عربي
Monday 13th of January 2025
0
نفر 0

احکام لباس المصلی

احکام لباس المصلی

 

 

<header class="HeaderContentArticle c0c7990 dr tr bold"><a href="http://www.erfan.ir/arabic/88705.html">تقریر مصور/ محاضرات سماحة العلامة انصاریان بمدینة شیراز</header>

تقریر مصور لسماحة العلامة الاستاذ  بمحافظة شیراز

أَبْوَابُ لِبَاسِ الْمُصَلِّي

 

Image result for ‫مستدرک وسایل‬‌


1-  بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَ
3338-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ وَ قَالَ الْمَيْتَةُ نَجَسٌ وَ إِنْ دُبِغَتْ
3339-  2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُصَلَّى بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا نُصَلِّي بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ
3340-  3، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْغَنَمِ يَخْتَلِطُ الذَّكِيُّ مِنْهَا بِالْمَيْتَةِ وَ يُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ قَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا
3341-  4-  عَوَالِي اللآَّلِي، سُئِلَ الْبَاقِرُ ع عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 196
3342-  5-  فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، مِثْلَهُ
2-  بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْفَرْوِ وَ الْجُلُودِ وَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ نَحْوِهَا إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بِشَرْطِ التَّذْكِيَةِ فِي الْجُلُودِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ ذُكِّيَ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ
3343-  1-  فِقْهُ الرِّضَا، ع لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي شَعْرٍ وَ وَبَرٍ مِنْ كُلِّ مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ وَ الصُّوفِ مِنْهُ
 وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ أَنْبَتَتْهُ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ وَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ حَلَّ أَكْلُ لَحْمِهِ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّكِيِّ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ رِيشِهِ وَ عِظَامِهِ
3344-  2-  الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع صَلِّ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ كُلِّ مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ وَ مَا لَمْ تَأْكُلْ لَحْمَهُ فَلَا تُصَلِّ فِي شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 197
3345-  3-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ وَ لَا يُصَلَّى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ
3346-  4، وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَحِلُّ مِنَ اللِّبَاسِ بِقَوْلٍ مُجْمَلٍ فَقَالَ كُلُّمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِهِ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ إِذَا ذُكِّيَ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكِيّاً فَلَا خَيْرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْهُ
3347-  5-  الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُصَلَّى فِي ثَوْبِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ
3-  بَابُ حُكْمِ الصَّلَاةِ فِي السِّنْجَابِ وَ الْفِرَاءِ وَ الْحَوَاصِلِ
3348-  1-  الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي رَوْحٍ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى بَغْدَادَ فِي مَالٍ لِأَبِي الْحَسَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ لِأُوصِلَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ فَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَدْفَعَهُ‌

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 198
إِلَى غَيْرِهِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ الدُّعَاءَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَ أَسْأَلَهُ عَنِ الْوَبَرِ يَحِلُّ لُبْسُهُ فَدَخَلْتُ بَغْدَادَ وَ صِرْتُ إِلَى الْعَمْرِيِّ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَ قَالَ صِرْ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَ ادْفَعْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يَأْخُذَهُ وَ قَدْ خَرَجَ الَّذِي طَلَبْتَ فَجِئْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ فَأَوْصَلْتُهُ إِلَيْهِ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ رُقْعَةً فَإِذَا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَأَلْتَ الدُّعَاءَ عَنِ الْعِلَّةِ تَجِدُهَا وَهَبَ اللَّهُ لَكَ الْعَافِيَةَ وَ دَفَعَ عَنْكَ الْآفَاتِ وَ صَرَفَ عَنْكَ بَعْضَ مَا تَجِدُهُ مِنَ الْحَرَارَةِ وَ عَافَاكَ وَ صَحَّ جِسْمُكَ وَ سَأَلْتَ مَا يَحِلُّ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الْوَبَرِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الدَّلَقِ وَ الْحَوَاصِلِ فَأَمَّا السَّمُّورُ وَ الثَّعَالِبُ فَحَرَامٌ عَلَيْكَ وَ عَلَى غَيْرِكَ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ يَحِلُّ لَكَ جُلُودُ الْمَأْكُولِ مِنَ اللَّحْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَيْرُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَا تُصَلِّي فِيهِ فَالْحَوَاصِلُ جَائِزٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ وَ الْفِرَاءُ مَتَاعُ الْغَنَمِ مَا لَمْ يُذْبَحْ بِإِرْمِينَةَ يَذْبَحُهُ النَّصَارَى عَلَى‌

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 199
الصَّلِيبِ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَلْبَسَهُ إِذَا ذَبَحَهُ أَخٌ لَكَ أَوْ مُخَالِفٌ تَثِقُ بِهِ
3349-  2-  عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ع فِي كِتَابِ الْمَسَائِلِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الْقَاقُمِ قَالَ لَا يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً 4-  بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ إِلَّا فِي التَّقِيَّةِ وَ الضَّرُورَةِ
3350-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَرْوِ الثَّعْلَبِ وَ السِّنَّوْرِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الْقَاقُمِ قَالَ يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ
3351-  2-  فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي سِنْجَابٍ وَ سَمُّورٍ وَ فَنَكٍ فَإِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَانْزِعْ عَنْكَ وَ قَدْ أَرْوِي فِيهِ رُخْصَةً

