يجب الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة وذلك من أول الزوال على الأحوط إلى الغروب، ويجوز تأخيره عن الزوال بمقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً. والوقوف في تمام هذا الوقت واجب ويؤثم من تركه اختياراً، إلا أنه ليس ركناً، حيث أن من ترك الوقوف في ذلك الوقت لا يفسد حجّه. بينما لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه، وأن ركن الوقوف بعرفة هو الوقوف في الجملة، وأن من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات وهو الوقوف في النهار لنسيان أو لجهل أو نحوه فيعذر فيه الحاج، ويلزمه الوقوف الاضطراري والمقصود به الوقوف لبرهة من ليلة العيد وصحّ حجّه، أما إن تركه متعمّداً فسد حجّه. هذا إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري وكذلك الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، أما إن خاف أن يفوته في ذلك الوقت فيجب الاقتصار على الوقوف بالمشعر ويصحّ حجّه.[22] أما الزيدية فترى بأن دخول يوم عرفة إما أن يكون بتحرٍّ أم لا، فإن وقف بغير تحرٍّ لم يجزه لأنه لا بد من التيقّن، وإن كان بتحرٍّ فإنه يجزيه ما لم يتيقن الخطأ والوقت باقٍ، ويجزيه تأخر الأيام في حقه ولا دم عليه على الأصح للإجماع، ولا فرق بين الثامن والتاسع والعاشر.
source : دار العرفان