عربي
Sunday 24th of November 2024
0
نفر 0

المفطرات

المفطرات الأوّل والثاني: الأكل والشرب. الأكل والشرب يبطلان الصوم سواء كان المأكول والمشروب من الأشياء المتعارفة، مثل الخبز والماء، أو من الأشياء غير المتعارفة، مثل ورق الشجر وعصارة الأشجار وسواء كان قليلاً أو كثيراً حتّى أنّه لو بلَّ الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم ردّه الى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة الخارجية بطل صومه، وكذا لو أستاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه ر
المفطرات

المفطرات

الأوّل والثاني: الأكل والشرب.
الأكل والشرب يبطلان الصوم سواء كان المأكول والمشروب من الأشياء المتعارفة، مثل الخبز والماء، أو من الأشياء غير المتعارفة، مثل ورق الشجر وعصارة الأشجار وسواء كان قليلاً أو كثيراً حتّى أنّه لو بلَّ الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم ردّه الى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة الخارجية بطل صومه، وكذا لو أستاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم ردَّه الى الفم وابتلع ماعليه بطل صومه.
فالمدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف، فلا يضرّ مجرّد وصول المأكول والمشروب الى الجوف إذا لم يصدق عليه الأكل والشرب، كما لو صبَّ دواء في جرحه، أو شيئاً في اُذنه أو إحليله فوصل الى جوفه. نعم إذا وصل عن طريق الأنف، فيوجب بطلان الصوم إن كان متعمّداً لصدق الأكل و الشرب عليه.

فروع الاكل والشرب:

الأوّل: إذا جعل للإنسان منفذ لوصول الغذاء الى الجوف من غير طريق الحلق، فيعد من الأكل والشرب، فيفطر الإنسان لو اُدخل إليه المفطر من هذا المنفذ.
الثاني: إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء لابأس به ولا يوجب الإفطار، وكذلك تقطير الدواء في العين أو الاذن.
الثالث: لابأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً.
الرابع: لابأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس مالم يصل الى فضاء الفم.
الخامس: لايجب تخليل الأسنان بعد الأكل لمن يريد الصوم، إلاّ إذا علم أنّ تركه يؤدي إلى دخول الأكل الى الجوف، فيجب عليه وبطل صومه أيضاً.
الثالث: الجماع قُبلاً ودبراً، فاعلاً ومفعولاً به، حيّاً وميتاً حتى لو كان الموطوء بهيمة.
ويتحقّق الجماع بإدخال الحشفة، وهي مقدّمة أو مقدارها من مقطوعها، فلا يبطل الصوم بأقل من ذلك.
فإذا تحقّق الدخول بطل الصوم وإن لم ينزل.

فروع الجماع:

الأوّل: يبطل الصوم بالجماع سواء قصد إنزال المني أو لم يقصد.
الثاني: لو أدخل في غير أحد الفرجين بلا إنزال لا يبطل صومه، إلاّ إذا كان قاصداً للإنزال فإنّه يبطل صومه وإن لم ينزل لأنّه نوى المفطر.
الثالث: لايبطل الصوم إدخال الإصبع ونحوه في أحد الفرجين لا بقصد الإنزال.
الرابع: لايبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو مكرهاً بحيث خرج عن اختياره، كما لايضرُّ إذا كان سهواً.
الخامس: لو قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، ولو قصد الإدخال فلم يتحقّق كان مبطلاً، من حيث إنّه نوى المفطر.
السادس: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار، ثمّ تذكَّر، أو ارتفع الجبر، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.
السابع: إذا شك في الدخول ولم يكن قاصداً له، أو شكَّ في بلوغ مقدار الحشفة، ولم يكن قصده إدخالها أيضاً، لم يبطل صومه.
الرابع: تعمّد الكذب على الله ورسوله(ص) أو الأئمة(عليهم السلام)، بل إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء(عليهم السلام) بهم.
فإذا افترى الصائم الكذب على الله والنبي الأكرم(ص) وخلفائه المعصومين(عليهم السلام) بالقول أو بالفعل أو بالاشارة، وما شابه ذلك، وسواء كان الكذب متعلّقاً بالاُمور الدينيّة أو الدنيويّة، فيبطل صومه.

فروع تعمُّد الكذب:

الأوّل: لا فرق في الكذب المبطل للصوم سواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى.
الثاني: لافرق في الكذب المبطل للصوم سواء كان باللغة العربية أؤ غيرها من اللغات.
الثالث: لافرق في الكذب المبطل للصوم سواء كان بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم.
الرابع: لافرق في الكذب بين أن يكون الكذب مجعولاً له بمعنى أنّه هو الذي جعل الكذب، أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه لا على وجه نقل القول، أمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلاً.
الخامس: لافرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا،  فمع العلم بكذبه لايجوز الإخبار به، وإن أسنده الى ذلك الكتاب، إلاّ أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار. فالناقل للأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق ما ينقله المفروض أن يسند الخبر الى الكتاب، أو إلى قول الراوي علي سبيل الحكاية.
السادس: الكذب على الفقهاء والعلماء وإن كان حراماً إلاّ أنّه لايوجب بطلان الصوم إلاّ إذا رجع الى الكذب على الله ورسوله(ص).
السابع: إذا اضطرّ الى الكذب على الله ورسوله(ص) في مقام التقية، لايبطل صومه.
الثامن: لايبطل الصوم مع السهو أو الجهل المركب.
التاسع: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر، لكن بشرط العلم بكونه مفطراً، وإذا قصد الصدق فبان كذباً لايضر.
العاشر: إذا أخبر بالكذب هزلاً بأن لم يقصد المعنى أصلاً لم يبطل صومه.

الخامس: الارتماس:

وهو غمس تمام الرأس في الماء، فإنّه مفسد للصوم، سواء غمس وحده أو مع البدن، وهو المشهور بين الفقهاء، كما قال صاحب الجواهر(1).
فروع الارتماس:
الأوّل: لابأس بإفاضة الماء على رأسه، وإن اشتمل على جميعه مالم يصدق الرمس في الماء.
الثاني: الإرتماس في الماء المضاف لايوجب بطلان الصوم.
الثالث: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثم تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة الى الخروج وإلاّ بطل صومه.
الرابع: إذا كان مكرهاً في الإرتماس لم يصحّ صومه، بخلاف ما إذا كان مقهوراً.
الخامس: إذا ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه، وإن كان واجباً عليه.
السادس: إذا كان جنباً وتوقف غسله على الارتماس، انتقل الى التيمم إذا كان الصوم واجباً معيّناً. أمّا إذا كان واجباً موسعاً أو مستحباً، وجب عليه الغسل وبطل صومه.
السابع: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله إذا كان متعمداً، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً، وأمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله.
الثامن: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدم تحققه.
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمداً :
وقد أفتى بذلك بعض الفقهاء من باب الاحتياط الوجوبي كما احتاط البعض بإلحاق الدخان بالغبار أيضاً.


source : sibtayn
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

آيات بحق أهل البيت عليهم السلام
القرآن وأَسماؤه
استشهاد النبي الرسول محمد(ص) اغتيالا بالسم
معنى التحريف وانواعه
الإمام الحسن العسكري (ع) والتمهيد لولادة وغيبة ...
درجات الادب
الإسلام حث على العمل والإنتاج
حياة السيد المسيح (عليه السلام) في ضوء القرآن ...
الثقافات المعاصرة وثقافة القرآن الكريم
قيمة الزمن في قصة اصحاب الكهف

 
user comment