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 200
5-  بَابُ جَوَازِ لُبْسِ جِلْدِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مَعَ الذَّكَاةِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ صُوفِهِ وَ الِانْتِفَاعِ بِهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ إِلَّا الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الْجُلُودِ إِلَّا مَا نُهِيَ عَنْهُ
3352-  1-  الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا قَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ وَ السِّبَاعِ مِنَ الطَّيْرِ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا الْجُلُودُ فَارْكَبُوا فِيهَا وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ
3353-  2-  كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ الَّتِي يُجْلَسُ عَلَيْهَا فَقَالَ ادْبُغُوهَا فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 201
6-  بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ وَ لَا شَعْرِهَا وَ لَا وَبَرِهَا وَ لَا صُوفِهَا
3354-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع لَا يُصَلَّى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ
7-  بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ وَ الْأَرَانِبِ وَ أَوْبَارِهَا وَ إِنْ ذُكِّيَتْ وَ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهَا وَ جَوَازِ لُبْسِهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ مَعَ الذَّكَاةِ
3355-  1-  فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِيَّاكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الثَّعَالِبِ وَ لَا فِي ثَوْبٍ تَحْتَهُ جِلْدُ ثَعَالِبَ
3356-  2-  الْخَرَائِجُ، عَنِ الْحُجَّةِ ع فَأَمَّا السَّمُّورُ وَ الثَّعَالِبُ فَحَرَامٌ عَلَيْكَ وَ عَلَى غَيْرِكَ الصَّلَاةُ فِيهِ
3357-  3-  الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ مُعْتَلٌّ وَ عَلَيْهِ لِحَافُ ثَعَالِبَ مُظَهَّرٌ بِيَمِينِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الثَّعَالِبِ قَالَ هُوَ ذَا عَلَيَّ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 202
3358-  4-  كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ فِرَاءَ الثَّعَالِبِ وَ السَّنَانِيرِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ
8-  بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جِلْدِ الْخَزِّ وَ وَبَرِهِ الْخَالِصِ
3359-  1-  عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ أَنَّ الصَّادِقَ ع لَبِسَ ثِيَابَ الْخَزِّ وَ صَلَّى فِيهَا
9-  بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ الْمَغْشُوشِ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ وَ الثَّعَالِبِ وَ نَحْوِهَا
3360-  1-  فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ صَلِّ فِي الْخَزِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَغْشُوشاً بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ
10-  بَابُ جَوَازِ لُبْسِ جِلْدِ الْخَزِّ وَ وَبَرِهِ وَ إِنْ كَانَ مَغْشُوشاً بِالْإِبْرِيسَمِ
3361-  1-  مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا
                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 203
ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَلْبَسُ الْجُبَّةَ وَ الْمِطْرَفَ مِنَ الْخَزِّ وَ الْقَلَنْسُوَةَ وَ يَبِيعُ الْمِطْرَفَ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ يَقُولُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌
 
3362-  2، وَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ مَا تَقُولُ فِيهِ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْخَزِّ فَقُلْتُ وَ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَدْ أُصِيبَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ
3363-  3، وَ فِي خَبَرِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي كِسَاءَ الْخَزِّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً فَإِذَا صَافَ تَصَدَّقَ بِهِ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ يَقُولُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌
 
3364-  4-  الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ مُعْتَلٌّ وَ هُوَ فِي قُبَّةٍ وَ قَبَاءٍ عَلَيْهِ غِشَاءٌ مَذَارِيٌّ وَ قُدَّامَهُ مِخْضَبَةٌ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 204
هُيِّأَ فِيهَا رَيْحَانٌ مَخْرُوطٌ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ لَيْسَ بِالثَّخِينَةِ وَ لَا بِالرَّقِيقَةِ
3365-  5-  عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ أَنَّهُ أَيِ الصَّادِقَ ع كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ
3366-  6-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ فَتَأَمَّلَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا هُوَ خَزٌّ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَا بِالْخَزِّ مِنْ بَأْسٍ لَقَدْ أُصِيبَ الْحُسَيْنُ ع يَوْمَ أُصِيبَ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ
3367-  7، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ خَرَجَ يَوْماً عَلَى أَصْحَابِهِ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ
3368-  8، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ فِي الصَّيْفِ ثَوْبَيْنِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَ يَلْبَسُ فِي الشِّتَاءِ الْخَزَّ
3369-  9، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ أُصِيبَ الْحُسَيْنُ ع يَوْمَ أُصِيبَ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ فَحَسَبْنَا فِيهَا أَرْبَعِينَ جِرَاحَةً مَا بَيْنَ طَعْنَةٍ وَ حَرْبَةٍ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 205
3370-  10-  وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ كَانَ صَرِداً وَ كَانَ يَلْبَسُ الْخَزَّ فِي الشِّتَاءِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ مِنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِذَا خَرَجَ الشِّتَاءُ تَصَدَّقَ بِهِ
3371-  11، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ ثَوْبَ الْخَزِّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ تَصَدَّقَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ لَوْ كُنْتَ تَبِيعُ هَذِهِ الثِّيَابَ وَ تَتَصَدَّقُ بِأَثْمَانِهَا أَ لَيْسَ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ فَقَالَ مَا أَسْتَحْسِنُ أَنْ أَبِيعَ ثَوْباً قَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ
3372-  12، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبِي رُبَّمَا اشْتَرَى مِطْرَفَ الْخَزِّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً فَيَشْتُو فِيهِ وَ يَدْخُلُ بِهِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ أَمَرَ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ بِيعَ فَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ
3373-  13-  الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‌

