقعي على حالات معينة كانت فيها عيون السلطة تتربص بهم عليهم السلام وبشيعتهم الدوائر ، ولنأخذ مثالين على ذلك ، وقس عليهما ما سواهما ، وهما :
المثال الأول : الإفتاء بحلية ما قتل البازي والصقر . عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال ، وكان يتقيهم ، وأنا لا أتقيهم ، وهو حرام ما قتل (1)
ونظير هذا الحديث ما رواه الحلبي ، عن الإمام الصادق عليه السلام : أنه قال : كان أبي عليه السلام يفتي ، وكان يتقي ، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور ، وأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن ندرك ذكاته ، فإنه في كتاب علي عليه السلام : إن الله عز وجل يقول : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) ، في الكلاب ( 2 ) ، أي : في كلاب الصيد لا في البزاة ولا في الصقور . وإذا علمنا أن الإمام الباقر عليه السلام عاش في فترة حكم أولاد عبد الملك بن مروان وهم : الوليد بن عبد الملك ( ت / 96 ه‍ ) ، وسليمان بن عبد الملك (ت / 99 ه‍ ) ويزيد بن عبد الملك ( ت 105 ه‍ ) ، وأدرك تسع سنين من حكم طاغيتهم هشام بن عبد الملك ( ت / 125 ه‍ ) ، اتضح لنا سر تلك الفتيا ، ومع هذا ، فقد أظهر الإمام الباقر عليه السلام لشيعته ومواليه وجه الحق في تلك المسألة ، لكي لا يشتبه عليهم الحكم كما رواه عنه عليه السلام خلص أصحابه كزرارة ونظرائه ( 3)
وجدير بالذكر ، هو أن المذاهب الأربعة المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنبلية وإن لم تكن موجودة أصلا في حياة الإمام الباقر عليه السلام إلا أن اتفاق أئمتهم : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل على حلية ما قتل البازي والصقر يعد بحقيقته وواقعه انعكاسا لتلك الفترة التي عاشها الإمام الباقر وآباؤه عليهم السلام ، إذ استمدت تلك الفتوى - المجمع عليها عندهم - مقوماتها من روايات ذلك العهد الذي حاول فيه الطغاة إقصاء أهل البيت عليهم السلام وتحجيم دورهم . (4)
ومن هنا كانا لاستدلال بفقه تلك المذاهب معبرا عن شيوع حلية ما قتل البازي والصقر في عهد الإمام الباقر عليه السلام ، خصوصا وقد نسب بعض متأخري أعلامهم حلية ذلك إلى ابن عباس ، وطاووس ، ويحيى بن كثير،والحسن البصري ، وغيرهم ، مع ادعاء إجماع الصحابة على ذلك (5)
إذن لا معنى لوقوف الإمام الباقر عليه السلام بوجه السلطة وإعلان أن الصحابة العدول بزعمهم كانوا يأكلون الميتة من غير ضرورة ، زيادة على الطعن بفقهاء السلاطين ، إلا التهلكة المحققة ، وفي أقل تقدير سيكون إفتاء الخصم بواقع الأمر هواء في شبك لا يغير ما اعتادوه شيئا ، والدليل عليه هو أن فقه أهل البيت عليهم السلام كان ولا زال موجودا ميسرا لمن أراده ، ولكن مخالفته بالقياس ونظائره لم تزل قائمة إلى اليوم .
هذا ، وأما عن تصريح الإمام الصادق عليه السلام بواقع الحال وعدم خشيته في تلك الفتيا ، إنما يؤول إلى كونه عليه السلام عاش في ظل فترتين سياسيتين وجد فيهما متسعا ومجالا نسبيا للانطلاق في أرحب الميادين العلمية ، وهما فترة تداعي الدولة
الأموية ، ثم تلاشيها على أيدي بني العباس ، وفترة انشغال الدولة الجديدة بتثبيت أقدامها ، ولكن لم تلبث تلك الدولة بعد توطيد أركانها أن حملت إمام الحق على التقية كما يعلم من قواعد الترجيح بين الأخبار المتعارضة التي بينها الإمام الصادق عليه السلام نفسه .
