عربي
Monday 22nd of July 2024
0
نفر 0

كشف الإمام الجواد ( عليه السلام ) عن علل الأحكام

كشف الإمام الجواد ( عليه السلام ) عن علل الأحكام

كَشَفَ الإمام الجواد ( عليه السلام ) النقاب عن العلة في تشريع بعض الأحكام ، و كان من بينها ما يلي :
العِلَّة الأولى :

سَئَل محمد بن سليمان عنِ العِلَّة في جعل عِدَّة المطلَّقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر ، و صارت عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشراً ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) عن ذلك بقوله : ( أما عِدَّة المطلَّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، و أمَّا عِدَّة المتوفى عنها زوجها ، فإنَّ الله تعالى شرط للنساء شرطاً ، و شرط عليهِنَّ شرطاً ، فلم يُجَابِهنَ فيما شرط لَهُنَّ ، ولم يُجِرْ فيما اشترط عليهنَّ ) .

( أما ما شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عز و جل : (لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ ) ، ( البقرة : 226 ) ، فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك اسمه أنَّه غاية صبر المرأة عن الرجل ) .

( و أمّا ما شرط عليهنَّ فإنهُ أَمَرَها أن تعتدَّ إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشراً ، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإيلاء ، قال الله عزَّ و جل : ( يَتَرَبَّصنَ بأنفُسِهِنَّ أربعةَ أشهُرٍ و عَشْراً ) ، ( البقرة : 234 ) ، ولم يذكر العشرة الأيام في العِدَّة إلا مع الأربعة أشهر ، و علم أن غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجبه عليها و لها ) .
العِلَّة الثانية :

سأل محمد بن سليمان الإمام ( عليه السلام ) عن العِلَّة ، فيما إذا قذف الرجل امرأته بجريمة الزنا ، تكون شهادته أربع شهادات بالله ، و إذا قذفها غيره سواءً كان قريباً لها أم بعيد جلد الحدَّ ، أو يقيم البَيِّنة على ما قال ، فأجابه ( عليه السلام ) : ( قد سُئل أبو جعفر - يعني الإمام الباقر ( عليه السلام ) - عن ذلك فقال ( عليه السلام ) : ( إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، و إذا قال : إِنَّه لم يره ، قيل له : أَقِم البَيِّنة على ما قلتَ ، وإلا كان بمنزلة غيره ، و ذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلاً لا يدخله غيره ، والد و لاولد ، يدخله في الليل و النهار .

فجاز له أن يقول : رأيتُ ، ولو قال غيره : رأيتُ ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ؟!! ، أنت متَّهم فلا بدَّ من أن يقام عليك الحدَّ الذي أوجبه الله عليك ) .

فهذا بعض ما أُثِرَ عن الإمام الجواد ( عليه السلام ) في بيانه عِلَلَ بعض الأحكام التي شَرَّعها الإسلام .

 


source : www.tebyan.net
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

الشفاعة عند الشيعة الإمامية
الموت أفضل من الحياة
صدق دعوى الأنبياء
القرآن يتجلى في تكوين المياه العذبة
لذة العبادة والمناجاة وتاثيرها في التكامل
ثبوت الصفة لله
في اعماقنا مثال لمحكمة القيامة
مصير الشمس على ضوء القرآن
لغة القرآن إعراب سورة الكوثر
ملابسات الشهادة الثالثة

 
user comment