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 206

قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصٌ أَبُو مُحَمَّدٍ مُؤَذِّنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ سَفَرْجَلِيَّةٌ
11-  بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ وَ جَوَازِ بَيْعِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِهِ وَ كَذَا الْقَزُّ
3374-  1-  فِقْهُ الرِّضَا، ع لَا تُصَلِّ فِي دِيبَاجٍ وَ لَا فِي حَرِيرٍ وَ لَا فِي وَشْيٍ وَ لَا فِي ثَوْبٍ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ
3375-  2-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلرِّجَالِ لُبْسَ الْمَحْضِ مِنَ الْحَرِيرِ
3376-  3-  الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا تَشْرَبُوا بِآنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَ لَا الدِّيبَاجَ فَإِنَّهُمَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَنَا فِي الْآخِرَةِ
3377-  4-  السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ‌

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 207
الشَّهِيدُ أَبُو الْمَحَاسِنِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ الرُّؤْيَانِيُّ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ الْبَكْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سَهْلُ بْنُ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع حَدَّثَنَا أَبِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ الْأَشْجَعِ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَا سَعْدُ الْبَسْ مَا لَمْ يَكُنْ ذَهَباً أَوْ حَرِيراً أَوْ مُعَصْفَراً الْخَبَرَ
12-  بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ فِي الْحَرْبِ وَ فِي الضَّرُورَةِ خَاصَّةً
3378-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلرِّجَالِ لُبْسَ الْمَحْضِ مِنَ الْحَرِيرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاهِيَ بِهِ الْعَدُوَّ
 وَ يَأْتِي عَنِ الْخِصَالِ، قَوْلُ الْبَاقِرِ ع وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ فِي غَيْرِ الْجِهَادِ
13-  بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ غَيْرِ الْمَحْضِ إِذَا كَانَ مَمْزُوجاً بِمَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ الْحَرِيرُ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ
3379-  1-  فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ سَدَاهُ‌

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 208
إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ صُوفٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا
3380-  2-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِيمَا كَانَ مَنْسُوجاً بِهِ وَ بِغَيْرِهِ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ
3381-  3-  عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَ سَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
14-  بَابُ حُكْمِ مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ مُنْفَرِداً إِذَا كَانَ حَرِيراً أَوْ نَجِساً أَوْ مَيْتَةً أَوْ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ
3382-  1-  فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَكَ أَوْ عِمَامَتَكَ أَوِ التِّكَّةَ أَوِ الجَوْرَابَ أَوِ الْخُفَّ مَنِيٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتِمُّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذَا وَحْدَهُ
 وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ قَدْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيمَا لَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ وَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ مِثْلَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِي مِثْلِهِ وَحْدَهُ الصَّلَاةُ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ مِنَ الْحَرِيرِ وَ التِّكَّةِ مِنَ الْإِبْرِيسَمِ وَ الجَوْرَبُ وَ الخُّفَّانِ وَ أَلْوَانُ‌

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 209
رَجَاجِيلِكَ يَجُوزُ لَكَ الصَّلَاةُ فِيهِ
15-  بَابُ جَوَازِ افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ وَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ جَعْلِهِ غِلَافَ مُصْحَفٍ وَ حُكْمِ كَوْنِ الثَّوْبِ مَكْفُوفاً بِهِ وَ دِيبَاجَ الْكَعْبَةِ
3383-  1-  ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ الْعَلَّامَةِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ص عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ
16-  بَابُ جَوَازِ لُبْسِ النِّسَاءِ الْحَرِيرَ الْمَحْضَ وَ غَيْرَهُ وَ حُكْمِ صَلَاتِهِنَّ فِيهِ
3384-  1-  عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ النَّبِيُّ ص مُشِيراً إِلَى الذَّهَبِ وَ الْحَرِيرِ هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ
3385-  2-  الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّيبَاجِ وَ الْحَرِيرِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْجِهَادِ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 210

17-  بَابُ كَرَاهَةِ لُبْسِ السَّوَادِ إِلَّا فِي الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْكِسَاءِ وَ زَوَالِ الْكَرَاهَةِ بِالتَّقِيَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مُشَاكَلَةِ الْأَعْدَاءِ فِي اللِّبَاسِ وَ غَيْرِهِ
3386-  1-  الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قُلْ لِقَوْمِكَ لَا يَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي وَ لَا يَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِي وَ لَا يَتَشَكَّلُوا بِمَشَاكِلِ أَعْدَائِي فَيَكُونُوا أَعْدَائِي
3387-  2-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ رُئِيَ وَ عَلَيْهِ دُرَّاعَةٌ سَوْدَاءُ وَ طَيْلَسَانٌ أَزْرَقُ
3388-  3-  الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ
3389-  4-  الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ ابْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الصَّقْرِ عَنْ‌

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 211
أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ قَدِ اشْتَمَلَ بِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ كَسَاكَ هَذَا فَقَالَ كَسَانِي حَبِيبِي الْخَبَرَ
 الْخَمِيصَةُ ثَوْبُ خَزٍّ أَوْ ثَوْبٌ مُعْلَمٌ وَ قِيلَ لَا تُسَمَّى خَمِيصَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَوْدَاءَ مُعْلَمَةً
3390-  5-  عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ ص عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ يَتَعَمَّمُ بِهَا وَ يُصَلِّي فِيهَا
18-  بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ رَقِيقٍ لَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَ لُبْسِ الْمَرْأَةِ مَا لَا يُوَارِي شَيْئاً
3391-  1-  الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الَّذِي شَفَّ أَوْ صَفَّ
3392-  2-  الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، رُوِيَ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِينُهُ فَلْيَكُنْ صَفِيقاً