المثال الثاني : وهو ما حصل في قصة علي بن يقطين في مسألة تجويز الإمام الكاظم عليه السلام له في مسألة الوضوء البدعي الذي ما أنزل الله به من سلطان إذ كان يخشى عليه من طاغية زمانه هارون ، ثم تنبيهه عليه السلام لعلي بن يقطين بالعودة إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء بعد زوال الخطر عليه (6)

تمييز خبر التقية عن غيره :
وهنا يجب التأكيد على مسألة في غاية الأهمية ، وهي أن جملة من الأخبار التي صدرت تقية عن أهل البيت عليهم السلام لم يصل إلينا إعلام منهم عليهم السلام بأنها كانت كذلك وإن كان المقطوع به أنهم أعلموا المقربين إليهم بواقع الحال ، لكنه لم يصل هذا الإعلام إلينا .
ولأجل تمييز تلك الأحاديث عن غيرها أصبح الرجوع إلى فقهائنا الأقدمين رضي الله تعالى عنهم كافيا في المقام ، لأن عدم عملهم بجملة من الأخبار المعتبرة الإسناد دال بطبيعته على أن أخبار التقية هي من ضمن المجموعة التي أعرض عنها الفقهاء
، ومعنى هذا انتفاء وجود علم إجمالي بوجود أخبار التقية ضمن الأخبار المعمول بها فعلا في استنباط الأحكام ، كما أن حصول الوثوق في بعض الأخبار بعدم صدورها لبيان الحكم الواقعي بسبب شهرة الأعراض عنها - مع سلامة سندها - يسقطها عن الاعتبار لأنها مسوقة في دائرة التقية .
هذا ، زيادة على وجود جملة من الأسس والقواعد المستفادة بصورة أو أخرى من كلمات أهل البيت عليهم السلام في تمييز الأخبار ونقدها ومعرفة ما صدر منها تقية عما صدر بنحو الإرادة الجدية ، ومن بين تلك الأسس والقواعد ملاحظة ما يتعلق
بالخبر من الأمور الخارجية عند التعارض ، إذ يعرف خبر التقية الذي لا بد وأن يكون معارضا لما صدر في قباله في بيان الحكم الواقعي من خلال وجوه الترجيح : كاعتضاد أحدهما بدليل آخر معتبر ، أو بلحاظ الإجماع على العمل بأحدهما ، أو شهرة العمل به ، وشذوذ الخبر الآخر وعدم شهرته ، أو بموافقة أحدهما للعامة ، ومخالفة الآخر .
ولا شك أن هذه الوجوه ونحوها كفيلة بالكشف عن أي من الخبرين صدر تقية ، وبهذا يتضح أنه لا أصل للشبهة التي أثارها خصوم الشيعة .
وخلاصتها : أن أئمة الشيعة كانت ظروفهم غير ملائمة للإفتاء بما يريدون فاضطروا إلى التقية ، وتسرب ذلك إلى كتب الشيعة وإن عدم القدرة على التمييز بين ما صدر تقية عن غيره ، يقتضي طرح ما في كتب الشيعة من روايات ، لاحتمال تطرق التقية إلى أي حديث فيها (7)
أقول : إن في طيات هذه الشبهة أمرين أود التنبيه عليهما وهما :
الأول : إن هذه الشبهة ، ليست شبهة في الواقع ، بل مكيدة خبيثة ، رام مروجها أن يحول دون التمسك بأقوال أهل البيت عليهم السلام ، والأخذ بالقياس والاستحسان ونحوهما .
الثاني : دلالة هذه المكيدة على غباء أصحابها ، لأنها بمثابة الطلب من الشيعة ترك العمل بأخبار العامة ، لأن خبر التقية في أدق وصف له إنما هو خبر عامي فرضته السياسة الجائرة على لسان أهل البيت عليهم السلام ، ولا ينبغي لعامي فهم عاقل أن يتقدم بمثل هذا الطلب إلى الشيعة ، لأنه سالب بانتفاء موضوعه .
