كَشَفَ الإمام الجواد ( عليه السلام ) النقاب عن العلة في تشريع بعض الأحكام ، و كان من بينها ما يلي :
العِلَّة الأولى :
سَئَل محمد بن سليمان عنِ العِلَّة في جعل عِدَّة المطلَّقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر ، و صارت عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشراً ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) عن ذلك بقوله : ( أما عِدَّة المطلَّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، و أمَّا عِدَّة المتوفى عنها زوجها ، فإنَّ الله تعالى شرط للنساء شرطاً ، و شرط عليهِنَّ شرطاً ، فلم يُجَابِهنَ فيما شرط لَهُنَّ ، ولم يُجِرْ فيما اشترط عليهنَّ ) .
( أما ما شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عز و جل : (لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ ) ، ( البقرة : 226 ) ، فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك اسمه أنَّه غاية صبر المرأة عن الرجل ) .
( و أمّا ما شرط عليهنَّ فإنهُ أَمَرَها أن تعتدَّ إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشراً ، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإيلاء ، قال الله عزَّ و جل : ( يَتَرَبَّصنَ بأنفُسِهِنَّ أربعةَ أشهُرٍ و عَشْراً ) ، ( البقرة : 234 ) ، ولم يذكر العشرة الأيام في العِدَّة إلا مع الأربعة أشهر ، و علم أن غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجبه عليها و لها ) .
العِلَّة الثانية :
سأل محمد بن سليمان الإمام ( عليه السلام ) عن العِلَّة ، فيما إذا قذف الرجل امرأته بجريمة الزنا ، تكون شهادته أربع شهادات بالله ، و إذا قذفها غيره سواءً كان قريباً لها أم بعيد جلد الحدَّ ، أو يقيم البَيِّنة على ما قال ، فأجابه ( عليه السلام ) : ( قد سُئل أبو جعفر - يعني الإمام الباقر ( عليه السلام ) - عن ذلك فقال ( عليه السلام ) : ( إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، و إذا قال : إِنَّه لم يره ، قيل له : أَقِم البَيِّنة على ما قلتَ ، وإلا كان بمنزلة غيره ، و ذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلاً لا يدخله غيره ، والد و لاولد ، يدخله في الليل و النهار .
فجاز له أن يقول : رأيتُ ، ولو قال غيره : رأيتُ ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ؟!! ، أنت متَّهم فلا بدَّ من أن يقام عليك الحدَّ الذي أوجبه الله عليك ) .
فهذا بعض ما أُثِرَ عن الإمام الجواد ( عليه السلام ) في بيانه عِلَلَ بعض الأحكام التي شَرَّعها الإسلام .
source : www.tebyan.net