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 212
 وَ يَأْتِي عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، مِثْلُهُ
3393-  3-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ الْكَثِيفِ
3394-  4، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْخِمَارِ إِذَا كَانَا كَثِيفَيْنِ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمَا إِزَارٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَهُوَ أَفْضَلُ
19-  بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا سَتَرَ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ إِمَاماً كَانَ أَوْ مَأْمُوماً
3395-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع وَ هُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ وَ صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ إِنَّ عَلَى جَانِبِهِ مِشْجَباً عَلَيْهِ ثِيَابٌ لَوْ شَاءَ أَنْ تَنَاوَلَ مِنْهَا مَا يَلْبَسُهُ لَفَعَلَ وَ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
3396-  2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ صَلَّى بِنَا

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 213
أَبِي ع فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ
3397-  3، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الْوَاسِعِ
3398-  4، وَ قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ مَعَهُ إِزَارٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَدَّ فِي وَسَطِهِ عِقَالًا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا فِعْلُ الْيَهُودِ
3399-  5-  عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي مُهَجِ الدَّعَوَاتِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابٍ عَتِيقٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْعَاصِمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْحَاجِبِ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ فِيهِ دُخُولُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْلًا قَالَ فَنَزَلْتُ عَلَيْهِ دَارَهُ فَوَجَدْتُهُ قَائِماً يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَ مِنْدِيلٌ قَدِ ائْتَزَرَ بِهِ الْخَبَرَ
20-  بَابُ كَرَاهَةِ سَدْلِ الرِّدَاءِ وَ الْتِحَافِ الصَّمَّاءِ وَ جَمْعِ طَرَفَيِ الرِّدَاءِ عَلَى الْيَسَارِ وَ اسْتِحْبَابِ جَمْعِهِمَا عَلَى الْيَمِينِ
3400-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 214

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ خَرَجَ عَلَى قَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَسْدَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَ هُمْ قِيَامٌ يُصَلُّونَ فَقَالَ مَا لَكُمْ أَسْدَلْتُمْ أَرْدِيَتَكُمْ كَأَنَّكُمْ يَهُودٌ فِي بِيعَتِهِمْ إِيَّاكُمْ وَ السَّدْلَ
 قَالَ الْمُؤَلِّفُ الِاشْتِمَالُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُجْمَعُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى شِقٍّ وَاحِدٍ كَاشْتِمَالِ الْبَرْبَرِ الْيَوْمَ فَالصَّلَاةُ لَا تُجْزِي بِذَلِكَ الِاشْتِمَالِ وَ لَكِنْ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ يَتَوَشَّحُ بِهِ فَلْيَجْعَلْ وَسَطَ حَاشِيَتِهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَ يُرْخِي طَرَفَيْهِ مَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ يُخَالِفُ بَيْنَهُمَا فَيُلْقِي مَا فِي يَدِهِ الْيُمْنَى مِنَ الطَّرَفَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ وَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ وَ يُصَلِّي. قَالَ وَ السَّدْلُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ حَاشِيَةَ الرِّدَاءِ مِنْ وَسَطِهِ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ عَلَى عَاتِقِهِ وَ يَضُمَّ طَرَفَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ وَ يُرْسِلَهُ إِرْسَالًا إِلَى الْأَرْضِ
21-  بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ التَّحَنُّكِ عِنْدَ التَّعَمُّمِ وَ عِنْدَ السَّعْيِ فِي حَاجَةٍ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى سَفَرٍ
3401-  1، الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَبَةُ الْعِلْمِ ثَلَاثَةٌ فَاعْرِفْهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ صَاحِبُ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ ذُو كَآبَةٍ وَ حَزَنٍ وَ سَهَرٍ قَدْ تَحَنَّكَ فِي بُرْنُسِهِ‌

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 215
وَ قَامَ اللَّيْلَ فِي حِنْدِسِهِ الْخَبَرَ
3402-  2-  عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ حَنَكٍ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
 وَ عَنْهُ ص مَنْ صَلَّى مُقْتَعِطاً فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ أَيْ غَيْرَ مُحَنَّكٍ
3403-  3-  أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْكَرَاجُكِيُّ فِي رَوْضَةِ الْعَابِدِينَ، عَلَى مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ الْجُبَاعِيُّ عَنْ خَطِّ الشَّهِيدِ وَ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي عِمَامَةٍ لَا حَنَكَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ طُولُهَا عَنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ
 وَ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مَتْنُ الْخَبَرِ أَوْ مَعْنَاهُ
22-  بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْحُرَّةِ الْمُدْرِكَةِ بِغَيْرِ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ سَاتِرٍ جَمِيعَ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ كَذَا الْمُبَعَّضَةُ
3404-  1-  الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ‌