3- التقية في القضاء : إن حكم القضاة بخلاف ما أنزل الله تعالى في كتابه العزيز ، له صور متعددة ، منها : أن يكون حكم القاضي موجبا لقتل مسلم برئ ، فهنا
لا يجوز الحكم بحال والتقية فيه حرام بلا كلام . ومنها : أن يدفع القاضي بحكمه المخالف للحق ضررا عن نفسه فيوقعه ظلما بالآخرين ، وهذا الحكم باطل أيضا ولا تجوز التقية فيه ، لعدم جواز دفع الضرر عن النفس بإلحاقه بالغير .
وبالجملة ، فإن الإفتاء والقضاء المخالف لما أنزل الله عز وجل خطير جدا ، وقد وصف سبحانه من يحكم بغير ما أنزل الله ، تارة بالكافرين ، وأخرى بالظالمين ، وثالثة بالفاسقين ( 8)
4- التقية المؤدية إلى فساد الدين أو المجتمع : لا ينبغي الشك في حرمة استخدام التقية المؤدية إلى فساد الدين أو المجتمع ، كما لو كانت سببا في هدم الإسلام ، أو النيل من مفاهيمه وأحكامه المقدسة ، أو محو بعض آثاره .
لقد نادى فقهاء وأعلام التشيع بهذا عاليا ، وكانوا النموذج الأمثل للتضحية والفداء وإعلان الحق في المواقف الحرجة ، ولا نقول هذا جزافا فنظرة واحدة إلى كتاب شهداء الفضيلة تكفي دليلا على ما نقول ، ومن الأمثلة المعاصرة على ذلك هو ما نجده في نداءات وتصريحات الإمام الخميني رضي الله عنه حينما رأى خطورة حكم الشاه على أصول الإسلام وكرامته .
ومن تلك التصريحات : قوله : إن التقية حرام ، وإظهار الحقائق واجب مهما كانت النتيجة ، ولا ينبغي على فقهاء الإسلام استعمال التقية في المواقف التي تجب فيها التقية على الآخرين ، إن التقية تتعلق بالفروع ، لكن حينما تكون كرامة الإسلام في خطر ، وأصول الدين في خطر ، فلا مجال للتقية والمداراة ، إن السكوت هذه الأيام تأييد لبطانة الجبار ، ومساعدة لأعداء الإسلام (9)
وقوله أيضا : من العار أن نسكت على هذه الأوضاع ، ونبدي جبنا أمام الظالمين المارقين ، الذين يريدون النيل من كرامة الإنسان والقرآن وشريعة الإسلام الخالدة ، انهضوا للثورة والجهاد والإصلاح ، فنحن لا نريد الحياة في ظل المجرمين (10)
وهكذا نجد الإمام الخميني رضي الله عنه كان في منتهى الصراحة في رفض استخدام التقية مع الشاه وأعوانه ، منذ أن اكتشف أن الشاه صنيعة الاستعمار .
ومن بيانات الإمام الخالدة في هذا المجال ، هو البيان الذي أصدره على أثر قرار رئيس وزراء الشاه أسد علم سنة 1961 م بشأن تعديل قانون المجالس المحلية ، وأهم ما في ذلك التعديل المثير ، أنه ألغى القسم على القرآن الكريم عند الترشيح لتلك المجالس ، على أن يحل محله أي كتاب سماوي آخر معترف به . ومما جاء في ذلك البيان : إنني بحكم مسؤوليتي الشرعية أعلن الخطر المحدق بشعب إيران والمسلمين في العالم ، إن القرآن الكريم والإسلام معرضان للسقوط في قبضة الصهيونية التي ظهرت في إيران في صورة طائفة البهائية (11)
أقول : ماذا يقول المشنعون على الشيعة بالتقية بشأن ما يسمى بعملية السلام مع الصهيونية التي راح ضحيتها آلاف الشهداء من المسلمين ؟ بل وماذا يقولون بحق من أفتى بجواز المصالحة معهم ممن يتصدون حاليا إلى إدارة الدعوة والإرشاد في بعض البلاد الإسلامية ؟
5- التقية في غير ضرورة : ومن موارد حرمة التقية عند الشيعة ، أن تكون من غير ضرورة ، ولا حاجة ملحة إليها . وأما في بعض أقسام التقية التي أخذ الخوف في موضوعها كالتقية الخوفية أو الإكراهية ، فإنه إذا انتفى الخوف فلا تجوز التقية حينئذ .