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 216
الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ جَارِيَةٍ قَدْ حَاضَتْ حَتَّى تَخْتَمِرَ وَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنِ امْرَأَةٍ حَتَّى تُوَارِيَ أُذُنَيْهَا وَ نَحْرَهَا فِي الصَّلَاةِ
3405-  2-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْخِمَارِ إِذَا كَانَا كَثِيفَيْنِ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمَا إِزَارٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لَا تُجْزِي الْحُرَّةَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ أَوْ قِنَاعٍ
3406-  3، وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ جَارِيَةٍ قَدْ حَاضَتْ حَتَّى تَخْتَمِرَ وَ هَذَا فِي الْحُرَّةِ فَأَمَّا الْمَمْلُوكَةُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْتَمِرَ
3407-  4-  الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَمَانِيَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ الْخَبَرَ
3408-  5-  وَ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 217
عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَإِنَّهَا تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ
23-  بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ تَغْطِيَةِ الْأَمَةِ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ وَ كَذَا الْحُرَّةُ الْغَيْرُ الْمُدْرِكَةِ وَ أُمُّ الْوَلَدِ وَ الْمُدَبَّرَةُ وَ الْمُكَاتَبَةُ الْمَشْرُوطَةُ
3409-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ عَلَى الْأَمَةِ أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ قَالَ لَا كَانَ أَبِي ع إِذَا رَأَى أَمَةً تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ ضَرَبَهَا وَ قَالَ يَا لُكَعُ لَا تَتَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ لِتُعْلَمَ الْحُرَّةُ مِنَ الْأَمَةِ
3410-  2-  الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى، عَنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصَرٍ الْبَزَنْطِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ قَالَ لَا كَانَ أَبِي ع إِذَا رَأَى الْخَادِمَةَ تُصَلِّي بِمِقْنَعَةٍ ضَرَبَهَا لِتُعْرَفَ الْحُرَّةَ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 218
24-  بَابُ عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ الذَّهَبَ وَ لَوْ خَاتَماً وَ لَا الصَّلَاةِ فِيهِ وَ جَوَازِ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَ الصَّبِيِّ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَنَاهِي
3411-  1-  عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ النَّبِيُّ ص مُشِيراً إِلَى الذَّهَبِ وَ الْحَرِيرِ هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ
3412-  2-  فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا فِي خَاتَمِ ذَهَبٍ وَ لَا تَشْرَبْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِلَّا مَا لَا يَصْلُحُ لُبْسُهُ
3413-  3-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى الرِّجَالَ عَنْ حِلْيَةِ الذَّهَبِ قَالَ هِيَ حَرَامٌ فِي الدُّنْيَا
3414-  4، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَلْيِ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ
3415-  5-  الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع وَ يَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّيَ فِيهِ وَ حُرِّمَ‌

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 219
ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ
3416-  6-  الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ خَرَجَ وَ فِي إِحْدَى يَدَيْهِ ذَهَبٌ وَ الْأُخْرَى حَرِيرٌ وَ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا
25-  بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي حَدِيدٍ بَارِزٍ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ فِي خَاتَمِ نُحَاسٍ أَوْ حَدِيدٍ غَيْرِ صِينِيٍّ وَ فِي فَصِّ الْخُمَاهَنِ
3417-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي إِصْبَعِهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ فَاقْذِفْهُ عَنْكَ أَمَا إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجِنَّةِ وَ سُنَنَهَا فِيكَ فَرَمَاهُ وَ تَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّ إِصْبَعَكَ فِي النَّارِ مَا كَانَ فِيهَا هَذَا الْخَاتَمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ فَلَا أَتَّخِذُ خَاتَماً قَالَ نَعَمْ فَاتَّخِذْهُ إِنْ شِئْتَ مِنْ وَرِقٍ وَ لَا تَبْلُغْ بِهِ مِثْقَالًا
3418-  2-  الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْغَيْبَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ‌

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 220
أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْقَائِمِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ مَعَهُ فِي كُمِّهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ سِكِّينٌ أَوْ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَكَتَبَ ع جَائِزٌ
3419-  3-  الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَدِيدِ إِلَّا إِذَا كَانَ سِلَاحاً قَالَ وَ لَا تُصَلِّ وَ فِي يَدِكَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ
26-  بَابُ كَرَاهَةِ اللِّثَامِ لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَمْنَعِ الْقِرَاءَةَ وَ إِلَّا حَرُمَ فِي الصَّلَاةِ وَ جَوَازِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ
3420-  1-  فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تُصَلِّ وَ أَنْتَ مُتَلَثِّمٌ وَ لَا يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ الصَّلَاةُ وَ هُنَّ مُتَنَقِّبَاتٌ
3421-  2-  الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَا تُكَفِّرْ فَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ وَ لَا تَلَثَّمْ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 221
27-  بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ مَعْقُوصَ الشَّعْرِ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بِذَلِكَ
3422-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ تَقْلِيبِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ وَ أَنْ أُصَلِّيَ وَ أَنَا عَاقِصٌ رَأْسِي مِنْ خَلْفِي وَ أَنْ أَحْتَجِمَ وَ أَنَا صَائِمٌ وَ أَنْ أَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ
28-  بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلِ الطَّاهِرَةِ الذَّكِيَّةِ
3423-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ صَلِّ فِي خُفَّيْكَ وَ فِي نَعْلَيْكَ إِنْ شِئْتَ
3424-  2-  عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ فِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي النَّعْلَيْنِ يَصِلُهُمَا الْأَذَى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَ لْيُصَلِّ فِيهِمَا

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 222
3425-  3-  الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ وَ عَلَيْكَ نَعْلٌ
29-  بَابُ جَوَازِ كَوْنِ يَدَيِ الْمُصَلِّي تَحْتَ ثِيَابِهِ فِي السُّجُودِ وَ غَيْرِهِ
3426-  1-  أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّيُّ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَشْرَبُ وَ أَنَا قَائِمٌ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّى أَرْوَى قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَسْجُدُ وَ يَدِي فِي ثَوْبِي قَالَ إِنْ شِئْتَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي وَ اللَّهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ
30-  بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْقِرْمِزِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً مَحْضاً وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ
3427-  1-  الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقِرْمِزِ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 223
31-  بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّمَاثِيلِ وَ الصُّوَرِ وَ عَلَيْهَا وَ اسْتِصْحَابِهَا وَ اسْتِقْبَالِهَا إِلَى أَنْ تُغَيَّرَ أَوْ تُغَطَّى أَوْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا أَوْ تَكُونَ تَحْتَ الرِّجْلِ
3428-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ رُئِيَ جَالِساً عَلَى بِسَاطٍ فِيهَا تَمَاثِيلُ قِيمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ أَلْفَانِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ السُّنَّةُ أَنْ تَطَأَ عَلَيْهِ
 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ كَرِهَ التَّصَاوِيرَ فِي الْقِبْلَةِ
 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُصَلَّى بِخَاتَمٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ
3429-  2-  الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ يَكُونُ فِي عَمَلِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَا تُصَلِّ وَ قُدَّامَكَ تَمَاثِيلُ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ
32-  بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ
3430-  1-  الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ جَعَلْتَ فِي جُبَّتِكَ بَدَلَ الْقُطْنِ قَزّاً فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 224
33-  بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ لَوْ بِالْحَشِيشِ وَ نَحْوِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَاتِراً صَلَّى عُرْيَاناً مُومِياً قَائِماً مَعَ عَدَمِ النَّاظِرِ وَ جَالِساً مَعَ وُجُودِهِ وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ
3431-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَرِيقِ وَ خَائِضِ الْمَاءِ يُصَلِّيَانِ إِيمَاءً وَ كَذَلِكَ الْعُرْيَانُ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَوْباً يُصَلِّي فِيهِ جَالِساً إِيمَاءً
3432-  2-  الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْعُرْيَانِ فَقَالَ إِذَا رَآهُ النَّاسُ صَلَّى قَاعِداً وَ إِذَا كَانَ لَا يَرَاهُ النَّاسُ صَلَّى قَائِماً الْخَبَرَ
3433-  3-  الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، اعْلَمْ أَنَّ الْعُرْيَانَ يُصَلِّي قَاعِداً وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى فَرْجِهَا ثُمَّ يُومِيَانِ إِيمَاءً يَكُونُ سُجُودُهُمَا أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِمَا وَ لَا يَسْجُدَانِ وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا وَ لَكِنْ إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا وَ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً صَلَّوْا وَحْدَاناً

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 225
34-  بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ الْعُرْيَانِ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ مَعَ رَجَاءِ حُصُولِ سَاتِرٍ
3434-  1-  الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ مَنْ غَرِقَتْ ثِيَابُهُ أَوْ ضَاعَتْ وَ كَانَ عُرْيَاناً فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ فَلْيُصَلِّ جَالِساً يُومِي إِيمَاءً يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ
35-  بَابُ كَرَاهَةِ الْإِمَامَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ وَ اسْتِحْبَابِهِ لِلْإِمَامِ وَ لِمَنْ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ أَقَلُّهُ تِكَّةٌ أَوْ سِيفٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ
3435-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالَا لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْإِزَارِ أَوْ فِي السَّرَاوِيلِ إِذَا رَمَى الْمُصَلِّي عَلَى كَتِفِهِ شَيْئاً وَ لَوْ مِثْلَ جَنَاحَيِ الْخُطَّافِ
3436-  2-  أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْكَرَاجُكِيُّ فِي رَوْضَةِ الْعَابِدِينَ، رَوَى أَنَّهُ كَانَ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً الرِّدَاءُ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 226
36-  بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ أَخْشَنِ الثِّيَابِ وَ أَغْلَظِهَا فِي الصَّلَاةِ فِي الْخَلْوَةِ وَ أَجْوَدِهَا وَ أَجْمَلِهَا بَيْنَ النَّاسِ وَ كَرَاهَةِ اتِّقَاءِ الْمُصَلِّي عَلَى ثَوْبِهِ
3437-  1-  الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُبَّةَ صُوفٍ بَيْنَ قَمِيصَيْنِ غَلِيظَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ أَبِي يَلْبَسُهَا وَ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُصَلِّيَ لَبِسْنَا أَخْشَنَ ثِيَابِنَا
3438-  2-  مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ خُثَيْمَةَ بْنِ أَبِي خُثَيْمَةَ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لَبِسَ أَجْوَدَ ثِيَابِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَ تَلْبَسُ أَجْوَدَ ثِيَابِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ فَأَتَجَمَّلُ لِرَبِّي وَ هُوَ يَقُولُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ فَأُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَ أَجْوَدَ ثِيَابِي
3439-  3، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ هِيَ الثِّيَابُ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 227
 عَوَالِي اللآَّلِي، مُرْسَلًا مِثْلَهُ
3440-  4-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، أَنَّهُ كَانَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع ثَوْبَانَ خَشِنَانِ يُصَلِّي فِيهِمَا فِي بَيْتِهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ الْحَاجَةَ لَبِسَهُمَا
3441-  5-  الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّقَى عَلَى ثَوْبِهِ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ اكْتَسَاهُ
3442-  6-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّقَى عَلَى ثَوْبِهِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ اكْتَسَاهُ
37-  بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيمَا يُشْتَرَى مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الثِّيَابِ وَ الْجُلُودِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ أَوْ نَجِسٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ السُّؤَالِ عَنْهُ
3443-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ‌