6- التقية في شرب الخمر وبعض الموارد الأخر : تقدمت بعض النصوص المصرحة بحرمة التقية في مثل هذه الموارد ، وقد قيدها الفقهاء بما إذا لم يبلغ الخطر النفس ، أما إذا خيف القتل عند الإكراه عليها ، فالتقية جائزة فيها .
7- التقية الإكراهية عند عدم تحقق الإكراه : ونعني بها التقية الإكراهية التي يكون الإكراه فيها فاقدا لبعض أركانه ومقوماته التي سبق بحثها في الفصل الأول ، إذ اتفق الفقهاء على أن للإكراه أربعة أركان ، وأنه لا يكون الإكراه ملجئا للتقية إلا مع توفرها جميعا ، وأما لو فقد بعضها أو واحدا منها فسيكون لغوا لا تجوز معه التقية ، فلو أكره إنسان آخر على ارتكاب محرم وكان ذلك الإنسان عاجزا عن تنفيذ تهديده ووعيده ، وعلم أو ظن المكره بهذا فلا تجوز له التقية ، وكذلك لو كان الإتيان بالمكره عليه غير منج من الضرر المتوعد به ، ومثله لو كان المكره به تافها وحقيرا والفعل المطلوب جسيما وخطيرا .
فالشرط إذن في صحة التقية الإكراهية هو اجتماع أركان الإكراه الأربعة وتحققها جميعا ، وأما لو فقد واحد منها أو أكثر فلا تصح التقية الإكراهية إذ لا إكراه حينئذ .
8- التقية التي يتجاوز فيها مقدار أو جنس ما يكره عليه : من الثابت أن التقية في دين الإسلام تجوز في كل ضرورة إلا ما خرج عن ذلك بدليل معتبر كما مر في أدلة التقية ومشروعيتها ، ولما كانت الضرورات تقدر بقدرها فلا ضرورة بحق الزيادة إذن . فمن اضطرته التقية - مثلا - على ارتكاب شئ محرم فعليه أن يقتصر على مقدار وجنس ما يراد ارتكابه من ذلك الشئ المحرم من غير زيادة .
فلو أكره السلطان الجائر مسلما على أكل قطعة واحدة من اللحم المحرم شرعا فليس له أن يأكل عشرين قطعة من ذلك اللحم نفسه ، ولا أن يقتصر على تلك القطعة ويشرب معها خمرا بحجة إرضاء السلطان الجائر تحت ستار التقية ، إذ لا تقية هنا بحق الزيادة ، لعدم وجود الإكراه عليها .
9- التقية عند إمكان التخلص من الضرر : ومن موارد حرمة التقية - عند بعضهم - أن يكون المكره عليها قادرا على التخلص منها ، بحيث يجد في نفسه القدرة الكافية على استخدام إحدى وسائل التخلص من التقية ، وبما لا يترتب عليه ضرر ولا حرج ، كما في استخدام التورية مثلا ، ومع ذلك يلجأ إلى التقية ، فهنا لا تجوز له لأنها ستكون من غير ضرورة ، وقد مر حكم التقية من غير ضرورة أيضا .
وبالجملة فإن الميزان الدقيق في معرفة موارد الحرمة الأخرى ، هو أن تكون المصلحة المترتبة على ترك التقية لا يرضى الشارع المقدس بتفويتها في التقية ، وكذلك فيما لو استقل العقل بوجوب حفظها في جميع الأحوال .