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 228
سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْغَنَمِ يَخْتَلِطُ الذَّكِيُّ مِنْهَا بِالْمَيْتَةِ وَ تُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ قَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ فَلَا تَشْتَرِهَا وَ لَا تَبِعْهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ
3444-  2-  الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا جَاءَكَ مِنْ دِبَاغِ الْيَمَنِ فَصَلِّ فِيهِ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ
38-  بَابُ الصَّلَاةِ فِيمَا لَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ مِنَ الْمَيْتَةِ الْمَأْكُولَةِ اللَّحْمِ كَالصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ إِذَا أُخِذَ جَزّاً أَوْ غُسِلَ مَوْضِعُ الِاتِّصَالِ
3445-  1-  فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيشُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ غَيْرِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا حَلَّلَ اللَّهُ أَكْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
3446-  2-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ كَرِهَ شَعْرَ الْإِنْسَانِ وَ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ سَقَطَ مِنْ حَيٍّ فَهِيَ مَيْتَةٌ وَ كَذَا كُلُّ شَيْ‌ءٍ سَقَطَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُؤْكَلُ وَ رَخَّصَ فِيمَا جُزَّ عَنْهَا مِنْ أَصْوَافِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا إِذَا غُسِلَ أَنْ يُلْبَسَ وَ يُصَلَّى فِيهِ وَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ طَاهِراً خِلَافَ شُعُورِ النَّاسِ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 229
39-  بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ وَ الْقَوْسِ وَ الْكَيْمُخْتِ وَ كَرَاهَةِ السَّيْفِ لِلْإِمَامِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّي لَهُ
3447-  1-  الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُصَلِّي فِي سَيْفِهِ وَ عَلَيْهِ الْكَيْمُخْتُ
3448-  2-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ فَقَالَ السَّيْفُ فِي الصَّلَاةِ كَالرِّدَاءِ
40-  بَابُ كَرَاهَةِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ حُلِيٍّ
3449-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا تُصَلِّيَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ أَدْنَاهُ خُرْصٌ فَمَا

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 230
فَوْقَهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ
 وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِلَا حُلِيٍّ
 وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ مُعَطَّلَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْنَ فَلْيَعْقِدْنَ فِي أَعْنَاقِهِنَّ وَ لَوِ السَّيْرَ وَ مُرْهُنَّ فَلْيُغَيِّرْنَ أَكُفَّهُنَّ بِالْحِنَّاءِ وَ لَا يَدَعْنَهَا لِكَيْلَا تَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ
3450-  2، وَ عَنْهُ ص وَ لَا تُصَلِّي إِلَّا وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً فَلْتَمَسَّ مَوَاضِعَ الْحِنَّاءِ بِخَلُوقٍ
41-  بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ وَ الْمُزَعْفَرِ وَ الْمُعَصْفَرِ وَ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ
3451-  1-  الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمُشْبَعِ بِالْعُصْفُرِ الْمُضَرَّجِ بِالزَّعْفَرَانِ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 231
42-  بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الْجِلْدِ الَّذِي يُشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ بِالدِّبَاغِ
3452-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ كَانَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص جُبَّةٌ مِنْ فِرَاءِ الْعِرَاقِ يَلْبَسُهَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ نَزَعَهَا
43-  بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنَ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ
3453-  1-  مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ عِلَّةِ مَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ جَسَدَهُ وَ ثِيَابَهُ وَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ حَوْلَهُ يُسَبِّحُ
44-  بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعِمَامَةِ وَ السَّرَاوِيلِ فِي حَالِ الصَّلَاةِ
3454-  1-  جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ صَلَّى‌

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 232
رَكْعَتَيْنِ بِعِمَامَةٍ فَلَهُ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَعَمَّمْ كَفَضْلِي عَلَى أُمَّتِي وَ مَنْ صَلَّى مُتَعَمِّماً فَلَهُ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ عِمَامَةٍ كَمَنْ جَاهَدَ فِي الْبَحْرِ عَلَى مَنْ جَاهَدَ فِي الْبَرِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُتَعَمِّماً صَلَّى بِجَمِيعِ أُمَّتِي بِغَيْرِ عِمَامَةٍ يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَلَاتَهُمْ جَمِيعاً مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيْهِ وَ مَنْ صَلَّى مُتَعَمِّماً وُكِّلَ بِهِ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ مَلَكٍ يَكْتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَاتِ وَ يَمْحُونَ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَ يَرْفَعُونَ لَهُ الدَّرَجَاتِ
45-  بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ لِبَاسِ الْمُصَلِّي
3455-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالْبُرْنُسِ
 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ الْبُرْنُسُ كَالرِّدَاءِ
 وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ يَعْنِي الَّتِي لَبِسُوهَا
3456-  2-  الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرُونَ خَصْلَةً فِي الْمُؤْمِنِ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَمْ يَكْمُلْ إِيمَانُهُ إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ يَا عَلِيُّ الْحَاضِرُونَ لِلصَّلَاةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمُتَّزِرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 233
3457-  3، وَ عَنْ أَبِي الرَّجَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ طَالِبٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لِنَوْفٍ الْبِكَالِيِّ هَلْ تَدْرِي مَنْ شِيعَتِي قَالَ لَا وَ اللَّهِ قَالَ شِيعَتِي الذُّبُلُ الشِّفَاهِ إِلَى أَنْ قَالَ الَّذِينَ إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ اتَّزَرُوا عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَ ارْتَدَوْا عَلَى أَطْرَافِهِمْ الْخَبَرَ
3458-  4، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ لَهُ بُرْدَانِ مَعْزُولَانِ لِلصَّلَاةِ لَا يَلْبَسُهُمَا إِلَّا فِيهَا
3459-  5-  طَبَقَاتُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مَوْلًى لِجَعْفَرٍ يُقَالُ لَهُ هُرْمُزُ وَ الصَّوَابُ جُعْفِيٌّ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيّاً ع عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَاهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ
3460-  6، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ ع عِمَامَةً سَوْدَاءَ قَدْ أَرْخَاهَا مِنْ خَلْفِهِ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 234