التقية المكروهة :
وقد مثل بعضهم لها بإتيان ما هو مستحب عند المخالفين مع عدم خوف الضرر لا عاجلا ولا آجلا ، مع كون ذلك الشئ المستحب مكروها في الواقع ، وإلا لو كان حراما فالتقية بإتيانه لموافقتهم حرام ، وأما مع احتمال وقوع الضرر بالمخالفة فيكون الإتيان بما وافقهم تقية مستحبا (12)
وخلاصة هذه الأقسام ، أنه يراعى في معرفتها نوع المصلحة المترتبة على فعل التقية وعدمها . فإن كانت المصلحة مما يجب حفظها فالتقية فيها واجبة . وإن كانت المصلحة مساوية لمصلحة ترك التقية فتكون التقية جائزة .
وإن كان أحد الطرفين راجحا فحكم التقية تابع له . ومن كل ما تقدم يعلم أن التقية ليست من عقائد الشيعة الإمامية ، كما يزعم بعض الجهلاء من خصوم الشيعة ، لأنها من فروع الأحكام عندهم ، بدليل ما فصلناه من أقسامها عندهم باعتبار حكمها الشرعي
نعم ، أصبح للتقية صلة بالعقيدة الشيعية زيادة على صلتها الواضحة بفروع الأحكام ، إذ صار القول بها عند خصوم الشيعة دليلا على ضعف المذهب الشيعي ومبانيه ، ومن هنا دخل الحديث عنها في دائرة الإعتقاد .
المصادر :
1- فروع الكافي 6 : 208 / 8 ومن لا يحضره الفقيه 3 : 204 / 932 وتهذيب الأحكام 9 : 32 / 129 . والاستبصار 4 : 72 / 265
2- فروع الكافي 6 : 207 / 1 من الباب السابق . وتهذيب الأحكام 9 : 22 / 130 . والاستبصار 4 : 72 / 266
3- قرب الإسناد / الحميري : 51 . وفروع الكافي 6 : 407 / 4 وتهذيب الأحكام 9 : 31 / 121 . والاستبصار 4 : 71 / 257 . وتفسير العياشي 1 : 295 / 29 . ووسائل الشيعة 23 : 354 - 355 / 29332 و 29733
4- مالك بن أنس 5 : 50 - 51 ، الشافعي 2 : 227. والمبسوط / السرخسي الحنفي 11 : 223 . والمغني / ابن قدامة الحنبلي 11 : 11 - 12 / المسألتان : 7708 و 7710
5- المبسوط / السرخسي 11 : 223
6- الإرشاد / الشيخ المفيد 2 : 227 - 229 . والخرائج والجرائح / الراوندي 1 : 335 / 26 . ومناقب ابن شهر آشوب 4 : 288 . وأعلام الورى / الطبرسي : 293
7- أثار هذه الشبهة محمد عبد الستار التونسوي في كتابه بطلان عقائد الشيعة : 87 نشر المكتبة الإمدادية ، مكة المكرمة ، طبعة دار العلوم ، القاهرة / 1983 م
8- سورة المائدة : 5 / الآيات 44 و 50 و 52
9- دروس في الجهاد والرفض : 55 - 58 نقلا عن كتاب إيران من الداخل / فهمي هويدي : 46 - 47
10- تحرير الوسيلة / الإمام الخميني ، مسألة 2792
11- إيران من الداخل / فهمي هويدي : 36
12- القواعد الفقهية / البجنوردي 5 : 47 ، من قاعدة التقية

 


source : .www.rasekhoon.net
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

تصوّر الموجود المطلق
الکلم الطیب والفحش والسب والقذف
ضرورة النبوّة
لُزُوم عِصمَةِ الاِمام
من هم آكلة لحم الخنزير وما هو مصيرهم في الكتاب ...
كرامة القرآن وكرامة الانسان
نظَراتٌ.. في التَقيّة 4
ما جاء في ذكر راية رسول الله صلى الله عليه وآله ...
تعريف الجوهر والعرض ـ عدد المقولات
الاسس الاسلامية في خطب الوداع

 
user comment