3461-  7، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ ع عِمَامَةً سَوْدَاءَ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ
3462-  8، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ ع فِي إِزَارٍ أَصْفَرَ وَ خَمِيصَةٍ سَوْدَاءَ
3463-  9-  الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَا تُصَلِّ عَلَى بَوَارِيِّ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 235
أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْمَلَابِسِ وَ لَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ
1-  بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّجَمُّلِ وَ كَرَاهَةِ التَّبَاؤُسِ
3464-  1-  الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِئْسَ الْعَبْدُ الْقَاذُورَةُ
 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع مِثْلَهُ
3465-  2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ الْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْجَمَالَ مَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ
3466-  3، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي خَبَرٍ يَأْتِي فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 236
3467-  4-  فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ أَرْوِي أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ يُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ وَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ مِنَ الرِّجَالِ الْقَاذُورَةَ وَ أَنَّهُ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ تِلْكَ النِّعْمَةِ
3468-  5-  الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، وَ كَانَ ص يَحُثُّ أُمَّتَهُ عَلَى النَّظَافَةِ وَ يَأْمُرُهُمْ بِهَا وَ أَنَّ مِنَ الْمَحْفُوظِ عَنْهُ فِي ذَلِكَ قَوْلَهُ ص إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الرَّجُلَ الْقَاذُورَةَ فَقِيلَ وَ مَا الْقَاذُورَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ بِهِ جَلِيسُهُ
2-  بَابُ اسْتِظْهَارِ النِّعْمَةِ وَ كَوْنِ الْإِنْسَانِ فِي أَحْسَنِ زِيِّ قَوْمِهِ وَ كَرَاهَةِ كَتْمِ النِّعْمَةِ
3469-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ أَنْ يَرَى أَثَرَهَا عَلَيْهِ فِي مَلْبَسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ شُهْرَةً
3470-  2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ‌
                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 237
وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْنَا وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَسَّعَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَرَى أَثَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
3471-  3-  الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَزْدَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَرْدَوَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ دَأْبٍ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْدَى زِيَادُ بْنُ شَدَّادٍ الْحَارِثِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ذَهَبَ أَخِي فِي الْعِبَادَةِ وَ امْتَنَعَ أَنْ يُسَاكِنَنِي فِي دَارِي وَ لَبِسَ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ اللِّبَاسِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَزَيَّنْتُ بِزِينَتِكَ وَ لَبِسْتُ لِبَاسَكَ قَالَ لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا وَلِيَ أُمُورَهُمْ لَبِسَ لِبَاسَ أَدْنَى فَقِيرِهِمْ لِئَلَّا يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ فَيَقْتُلَهُ فَلَأُعْلِمَنَّ مَا لَبِسْتَ إِلَّا مِنْ أَحْسَنِ زِيِّ قَوْمِكَ وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَالْعَمَلُ بِالنِّعْمَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْحَدِيثِ بِهَا
3472-  4-  نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، فِي كِتَابِهِ ع لِلْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ وَ اسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَ لَا تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عِنْدَكَ وَ لْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ
3473-  5-  عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَ‌

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 238
ص وَ أَنَا أَشْعَثُ أَغْبَرُ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنَ الْمَالِ فَقُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ فَقَدْ آتَانِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَى عَلَيْهِ آثَارَ نِعْمَتِهِ
3-  بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الثَّوْبِ النَّقِيِّ النَّظِيفِ
3474-  1-  دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ نَقَاءُ الثَّوْبِ يَكْبِتُ الْعَدُوَّ وَ غَسْلُ الثِّيَابِ يُذْهِبُ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ وَ تَشْمِيرُهَا طَهُورُهَا
3475-  2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ مِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ يَعْنِي فَشَمِّرْ
3476-  3، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْيُنَظِّفْهُ
 وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنْهُ ص مِثْلَهُ

                         مستدرك‌الوسائل ج : 3 ص : 239


source : دار العرفان/ مستدرك‏ الوسائل ج : 4 ص : للمحدّث النوري
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

الصحابة وتحريم متعة الحج
المشهد الغروي
توزيع المصادر الطبيعيّة في الاسلام
التقلید والاجتهاد والمجتهد
تاريخ أربعينية الإمام الحسين عليه السلام
المتطلبات الأخلاقية للتنمية الاقتصادية
مرقد السيدة زينب الكبرى (س)
احکام لباس المصلی
كيف نتحدّث إلى زينب عليها السّلام في زيارتها
من مصادر حديث الغدير و من كلمات أعلام أهل السنة ...

 
user comment